كلمة الرئيس الأول لمحكمة النقض كاملة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2018
تحميل الكلمة الكاملة اسفل المنشور
قال السيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن سنة 2017، كانت محطة تأسيسية حاسمة توّجت بكثير من العمل الجاد والضمير المسؤول.
وأضاف السيد فارس، صباح اليوم الخميس بمحكمة النقض خلال حفل افتتاح السنة القضائية 2018، بأن استقلال السلطة القضائية كان دائما أحد المواضيع الكبرى التي يحرصون على تكريسها والعناية بها.
مؤكدا، بأن تاريخ القضاء بالمغرب ووثائقه، مليء بالشواهد على أن هذه الأرض الطيبة المِعطاء أنْجبت ولا تزال، قاضيات وقضاة يحملون الأمانة بكل وطنية ومسؤولية لا يخافون في الله لَوْمَة لائم، يستمدون جُرأتهم في الحق من قوة القانون وسلطانه، وعَدْلِهم من النور الكامن في ضمائرهم، مُوقِنين في كل ذلك أن عَدْلَ ساعة خَير من عبادة سِتِين سنة وأن المقسطين منهم على منابر من نور عن يمين الرحمان وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا.
مبرزا بأن سنة 2017 كانت حافلة بالاحداث، وستبقى من السنوات الهامة المفصلية في تاريخ المؤسسة القضائية بالمغرب.
ليضيف قائلا: "شهدت سنة 2017 عدة متغيرات لها ارتباط بكيان السلطة القضائية من خلال حدث تنصيب جلالة الملك نصره الله لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 6 أبريل، و حدث تسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام لدى محكمة النقض، استكمالا لاستقلال السلطة القضائية وتفاعلا مع مطالب كافة الحقوقيين والأكاديميين والمهنيين، وتتويجا لما وصلنا إليه اليوم من نتائج الأوراش والإصلاحات العميقة في بنية العدالة ببلادنا وما راكمته من إنجازات حقوقية وخبرات قانونية وقضائية وفقهية، ساهم فيها الجميع بكل مسؤولية ووطنية على امتداد سنوات طوال".
وعن أهم ما ميز سنة 2017، تحدث السيد فارس عن كثير من العمل الجاد والضمير المسؤول والابتعاد عن المقاربات الضيقة التجزيئية والأحكام المسبقة السلبية لتكريس آليات استقلال حقيقي في بعده المؤسسي والفردي لضمان التوازن والتعاون مع باقي السلط.
وخلال كلمته، تحدث الرئيس الأول لمحكمة النقض، عن مرحلة التأسيس، التي أكد بأنها تطلبت أكثر من 40 اجتماعا وساعات طوال من العمل كمجموعة أو داخل اللجان الخمس الدائمة أو اللجان الموضوعاتية الأخرى من أجل وضع أسس النظام الداخلي للمجلس وتفاصيله وبنود القوانين المؤطرة للموظفين العاملين بالمؤسسة ووضع هياكلها في انتظار استكمال مشروع البناية التي تسمح بالعمل في ظروف ملائمة تليق بالمكانة الاعتبارية لهذا المجلس.
أما السيد محمد عبد النبوي، الوكيل العام لمحكمة النقض، فأوضح خلال كلمته، بأن النموذج المغربي لاستقلال السلطة القضائية، يتميز بشموله لقضاء الحكم وقضاء النيابة العامة على السواء، وهو ما جعل تفعيل استقلال رئاسة النيابة العامة يحظى بنقاش مجتمعي واسع ويثير تساؤلات شتى حول حدود هذا الاستقلال ومدى الخضوع للمساءلة والمحاسبة الدستورية.
مؤكدا بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المعهود إليه بترؤس النيابة العامة، يظل مسؤولاً عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية، أمام السلطة التي عينته المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (جلالة الملك)، وكذا أمام المجلس الذي يتعين أن يقدم إليه تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، بالإضافة إلى المساطر المقررة لتصحيح الأخطاء القضائية وللتظلم من قرارات أعضاء النيابة العامة أو للطعن فيها.
مبرزا بأن النيابة العامة باتت اليوم، أمام منعطف جديد يؤرخ لنوع مستحدث من الأداء المهني على مستوى القمة التي لم يعد وزير العدل هو محورها، بعد نقل سلطاته إلى الوكيل العام للملك،.
تحميل الكلمة كاملة من هنا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم