القائمة الرئيسية

الصفحات



الإقرار كوسيلة للإثبات






إقرار
admission - aveu
الإقرار

الإقرار

محمد واصل

 تعريف الإقرار

الإقرار والاستجواب

حجية الإقرار وشروطه

أنواع الإقرار





يعد الإقرار L’aveu من الأدلة المتفق عليها في القانون، ويدخل في باب أدلة الإثبات القوية، وله تعريفات متعددة، ويعد سيد الأدلة في القضايا المدنية والتجارية، ويتقارب من نتيجة الاستجواب.

أولاً: تعريف الإقرار

الإقرار في اللغة هو الإذعان للحق، فقد قرره عليه، وقرره بالحق غيره حتى أقر أي اعترف به. ولا يختلف معنى الإقرار في اللغة عن المعنى القانوني أو الاصطلاحي حيث يعرَّفُ في القانون الوضعي وفقهه على أنه «إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر»، أو أنه اعتراف شخص بأمر مدعى به لآخر قصد عدّ هذا الأمر ثابتاً في ذمته سواء كان الأمر حقاً أم واقعة يترتب عليه وجود حق أو تعديله أو انتقاله أو زواله.

ثانياً: الإقرار والاستجواب

يعد الإقرار تصرفاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة، وتتوافر فيه شروط التصرف القانوني؛ ومنها اتجاه إرادة المقر إلى إحداث أثر قانوني ويصدر عن المقر بقصد الاعتراف بالحق المدعى به في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، وأن يكون تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقة، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاملة لأنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه. وإبداء الخصم رغبته في تسوية لا يفيد حتماً بطريقة اللزوم إقراره بحق خصمه، ولا يعد إقراراً ما يسلم به الخصم اضطراراً واحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمه إلى بعض طلباته. لذلك يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه، وبالتالي لا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم إلا وفقاً لما نص عليه القانون، أما الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون فيها. أما المقر له فلا يشترط فيه أهلية ما، فيجوز الإقرار للصغير غير المميز والمجنون، ويشترط أن تكون إرادة المقر خالية من أي عيب من عيوب الرضا، ومن ثم إذا شاب الإقرارَ تدليسٌ أو غلط كان باطلاً وحق للمقر الرجوع فيه، وإقرار النائب لا يصح إلا في الحدود المرسومة للنيابة سواء كانت النيابة قانونية أم قضائية أم اتفاقية.

أما الاستجواب فيهدف من حيث النتيجة إلى الحصول على اعتراف أو إقرار  بالحق المدعى به عن طريق استجواب أحد الخصوم أو كليهما، وهو طريق اختياري للمحكمة، إذ يمكن أن تلجأ إليه خروجاً على مبدأ حياد القاضي المدني؛ لأن القاضي يحاول من خلاله الوصول إلى استجلاء بعض وقائع الدعوى التي من شأنها أن تؤدي إلى تكوين قناعته فيها. كما أنه لكل من الخصوم في الدعوى أن يطلب من القاضي استجواب خصمه حول واقعة معينة، وإذا قررت المحكمة استجوابه سواء بقرار منها أم بناء على الطلب فإنه يتعين على المستجوب أن يحضر بنفسه إلى قاعة المحكمة في الموعد المحدد لذلك، وفي جميع الأحوال تستطيع المحكمة رفض الاستجواب إذا كانت الوقائع المطلوب الاستجواب عليها غير منتجة في الدعوى، ويتم الاستجواب عادة في مواجهة الطرفين، ويمكن للمحكمة أن تتخذ من عدم حضور الخصم المدعو للاستجواب مسوغاً لعدّ الوقائع التي تقرر الاستجواب بشأنها ثابتة، أو مبدأ ثبوت يسمح للقاضي بإجازة الخصم الآخر إثبات الدعوى بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.

ثالثاً: حجية الإقرار وشروطه

يعد الإقرار من أقوى الأدلة في مجال إثبات مصادر الحقوق المدنية والتجارية وما في حكمها، وهو سيد الأدلة وأقواها حجة في الأحكام في مواجهة الشخص الطبيعي - أما الإقرار من الأشخاص الاعتبارية فيخضع لأحكام خاصة - فليس أبلغ من أن يقضي الإنسان على نفسه بالاعتراف بثبوت الحق عليه. ولأهمية الإقرار في الإثبات اعتنى الفقهاء به وقاموا بوضع ضوابط له كي يكون صحيحاً واضح الدلالة على حقيقة المقصود منه، ومن هذه الضوابط أو الشروط الآتي:

1- يجب أن يكون المقر عاقلاً بالغاً، طائعاً، مختاراً، وألا يكون هازلاً، وبالتالي لا يصح إقرار الصبي والمجنون والسكران أو المكره.

2- يجب أن يكون المقر له موجوداً حال الإقرار، أو أن يكون وجد قبله ومات، وأن يكـون أهلاً للتصرف، وأن يكـون سبب استحقاقه للمقر به مقبولاً عقلاً، فلو أقر للحمل وقال عن بيع باعه لَسقَطَ الإقرار، وألا يكون المقر له مجهولاً جهالة فاحشة.

3- ألا يكـون المقر متهماً في الإقرار، فلو كان متهماً فيه لم يصح إقراره؛ لكون التهمة تخل برجحان جانب الصدق على جانب الكذب، ولأن الإقرار شهادة على النفس كـما قدمنا والشهادة ترد بالتهمة، ومن الأمثلة على رد الفقهاء الإقرار بتهمـة المقر إقرار المريض مرض الموت لوارثه بدين. 

رابعاً: أنواع الإقرار

عرَّف القانون نوعين من الإقرار هما: الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي؛ لذلك يقوم في ساحة القضاء النوعان بشروطهما وفق الآتي:

1- الإقرار القضائي وحجيته:

الإقرار القضائي هو: «اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه. وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة»، وتتفق القوانين الوضعية على أن الإقرار القضائي الصريح والواضح حجةٌ قاطعةٌ على المُقِرِّ بحدود ما أقَرَّ به بشرط أن يكون المقر راشداً عاقلاً، وألا يكون الإقرار تحت تأثير الإكراه المادي أو المعنوي، وألا يكذبه ظاهر الحال، وأن يكون محل الإقرار معيناً أو قابلاً للتعيين، ولا يصح تكذيب الإقرار إلا بحكم، ولا يصح الرجوع عنه إلا لخطأ في الواقع، على أن يثبت المقر ذلك، أما الإقرار غير القضائي أو غير الحكمي فيخضع للسلطة التقديرية للقاضي في الأخذ به من عدمه في الحكم.

2- الإقرار غير القضائي وحجيته:

الإقرار غير القضائي: «هو الذي يقع في غير مجلس الحكم، أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها»؛ لذلك فإن الإقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي، ويجب إثباتها وفاقاً للقواعد العامة المختصة في الإثبات.



مراجع للاستزادة:



- أحمد نشأت، رسالة الإثبات ـ ج2 (دار الفكر العربي، القاهرة 1972). 

- إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ، الأجزاء 13 و14 و15 و16 (بيروت 1991).

- أدوار عيد، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية ـ ج2 (مطبعة ستاركو، بيروت 1962).

- حسن توفيق فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية (مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية 1982).

- رمضان أبو السعود، أصول الإثبات في المواد المدنية (النظرية العامة في الإثبات)، (الدار الجامعة، بيروت 1985).

- سليمان مرقس، أصول الإثبات في المواد المدنية في القانون المصري مقارناً بتقنينات سائر الدول العربية ـ الجزء الأول ـ الأدلة المطلقة (عالم الكتاب، القاهرة 1981).

- سليمان مرقس، أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية ـ ط4 (دار الجيل، القاهرة 1986).

- سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة في الإثبات (دار المطبوعات الجامعة، الإسكندرية 1997).

- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني ـ المجلد الأول ـ الإثبات (دار النهضة العربية، القاهرة 1982).

- محمد عبد اللطيف، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ـ ج2 (دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة 1972).

- محمد يوسف المصاروه، الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية (مكتبة دار الثقافة، عمّان 1996).
المصدر: http://arab-ency.com

تعليقات