القائمة الرئيسية

الصفحات



أصول التنفيذ الحبس التنفيذي

حبس تنفيذي

executive custody - détention exécutive

 الحبس التنفيذي

الحبس التنفيذي

جمال مكناس





عرفت الشعوب البدائية والتشريعات القديمة التنفيذ على شخص المدين حيث يسلم المدين للدائن ليسترقه أو يتصرف فيه بالبيع، أو يكون بحبس المدين وقتله. على أن التشريعات الحديثة السماوية منها والوضعية حرمت قتل المدين ولم تجز إلا حبسه ولأسباب محددة ومحصورة.

ويمكن تعريف الحبس التنفيذي بأنه وسيلة تهدف إلى الضغط على شخص المدين بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة لحمله على تنفيذ التزامه. والحبس هنا حجز للحرية وليس عقوبة، ذلك لأنه وسيلة من وسائل ضمان تنفيذ الالتزام، وهذا ما يسوِّغ عدم شموله بالعفو العام.

أولاً- حالات الحبس التنفيذي

نصت المادة (460) من قانون أصول المحاكمات على حالات الحبس التنفيذي، كما نصت بعض القوانين الخاصة على حالات أخرى، وهذه الحالات جاءت على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها. وهي:

1- تعويض الضرر المتولد عن جرم جزائي: يعد التعويض عن الضرر المتولد عن جرم جزائي سبباً لحبس المدين في حال امتناعه عن دفع التعويض، سواء أكان الجرم معاقباً عليه في قانون العقوبات أم في أي قانون آخر، كقانون السير مثلاً، مادام المشرِّع اعتبر الفعل الذي سبب الضرر جرماً جزائياً، سواء كان الحكم بالتعويض صادراً عن المحاكم الجزائية أو المحكمة المدنية إذا كانت بتت بالتعويض بحسب اختصاصها القيمي، شرط أن يكون حكمها لاحقاً للحكم الجزائي أو لشمول الفعل بالعفو العام.

وإذا صدر الحكم بالتعويض عن الأضرار المتولدة عن جرم جزائي على المحكوم عليهم بالتضامن؛ قُسِّم المبلغ بينهم بالتساوي وحبس كل منهم عن الجزء الذي يصيبه. كما أن الحبس التنفيذي لا يكون إلا لفاعل الجرم والمسبب المباشر للجرم الذي نشأ عنه التعويض ولا يتعدى المسؤول بالمال أو ورثة الفاعل. وليس كل تعويض تحكم فيه المحكمة الجزائية يجوز الحبس من أجله إذا لم يكن الضرر ناجماً مباشرة عن الجرم، كأن تقرر المحكمة التعويض لمن تقرر براءته أو عدم مسؤوليته بنتيجة المحاكمة، فالتعويض في هاتين الحالتين لا يجوز الحبس من أجل تحصيله رغم أن المحكمة الجزائية تبت فيه لأنه غير ناتج عن الجرم.

2- النفقة: هي المال الذي يجب على المرء تجاه آخر، وسببها الزوجية أو القرابة. ويجوز حبس من تتوجب عليه هذه النفقة سواء أكانت مقررة بحكم أو باتفاق بين الطرفين أم كانت حالة أم متراكمة، ذلك أن فوات الوقت عليها ليس من شأنه أن يبدل من طبيعتها القانونية من أنها نفقة. ومع ذلك لا يجوز طلب الحبس إذا لم يكن مصدر النفقة الزوجية أو القرابة المحددة بنص قانون الأحوال الشخصية، كأن يتفق شخص مع شخص آخر على الإنفاق عليه وهو غير ملزم قانوناً، فإن الامتناع عن الإنفاق لا يستوجب إكراه المدين بالنفقة بالحبس، وإنما يطبق العقد سبب هذا الاتفاق.

3- المهر: وهو ما يحكم به للزوجة على زوجها، ويمكن إكراه المحكوم عليه بالمهر على تنفيذ الحكم بطريقة الحبس التنفيذي.

وعليه لا يجوز حبس الزوج بسبب المهر ما لم يصدر حكم  قضائي بإلزامه بدفع المهر. وكذلك لا يجوز حبس الزوجة إذا حكمت برد كامل مبلغ المهر أو بجزء منه بسبب إبطال الزواج؛ لأن التكييف القانوني للمبلغ المقضي باسترداده ليس مهراً. كما لا يحق للزوج طلب حبس الزوجة من أجل تحصيل بدل المخالعة.

4- استرجاع البائنة عند فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم: يقصد بالبائنة أو الدوطة كل مال ثابت أو منقول تجلبه الزوجة إلى الزوج، أو يقدمه لها أهلها أو غيرهم بداعي الزواج أو تخفيفاً لأعبائه، أو المال الذي تعد بتقديمه. ففي حالة فسخ الزواج أو إذا قضي بالتفريق المؤقت والدائم وحكم للزوجة باسترداد البائنة؛ جاز حبس الزوج لإلزامه بإعادة البائنة للزوجة.

5- تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه: في مثل هذه الحالات التي يصدر فيها حكم إذا امتنع أو رفض المحكوم عليه تنفيذ تسليم الولد أو إراءة الصغير لوليه؛ جاز إكراهه على التنفيذ عن طريق حبسه، ويجوز تنفيذ هذه الأحكام قهراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، كما يجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال. وحق إراءة الصغير خاص بالولي فقط (أي الأب والجد العصبي) ولذلك لا يحق للأم المحكوم لها برؤية القاصر الذي تجاوز سن الحضانة طلب حبس المحكوم عليه لرفضه تنفيذ هذا الحكم.

6- الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة: نصت بعض القوانين الخاصة كقانون الجمارك والقوانين المالية والاقتصادية على فرض بعض الغرامات بحق المخالفين لأحكامها. واعتبرت هذه الغرامات بمثابة تعويض عن الضرر الذي أصاب الإدارة من المخالفة، ونظراً للطابع الجزائي الذي تحمله هذه الغرامة فضلاً عن الطابع المدني يجوز حبس المخالف من أجل تحصيلها.

وبالرجوع إلى مشروع قانون أصول المحاكمات يتبين أنه تضمن حالات إضافية الغاية منها تقوية العمل القضائي واستقرار المعاملات والحد من أعمال التزوير والاحتيال في بيع العقارات، هذه الحالات تتعلق بالأحكام الصادرة في المواضيع الآتية:

 ¦الحارس القضائي الذي يمتنع عن تسليم ما بعهدته قضائياً أو من الجهات العامة ذات الصلاحية القضائية.

¦ الأحكام القضائية القطعية التي تبنى على أساس تزوير الوثائق في ذات الدعوى ويحكم فيها بالإلزامات المدنية.

¦ الأحكام القضائية القطعية الصادرة في قضايا الأسناد التجارية.

¦ الأحكام القضائية القطعية الصادرة في قضايا الربا الفاحش.

¦ الإلزامات المحكوم بها في الأحكام القضائية القطعية الصادرة ضد بائع العقار لأكثر من مرة.

ثانياً- الأشخاص الذين يطبق عليهم الحبس

يطبق الحبس التنفيذي على الشخص المسؤول أصلاً عن الالتزام، على أن هنالك حالات يعفى فيها هذا الشخص من الحبس.

1- تطبيق الحبس على جميع المسؤولين شخصياً: يتصف الحبس التنفيذي بالصفة الشخصية نظراً لطابع الإكراه الذي يحمله، لذلك فهو يطبق على الشخص المسؤول أصلاً عن الالتزام، ولا يطبق على من هو مسؤول عنه بصورة تبعية لسبب قانوني أو تعاقدي. وعليه لا يطبق الحبس على المتبوع أو الولي أو الوصي بالنسبة للضرر الذي سببه التابع أو من كان تحت الولاية أو الوصاية، لأن مسؤولية الولي أو التابع أو الوصي وحتى المسؤول بالمال لا تقوم على أساس شخصي.

2- الإعفاء من الحبس التنفيذي: عددت بعض القوانين ومنها قانون أصول المحاكمات وبعض المعاهدات ومبادئ القانون الدولي العام أسباب الإعفاء من الحبس، وهي نوعان: مطلقة أو مؤقتة، وقد وردت على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها.





أ- الإعفاء المطلق: ويعود هذا الإعفاء من الحبس التنفيذي إلى الأسباب الآتية:

(1) لا يحبس من كانت سنه تزيد على ستين سنة بتاريخ التنفيذ، وإذا أتم الشخص الستين أثناء التنفيذ وجب إخلاء سبيله (مادة 463 أصول).

(2) لا يطبق الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين هم من أصول أو فروع الدائنين (مادة 463 أصول)، وهذا لا يشمل الزوج أو الأخ.

(3) لا يحبس المدين الذي تقرر حبسه ثم ألغي قرار الحبس بعد ذلك بسبب عدم دفع الدائن مصروفات الحبس.

(4) لا يمكن حبس رجال السلك الدبلوماسي لعدم خضوع هؤلاء للقضاء المحلي جزائياً كان أو مدنياً، وسواء أكانت الجرائم المرتكبة من قبلهم أو العقود التي أجروها لها علاقة بالوظيفة أم ليست لها هذه العلاقة.

ب - الإعفاء المؤقت: يكون الإعفاء مؤقتاً إذا توافرت أسباب تمنع من تطبيق الحبس بحق من توافرت فيه مادامت قائمة، وبزوال هذه الأسباب يمكن تطبيقه. ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:

(1) لا يطبق الحبس على من كانت سنه تقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ تنفيذ الإلزام، فإذا أتمها بتاريخ التنفيذ أمكن حبسه.

(2) لا يطبق الحبس التنفيذي على الشخص الذي ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقه، لأنه يترتب على قرار شهر الإفلاس تخلي المفلس عن إدارة جميع أمواله لوكيل التفليسة وهذا ما يمنع من طلب حبسه.

(3) لا يطبق الحبس التنفيذي على المدين الذي تقدم بطلب الصلح الواقي اعتباراً من تاريخ تقديمه طلب الصلح حتى تاريخ اكتسابه الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية.

(4) لا يجوز أن يتناول الحبس الزوج والزوجة في آن واحد إذا كان لهما أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة. على أنه يجوز حبس الزوجين معاً وفي وقت واحد إذا أتم الولد الخامسة عشرة من عمره، كما يجوز حبس كل منهما على التعاقب إذا كان الولد لم يتم السن المذكورة، والخيار متروك للدائن.

(5) لا يحبس المجنون لأنه لا يعي ولا يدرك المقصود من الحبس، ولا يشمل ذلك المعتوه والسفيه والمغفل لأنهم يدركون الغاية من الحبس.

(6) لا يحبس المحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد، إلا إذا أبدل بعقوبته عقوبة مؤقتة مانعة للحرية وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة الجزائية.

(7) لا يجوز حبس المدين المحكوم عليه بتعويض ضرر ناتج عن جرم جزائي طوال مدة التجربة في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ (مادة 146 عقوبات) وذلك لكي لا تضيع الفائدة من وقف تنفيذ عقوبة الحبس.

ثالثاً - إجراءات الحبس التنفيذي

1- تنفيذ الحبس:

أ- طلب الحبس: يحق لكل دائن أو محكوم له بالحقوق والالتزامات التي يجوز الحبس لأجلها أو لمن يمثله قانوناً أو للخلف بالنسبة إلى التعويض المتولد عن جرم جزائي أن يطلب الحبس في الملف التنفيذي، وذلك بعد تبليغ المحكوم عليه الإخطار التنفيذي لإكراهه على تنفيذ الحكم. كما يحق طلب الحبس لدائني الدائن إذا كان دين مدينهم على الغير مما يجوز الحبس فيه. كذلك يحق للمسؤول بالمال والمدين المتضامن أن يطلب حبس المحكوم عليه مرتكب الجرم إذا ما دفع التعويض للمحكوم له، ذلك أن المحكوم عليه يصبح مسؤولاً تجاه المسؤول بالمال بعد أن دفع التعويض.

ب- قرار رئيس التنفيذ بالحبس وكيفية تنفيذه: يقدم طلب الحبس إلى رئيس التنفيذ مشفوعاً بالسند التنفيذي، فيرسل إخطاراً إجرائياً إلى المدين مع تكليفه الوفاء في خمسة أيام، ويتوجب بعدها على رئيس التنفيذ إجابة الطلب ويقرر حبس المحكوم عليه تنفيذياً؛ إذا كان الحق المحكوم به مما يمكن تنفيذه عن طريق الإكراه البدني، وليس له أن يرفض الطلب أو يوجه المحكوم له إلى طريق آخر من طرق التنفيذ لاقتضاء الحق.

ويتوجب على الدائن أن يدفع إلى صندوق الخزينة سلفاً نفقة إعاشة المحكوم عليه في حال وجوبها، ويتوجب على مدير التنفيذ أن يسطر مباشرة مذكرة بحبس المحكوم عليه ويرسلها إلى النيابة العامة لتعمل على تنفيذ القرار بوساطة السلطة العامة والقبض على المحكوم عليه ووضعه في مكان التوقيف الخاص بذلك لقضاء مدة الحبس المعينة في المذكرة.

ج- الاعتراض على قرار رئيس التنفيذ بالحبس: يحق للمدين وللمحكوم عليه أن يعترض على قرار رئيس التنفيذ بتوقيفه، وذلك باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى الرئيس الذي يصدر قراراً بإطلاق سراح المحكوم له إذا تبين له أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه (مادة 462 أصول). وينظر رئيس التنفيذ بالاعتراض مباشرة ويصدر قراراً سواء بإطلاق سراح المحكوم عليه أم برد اعتراضه وإرساله إلى مكان التوقيف.

ويخضع قرار رئيس التنفيذ بإطلاق سراح المحكوم عليه أو برد اعتراضه للطعن بطريق الاستئناف، ولكن قراره ينفذ مباشرة لأن له صفة النفاذ المعجل بحكم القانون.

2- مدة الحبس: لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً (مادة 461/1 أصول). وهذا يعني أن الحد الأقصى لمدة الحبس التنفيذي من أجل الحق الواحد لا يجوز أن يزيد على تسعين يوماً؛ باستثناء دين النفقة طبعاً بوصفه من الحقوق الدورية المتجددة، فيجوز حبس المحكوم عليه بدين نفقة بعد كل استحقاق دوري لها لمدد مجموعها غير محدد.

وقد وضع المشرِّع حدوداً قصوى لمدة الحبس تناسب المبالغ المحكوم بها من أجل الحقوق المتعلقة بتعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي والمهر والنفقة واسترجاع البائنة يجب عدم تجاوزها ومرتبة على الشكل الآتي:

¦ عشرة أيام: عن المبلغ المحكوم به الذي لا يتجاوز مئة ليرة.

¦ ثلاثون يوماً: إذا كان المبلغ يراوح بين 100 ليرة ولا يزيد على 500 ليرة.

¦ ستون يوماً: إذا كان المبلغ يراوح بين 500 ليرة ولا يزيد على 1000 ليرة .

¦ تسعون يوماً: إذا كان المبلغ يتجاوز 1000 ليرة سورية (مادة 465 أصول).

ولضعف القيمة والقوة الشرائية لهذه المبالغ بسبب هزالتها فإن مشروع قانون أصول المحاكمات قد استبدل هذه المبلغ وفقاً لما يلي:

¦ عشرة أيام: إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.

¦ وثلاثون يوماً: إذا كان المبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.

¦ وستون يوماً: إذا كان المبلغ يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية، ولا يزيد على المئة ألف ليرة.

¦ وتسعون يوماً: إذا كان المبلغ يتجاوز هذا الحد، أو يتعلق بتسليم الولد أو إراءته.

وتحسب مدة التوقيف بالنظر إلى أصل الدين وملحقاته، أي إن المصاريف القضائية والرسوم المحكوم بها تضاف إلى المبلغ المحكوم به ليصبح المجموع هو المبلغ الواجب تناسبه مع الحد الأقصى للمدة.

وتبدأ مدة الحبس التنفيذي طبقاً لأحكام تنفيذ عقوبة الحبس من يوم توقيف المحكوم عليه وليس من ساعة توقيفه، ويطلق سراحه قبل ظهيرة اليوم الأخير.

وينقضي الحق بالحبس التنفيذي إذا أوفى المحكوم عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر، كذلك إذا رضي الدائن أن يخلى سبيل المحكوم عليه، أو إذا بلغ المحكوم عليه الستين من العمر (مادة 466 أصول).

3- آثار الحبس التنفيذي: بما أن الحبس التنفيذي لا يعد عقوبة بل وسيلةً للضغط على شخص المدين وحمله على تنفيذ التزامه، لذلك فإن الالتزام لا ينقضي ويبقى للدائن الحق بحجز ما يظهر له من أموال منقولة أو غير منقولة في المستقبل. على أن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على مبدأ تلاشي الغرامات بالحبس بالنسبة إلى الغرامات الجمركية أو بالنسبة إلى الغرامة المفروضة على المحكوم بجرم اقتصادي.

مراجع للاستزادة:

- أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الثانية (الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت 1980).

- أحمد ماهر زغلول، أصول التنفيذ- رابطة التنفيذ (دار الحقوق للطبع والنشر والتوزيع، 1985).

- عبد الوهاب كردي، أصول التنفيذ المدني بين النظرية والتطبيق (مطبعة الأصيل للطباعة، حلب 2000).

- عدنان القوتلي، التنفيذ «أصوله و إجراءاته»، مجموع المحاضرات التي ألقيت على طلاب السنة الرابعة من كلية الحقوق (مطبعة جامعة دمشق، 1963).

- صلاح الدين سلحدار، أصول التنفيذ المدني (مطبعة الداودي، دمشق 1979).

- فتحي والي، التنفيذ الجبري (دار النهضة العربية، 1987).

- نصرة منلا حيدر، طرق التنفيذ الجبري (مطابع فتى العرب، دمشق).

- مجلة القانون «تصدر عن وزارة العدل».

- مجلة نقابة المحامين في سورية.
المصدر: http://arab-ency.com

تعليقات