القائمة الرئيسية

الصفحات



الحماية القضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسية دراسة مقارنة pdf



الحماية القضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسية  دراسة مقارنة






تتصدر مسألة حماية الحريات الأساسية أولويات إهتمام كل من التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري ، حيث عمل على تكريسها من الناحية الإجرائية من خلال الإصلاح القضائي الذي أحدثه المشرع الجزائري بمقتضى المادة 920 من القانون رقم 09-08 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية بتبنيه الإستعجال الإداري في مادة الحريات مسايرة لنظيره المشرع الفرنسي الذي إستحدثه بمقتضى القانون رقم 597/2000 المؤرخ 30 جوان 2000 المتعلق بالإستعجال أمام الجهات القضائية الإدارية ووفقا لأحكام المادة 521/2 من تقنين العدالة الإدارية الفرنسية وذلك من خلال تخويل القاضي الإداري والإستعجالي سلطات واسعة وتعزيزها بتقديره توافر صفة الأساسية الحريات محل المطالبة القضائية لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ إيداع الطلب تفعيلا للحماية القضائية الإدارية للحريات الأساسية المبتغاة .
الإستعجال الإداري
الحريات الأساسية
الضبط الإداري
النظام العام


تعليقات