محتويات المقال
الحماية القضائية الإدارية المستعجلة للحريات الأساسية دراسة مقارنة
تتصدر مسألة حماية الحريات الأساسية أولويات إهتمام كل من التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري ، حيث عمل على تكريسها من الناحية الإجرائية من خلال الإصلاح القضائي الذي أحدثه المشرع الجزائري بمقتضى المادة 920 من القانون رقم 09-08 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية بتبنيه الإستعجال الإداري في مادة الحريات مسايرة لنظيره المشرع الفرنسي الذي إستحدثه بمقتضى القانون رقم 597/2000 المؤرخ 30 جوان 2000 المتعلق بالإستعجال أمام الجهات القضائية الإدارية ووفقا لأحكام المادة 521/2 من تقنين العدالة الإدارية الفرنسية وذلك من خلال تخويل القاضي الإداري والإستعجالي سلطات واسعة وتعزيزها بتقديره توافر صفة الأساسية الحريات محل المطالبة القضائية لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ إيداع الطلب تفعيلا للحماية القضائية الإدارية للحريات الأساسية المبتغاة .
ملاحظة: تتصدر مسألة حماية الحريات الأساسية أولويات إهتمام كل من التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري ، حيث عمل على تكريسها من الناحية الإجرائية من خلال الإصلاح القضائي الذي أحدثه المشرع الجزائري بمقتضى المادة 920 من القانون رقم 09-08 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية بتبنيه الإستعجال الإداري في مادة الحريات مسايرة لنظيره المشرع الفرنسي الذي إستحدثه بمقتضى القانون رقم 597/2000 المؤرخ 30 جوان 2000 المتعلق بالإستعجال أمام الجهات القضائية الإدارية ووفقا لأحكام المادة 521/2 من تقنين العدالة الإدارية الفرنسية وذلك من خلال تخويل القاضي الإداري والإستعجالي سلطات واسعة وتعزيزها بتقديره توافر صفة الأساسية الحريات محل المطالبة القضائية لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ إيداع الطلب تفعيلا للحماية القضائية الإدارية للحريات الأساسية المبتغاة .
العناصر والمفاهيم الأساسية
الإستعجال الإداري
الحريات الأساسية
الضبط الإداري
النظام العام
تحميل الدراسة
المصدر:
- القانون رقم 09-08
- المادة 920
- القانون رقم 597/2000
- المادة 521/2
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم