القائمة الرئيسية

الصفحات



أركان و شروط عقد الزواج وأثر تخلفها في الشريعة الإسلامية و القانون pdf

أركان و شروط عقد الزواج  وأثر تخلفها في الشريعة الإسلامية  و القانون  pdf 





مقــدمــة

الأسرة  هي الخلية الاساسية  للمجتمع يصلح بصلاحها ويفسد بفسادها، وقد أولاها الله  تبارك وتعالى في كتابه العزيز ورسوله  الأكرم صلى الله عليه وسلم  في عدة أحاديث أهمية كبرى. 
ولهذا فقد خاض فيها  الفقهاء المسلمين بمختلف مذاهبهم  واضعين لعقد الزواج الذي تنشأ به الأسرة أركان وشروط خاصة به منها ما اتفقوا عليها  وأخرى إختلفوا فيها، وهذا الذي أثر بدوره على مختلف التشريعات العربية باعتبار أن كل تشريع أخذ بمذهب ما، ونجد بعض التشريعات لم تنحوا هذا النحو وإنما أدمجت بين المذاهب ومن بينها قانون الأسرة  الجزائري الذي لم يكتف فقط بالدمج بين المذاهب في المسائل المنصوص  عليها فيه وإنما ألزم القاضي في نص المادة 222 منه بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية من دون أن يبين له ما هو المذهب الذي يعود إليه في حالة عدم وجود نص فيه على مسألة من المسائل التى ينظمها. 
وهذا ما جعل الموقف الذي اتخده المشرع الجزائري يطرح مشاكل عملية بالنسبة للقضاة اثناء رجوعهم إلى الشريعة الإسلامية خصوص فيما يتعلق  بموضوع الأركان والشروط التى يقوم عليها عقد الزواج وكذا في الآثار المترتبة على مخالفتها أو تخلفها، ولهذا فقد إرتأيت أن أقوم ببحث  يتعلق بهذا الموضوع محاولا بذلك الإجابة على الإشكاليتين التاليتين: ماهي أركان وشروط عقد الزواج وأثر تخلفها في الشريعة الإسلامية والقانون؟ وإلى  أي  حد وفق المشرع الجزائري لما ألزم القضاة بالرجوع إلى قواعد الشريعة الإسلامية  في حالة عدم وجود نص في قانون الأسرة من دون أن يحدد لهم المذهب الذي يأخدون به؟. 
وللإجابة على هاتين الإشكاليتين  إرتأيت التعرض للموضوع محل البحث وفقا للخطة التالية: 




مــقـدمة  
الفصـل التمهيـدي: مفهوم الزواج وحكمه الشرعـي. 
المبحث الأول: تعريف الزواج وأهميته. 
المطلب الأول: تعريف الزواج. 
المطلب الثاني: أهمية الزواج. 
المبحث الثالث: حكم الزواج وطبيعته. 
المطلب الأول: حكم الزواج شرعا. 
المطلب الثاني: طبيعة  الزواج. 
الفصــل الأول: أركان عقد الزواج وأثر تخلفها. 
المبحـث الأول : ركن الرضا واثر تخلفه في عقد الزواج. 
المطلب  الأول: المقصود بركن الرضا. 
المطلب الثالث: إنعقاد الزواج بغير الكلام. 
المطلب الثاني: صيغة الإيجاب والقبول.
المطلب الرابع: شروط صحة الإرادة. 
المطلب الخامس: أثر تخلف ركن  الرضا. 
المبحـث الثاني: ركن الولاية في عقد الزواج واثر تخلفه. 
المطلب الأول: تعريف الولاية، أقسامها ودليل شرعيتها. 
المطلب الثاني: شروط الولي. 
المطلب الثالث: الولي ووظيفته وفقا لقانون الأسرة. 
المطلب الرابع: أثر تخلف ركن الولي. 
المبحـث الثالث: ركن الإشهاد في عقد الزواج وأثر تخلفه. 
المطلب الأول: المقصود  بالإشهاد في عقد الزواج. 
المطلب الثاني: شروط الشهود. 
المطلب الثالث: وقت الإشهاد. 
المطلب الرابع: أثر تخلف ركن الإشهاد في عقد الزواج. 
المبحـث الرابع: ركن الصداق وأثر تخلفه. 
المطلب الأول: المقصود بالصداق. 
المطلب الثاني: وضعيات الصداق. 
المطلب الثالث: إستحقاق الصداق. 
المطلب الرا بع:  المنازعة في الصداق. 
المطلب الخامس: أثر  تخلف ركن الصداق. 
الفصـل الثانـي: شروط عقد الزواج وأثر تخلفها. 
المبحـث الأول: شروط عقد الزواج وأثر تخلفها في الشريعة الإسلامية. 
المطلب الأول: شروط الإنعقاد وأثر تخلفها. 
المطلب الثاني: شروط الصحة وأثر تخلفها. 
المطلب الثالث: شروط النفاذ وأثر تخلفها. 
المطلب الرابع: شروط اللزوم  وأثر تخلفها. 
المبحـث الثاني: الشروط العامة لعقد الزواج في قانون الأسرة. 
المطلب الأول: شرط أهلية إبرام عقد الزواج وأثر تخلفها. 
المطلب الثاني: شروط خلو الزوجة من موانع الزواج وأثر مخالفة ذلك. 
المطلب الثالث : الشروط المتعلقة بحالة تعدد الزوجات وأثر تخلفها. 
المبحـث الثالث: الشروط التنظيمية والإدارية لعقد الزواج وأثر تخلفها. 
المطلب الأول: الشروط التنظيمية الخاصة بالأجانب وأثر تخلفها. 
المطلب الثاني: الشروط التنظيمية الخاصة ببعض الفئات من الموظفين  وأثر تخلفها. 
المطلب الثالث: الشروط الإدارية لإبرام عقد الزواج وأثر تخلفها. 

تعليقات