البنية القانونية والدستورية للسلطة في ظل دستور 1996
البنية القانونية والدستورية للسلطة في ظل دستور 1996
إن نشأة الدولة بمفهومها القانوني تقتضي وجود سلطة يخضع لها جميع أفراد الجماعة، و بالتالي فلا توجد دولة لا تملك سلطة على رعاياها، والسلطة في النهاية ترد إلى إرادة الأمة، ولا يقر بمشروعيتها إلا إذا كانت مستمدة من هذه الإرادة، وعليه فإن الحديث عن موضوع السلطة من جانبها الدستوري والقانوني، ومدى تطابقها مع رغبة الأمة لأمر بالغ الأهمية بالنظر إلى ما يحمله من أفكار وتصورات طالما شغلت الباحثين والمفكرين .
غير أن الحديث عن السلطة في الجزائر لهو أمر يستحق الدراسة بغاية العناية، وذلك من منطلق ما أثير حولها من تساؤلات كثيرة خصوصا من الجانب التطبيقي للممارسة السياسية،على إمتداد خمسة وأربعين عاما منذ إستقلال الجزائر، والتي تميزت بصراع دائم ومستمر على السلطة، إنعكست آثاره السلبية بشكل ظاهر على المجتمع الجزائري برمته.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم