نموذج عقد بيع بناء أو شقة سكنية
عقد
بيع بناء أو شقة سكنية
الفريق الأول
"البائع"أ
|
الفريق الثاني
"المشتري"ب
|
الاسم :
|
الاسم :
|
اسم الأب :
|
اسم الأب :
|
اسم الأم :
|
اسم الأم :
|
مكان وتاريخ الولادة :
|
مكان وتاريخ الولادة :
|
رقم البطاقة الشخصية :
|
رقم البطاقة الشخصية :
|
تاريخ صدورها :
|
تاريخ صدورها :
|
جهة الإصدار :
|
جهة الإصدار :
|
محل ورقم القيد :
|
محل ورقم القيد :
|
العنوان :
|
العنوان :
|
الهاتف :
|
الهاتف :
|
موضوع العقد:
يملك الفريق الأول العقار رقم .......من
منطقة ........ويرغب بإشادة بناء طابقي عليه وفق المخططات المنظمة والمصدقة من
قبل.......ورخصة البناء رقم ........تاريخ .......المعطاة من ........ومجهز
بالتدفئة المركزية السلالم والمصاعد الكهربائية، وقد باع إلى "ب" تمام
القسم (أو
الطبقة أو الشقة أو كل جزء من البناء يمكن التعاقد عليه بشكل مستقل)
المبين بعد بيعا باتاً قطعيا وفقا لما يأتي:
1ـ بيان العقار:
تمام القسم رقم ........من الطابق
........والذي هو عبارة عن ......مساحته التقريبية ......متراً مربعاً.
2ـ موانع التصرف:
يتعهد "أ" بعدم وجود إشارات
مانعة من التصرف على العقار المبيع أو إشارات تمس حقوق المشترين، كما يضمن عدم
شمول العقار المذكور بقانون التوسع العمراني رقم 60 تاريخ22/7/1979 وقانون تنظيم
بيع الأراضي رقم 3 تاريخ 25/2/1976.
3ـ الثمن:
سعر المتر المربع الواحد.......ليرة
سورية، فيكون مجموع الثمن.......ليرة سورية دفع منه "ب" إلى
"أ"عند التوقيع على هذا العقد مبلغ .......ليرة سورية أما باقي الثمن وقدره
.......ليرة سورية فيتعهد "ب" بدفعه إلى "أ" (تذكر طريقة الدفع، وكمثال على ذلك:
فقط
.....ليرة سورية عند .....
فقط
.....ليرة سورية عند.....
فقط
.....ليرة سورية وهو الرصيد عند الاستلام)
(وإذا اتفق على عدم دفع باقي الثمن جميعه
عند الاستلام فيذكر الآتي:
يحتفظ
"أ" بحق امتياز البائع عن باقي الثمن ويحق له إجراء القيد اللازم لحفظ
هذا الحق بمصروفات على عاتق المشتري "ب" على القسم المباع).
ويلتزم "ب" بدفع الأقساط
بتواريخ استحقاقها وإلا فإنه يحق ل"أ" بيع القسم موضوع العقد على حساب
"ب" وبالسعر الحاضر ويستوفي ماله بعد إشعاره ببطاقة بريدية مدتها القصوى
......يوما من تاريخ التبليغ.
4ـ فرق المساحة:
بما أن موضوع البيع قسم مقدر ثمنه بحسب
الوحدة فالثمن الإجمالي له المذكور بهذا العقد عرضة للتعديل بالتخفيض أو الزيادة
على أساس ما يظهره كشف المسح الرسمي من المحور إلى المحور من فرق في المساحة.
5ـ الكسوة والمتممات:
يتعهد "أ" بأن يكون البناء مع
كسوته ومتمماته من النوع الجيد وحسب باقي الطوابق مع الانتقال الشخصي (دون البضائع
أو العفش) بالسلم والمصاعد الكهربائية المخصصة لذلك.
وفي حال تجهيز البناء بتكييف هواء مركزي
(تدفئة وتبريدا)
يلتزم "ب" بدفع ما يتوجب عليه من تكاليف التكييف نسبيا.
كما يتعهد "أ" بتسليم القسم
المتعاقد عليه إلى "ب" جاهزا للسكن أو الاستعمال فيما أعد له وفقا لشروط
هذا العقد ولا يعتبر القسم المبيع جاهزا إلا إذا استكمل بالإضافة إلى مستلزمات
السكنى أو الاستعمال داخل القسم، إعداد جميع أقسام البناء لتكون صالحة للاستعمال
المشترك لكل قسم بما في ذلك المداخل والسلالم والمصاعد إذا ألزم بها نظام البناء
والممرات والدهاليز والأقنية وكل أنواع الأنابيب والواجهة الخارجية الموحدة وتبليط
السطح وإعداد الملاجئ وغير ذلك من المرافق المشتركة وكل ما هو ضروري لأغراض السكنى
أو الاستعمال وتثبت جاهزية البناء للسكنى بموجب إجازة سكنى تمنحها الجهة الإدارية.
ويتعهد "أ" أيضا جميع المرافق
المشتركة بين الطوابق بصورة كاملة بما في ذلك إكمال الواجهة الخارجية الموحدة
للبناء وفق شروط الترخيص وذلك قبل نهاية المدة المحددة لأول موعد لتسليم أي من
أقسام العقار موضوع هذا العقد، كما يتعهد باستكمال النواقص التي تشوه منظر البناء
الخارجي أو تقتضيها المتطلبات الفنية أو الصحية أو النواقص المماثلة التي تحدث بعد
تسجيل الأقسام بأسماء مالكيها في السجل العقاري فيحتمل "ب" ما يصيبه
منها وفقا لتقدير الجهة الإدارية.
6ـ المصاريف والصيانة:
إن مصاريف التدفئة المركزية وقيمة
المحروقات وصيانة وأجور عامل وكهرباء المصعد وكذلك صيانة السلالم الكهربائية تقع
جميعها على عاتق "ب" وبالاشتراك مع مالكي بقية الأقسام أو شاغليها.
7ـ الضرائب والرسوم:
إن جميع الضرائب والرسوم وتكاليف تصحيح
الأوصاف والإفراز عن كامل البناء المرخص تقع جميعها على عاتق "أ"، ولا
يكلف "ب" سوى بدفع قيمة عداد الماء والكهرباء ورسوم التسجيل العقاري
وأجرة معاملة الفراغ وبالضرائب المترتبة على العقار موضوع منذ تاريخ الاستلام أو
الإنذار بالاستلام.
وإذا اضطر "ب" لدفع ما يصيب
قسمه من تكاليف تصحيح لأوصاف والإفراز بغية استلام سند التمليك فيعود بها على
"أ".
8ـ الاستلام:
يلزم "ب" باستلام القسم
المباع له جاهزا بعد تسلمه بطاقة بريدية مكشوفة مدتها .......يوما من تاريخ
استلامها ويدفع رصيد الثمن، وإلا عد "ب" ناكلاً وعندها يحق
ل"أ" دون إنذار أو أي إجراء قضائي أو تنفيذي أن يبيع ما اشتراه
"ب" بالثمن الحاضر ويستوفي رصيد ماله ويرد الباقي الزائد إذا وجد إلى
"ب" دون أن يحق لـ"ب" الاعتراض على الثمن.
9ـ الفراغ والتسجيل:
يتعهد "أ" بفراغ القسم موضوع
هذا العقد فور انتهاء معاملة تصحيح الأوصاف والإفراز وجميع المعاملات القانونية
أصولاً.
ويلزم "ب" بتسجيل ما اشتراه
فور دعوته من قبل "أ" لذلك ببطاقة بريدية مكشوفة، وفي حال عدم استجابته
تقع جميع الضرائب التصاعدية بالإضافة إلى ما يترتب على ما اشتراه من ضرائب على
عاتقه وحده.
وتنفيذا لقانون إعمار العرصات رقم 14
لعام 1974 يتعهد "أ" و"ب" بالمثول أمام معاون أمين السجل
المؤقت في .......وتقديم ثلاث نسخ من طلب التسجيل وفق الصيغة المحددة له لتسجيل
عملية البيع في السجل الموقت المفتوح لدى الجهة الإدارية (البلدية أو الوحدة
الإدارية)، وذلك تحت طائلة تعرض "أ" في حال تخلفه إلى عقوبة جرم الاحتيال
المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات واعتبار البيع باطلا بطلانا مطلقا،
مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة 143 من القانون المدني. ويلزم "ب"
بدفع رسم التسجيل في السجل المؤقت والمحدد بنسبة واحد بالألف.
10ـ حقوق المشتري:
لـ "ب" حق مكتسب على القسم
المباع له بموجب هذا العقد ولا يجوز لأي كان المساس بهذا الحق أو الحجز عليه إلا
في حدود حقوقه المباشرة تجاه "ب" نفسه.
11ـ الاستثمار:
لا يحق لـ "ب" أن يستثمر
القسم المباع له بمهنة تضر أو تزعج المستثمرين، وكذلك لا يق له إجراء أي تعديل
يشوه المنظر العام.
12ـ مدة التسليم:
يتم تسليم القسم المباع إلى
"ب" خلال ......من تاريخ هذا العقد ولا تتعدى تاريخ...... .
13ـ تأخر البائع في تنفيذ التزاماته:
في حال تأخر "أ" عن تنفيذ
التزاماته المتوجبة عليه تجاه "ب" تنفيذا لهذا العقد أو لأحكام قانون
إعمار العرصات رقم 14 تاريخ 1974/3/23 يحق لـ "ب" أن يطلب من الجهة
الإدارية أن تنذر "أ" لتنفيذ العقد أو استكمال النواقص خلال مدة تحدد
بدايتها ونهايتها وذلك بإنذار يبلغ إليه بالطريقة الإدارية. ويتحمل "أ"
المسؤوليات الجزائية الناجمة عن تأخره.
14ـ التصرف بالعقار المبيع:
يحق لـ "ب" بيع لمن شاء وأراد
بشرط أن يسدد قبل ذلك كامل قيمة القسم المباع له بموجب هذا العقد إلى
"أ".
15ـ الرسم السنوي:
في حال تأخر "أ" عن إتمام
البناء خلال المدد القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة /8/ من قانون إعمار
العرصات رقم 14 لعام 1974 يتحمل هو وحده الرسم السنوي المحدد بنسبة 10% عشرة
بالمائة من قيمة العرصة.
16ـ النكول:
إذا نكل أحد الفريقين عن تنفيذ أحكام
هذا العقد ولأي سبب كان يدفع للفريق الآخر مبلغا قدره .......ليرة سورية لقاء عطل
وضرر دون حاجة لإنذار ما.
17ـ الموطن المختار:
عين كل من "أ" و"ب"
المحل الذي ورد في مقدمة هذا العقد كموطن مختار لكافة التبليغات الرسمية، وكل
تبليغ لهذين العنوانين يعتبر قانونيا.
18ـ عدد النسخ:
حرر هذا العقد على نسختين، بيد كل من
الفريقين واحدة منهما للعمل بمقتضاها.
(
) في / /
الفريق
الثاني الفريق
الأول
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم