القائمة الرئيسية

الصفحات



جدول مبسط يتضمن جميع المخالفات المنصوص عليها في قانون قضاء القرب 42.10.


من إعداد: مجموعة من الملحقين القضائيين فوج 39




جدول مبسط يتضمن جميع المخالفات المنصوص عليها في قانون قضاء القرب 42.10.
النص القانوني
المخـــالفـــــــة
العقــوبة المقررة لها
- الفقرة 1 من المادة 15
- رفض أو التهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني، وكان في استطاعته القيام بها في حالة اضطراب أو حادثة أو غرق أو فيضان أو حريق أو كارثة أخرى أو لصوصية أو نهب أو جريمة متلبس بها أو صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 2 من المادة 15
- رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو إ‘طاء اسم أو عنوان غير صحيح عند مطالبته بذلك بوجه قانوني.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 3 من المادة 15
- الامتناع عن الحضور دون عذر مقبول بعد استدعاء قانوني موجه من السلطة العـامة.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 4 من المادة 15
- التشويش المـاس بسير العدالـة في الجلسة أو في أي مكان آخــر.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 5 من المادة 15
- رفض السماح لأحــد رجال السلطة العامة بدخول منزلــه متى كــان هذا الدخول مأذون به قــانونا.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 6 من المادة 15
- عدم تقييد أسماء وصفات وعناوين وتاريخ دخول أي شخص تام أو قضى الليل بمؤسسة سياحية بمجرد الدخول أو عـدم تقييد تـاريخ المغــادرة بالسجل المعد لذلك، وكذا عـدم تقديم السجل إلى السلطة المختصــة في الموعــد المحدد نظاميــا.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 7 من المادة 15
- رفض قبــول العملـــة الوطنية بالقيمــة المقــررة لتداولها قانونــا ما لم تكن زائفــة أو مغيــرة.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 8 من المادة 15
- استعمــال أوزان أو مقاييس تختلف عن المقـــررة قـانونـــــا.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 9 من المادة 15
- تسليم سلاح إلى شخص لا خبرة له فيه أو لا يتمتع بقواه العقلية ما لم ينتج عن ذلك ارتكاب فعل ضــار.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 10 من المادة 15
- ترك مجنون موضوع تحت حراسته يهيم على وجهه ما لم ينتج عن ذلك فعل ضـار.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 11 من المادة 15
- عـدم اتخـاذ الاحتياطات الضرورية لمنع حـوادث أثناء إقامة بناء أو إصلاحه أو هـدمـه.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 12 من المادة 15
- مخـالفة حظر إطــلاق الحـــــراقيــــات في أمــاكن معينــة.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 13 من المادة 15
- إهمـــال إنــارة جــزء من طريق عمومي مكلفـا بإنــارتها.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 14 من المادة 15
- إهمـال وضع إشارة ضوئية على مـواد تم تركها أو حفـر محدثــة في أزقــــة أو ســاحــات.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 15 من المادة 15
- إهمال تنظيف الأزقة أو الممرات في المحــلات المعهــود فيها للسكان القيــام بذلك.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 16 من المادة 15
- إلقــاء دون احتياط قــاذورات على شخص.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 17 من المادة 15
- احتــراف التنبــــــؤ بالغيب أو تفسيــــر الأحــلام.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 18 من المادة 15
- التسبب في مـوت أو جــرح حيوان أو دواب مملوكــة للغير عن طريق سرعـة المركبات أو الخيــول أو دواب الجــر أو الحمــل أو الركــوب أو إســاءة  سياقتها أو الزيــادة في حمولتهــا.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 18 من المادة 15
- التسبب في مـوت أو جــرح حيوان أو دواب مملوكــة للغير عن طريق استعمال أو استخدام سلاح دون احتيــاط أو عن رعونة أو إلقــاء أحجــار أو أشيــاء صلبــة.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 19 من المادة 15
- التسبب في موت أو جـرح حيـوان أو دابــة مملوكــة للغير بقـدم المنـازل أو تعييبها أو عدم إصلاحها أو صيانتها أو أشغال شارع أو ممر أو ساحة أو طريق عمومي أو أحداث حفر أو أي أشغال أخرى قريبة منه دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتـادة أو المقررة بمقتضى الضوابط المسنـونــة.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 20 من المادة 15
- ارتكــاب قسـوة على حيوان مستــأنس علنــا ولو مملــوك له أو إساءة معاملته بالزيــادة في حمولتــه.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 21 من المادة 15
- قطف ثمـــــار مملوكــــــة للغير وأكلهـــــا في عين المكــان.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 22 من المادة 15
- التقاط ثمــار أو جمع بيــد أو بمشط محصولا في المــزارع التي لم تجــرد نهائيا أو لم تفــرغ إفراغــا تاما من محصولهــا.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 23 من المادة 15
- العثــور على دابـة ضالة أو مهملة من دواب الجــر أو الحمل أو الركــوب دون اخطار السلطة المحليــة.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 24 من المادة 15
- قيـادة دواب موجـــودة تحت حراستــه أو المـرور بها إما في أراضي الغير المهيــأة أو المبذورة فعلا ولم تفرغ من محصولها أو في مغارس الأشجار المثمرة أو غيرها.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 25 من المادة 15
- الدخول أو المرور في أراض أو جزء من أرض مهيـأة للبذر أو مبذورة فعلا وإما بها حبوب أو ثمــار ناضجة أو قريبة النضج دون أن يكون مالكـا لهذه الأرض ولا منتفعـا بها ولا مستأجرا ولا مزارعـــــا لها.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 26 من المادة 15
- إلقــاء أحجــار أو أشياء أخـرى صلبة أو قـاذورات على منزل أو مبنى أو سـور لغيره أو في حديقــــــــة أو مكــــان يحيط به ســــــــور.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 27 من المادة 15
- القيام بأي وسيلة كانت دون رخصة إدارية بالكتــابة أو وضع علامــات أو رسوم على منقول أو عقار مملـوك للدولة أو الجماعات المحلية أو على منقول موجود في تلك العقارات من أجل إنجـاز مصلحة عامة أو موضوع تحت تصرف الجمهــور.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 28 من المادة 15
- وضع كتــابات أو علامات أو رســوم على عقار دون أن يكون مالكـا أو منتفعـا أو مكتريـــــا أو مرخص له بذلك من طرفهم.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 29 من المادة 15
- وضع أو ترك في مجــاري المياه أو العيون مواد أو أشياء أخرى يمكن أن تعرقل سيــرها.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 1 من المادة 16
- العنـف أو الإيــــذاء الخفيف.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 2 من المادة 16
- السب الغيـر العلنــي.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 3 من المادة 16
- الــرمي عن قصد على شخص مـواد صلبة أو قاذورات أو غير ذلك من المـواد التي من شأنها أن تلطخ الثيــاب.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 4 من المادة 16
- القيــام بسرقات ونهب محصولات زراعية أو غير ذلك من المنتوجات النافعة الغير المفصولة من مغارسها قبل السرقــة.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 5 من المادة 16
- إفساد حفــرة أو سيـــاج أو قطع أغصــان سياج أو إزالة أعواد يابسة منه.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 6 من المادة 16
- تشييد مصب مـــاء فـوق طاحـونة أو معمل أو بحيـرة متجاوزا العلـو المحـدد نجـم عنه غمـر الميـاه للطرق أو أمـلاك الغيــر.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 7 من المادة 16
- عرقلـة الطريق العمومية بوضعه أو تركـه دون ضـرورة مـواد أو أشياء كيفما كانت من شأنها منع أو التقليل من حـرية أو أمن المـرور.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 8 من المادة 16
- عـدم الإدلاء الفوري بجواز الصيد ورخصة الصيد للأعوان المكلفين بشرطة الصيد في غـابة الدولـة.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 9 من المادة 16
- امتنــاع المكتــرون لقطعة صيد الحـاملون للرخص والصيادين، عن إحضـار قواربهم وفتح حجراتهم ومستودعهم وسياراتهم ودكاكينهم وأوعيتهم وسلالهم وشباكهم وجيوبهم الصالحة لوضع وحفظ أو نقل السمك عند طلب الأعـوان ذلك.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 10 من المادة 16
- كل من عثر عليه خـارج الطرق والممرات العادية فوق أرض قامت الإدارة الغابويـة بغرسها بالأشجار أو أحدثت بها مزروعات أو عملت على إيقـاف رمالها.
- الغرامة من 200 إلى 500 درهم.
- الفقرة 1 من المادة 17
- تعمد إزالــــة أو إخفـــــاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضى أمر صـادر عن السلطات الإدارية المختصــة.
- الغرامة من 500 إلى 1000 درهم.
- الفقرة 2 من المادة 17
- الإقامـة بالشارع العـام أو بالساحات والحــــدائق العمومية من طرف من ليس له محـــــل إقـــــامـة معـروف ولا وســــــائل للتعيش ولا يزاول عــادة أي حرفـة أو مهنـة رغم قدرته على ذلك.
- الغرامة من 500 إلى 1000 درهم.
- الفقرة 3 من المادة 17
- قتـل أو بتـر دون ضرورة دابــة من الدواب المخصصة للركـوب أو الجـر أو الحمـل أو من البقـر أو الأغنـام أو المـاعز أو غيرها من أنـواع الماشية أو كلب حراسـة أو أسمـاك في مستنقع أو ترعـة أو حـوض مملــوك للغيــــر.
- الغرامة من 500 إلى 1000 درهم.
- الفقرة 4 من المادة 17
- السرقـة الزهيـدة من الحقـول لمحاصيل أو منتجــات نافعـة منفصلة عن الأرض.
- الغرامة من 500 إلى 1000 درهم.
- الفقرة 5 من المادة 17
- السرقة الزهيدة لمحاصيل أو منتجات نافعـة لم تفصل عن الأرض بعد بواسطة سـلا أو حقائب أو ما يماثلها من أدوات أو بـدواب الحمـل.
- الغرامة من 500 إلى 1000 درهم.
- الفقرة 6 من المادة 17
- العثـور مصادفة على منقـول وتملكه دون إخطار مالكــه أو السلطة المحليـة أو التملك بسوء نيـة منقـولا وصل إلى حيازته صدفـة أو خطـأ.
- الغرامة من 500 إلى 1000 درهم.
- الفقرة 7 من المادة 17
- ركوب سيارة أجرة مع علمه أنه يتعــــــــذر عليه إطلاقــــا دفع واجب نقلــه.
- الغرامة من 500 إلى 1000 درهم.
- الفقرة 8 من المادة 17
- استئجار بيت بفندق أو تنــاول طعـام أو الاستفــادة من خـدمـة بمقهى مع علمـه بتعــــذر دفـــع واجب ذلك.
- الغرامة من 500 إلى 1000 درهم.
- الفقرة 1 من المادة 18
- قتل أو بتر دون ضرورة حيوانا مستأنسا في ملك الغير وفي مكان يملكه أو يكتريه أو يزرعه أو في أي مكـان آخــــــــر.
- الغرامة من 800 إلى 1200 درهم.
- الفقرة 2 من المادة 18
- تـرك مـواشي ترعى في المقــابـــر.
- الغرامة من 800 إلى 1200 درهم.
- الفقرة 3 من المادة 18
- إقــامة أو وضع في الأزقة أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية دون رخصة صحيحة ألعـاب قمـار أو يانصيب.
- الغرامة من 800 إلى 1200 درهم.
- الفقرة 4 من المادة 18
- تـرك حيوان مـؤذ أو خطير أو تحريضه على مهاجمة الغيـر أو عــــدم منع حيوان تحت حراستــــه من الهجــــــوم على الغيـر.
- الغرامة من 800 إلى 1200 درهم.
- الفقرة 5 من المادة 18
- ارتكاب الضجيج أو الضوضاء أو التجمع المهين أو الليلي المقلق لراحــة السكان.
- الغرامة من 800 إلى 1200 درهم.
- الفقرة 6 من المادة 18
- تعييب أو إتــلاف طريق عمومية أو اغتصب جزءا منها.
- الغرامة من 800 إلى 1200 درهم.
- الفقرة 7 من المادة 18
- إلحاق عمـدا أضرارا بأمــوال منقــولة للغيــر.
- الغرامة من 800 إلى 1200 درهم.

تعليقات