القائمة الرئيسية

الصفحات



حرية المساهم في التنازل عن الأسهم pdf




حرية المساهم في التنازل عن الأسهم




تعد شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال، وهي المحور الأساسي لتجميع رؤوس الأموال؛ و بالتالي تكوين رأس مال ضخم يتناسب مع النشاط الاقتصادي الذي تسعى إلى ممارسته لتحقيق أهدافها، من خلال اشتراك المساهمين في تكوينه مقابل سهم تصدره الشركة كتمثيل لجزء من رأس مالها يمنحهم حق البقاء فيها أو التنازل عنه مما يتيح المجال لتغير و تجدد المساهمين باستمرار عبر عملية قانونية يصطلح عنها "بحق التداول" يدعمها الاعتبار المالي الذي يشكل أساسا متينا في تكوين ونشاط الشركة ويتناسب مع جو المعاملات التجارية و ما تتطلبه من خصائص الائتمان و السرعة و الربح قصد تنفيذ مشاريع استثمارية لها في الغالب مردود اقتصادي كبير. لكن إطلاق حرية تداول السهم بقدر ما يحقق أرباحا طائلة تعود بالفائدة على الشركة و الاقتصاد الوطني للبلاد؛ فقد يتحول إلى وبال يلتهم حقوق المساهمين بسبب اهتمامهم بربحية المشروع و المضاربة في الأسهم بتداولها من مساهم لآخر كلما سمحت فرصة الربح وتخليهم عن ممارسة حق الرقابة على أعمال مجلس الإدارة مما قد يعزز مكانته في فرض سياسته الخاصة لهذا صار من الضروري تقييد هذا الحق بقيود قانونية و اتفاقية من شأنها إدخال نوع من الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة و منه نزع الفوارق النظرية بين شكلا شركات الأموال و الأشخاص وهنا تبرز أهمية الموضوع في توفير الحماية القانونية للمساهمين و الغير متعاملين مع الشركة ضد المضاربات الغير مشروعة، هذا إلى جانب أن انسحاب المساهم من الشركة لا يرتب أي ضرر لها أو مساس برأس مالها و ائتمانها الذي يبقى ثابتا لضمان حقوق الدائنين هذا ما يجعل من مبدأ تداول السهم و القيود الواردة عليه تشكل بالفعل سر ازدهار شركة المساهمة و العامل المشجع على الإقبال عليها.
القيم المنقولة، السهم، حق التداول، الحوالة، الإحالة، إصدار السهم، الاعتبار المالي والشخصي، شرط الموافقة و الشفعة.


تعليقات