نموذج عقد عمل محدد المدة
نموذج عقد عمل
إنه في يوم
بتاريخ / / 14 هـ تم تحرير هذا العقد بين كلٍ من:
أولاً: الطرف الأول /
ويمثلها
في هذا العقد رئيس مجلس الإدارة السيد /
ثانياً: الطرف الثاني / السيد: , تحمل هوية /
إقامة رقم صادرة من بتاريخ / / 14 هـــ.
لذا يقر الطرفان بأهليتهما
المعتبرة شرعاً للتعاقد والاتفاق على الآتي:-
مادة (1) الوظيفة
وفترة التجربة:
1. يتعهد الطرف الثاني بأن يعمل لدى الطرف الأول وتحت إدارته
واشرافه ووفق شروط العقد بوظيفة (
) أو أي وظيفة مماثلة لطبيعة عمله يراها الطرف الأول.
2. يكون تعيين الطرف الثاني تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر, يجوز
للطرفين خلالها إنهاء العقد بدون سبق إعلام أو مكافأة أو تعويض وذلك اعتباراً من
تاريخ مباشرة العمل المبين في نموذج مباشرة العمل.
مادة (2) ساعات
العمل الرسمية والعمل الإضافي:
تكون ساعات العمل الرسمية حسب ما يحددها الطرف الأول وفي
ما يتماشى مع مصلة العمل وبما لا يزيد عن 8 ساعات يومياً خلال أربعة أيام في
الأسبوع من السبت إلى الثلاثاء على نظام ثلاثة فصول سنوياً، ويكون من يوم الأربعاء
إلى الجمعة من كل أسبوع راحة أسبوعية بأجر كامل.
مادة (3) الراتب
والمستحقات الشهرية:
للطرف الثاني المستحقات الشهرية الآتية:-
1.
راتباً أساسياً شهرياً وقدره ( )
ريال سعودي (فقط ريال
سعودي لا غير) نهاية كل شهر هجري.
2.
أن يؤمن له وسيلة مواصلات
جماعية بين السكن والعمل انتقال (10 %) من الراتب الأساسي.
مادة (4) التزامات
وواجبات الطرف الثاني:
علاوة على التزامات وواجبات الطرف الثاني بموجب هذا العقد
فإنه يتعهد بالأتي:
1.
إنجاز العمل المطلوب منه تحت إشراف
وإدارة ووفق تعليمات الطرف الأول.
2.
التقيد بالأنظمة العامة
والمحلية والأعراف في المملكة العربية السعودية.
3.
المحافظة على جميع الأسرار
المهنية الخاصة بالعمل.
4.
الالتزام بحسن السلوك والأخلاق
في العمل.
5.
التقيد بلائحة تنظيم العمل
الداخلية وما يعدل عليها باعتبارها متممة لأحكام هذا العقد.
6.
يشترط قبل مباشرة الطرف الثاني
للعمل أن يكون سليماً من الناحية الطبية بحيث يتمكن من أداء واجبات وظيفته بموجب
تقرير طبي من جهة طبية معتمدة لدى الطرف الأول وعلى نفقته.
7.
اذا خالف الطرف الثاني أي من
الشروط المنصوص عليها في البنود السابقة فإنه يتحمل نتيجة المخالفة بموجب شروط هذا
العقد.
مادة (5) الرعاية
الطبية والعلاج:
1.
يتم تأمين العلاج للموظفات حسب
اللائحة المعتمدة.
2.
في حالة انتداب الطرف الثاني من
قبل الطرف الأول إلى داخل أو خارج المملكة واحتاج إلى العلاج فإما أن يغطى ذلك
ببوليصة التأمين إن وجدت وحسب الشروط المذكورة فيها، أو احضار المستندات الخاصة
بذلك العلاج واعتماد صرفها نقداً حسب اللائحة المعتمدة في الدار.
مادة (6) الإجازة
السنوية:
1.
يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية
خلال عمله بالدار وبما لا يقل عن 30 يوم في السنة ويحق للطرف الأول أن يعتبر
الإجازة بين الفصول الدراسية هي الإجازة السنوية.
2.
حال تمتع الطرف الثاني بالإجازة
يجب أن يسلم ما بعهدته من عهد ومعاملات ومستندات وغيره للطرف الأول ويكون الطرف
الثاني مسؤولا عن أي فقد أو تلف في عهدته.
مادة (7) مدة
العقد وانتهاءه أو تجديده:
مدة
هذا العقد سنة هجرية تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني عمله والمبين في نموذج
مباشرة العمل وينتهي هذا العقد بانقضاء مدته بشرط إخطار أي من الطرفين الطرف الآخر
بذلك قبل (30 يوماً) من نهاية المدة والا اعتبر العقد مجدداً, ويجوز أن يتفق
الطرفان خطياً على تجديده لمدة محددة لاحقة قبل نهايته بثلاثين يوماً على الأقل.
مادة (8) حالات
غير عادية لانهاء الخدمة
9/1 إنهاء العقد بسبب العجز أو المرض:
يحق للطرف الأول إنهاء العقد دون إعلام أو تعويض لعجز الطرف
الثاني كلياً عن أداء العمل أو لمرضه مرضاً نتج عنه انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن
مائة وعشرون يوماً (120 يوماً) متتالية خلال سنة واحدة بشرط أن يثبت العجز أو
المرض بشهادة طبية صادرة من طبيب مختص معتمد من قبل الطرف الأول وللطرف الثاني
الحق في مكافأة نهاية الخدمة كاملة.
9/2 إنهاء
العقد بسبب مخالفة جسيمة:
يجوز للطرف الأول إلغاء العقد بدون مكافأة أو سبق إعلام
الطرف الثاني أو تعويضه إذا ارتكب الطرف الثاني إحدى المخالفات الآتية:
1.
إذا لم يقم الطرف الثاني بتأدية
التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع
عمداً التعليمات المعلن عنها من قبل الطرف الأول رغم إنذاره كتابياً.
2.
إذا وقع من الطرف الثاني اعتداء
على أحد رؤساءه أو زملائه أثناء العمل أو بسببه.
3.
إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو
ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4.
إذا وقع من الطرف الثاني عمداً
أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بالطرف الأول وقام الأخير فور علمه
بذلك بإبلاغ السلطة المختصة بالحادث.
5.
إذا ثبت أن الطرف الثاني لجأ
إلى التزوير ليحصل على الوظيفة.
6.
إذا تغيب الطرف الثاني بدون سبب
مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على
أن يسبق الفصل إنذار كتابي للطرف الثاني بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى
وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
7.
اذا ثبت أن الطرف الثاني أفشى
الأسرار المهنية الخاصة بالعمل.
9/3 إنهاء العقد بأمر السلطة العامة:
إذا استحال تنفيذ التزامات الطرف الثاني بسبب إجراء رسمي
اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية حياله وأوصت أو أمرت بإنهاء خدماته فإن
الطرف الأول بناءً على ذلك ينهي عقد الطرف الثاني ويخلي طرفه اعتباراً من آخر يوم
أدى فيه عملاً فعلياً مع الحفاظ على مستحقات الطرف الثاني وكما هو مبين في اللائحة.
مادة (9) إخلاء
الطرف في نهاية الخدمة:
على الطرف الثاني عند إنهاء أو انتهاء خدمته لأي سبب كان أن
يرد للطرف الأول ما بعهدته من وثائق وعدد وأجهزة وأثاث أو مهمات وأي قيمة أخرى
نقدية أو عينية وتغريمه ما يكون قد اتلفه أو أضاعه من العهدة، وعلى الطرف الأول أن
يعيد إلى الطرف الثاني جميع ما أودعه لديه كما يحق للأخير الحصول على شهادة خدمة
من الطرف الأول دون مقابل.
مادة (10)مكافأة
نهاية الخدمة وأساس حسابها:
1.
لا يستحق الطرف الثاني مكافأة
نهاية الخدمة في الحالات الآتية:
أ-
إذا ترك العمل قبل نهاية العقد
المحدد المدة ولغير سبب مشروع.
ب-
إذا استقال من العمل قبل نهاية
سنتين من الخدمة في العقد غير محدد المدة.
2.
في حالة استحقاق الطرف الثاني
مكافأة نهاية الخدمة كاملة تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس
الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية وعن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها
في العمل ويتخذ الأجر الأخير أساساً لاحتساب المكافأة.
3.
في العقد غير محدد المدة يستحق
الطرف الثاني ثلث مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (2) اذا
استقال من العمل بعد خدمة مدتها سنتان متتاليتان ولا تزيد عن خمس سنوات متتالية
وثلثيها اذا زادت مدة خدمته عن خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق
المكافأة كاملة اذا استقال بعد عشر سنوات بشرط أن يخطر الطرف الثاني الطرف الأول
كتابياً في جميع الأحوال المذكورة برغبته في الاستقالة قبل ترك العمل بثلاثين
يوماً.
4.
تكون مدة الخدمة من تاريخ
مباشرة الطرف الثاني للعمل حتى تاريخ نهاية الخدمة بما فيها شهر الإنذار ويدخل في
مدة الخدمة مدد الإجازات باستثناء الإجازة من غير راتب والتي تزيد عن (30) يوم.
مادة (11)إلغاء
العقود السابقة:
يلغي هذا العقد كافة العقود والاتفاقيات السابقة، ويبرئ كل
من الطرفين الطرف الآخر من جميع الحقوق والالتزامات
والمطالبات المتعلقة بأي عقد أو اتفاق سابق إبراءً شاملاً لا رجعة
فيه اعتباراً من تاريخ توقيع كلٍ من الطرفين على هذا العقد أدناه.
مادة
(12)قانون العقد وجهة الاختصاص:
يخضع تنفيذ الطرفين لبنود هذا العقد فيما يتعلق بجميع شروطه
وكافة الأمور التي لم يرد بشأنها نص في هذا العقد لأحكام نظام العمل السعودي
واللائحة المعتمدة لدى الطرف الأول ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيه فيما قد ينشأ
عنه من دعاوى بموجب هذه الأحكام.
مادة (13)لغة
العقد والتقويم:
حرر هذا العقد باللغة العربية وهو النص الملزم والمعتمد
وتكون جميع التوقيتات والمدد المنصوص عنها في هذا العقد بالتقويم الهجري.
مادة (14)عدد
نسخ العقد:
حرر هذا العقد من نسختين وعلى كل نسخة توقيع الطرفين إقرار
من كلٍ منهما بما ورد فيه واستلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
طرف
ثاني
طرف أول
الاســـــم : الاســـــم :
التوقيع : التوقيع :
التـاريـخ : التـاريـخ :
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم