القائمة الرئيسية

الصفحات



مجموعة قرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس تتعلق بالحجوزات







                       امر المحكمة التجارية بفاس
                       الصادر بتاريخ 7/1/2011
                         ملف عدد 17/3/2010

المنطوق :  القاضي برفع الحجز المضروب على حساب شركة نيوستيل والممسوك من قبل الشركة العامة المغربية للأبناك.   

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم "49" ص الصادر بتاريخ 30/11/2011    
ملف عدد 13/2011 ص

الصادر عن السادة :
محمد الهرابي                       رئيسـا 
حميد ارحو                           مستشارا مقررا
ادريس السماحي                     مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأيـــــيد الأمر المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائـــــر.

القاعدة :
- فرض الحجز على حساب شركة ما من طرف ادارة الضرائب يستلزم وجود جداول ضريبية صحيحة لايقاعه .
- الحاجزة التي لم تدل باي جدول ضريبي مثبت في المديونية يتعين رفع الحجز الواقع منها واعتبار الامر القاضي بذلك واجب التاييد .

التعليل :
حيث ان المستأنفة تستأنف الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بفاس بتاريخ 17-01-2011 تحت عدد 3/11 ملف رقم 17/3/2010 والقاضي برفع الحجز المضروب على حساب شركة نيوستيل في طور التصفية القضائية والممسوك من قبل الشركة العامة المغربية للأبناك تحت عدد 0000520005070552 لدى وكالتها بفاس الاطلس.
وحيث ان الحاجزة التي اوقعت الحجز على حساب شركة نيوستيل هي ادارة الضرائب تأسيسا على الدين الضريبي المترتب في ذمة الشركة.
وحيث انه باطلاع المحكمة على اوراق الملف ومستنداته تبين أن المستأنفة قد استدعيت في المرحلة الابتدائية، حسب الثابت من شواهد التسليم إلا أنها لم تدل بأي جواب في الموضوع.
وحيث إن فرض الحجز على حساب الشركة يتطلب قيام المديونية الضريبة في ذمة الشركة بالاستناد على الجداول الضريبية.
وحيث ان المحكمة اشعرت المستأنفة بضرورة الادلاء بالسند المثبت للدين الضريبي، إلا أنه رغم توصلها وفق ما هو ثابت من شهادة التسليم اى انها لم تدل بما هو مطلوب منها.
وحيث إن سند المديونية يعتبر حجة حاسمة في النزاع لتبرير الحجز الواقع على حساب الشركة وكذا معرفة تاريخ المديونية. إلا أن الحاجزة لم تدل بأية حجة ثبت ذلك مما تكون معه المديونية غير ثابتة في حق المحجوز عليها. ويتعين بالتالي رفع الحجز المضروب على حساب الشركة.
وحيث انه ترتيبا على ما تقدم يبقى الحجز الواقع على حساب الشركة موضوع التصفية القضائية، جاء غير مرتكز على أساس قانوني، ويكون ما قضى به الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب قد جاء مؤسسا من الناحية القانونية مما يستوجب تأييده.



  امر  المحكمة التجارية بفاس
                        الصادر بتاريخ 25/5/2011
                          ملف عدد 138/1/11


المنطوق:  القاضي برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر. 

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1466" الصادر بتاريخ 2/11/2011    
ملف عدد 1419/11 

الصادر عن السادة :
ليلى بنجلون                       رئيسـا 
محمد وزاني طيبي                   مستشارا مقررا
فاطمة بقالي                          مستشارا
وبمساعدة السيد  احمد اليوسفي الفيلالي   كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .


القاعدة :
- الحجز التحفظي اجراء وقتي واحترازي شرع كوسيلة تمكن طالبه تحت عهدته ومسؤوليته من تامين اداء دينه المطالب به بعد حصوله على سند تنفيذي يثبته .
- ولا يشترط لضربه ان يكون الدين ثابتا ومحققا وقت طلبه بل يكفي وجود معطيات ترجح وجود مديونية حتى ولو تم تحديدها على وجه التقريب حسبما تنص عليه المادة 452 من ق م م  .
- عدم الادلاء بمبررات لرفع الحجز يقتضي رفض الطلب وتاييد الامر القاضي بذلك .

التعليل :
وحيث أنه من الثابت من وثائق الملف أن شركة مربيا بيتش حصلت من البنك الشعبي لطنجة تطوان على قرض استثماري من أجل عقار ذي الرسم عدد 35668/19 وانشاء مركب سياحي عليه. وان الدين المترتب عن هذا القرض مضمون برهن على العقار المذكور إضافة لكفالة شخصية تضامنية صادرة عن السيد محمد بناني في حدود مبلغ (29300.000) درهما وأن البنك افرج لفائدة الشركة المقترضة عن القسط الاول من القرض المخصص لشراء العقار . وهي المعطيات التي لا خلاف بشأنها بين طرفي النزاع.
وحيث تبين أن البنك الشعبي لطنجة تطوان بعدما اعتبر الطرف المدين مخلا بالتزامه بالوفاء باداء الدين وفق الاتفاق عمد الى رفع دعوى الأداء محددا دينه حسب كشوف الحساب في مبلغ 12.219.422,93 درهما ، كما عمد إلى مباشرة تحقيق الرهن على عقار المدينة الاصلية والحجز على عقارات مملوكة لكفيلها كإجراء إحترازي لضمان الوفاء بنفس الدين.
وحيث اعتبر الكفيل ان هذا الإجراء مشوب بالتعسف بعلة ان قيمة العقار المرهون تفوق الدين موضوع الطلب وانه كاف لتأمين اداء الدين في حالة استحقاقه من لدن طالبه.
لكن حيث إن المستأنف هو الذي ارتضى منح البنك الشعبي كفالة تضامنية لضمان دين شركة مربيا بيتش وذلك بالموازاة مع الرهن العقاري الممنوح من طرف المدينة الأصلية مما لا يسوغ له معه أن يحاول تجريد إلتزامه هذا من آثاره في مواجهته لما في ذلك من مخالفته لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود زيادة على ان الفصل 1137 من نفس القانون يمنعه من المطالبة بالتنفيذ على اموال المدينة الاصلية أولا قبل الرجوع عليه، ويبقى من حق المستفيد من الضمان مطالبتهما معا سواء متفرقين أو في اطار دعوى واحدة مما لا محل معه للقول بوجود تعسف من هذا الجانب .
وحيث إن ما استدل به المستأنف من رفض لدعوى الاداء وكذا طلب تحقيق الرهن لا يبرر رفع الحجزين موضوع الطلب طالما ان الطلبين المذكورين لم يتم الفصل فيهما بموجب احكام نهائية . وان شبهة المديونية تبقى قائمة لثبوت الافراج على مبلغ القرض في جزء منه على الأقل بصرف النظر عن الخلاف القائم بين الطرفين بخصوص تاريخ حلول الدين وسريان ملحق العقد من عدمه لأن البت فيه يدخل في اطار اختصاص قضاء الموضوع، ولا يحق لقاضي المستعجلات الحسم فيه لما في ذلك من مساس بجوهر الحق وتأثير على المراكز القانونية لطرفي الدعوى.
وحيث طالما ان الحجز التحفظي هو إجراء وقتي واحترازي شرع كوسيلة تمكن طالبه تحت عهدته ومسؤوليته من تأمين أداء الدين المطالب به بعد الحصول على سند تنفيذي يثبته فإنه لا يشترط على خلاف ما عابه الطاعن على الأمر المستأنف أن يكون الدين ثابتا ومحققا وقت طلب توقيع الحجز بل يكفي وجود معطيات ترجح وجود مديونية حتى ولو تم تحديدها على وجه التقريب وهو ما نص عليه الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية.
و حيث ينتج من ذلك ان المبررات التس ساقها الطاعن للمطالبة برفع الحجزين المشار إليهما أعلاه لا تستند إلى معطيات واقعية أو قانونية سليمة . وأن الأمر المستأنف الذي رد الطلب كان معللا بما فيه الكفاية مما يقتضي تأييده مع إبقاء صائر الطعن على رافعه.



امر المحكمة التجارية بطنجة
                       الصادر بتاريخ 10/3/2010
                        ملف عدد 737/1/2009


المنطوق :  القاضي برفض الطلب .

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم "1565" الصادر بتاريخ 23/11/2011    
ملف عدد 1362/2010 

الصادر عن السادة :
ليلى بنجلون                      رئيسـا 
سعاد البقالي                         مستشارا مقررا
ادريس السماحي                     مستشارا
وبمساعدة السيد  احمد اليوسفي الفيلالي   كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

القاعدة :
- للاغيار الذي يدعون ملكية المنقولات المحجوزة طلب تقديم ايقاف الحجز امام رئيس المحكمة وفي تقديم طلب الاستحقاق امام محكمة مكان التنفيذ وليس لهم الحق في طلب رفع الحجز المذكور ما دام ان مسطرة رفعه مخولة لفائدة المحجوز عليه وحده لا الغير .
- الامر الذي قضى برفض طلب رفع الحجز يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
حيث ركزت المستأنفة طعنها على أن الأمر المستأنف جانب الصواب لما اعتبر أنها حازت البضاعة المطلوب رفع الحجز عنها و أنها تسلمتها مستندة في ذلك على الفاتورة رقم: 2008/00814.
لكن حيث طالما أن الحجز التحفظي المضروب على البضاعة المطلوب رفع الحجز عنها تم تنفيذا للأمر القضائي الصادر في مواجهة شركة ألباما ماربر و ليس في مواجهة المستأنفة و قد أجري الحجز في مستودعات الشركة الأولى الشيء الذي تعتبر معه المستأنفة غيرا ينطبق عليها موجبات الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية و الذي حدد المسطرة الواجبة للأغيار الذين يدعون ملكية المنقولات المحجوزة في تقديم طلب إيقاف الحجز أمام رئيس المحكمة و في تقديم طلب الإستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ، في حين أن مسطرة رفع الحجز سلوكها مخول لفائدة المحجوز عليه.
و حيث و مادام الأمر كذلك فإن الطلب يكون غير مؤسس قانونا و الأمر الذي قضى برفضه جاء مصادفا للصواب مما يستوجب التصريح بتأييده بالعلة أعلاه.
حيث أن الصائر على من خسر الدعوى.




                       امر المحكمة التجارية بمكناس
                       الصادر بتاريخ 22/6/2011
                         ملف عدد 98/1/2011

المنطوق:  القاضي بأمر المدعى عليها شركة إسناد للبناء بالسماح للمدعية بإستئناف الأشغال المتعلقة ببناء المدرسة المسماة عبد الواحد المراكشي الكائنة بسيدي موسى بسلا موضوع عقد المقاولة المبرم بين الطرفين والمصادق على صحة التوقيع به في 24-02-2010 مع الصائر والتنفيذ المعجل ورفض باقي الطلبات.

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1637" الصادر بتاريخ 30/11/2011    
ملف عدد 1171/11 
الصادر عن السادة :
ليلى بنجلون                     رئيسـا 
محمد الهرابي                       مستشارا مقررا
ادريس السماحي                    مستشارا
وبمساعدة السيد  احمد اليوسفي الفيلالي  كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بجعله مشمولا بغرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ  وتحميل شركة إسناد للبناء المستأنفة الأصلية الصائر.
القاعدة :
- لرئيس المحكمة وبصفته قاضيا للامور المستعجلة في اطار المادة 21 من قانون المحاكم التجارية الامر بكل التدابير التحفظية او ارجاع الحال الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع ولو كانت هناك منازعة جدية بين الطرفين .
- رئيس المقاولة الذي اخل بالتزامه ولم يتمم الاشغال داخل الاجل المحدد له رغم انذاره حسبما اثبتته الخبرة المنجزة له حق استرجاع ورشه واستصدار امر بذلك من السيد قاضي المستعجلات مع حفظ حقه في التعويض عند تحديد الطرف المسؤول عن توقف الاشغال امام قضاء الموضوع .
- الامر القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
وحيث إنه ولئن كانت محاجاة شركة إسناد للبناء الطاعنة تروم إلى التصريح بعدم إختصاص السيد قاضي المستعجلات لإنتفاء عنصر الإستعجال علاوة على عدم ثبوت التوقف عن الأشغال زد على كون النزاع العالق بين الطرفين هو جدي من جهة , ومن جهة أخرى أن مصالحها مرتبطة بالأشغال المنجزة والتي لازالت مستمرة وبلغت نسبة مهمة حسبما هو ثابت من تقرير الخبرة , بينما تتمسك شركة موفيتراف للأشغال العمومية في طعنها الفرعي بأمرين هما عدم تحديد الغرامة التهديدية رغم المطالبة بها وعدم تضمين ذات الأمر المتخذ الإذن للطاعنة بإتمام الأشغال بنفسها , والحال أنه لما كان البين من خلال تلمس ظاهر المستندات المدلى بها في الملف وخصوصا عقد المقاولة من الباطن المصحح الإمضاء في 24-02-10 , وكذا الخبرة المنجزة على ذمة ملف التنفيذ عدد 192-18-2011 وأيضا الإنذارات المرفقة أن شركة إسناد للبناء تعهدت ببناء مدرسة عبد الواحد المراكشي الكائنة بسيدي موسى بسلا وفق مواصفات محددة , مع تحديد تاريخ إنتهاء الأشغال داخل أجل 04 أشهر إبتداء من 01-03-2010 وتبعا له التزمت شركة موفيتراف للأشغال العمومية بدورها بتسليم المدرسة لصاحبة الصفقة داخل أجل 08 أشهر وذلك على أساس أن المشروع يندرج ضمن البرنامج الإستعجالي ومعول عليه في الدخول المدرسي لموسم 2011 و 2012 , غير أن المقاولة وإن لم توفق في إنهاء كل الأشغال في الأجل المتفق عليه إلا أنها تبرر بقيامها بإنجاز معظم الأشغال وبكون مرد توقيفها عنه يرجع للشركة ولذلك تقدمت بشكاية في الموضوع زد على أنه تمت نزاع بين الطرفين في الموضوع يتعلق بفسخ عقد المقاولة المبرم بينهما هو معروض على المحكمة بتاريخ 10-05-11.
وحيث إنه لما كان من الثابت قانونا الفصل 230 من ق ل ع الذي ينص على أن الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولايجوز إلغاؤها إلا برضاهما أو في الحالات المنصوص عليها في القانون –أنظر في هذا الإطار قرار المجلس الأعلى عدد 304 صادر بتاريخ 16/04/1998 منشور بمجلة المعيار عدد 29 ص 174 - , وكان البادي من ظاهر الاوراق أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة مقاول برب العمل , وكانت المادة 762 من ق ل ع تنص على أنه "يسوغ لرب العمل ولورثته من بعده فسخ العقد متى شاؤوا ولو بعد بدء العمل على أن يدفعوا لأجير الصنع قيمة المواد المعدة للعمل وما كان يمكن ان يحصل عليه من ربح لو أن العمل قد تم "فإن مؤدى هذا أن عقد المقاولة هو عقد غير لازم بالنسبة لرب العمل وأن له التحلل منه في أي وقت شاء وأيا كان الدافع الى هذا التحلل والمقاول لا يستطيع الإعتراض عليه طالما أن له بحكم القانون طلب التعويض، ومن تم كان وبغض النظر عن تحديد الطرف المسؤول عن توقف الأشغال الذي يرجع اختصاص الفصل فيه لقضاء الموضوع وهو موضوع العرض بالموجب المشار إليه أعلاه.
وحيث إنه لذلك ولما كانت المادة 21 من قانون المحاكم التجارية في فقرتها الاولى تعطي الإمكانية لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة ان يامر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية، كما ان نفس المادة في فقرتها الثالثة أعطته ورغم وجود منازعة جدية ان يأمر بكل التدابير التحفظية او بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لإضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع , وعليه كان لصاحب العمل أن يلجأ دائما لقاضي الأمور المستعجلة بطلب تمكينه من استرجاع ورشه وأيضا بطلب الإذن له بإتمام الأشغال به بمعرفة عمال آخرين إذا كانت الأشغال متوقفة من قبل , ونازلة الحال تفيد عدم إتمام الأشغال داخل الأجل المتفق عليه مع وجود إلتزام موازي له بتسليم الأشغال لصاحبة الصفقة داخل أجل معين. 
وحيث بالنظر لذلك فان الأمر الاستعجالي المطعون فيه لما انتهى الى تمكين المستانف عليها من استرجاع ورشها والاذن لها بمتابعة اعمال البناء به تاسيسا على ما ذكر فانه قد جعل لما قضى به الأساس القانوني السليم وجاء مصادفا للصواب ويتعين تاييده .
وحيث بشأن وسيلة عدم تحديد الغرامة التهديدية لعلة وجود إتفاق بين الطرفين يروم إلى تحديد شرط أداء 500 درهم في اليوم الواحد عن أي تأخير في الإنجاز -البند الثالث من عقد المقاولة من الباطن- , أنه ولئن  كان كلا من الشرط والغرامة المذكورين وضعا لأجل إجبار المدين على تنفيذ الإلتزام غير أن المرجع فيهما معا هو تقدير المحكمة التي تنظر في طلب التصفية للضرر الحقيقي وأهميته بالنسبة لطالب التصفية جراء التقاعس عن التنفيذ وبالتالي تحديدها لقيمة التعويض المناسب لجبره , ومن تم كان لامانع من شمول الأمر المتخذ كذلك للغرامة التهديدية. 
وحيث إنه بخصوص عدم تضمين الأمر المتخذ بالإذن بإتمام شركة موفيتراف للأشغال بنفسها أنه من باب حاصل أن الأمر بالسماح للمدعية بإستئناف الأشغال يقتضي الإذن لها بإتمام ما بقي من الأشغال تحت مسؤوليتها وعهدتها.  
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.



  امر المحكمة التجارية بفاس
                         الصادر بتاريخ 14/4/2010
                             ملف عدد 70/1/10

المنطوق:  القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي المضروب على عقارات المستأنف المتمثلة في الأملاك موضوع الرسوم العقارية عدد 231-24 و 1655-24 و 13096-24 و 9604-24 و 9605-24 و 9603-24 و 13100-24 و 12036-24 و 13101-24 و 9606-24 والتشطيب عليها من سجلات المحافظة العقارية بالحسيمة وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1684" الصادر بتاريخ 8/12/2011    
ملف عدد 1802/2010 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                      رئيسـا 
سعاد البقالي                         مستشارا مقررا 
محمد وزاني طيبي                   مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي برفض التعرض وإقرار القرار المتعرض عليه وتحميل الطرف المتعرض الصائر .

القاعدة :
- الحجز التحفظي اجراء وقتي يلتجا اليه متى قام الدليل المادي على الخشية من ان يفقد الدائن الضمان العام لحقوقه وهي مسالة واقع يستقل قضاة الموضوع بتقديرها (قرار المجلس الاعلى عدد 177 الصادر بتاريخ 15/2/2006 في الملف عدد 225/3/2/2003.
- لايقاعه لا يشترط ان يكون الدين ثابتا ومحقق الوجود وانما يكفي ان يكون للدين ما يرجح وجوده او تحققه (قرار المجلس الاعلى عدد 437 الصادر بتاريخ 2/5/2007 في الملف التجاري عدد 189/3/1/2006 .
- اذا ثبت ان الحجز التحفظي اسس على دعوى المسؤولية ضد الشركة وليس في مواجهة المحجوز عليه يبقى الحجز المضروب على عقار الغير واجب الرفع والامر القاضي بذلك واجب الاقرار .

التعليل :
وحيث أنه لما كان الحجز التحفظي إجراءا وقتيا يلجأ إليه متى قام الدليل المادي على الخشية من أن يفقد الدائن الضمان العام لحقوقه وهي مسألة واقع يستقل قضاة الموضوع بتقديرها (قرار المجلس الاعلى عدد 177 بتاريخ 15/2/2006 في الملف التجاري عدد 225-3-2-2003) فإنه لإيقاع هذا الحجز لا يشترط أن يكون الدين ثابتا ومحقق الوجود وإنما يكفي أن يكون للدين ما يرجح وجوده أو تحققه (قرار المجلس الاعلى عدد 437 بتاريخ 2/5/2007 في الملف التجاري عدد 189-3-1-2006)، إلا أنه بالاطلاع على السبب المؤسس عليه الحجز التحفظي من طرف المتعرضين اتضح أنهما أسساه على دعوى المحاسبة تهدف إلى تحديد الوضعية المالية للشركة والأرباح التي حققتها خلال المدة من 2002 إلى 2008 وبيان نصيب كل شريك في هذه الأرباح وأن هذه الدعوى موجهة في مواجهة الشركة وليس في مواجهة المحجوز عليه حسبما هو وارد بالقرار التمهيدي رقم 44 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 5/4/2011 في الملفين المضمومين 1441و1442/10 والمدلى به من طرف المتعرضين ، وما دامت ذمة الشركة مستقلة عن ذمة الشركاء فيبقى الحجز المضروب على عقار المتعرض عليه غير مؤسس .
وحيث إن احتجاج المتعرضين بوجود دعوى مسؤولية المسير وسوء التسيير مستندة على مقتضيات الفصل 67 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة في غير محله مادامت الدعوى المشار إليها منطلقها هو دعوى المحاسبة ومادام استصدار أمر قضائي لإجراء خبرة بشأن الإخلالات لا ينهض حجة على ثبوت الدين وتحققه .
وحيث انه يتعين تبعا للمعطيات أعلاه اعتبار تعرض المتعرضين غير مؤسس ويتعين رفضه ويبقى القرار المتعرض عليه في محله مما يتعين إقراره .
وحيث يتعين تحميل المتعرضين الصائر .




   امر  المحكمة التجارية بفاس
                         الصادر بتاريخ 27/4/2011
                           ملف عدد 33/1/11

المنطوق:  القاضي برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر .

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1779" الصادر بتاريخ 21/12/2011    
ملف عدد 1744/2011 

الصادر عن السادة :
ليلى بنجلون                      رئيسـا 
ادريس السماحي                     مستشارا مقررا
فاطمة بقالي                         مستشارا
وبمساعدة السيد  احمد اليوسفي الفيلالي  كاتب الضبط 



المنطوق :  القاضي بتاييد الامر المستانف وتحميل المستانفة الصائر  .

القاعدة :
- للاوامر الاستعجالية حجية الامر المقضي به وتلزم القضاء الاستعجالي واطراف الخصومة طالما لم تتغير الظروف التي صدرت فيها، ولا يمكن العدول عنها الا اذا حصل تغيير في موضوع الطلب او الوقائع المادية او المراكز القانونية للاطراف. 
- التقدم بنفس الطلب الذي صدر بشانه قرار استعجالي مبني على نفس السبب والوقائع يعد مرفوضا والامر القاضي بذلك واجب التاييد .

التعليل :
وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين منها ان الطاعنة سبق لها ان استصدرت امرا استعجاليا تحت رقم 413/1/09 وتاريخ 28/10/09 في الملف عدد 355/1/09 استجاب لطلبها المتعلق بالاطلاع على وثائق الشركة ودفاترها طبقا لمقتضيات الفقرة 4 من المادة 70 من قانون 5-96 المتعلق بالشركات التجارية بينما تهدف من دعواها الحالية الى اصدار امر بتنفيذ الامر الاستعجالي أعلاه لكون المستأنف عليها لم تمكنها من الاطلاع على جميع الوثائق، في حين ان الطلب الحالي سبق للطاعنة ان تقدمت به وصدر امر رقم 116/1/2010 بتاريخ  5/5/2010 في الملف عدد 66/1/10 قضى برفض الطلب ايد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 1541 وتاريخ 27/10/2010 في الملف رقم 936/10 . ومن المقرر ان للاوامر الاستعجالية حجية الامر المقضي به وتلزم القضاء الاستعجالي واطراف الخصومة طالما لم تتغير الظروف التي صدرت فيها ولا يمكن العدول عنها الا اذا حصل تغيير في موضوع الطلب او الوقائع المادية او المراكز القانونية للاطراف وهو الامر الغير الحاصل في القضية الامر الذي يبقى ما اسست عليه المستانفة استئنافها لا يرتكز على اساس ويبقى ما انتهى اليه الامر المستأنف في محله ويتعين تاييده .
وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها .

                      امر المحكمة التجارية بفاس
                      الصادر بتاريخ 2/11/2011
                         ملف عدد 332/1/4

المنطوق :  القاضي بامر المدعى عليهما بفسح المجال للمدعي للدخول الى المخيم الكائن بتلايوسف جماعة ازمورن اقليم الحسيمة التابع لشركة تشافرينا بيش قصد تسييره وعن غير احداث أي تشويش في عمليات التسيير مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر .

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 14" الصادر بتاريخ 4/1/2012    
ملف عدد 1810/2011 

الصادر عن السادة :

ليلى بنجلون                      رئيسـا 
رشيد بن الصديق                    مستشارا مقررا
فاطمة بقالي                          مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتاييد الامر المستأنف مع تحميل المستانفين الصائر

القاعدة :
-  يختص رئيس المحكمة باعتباره قاضيا للامور المستعجلة وفي اطار الفصل 21 من القانون المتعلق باحداث المحاكم التجارية بارجاع الحال الى ما كانت عليه لتلافي كل اضطراب ثبت جليا انه غير مشروع .
- استيلاء مسير سابق على الشركة رغم اقالته بمقتضى محضر جمع عام وعدم سماحه للمسير الفعلي المعين لممارسة مهامه يستوجب تدخل القضاء الاستعجالي لارجاع الحال الى ما كانت عليه .
- الامر القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
حيث اسس الطرف المستانف استئنافه بعدم توفر شروط قيام الاختصاص للقضاء الاستعجالي وان الامر المستأنف لما بت في صحة الجمع العام الاستثنائي وقضى ببطلان الاجراءات المتعلقة به يكون قد بت في جوهر الحق .
حيث انه من الثابت ان المستأنف عليه التمس السماح له بدخول المخيم موضوع شركة تشافرينا بيش والكف عن خلق كل اضطراب داخله من طرف المستانفين، والثابت من ظاهر الوثائق ان المستأنف عليه هو المسير المعين لتسيير الشركة بمقتضى محضر الجمع العام الاستثنائي لشركاء الشركة المؤرخ في 16/12/09 ثم بمقتضاه استقالة المسير الفريد السيد رشيد المرابط وتم تعيين السيد المسمى ازداد كمسير فريد للشركة لفترة غير محددة، اضافة الى ذلك فان محضر المعاينة المدلى به المحرر من طرف المفوض القضائي احمد حنيني حيث انتقل هذا الاخير الى المخيم ووجد ادارته مغلقة ومفاتيحه بحوزة رشيد المرابط والذي اعطاه التعليمات لعدم السماح للمستأنف الدخول الى المخيم وان جواب المستانفين عن ذلك في المرحلة الابتدائية يكون المستأنف عليه عجز عن القيام بالتسيير مما ترتب عن ذلك عقد جمع عام استثنائي دون ان يدليا باي دليل يفيد عزل المسير المذكور المستأنف عليه بصفة قانونية وبالتالي لا زال هو المسير الفعلي لها، وان مهام رئيس المحكمة التجارية وهو يبت في القضايا الاستعجالية ارجاع الحالة الى ما كانت عليه لتلافي كل اضطراب ثبت جليا انه غير مشروع وفق احكام المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية ويبقى الامر المستأنف حينما قضى بفسح المجال للمستأنف عليه الدخول الى المخيم قصد تسييره قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتاييده . 




                     امر المحكمة التجارية بطنجة
                      الصادر بتاريخ 24/8/2011
                        ملف عدد 304/1/2011

المنطوق :  القاضي بالزام المدعى عليه (حسن بنعلي) بفتح مقر شركة ميرافلوريس أنترناسيونال الكائن مقرها الاجتماعي ب 22 شارع محمد السادس الشاطىء –طنجة- وتمكين المدعي من الدخول إليها ومباشرة أعمال التسيير تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألفين درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .  

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 16" الصادر بتاريخ 4/1/2012    
ملف عدد 1553/2011 

الصادر عن السادة :

ليلى بنجلون                      رئيسـا 
محمد وزاني طيبي                   مستشارا مقررا
فاطمة بقالي                          مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتاييد الامر المستأنف وتحميل المستانف الصائر
القاعدة :
-  منع مسير من الدخول لمقر الشركة لمباشرة المهام الموكولة له يبرر تدخل القضاء التجاري الاستعجالي لوضع حد للاضطراب الخطير المهدد لاستمرار الشركة والاضرار بها طبق المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية .
- ثبوت اغلاق مقر الشركة ومنع المسير من ممارسة مهامه بمقتضى محضر رسمي منجز على عين المحل يحتم الاستجابة للطلب والامر القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
وحيث تبين أن الدعوى تتعلق بنزاع بين الشركاء حول تسيير شركة ميرافلوريس وليس بمعاملة لهذه الاخيرة مع الأغيار باعتبارها شخصا معنويا . وبالتالي فلا أثر لعدم إدخال الشركة في الدعوى ما دامت ليست طرفا فيها وإنما في الواقع هي محل الإدعاء بين الشريكين بخصوص تسييرها الشيء الذي يستوجب رد السبب الرامي إلى التصريح بعدم قبول الدعوى على هذا الأساس لانعدام ما يبرره .
وحيث لما كانت صفة المستأنف عليه كمسير لشركة ميرافلوريس ثابتة من خلال مستخرج السجل التجاري المدلى به فإن من شأن منعه من الدخول إلى مقر الشركة من أجل مباشرة مهام التسيير الموكولة له يبرر –في حالة ثبوته- تدخل القضاء التجاري الاستعجالي لوضع حد لهذا المنع الذي يعتبر اضطرابا خطيرا يهدد استمرار الشركة . وضررا حالا لما فيه من عرقلة وتوقيف لنشاطها وذلك عملا بالمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية وهو ما يجعل سبب الطعن المتخذ من نفي إختصاص رئيس المحكمة التجارية للبت في الطلب باعتباره قاضي المستعجلات في غير محله ويتعين استبعاده كذلك .
وحيث إن واقعة إغلاق الشركة ومنع المستأنف عليه من دخوله لمباشرة مهامه به كمسير ثابتة من خلال محضر المعاينة المدلى به أمام قاضي الدرجة الأولى والمحرر بتاريخ 08/07/2011 وما علل به المستأنف إغلاق المحل من أن طبيعة النشاط الممارس به هي التي تؤدي إلى إغلاقه نهارا وفتحه ليلا لا يبرر الوضعية التي عاينها وأتبتها المفوض القضائي والتي تفيد الإغلاق الكلي للمحل وتوقف نشاطه .
وحيث ينتج من ذلك أن ما انتهى إليه الأمر المستأنف من إلزام الطاعن بتمكين المستأنف عليه باعتباره مسيرا لشركة ميرافلوريس من دخول مقرها ومباشرة أعمال التسيير في مركزه القانوني السليم ومعللا بما فيه الكفاية مما يستوجب تأييده 
وحيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها .







                     امر المحكمة التجارية بوجدة
                      الصادر بتاريخ 28/5/2010
                         ملف عدد 44/2010/1

المنطوق :  القاضي بعدم الإختصاص للبت في الطلب و بإقاء الصائر على رافعه.

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 128" الصادر بتاريخ 23/1/2012    
ملف عدد 1624/2011 

الصادر عن السادة :
رشيد بن الصديق                      رئيسـا 
عبد الحق امعمر                     مستشارا مقررا
ادريس السماحي                     مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه من المحل رقم 12  الكائن بزاوية شارعي الرباط و السنغال الرقم 20، من شخصه و أمتعته و كل مقيم مقامه بإذنه مع النفاذ مع النفاذ المعجل و بتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .


القاعدة :
-  لقاضي المستعجلات الامر باخلاء البناية المتلاشية والمهددة لامن وسلامة المواطنين، كاجراء وقتي املته الضرورة الملحة التي لا تحتمل التاخير وان تعلق الامر بمحل خاضع لمقتضيات ظهير 24/5/55 .
- اتخاذ الاجراء المذكور لا يكون له تاثير على المراكز القانونية للطرفين .
- الامر الذي لم يستجب لطلب الافراغ رغم المعطيات المذكورة يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة للطلب من جديد .

التعليل :
و حيث خلافا لما لما ذهب إليه الأمر المطعون فيه،  فإنه من الثابت استنادا إلى الوثائق المدلى بها ابتدائيا خاصة القرار البلدي المؤرخ في 10/01/2001         و الإشعار الموجه من رئيس الجماعة الحضرية بوجدة بتاريخ 19/11/2009، أن البناية حيث توجد العين المكراة أصبح متلاشية وآيلة للسقوط مع ما يشكله  ذلك من خطر  على سكان الجوار و المارة، وهو الأمر نفسه الذي تبت من خلال الوثائق التي أدلى بها المستأنف خلال هذه المرحلة و المتمثلة في محضر إثبات الحال المؤرخ في 23/04/2010 الذي عاين من خلاله المفوض القضائي انهيار جزء من العقار موضوع النزاع و كذا مخلفات هذا الإنهيار التي  غمرت جزء من الطريق العمومي، و كذلك الكتاب الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة بتاريخ 27/06/2011 و الذي جاء فيه حرفيا " ... بعد المعاينة التي قام بها أعوان مراقبة البناء يوم 21/06/2011 تبين  لهم أن البناية الكائنة بزاوية شارع الرباط و شارع السنغال رقم 20 أصبحت تشكل خطرا محدقا على المارة و كذا المنازل المجاورة ..." و أمام هذه الوضعية التي أصبحت عليها البناية فإنه  يبقى من حق الطرف المكري تجنبا لأي مسؤولية أن يلجأ إلى قاضي المستعجلات ليأمر بإخلاء البناية كإجراء وقتي وقائي أملته الضرورة  الملحة التي لا تحتمل تأخير  ، و من تم فإنه لامجال للتمسك بتطبيق مقتضيات ظهير 24/05/1955 (انظر كتاب الحماية القانوية للكراء التجاري لمؤلفه الأستاذ أحمد عاصم  الصفحة 127 )  .  
هذا و تجب الإشارة أنه نظرا لكون الأوامر الاستعجالية  تبقى ذات حجية مؤقتة، فإن إجبار المكتري على إخلاء العين المكراة في هذه الحالة إنما يهدف فقط إلى تمكين المكري من اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تتطلبها حالة البناية المتداعية للسقوط  دون أن يكون لذلك أي تأثير على المراكز القانونية للطرفين .
وحيث أنه لا مبرر للحكم بالغرامة التهديدية و الإكراه الدني مادام بإمكان الطرف المستانف أن يلجأ طرق التنفيذ الأخرى لتنفيذ مقتضيات هذا الأمر. 
      وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر .




                     
                    امر  المحكمة التجارية بوجدة
                      الصادر بتاريخ 29/7/2011
                         ملف عدد 64/2011/1

المنطوق :  القاضي على الوكالة الوطنية للموانىء في شخص مديرها العام بتمكين المدعية من عداد الماء خاص بها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل .

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 158" الصادر بتاريخ 25/1/2012    
ملف عدد 1624/2011 

الصادر عن السادة :

ليلى بنجلون                       رئيسـا 
فاطمة بقالي                          مستشارا مقررا
محمد وزاني طيبي                    مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بالغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص وتحميل المستأنف عليها  الصائر . 



القاعدة :
-  قاضي المستعجلات لا يبت الا في الاجراءات الوقتية ولا يمس بما يمكن ان يقضى به في الجوهر .
- الدفع بانعدام صفة احد الاطراف، وكذا نهاية صلاحية القرار الاداري المؤسسة عليه الدعوى يشكل منازعة جدية تتعلق بالجوهر وبالتالي تسلب السيد الرئيس اختصاصه .
- الامر القاضي خلاف ذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والتصريح من جديد بعدم الاختصاص  .

التعليل :
حيث انه من المقرر قانونا وقضاء ان قاضي المستعجلات لا يبت الا في الاجراءات الوقتية ولا يمس بما يمكن ان يقضي به الجوهر وانه من البين من معطيات الملف ان الطاعنة اضافة الى تمسكها بكون عقد الاشتراك المؤسس عليه الامر المستأنف غير موقع من طرفها فقد دفعت بانعدام صفة المستأنف عليها تاسيسا على ان قرار الترخيص لشغل الملك العمومي المؤقت هم في اسم السيد محمد بيجو وليس في اسم المستأنف عليها اضافة الى انتهاء صلاحية هذا القرار منذ 31/12/2008 وهو ما يشكل منازعة جدية تتعلق بالجوهر وتخرج بالتالي عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة ومن ثم فانه اصبح من المتعين التصريح بعدم الاختصاص واعتبار الامر المستأنف القاضي بخلاف هذا النظر في غير محله وواجب الالغاء .





                     امر المحكمة التجارية بوجدة
                      الصادر بتاريخ 26/10/2011
                       ملف عدد 1042/2011/4

المنطوق :  القاضي برفض الطلب .

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 161" الصادر بتاريخ 25/1/2012    
ملف عدد 1827/2011 

الصادر عن السادة :
ليلى بنجلون                      رئيسـا 
عبد الحق امعمر                     مستشارا مقررا
محمد آيت موح                      مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بإلـــغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بإجراء حجز تحفظي على العقار ذي الرسم العقاري              209431/20 ضمانا لأداء مبلغ 10.119.798,37 درهم مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالدارالبيضاء سيدي عثمان  من أجل تسجيل هذا الحجز على الرسم المذكور و بتحميل المستأنف عليهم الصائر .


القاعدة :
-  لاطراف النزاع في المادة التجارية الاتفاق كتابة بناء على مقتضيات المادتين 10 و 11 من قانون احداث المحاكم التجارية على اختيار المحكمة التجارية المختصة للبت في النزاعات القائمة بينهم طبق المادة 12 من نفس القانون وحتى ان تعلق الامر بالاجراءات التحفظية التي تسبق دعوى الموضوع .
- الامر الذي لم يراع ذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة للطلب من جديد .

التعليل :
و حيث إنه لاجدال في أن للأطراف ، و حيادا على مقتضيات المادتين 10 و 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة للبت في النزاعات القائمة بينهم وفق ما هو مقرر بمقتضى المادة 12 من نفس القانون ،  علما أن هذه المادة جائت عامة  لم تسثتن أي نوع من الدعاوى بما فيها الدعوى المتعلقة بالإجراءات التحفظية،  و الأمر المطعون فيه الذي سار خلاف ذلك برفضه الطلب بعلة أن الإجراءات التحفظية هي إجراءات وقتية تسبق دعوى الموضوع و غير خاضعة لاتفاق الأطراف على الرغم مما استدل به الطرف الطاعن من عقد القرض المتضمن في فصله 15 مقتضى صريحا يفيد أن جميع النزاعات التي قد تنتج عن هذا العقد تكون من اختصاص المحاكم التي يقع بدائرة اختصاصها مقر البنك ، يكون قد جانب الصواب لخرقة مقتضيات المادة 12 أعلاه و الفصل 230ق.ا.ع فوجب لذلك إلغائه فيما  قضى به في هذا الخصوص  .
هذا و لما كان الحجز التحفظي إجراء مؤقتا يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين المحجوز عليه ، فإن إدلاء الطرف الطاعن بنسخة مقال افتتاحي مقدم في مواجهة المستانف عليهم  أمام تجارية و جدة المعزز بكشف حساب و صوة عقدي القرض و صورة عقدي الكفالة الشخصية ، يتب أن هناك نزاعا جديا بخصوص المديونية مما يجعل طلب الحجز مبررا و يتعين الإستجابة له .
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر   




                        امر  المحكمة التجارية بوجدة 
                         الصادر بتاريخ 11/11/2011
                           ملف عدد 178/2011/1

المنطوق :  القاضي برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر .

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 222" الصادر بتاريخ 1/2/2012    
ملف عدد 37/2012 
الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي          رئيسـا ومقررا
رشيد بن الصديق                    مستشارا 
سعاد البقالي                         مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر . 


القاعدة :
- الغاية من الحجز التحفظي وضع يد القضاء على المحل المحجوز ومنع مالكه من التصرف فيه تصرفا يضر بدائنيه الى ان يحصل الدائن على سند تنفيذي .
- ايداع المحجوز عليه المبالغ التي من اجلها ضرب الحجز يجعل الدائن متوفرا على ضمانة كافية وقوية للحصول على حقوقه ويجعل الحجز المضروب على العقار لضمان نفس المبلغ حجزا تعسفيا يتعين رفعه واعتبار الامر القاضي خلافه واجب الالغاء .

التعليل :
حيث يتبين صحة ما عابته الطاعنة على الامر المطعون فيه ذلك انه من المقرر قانونا وقضاء ان الغاية من الحجز التحفظي هي وضع يد القضاء على المال المحجوز ومنع مالكه من التصرف فيه تصرفا يضر بدائنيه الى ان يحصل الدائن على سند تنفيذي وانه من الثابت من جهة ان المستأنف عليهما استصدار امرا بايقاع حجز تحفظي على عقار الطاعنة لضمان دين حدد في مبلغ  306989,25 درهم فقط وذلك حسبما هو ثابت من الامر بالحجز النحفظي الصادر بتاريخ 24/9/2010 في الملف مختلفة عدد 851/2010/4 المدلى بنسخة منه في الملف ومن جهة اخرى ومما لا جدال فيه ان الطاعنة قد لجات الى ايداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 22/9/2011 بمقتضى الوصل رقم 16 الى حين البت في النزاع وحصول الجهة المستأنف عليها طالبة الحجز على سند تنفيذي مما يجعل هذه الاخيرة تتوفر على ضمانة كافية وقوية ما دام ان سحب المبلغ المودع لن يتطلب سوى حصولها على سند تنفيذي وبالتالي لم يعد للحجز التحفظي المضروب على عقار الطاعنة لضمان نفس المبلغ أي مبرر مما يكون الطلب بالتشطيب عليه مؤسسا وجديرا بالقبول ويبقى الامر المستأنف القاضي بخلاف هذا النظر في غير محله وواجب الالغاء .
امر المحكمة التجارية بمكناس
                         الصادر بتاريخ 12/10/2011
                           ملف عدد 186/2011/1

المنطوق:   القاضي بوجود صعوبة في الملف التنفيذي عدد          284/11/22 والامر بايقاف الاجراءات فيه وتحميل المدعى عليهم الصائر .

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 280" الصادر بتاريخ 15/2/2012    
ملف عدد 1980/2010 
الصادر عن السادة :
ليلى بنجلون                      رئيسـا 
فاطمة بقالي                        مستشارا مقررا 
رشيد بن الصديق                   مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.





القاعدة :
- حقوق الاجراء المنصوص عليها بالمادة 754 من ق ل ع والمادة 19 من مدونة الشغل والتي تنتقل للمالك الجديد للمؤسسة المشغلة لا تشمل الحقوق المالية المستحقة بينهم عن المدة السابقة عن البيع بالمزاد العلني والذي يطهر المبيع منها وتنتقل بقوة القانون الى الثمن حسبما اقره المجلس الاعلى في القرار عدد 1100 الصادر بتاريخ 15/3/2011 في الملف عدد 1283/61/2009 .
- التنفيذ الجاري من العمال في مواجهة المشترية يعد في غير محله والصعوبة المثارة بشانه في محله ويتعين تاييد الامر القاضي بتقريرها وايقاف تنفيذ الحكم بالاداء .

التعليل :
لكن حيث انه لئن كانت المستأنف عليها قد حلت محل شركة سبام ايريفيمار عن طريق بيع قضائي الا ان الاحكام والمقررات المراد تنفيذها قد صدرت ضد هذه الاخيرة وليس ضد المستأنف عليها وبالتالي فان ما يقتضيه الفصل 754 من ق ل ع والمادة 19 من مدونة الشغل من انتقال الالتزامات التي كانت تتحملها المالكة السابقة للاصل التجاري ومن ضمنها حقوق الاجراء للمالك الجديد لا تشمل الحقوق المالية المستحقة للاجراء عن المدة السابقة عن البيع بالمزاد العلني والذي يطهر المبيع منها وتنتقل بقوة القانون الى الثمن حسبما اقره المجلس الأعلى في القرار عدد 1100 المؤرخ في 15/3/2011 الصادر في الملف عدد  1283/61/2009 بشان دعوى استحقاق منقولات الشركة المستأنف عليها ومن ثم فان مباشرة اجراءات التنفيذ على اموال المستأنف عليها والحال انها ليست طرفا في الاحكام المراد تنفيذها يشكل وبحق صعوبة في التنفيذ وهو ما ذهب اليه عن صواب الامر المستأنف مما يقتضي تأييده ورد استئناف الجهة الطاعنة لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم .






                     امر  المحكمة التجارية بطنجة
                     الصادر بتاريخ 25/12/2010
                        ملف عدد 477/1/2010

المنطوق :  القاضي  برفع الحجز لدى الغير المضروب على الحساب البنكي للمدعية بين يدي البنك الشعبي وكالة طنجة بني مكادة حساب عدد 2121195204180002 المأمور به بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 07/06/2010 تحت عدد 1757 مع النفاذ المعجل و إبقاء الصائر على المدعى عليها. 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 281" الصادر بتاريخ 15/2/2012    
ملف عدد 329/2011 

الصادر عن السادة :
ليلى بنجلون                      رئيسـا 
عبد الحق امعمر                     مستشارا مقررا 
فاطمة بقالي                         مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستانف و تحميل المستأنفة الصائر .


القاعدة :
-  الحجز بين يدي الغير يشترط لقبوله ان يكون الطاعن متوفر على دين ثابت بمقتضى حكم او سند .
- المديونية القائمة على مجرد الاحتمال وغير محققة الوجود تقتضي رفع الحجز المضروب اعتمادا عليها واعتبار الامر القاضي بذلك واجب التاييد .

التعليل :
و حيــث خلافا لما أثارته الطاعنة ، و لما كان الأمر في النازلة يتعلق بحجز لدى الغير ، الذي نظم المشرع أحكامه بمقتضى الفصل 488 و ما بعده ق.م.م ، فإنه لابــد أن يكون طالبه متوفرا على دين ثابت بمقتضى سند أو حكم نهائي ، بخلاف ما عليه الأمر في نازلة الحال حيث اكتفت طالبة الحجز بالإدلاء بنسخة مقال افتتاحي و بيان الوضعية النهائية للأشغال و كذا شهادة المهندس المعماري و هي وثائق لا تشكل في حد ذاتها حجة قاطعة على المديونية و إنما تجعلها امرا محتملا غير محقق الوجود ، خاصة و أنها – أي المديونية -  لازالت محل منازعة من المستأنف عليها بمقتضى الدعوى المقابلة التي قدمتها في هذا الخصوص .و بناء عليه تكون شروط إجراء الحجز لدى الغير فير قائمة في النازلة ، مما يجعل طلب رفعه مبررا و هو ما استجاب له عن صواب الأمرالمطعون فيه فوجب لذلك تاييده .
 و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر . 






امر المحكمة التجارية بمكناس
                         الصادر بتاريخ 22/9/2010
                             ملف عدد 208/10/1

المنطوق:   القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على المدعين .

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 368" الصادر بتاريخ 29/2/2012    
ملف عدد 1698/2010 
الصادر عن السادة :
ليلى بنجلون                      رئيسـا 
فاطمة بقالي                        مستشارا مقررا 
رشيد بن الصديق                   مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.


القاعدة :
- للبنك الدائن تسجيل دعواه في مواجهة ورثة الكفيل دون تحديد اسمائهم حسبما سار على ذلك اجتهاد المجلس الاعلى في عدة قرارات ومن بينها القرار عدد 1653 الصادر بتاريخ          4/11/2010 في الملف عدد 59/3/1/2010 ما دام لم يتيسر له معرفتهم  .
- على الورثة الوفاء بديون مورثهم في حدود اموال التركة طبق مقتضيات الفصل 229 من ق ل ع، وعبىء اثبات ان مورثهم لم يخلف ما يورث تبقى على عاتقهم علما بان الكفيل يفترض فيه اليسر .
- الامر الذي قضى برفض الصعوبة المثارة من الورثة اعتبارا لما ذكر يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
لكن حيث انه وخلافا لما زعمته الجهة الطاعنة فانه من الثابت ان الحكم المستشكل تنفيذه قد تم تبليغه لها بتاريخ 14/10/2009 وذلك حسبما هو ثابت من نسخة شهادة التسليم المضافة للملف وان اجراءات التبليغ تمت على النحو المتطلب قانونا وذلك بدليل الحكم الصادر بتاريخ 22/9/2011 في الملف عدد 721/2010 والقاضي برفض دعوى بطلان هذا التبليغ –المدلى بنسخة منه في الملف – مما يجعل الصعوبة القانونية المثارة بهذا الخصوص غير جدية ويتعين صرف النظر عنها .
حيث انه وبخصوص الوجه الثاني من الصعوبة فمن جهة فان البنك الدائن غير مطالب بتحديد الورثة باسمائهم حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي ومن ذلك "قرار المجلس الاعلى عدد 1653 الصادر بتاريخ 4/11/2010 في الملف عدد 59/3/1/2010" ومن جهة اخرى فانه اضافة الى ان مباشرة اجراءات التنفيذ في مواجهة المستانفين ناتجة عن سند تنفيذي يقضي عليهم بالاداء وهو الحكم الصادر بتاريخ 25/6/2009 في الملف عدد 6542/5/2007 فان المستانفين ملزمون بالوفاء بديون موروثهم في حدود اموال التركة طبقا لمقتضيات الفصل 229 من ق ل ع وان عبء اثبات ان مورثهم لم يخلف ما يورث يبقى على عاتقهم علما بان الكفيل يفترض فيه اليسر ومن ثم وفي ظل غياب ما يثبت خلاف هذا الاصل من طرف المستانفين تكون الصعوبة المثارة في هذا الباب هي الاخرى على غير اساس .
حيث انه استنادا للاسباب المذكورة يكون الطلب بوجود صعوبة في التنفيذ غير مؤسس وحليف الرفض وهو ما ذهب اليه عن صواب الامر المستأنف مما يقتضي تاييده ورد استئناف الجهة الطاعنة لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم 







    امر المحكمة التجارية بطنجة
                           الصادر بتاريخ 11/2/2011
                           ملف عدد 324/4/2011

المنطوق:   القاضي بالاذن للطاعنة باجراء حجز تحفظي تحت مسؤوليتها وعهدتها على الباخرة  MARANDA TERCELEROالمملوكة لشركة ماروك اندلسي دوبيش MAROC INDALOUSSIE DE PECHE الراسية حاليا بميناء اكادير بين يدي قبطانية هذا الميناء وذلك ضمانا لأداء مبلغ (2.500.000) أورو المقدر مؤقتا في ذمة المحجوز عليها.
              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 476" الصادر بتاريخ 14/3/2012    
ملف عدد 517/2011 
الصادر عن السادة :
ليلى بنجلون                      رئيسـا 
محمد وزاني طيبي                   مستشارا مقررا
فاطمة بقالي                          مستشارا
وبمساعدة السيد  احمد اليوسفي الفيلالي   كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا وتحميل المستأنفة الصائر.



القاعدة :
- الاوامر الصادرة بالاستجابة لطلب اجراء تحفظي لا يقبل الطعن بالاستئناف تطبيقا لمفهوم المخالفة الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 148 من ق م م حتى ولو تعلق الامر باجراء حجز تحفظي على سفينة في اطار اتفاقية بروكسيل الدولية ما دام ان قواعد المرافعة الخاصة بحجز السفينة تبقى خاضعة للقانون الداخلي أي قانون المسطرة المدنية .
- الطعن المقدم خلاف تلك القاعدة يعد غير مقبول ويتعين التصريح به .

التعليل :
وحيث لئن كان الامر المطعون فيه قد صدر  في إطار اتفاقية بروكسل الدولية بشان توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي  على السفن البحرية فإن قواعد المرافعة الخاصة بحجز السفينة تبقى خاضعة للقانون الداخلي – أي قانون المسطرة المدنية - المحال عليه من قبل المادة 20 من القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاصات المسندة لرؤسائها و ذلك عملا بالمادة 6 من الاتفاقية المذكورة التي جاء في فقرتها الثانية ما يلي : "و تخضع قواعد المرافعات الخاصة بحجز السفينة و بالحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة الرابعة، و المسائل العارضة التي يمكن أن تنشأ عن الحجز لقانون الدولة التي توقع الحجز و طلب في دائرتها".
وحيث يستخلص من المفهوم المخالف للفقرة الثانية من الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية التي نصت على ما يلي :"يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار" أنه في حالة الاستجابة للطلب (الامر بتوقيع الحجز) فإن الأمر الصادر يكون غير قابل للاستئناف.
وحيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها.

      امر المحكمة التجارية بطنجة
                            الصادر بتاريخ 16/12/2009
                                ملف عدد 597/1/2009

المنطوق: القاضي بالسماح لشركة ديكراماروك بمتابعة أشغال البناء بورشها الكائن بالمنطقة الصناعية بكزناية طنجة وذلك من حيث انتهت الأشغال التي قامت بها المدعى عليها شركة ترانس باتي حسب تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 9/6/2009 من طرف الخبير حمو الهيري بمقتضى الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بتاريخ 14/4/2009 تحت عدد 1128 مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر .
              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 518" الصادر بتاريخ 21/3/2012    
ملف عدد 21/2012 
الصادر عن السادة :
ليلى بنجلون                      رئيسـا 
سعاد البقالي                         مستشارا مقررا
محمد الهرابي                       مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل    كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

القاعدة :
- لقاضي المستعجلات وفي اطار المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية اتخاذ كل التدابير التحفظية او الامر بارجاع الحال الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او وضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع . 
- عدم انجاز المطلوب ضدها الاشغال المتفق عليها داخل الاجل المحدد لها وانعكاس ذلك على التزامات الطالبة تجاه الغير وخصوصا صندوق الايداع والتدبير والرامي لفسخ العقد في حالة عدم اتمام المشروع داخل اجل محدد يعتبر اضطرابا من شانه الاضرار بالطالبة ولقاضي المستعجلات الحق في التدخل لوضع حد له، ما دام ان ذلك لا يؤثر على حقوق الاطراف الذين التجاوا لقضاء الموضوع لتحديد المسؤولية على ضوء التزامات كل واحد من طرفيه ومدى وفائه بالتزامه وتعويض الطرف المتضرر منهم . 
- الامر القاضي بالاستجابة للطلب يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
حيث أقامت المستأنفة طعنها على أن الأمر المستأنف جانب الصواب وخرق النصوص القانونية وأنها تتمسك بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب لما له من مساس بجوهر النزاع .
لكن حيث لما كانت المادة 21 من قانون المحاكم التجارية في فقرتها الأولى تعطي الإمكانية لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية، كما أن نفس المادة في فقرتها الثالثة أعطت رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع، ولما كان من البين من ظاهر وثائق الملف أن العلاقة بين الطرفين ينظمها العقد المبرم بتاريخ 3/7/2007 الذي حدد بموجب المادة 5 أجل إنهاء إنجاز أشغال بناء المعمل في ثمانية أشهر ابتداء من تاريخ افتتاح الأشغال بالورش وأن الأشغال متوقفة وغير مكتملة حسبما يفيد بذلك محضر المعاينة المنجز بتاريخ 18/3/2009، وأن المستأنف عليها فضلا عن ضرر التأخير وانعكاساته على الاتفاقات المتعلقة بالمشروع معرضة لضرر فسخ العقد الرابط بينها وبين صندوق الايداع والتدبير والمتجلى في حق هذا الأخير في استرجاع القطعة الأرضية المقام عليها المشروع في حالة عدم انجازه داخل اجل 18 شهرا من تاريخ إبرام العقد المذكور، فإن لصاحب المشروع حق اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب تمكينه من استرجاع ورشه والاذن له بمواصلة الأشغال به وإتمامها بواسطة مقاول آخر دون أن يكون لذلك أي تاثير على الدعوى الرائجة أمام قضاء الموضوع الذي له اختصاص تحديد الطرف المسؤول عن توقف الاشغال على ضوء التزامات كل واحد منهما ومدى وفائه بها وتعويض الطرف المتضرر على ضوء ذلك .
وحيث استنادا إلى ذلك فإن الأمر الاستعجالي المطعون فيه لما انتهى إلى الإذن لصاحبة المشروع المستأنف عليها باسترجاع ورشها وبمتابعة أشغال البناء به تأسيسا على ما ذكر قد جعل لما قضى به أساسا قانونيا سليما وجاء مصادفا للصواب مما يتعين معه تأييده .
حيث أن الصائر على من خسر الدعوى



امر المحكمة التجارية بطنجة
                       الصادر بتاريخ 11/2/2011
                        ملف عدد 323/4/11

المنطوق:  القاضي بالاذن للطاعنة بإجراء حجز تحفظي على الباخرة المسماة MARANDA SEGUNDO المملوكة لشركة ماروك اندلسي دوبيش الراسية حاليا بميناء اكادير بين يدي قبطانة هذا الميناء وذلك ضمانا لاداء مبلغ 2.500.000,00 أورو المقدر مؤقتا في ذمة الجهة المحجوز عليها.    .    

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 704" الصادر بتاريخ 18/4/2012    
ملف عدد 516/2011 
الصادر عن السادة :
ليلى بنجلون                       رئيسـا 
رشيد بن الصديق                    مستشارا مقررا
فاطمة بقالي                          مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا وتحميل المستأنفة الصائر




القاعدة :
- الامر بالحجز التحفظي الواقع على السفن والصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية يدخل في اطار اتفاقية بروكسيل الدولية بشان توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية الا ان قواعد المرافعة الخاصة بحجز السفينة تبقى خاضعة للقانون الداخلي لكل بلد أي قانون المسطرة المدنية المحال عليه من قبل المادة 20 من قانون احداث المحاكم التجارية رقم 95-53 فيما يتعلق بالاختصاصات المسندة لرؤسائها وذلك عملا بالمادة 6 من الاتفاقية المذكورة اعلاه .
- الامر الذي استجاب للطلب يكون غير قابل للاستئناف ويتعين التصريح بذلك .

التعليل :
حيث لئن كان الامر المطعون فيه قد صدر في اطار اتفاقية بروكسيل الدولية بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية فإن قواعد المرافعة الخاصة بحجز السفينة تبقى خاضعة للقانون الداخلي أي قانون المسطرة المدنية المحال عليه من قبل المادة 20 من القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاصات المسندة لرؤسائها وذلك عملا بالمادة 6 من الاتفاقية المذكورة التي جاء في فقرتها الثانية ما يلي : "..... وتخضع قواعد المرافعات الخاصة بحجز السفينة وبالحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة الرابعة والمسائل العارضة التي يمكن أن تنشأ عن الحجز لقانون الدولة التي توقع الحجز وطلب في دائرتها"
وحيث يستخلص من المفهوم المخالف الثابتة من الفصل 148 من ق م م التي نصت على ما يلي : "يكون الامر في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من النطق به عدا إذا تعلق الامر بإثبات حال او توجيه انذار" انه في حالة الاستجابة للطلب (الامر بتوقيع الحجز) فإن الامر الصادر يكون غير قابل للاستئناف. 



   امر  المحكمة التجارية بوجدة
                        الصادر بتاريخ 31/12/2010
                            ملف عدد 175/2010/1

المنطوق :  القاضي برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر .
              
              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 779" الصادر بتاريخ 25/4/2012    
ملف عدد 1525/11 
الصادر عن السادة :
ليلى بنجلون                    رئيسـا 
فاطمة بقالي                        مستشارا  مقررا
رشيد بن الصديق                   مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتاييد الامر المستانف و تحميل المستانف الصائر.




القاعدة :
- تدخل قاضي المستعجلات لتدليل بعض العراقيل التي تحول دون عقد الجمعية العمومية بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة محصورة وحسب المادة 17 من القانون المتعلق بالشركات المذكورة في تعيين وكيل مكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول اعمالها بعد رفض المسير لذلك .
- الطلب الرامي الى الامر بمجموعة اجراءات تخرج عن نطاق الاختصاصات المخولة لقاضي المستعجلات والواردة على سبيل الحصر بنص المادة اعلاه ويعد غير مقبول .
- والامر الذي قضى بذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
لكن حيث ان من جهة فانه من الثابت ان الشيء المطلوب هو ما سبق طلبه حسبما هو ثابت من الامر عدد 134/2009 المدلى به في الملف وان الدعوى مؤسسة على نفس الاسباب وقائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة مما يبقى معه الدفع بسبق البت مؤسسا وذلك خلافا لما اثاره الطاعن .
ومن جهة اخرى وحتى تجاوزا للدفع المذكور فان امكانية تدخل قاضي المستعجلات لتدليل بعض العراقيل التي تحول دون عقد الجمعية العمومية بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة محصورة حسب المادة 17 من القانون المتعلق بالشركات المذكورة في تعيين وكيل يكلف بالدعوى لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول اعمالها بعد رفض المسير لذلك والحال ان الطلب يرمي الى الامر بمجموعة اجراءات تخرج عن نطاق الاختصاصات المخولة لقاضي المستعجلات والواردة على سبيل الحصر بنص المادة المشار اليها اعلاه مما يجعل الطلب غير مؤسس وحليف الرفض ليس الا وهو ما ذهب اليه عن صواب الامر المستانف مما يقتضي تاييده ورد استئناف الجهة الطاعنة لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.
   امر  المحكمة التجارية بطنجة
                           الصادر بتاريخ 30/11/2011
                            ملف عدد 701/1/2011
المنطوق :  القاضي بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية الناتجة عن عقد قرض مع رهن على معدات التجهيز المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 5/9/2007 و نأمر المدعي عليها بإرجاع الآلات و معدات التجهيز المحددة في قائمة تقييدات المعدات و الآليات موضوع الرهن المصادق على صحة توقيعها بتاريخ 6/9/2007 إلى المدعي البنك الشعبي لطنجة تطوان في شخص ممثله القانوني قصد بيعها بالمزاد العلني و استخلاص قيمة الدين المتبقي بذمتها من ثمن البيع و إن بقي هناك فائض يسلم للمدعى عليها مع إبقاء الصائر على هذه الأخيرة.

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 849" الصادر بتاريخ 9/5/2012    
ملف عدد 326/2012 
الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                      رئيسـا 
ادريس السماحي                     مستشارا مقررا
رشيد بن الصديق                    مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الامر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
القاعدة :
- يختص قاضي المستعجلات بالبت في الدعوى الرامية الى تحقيق الرهن على المقترض لآليات ومعدات لم ينفذ التزامه باداء القرض الممنوح له وذلك طبق المادة 370 من م ت .
- للدائن المرتهن على المعدات والآليات امتياز على باقي دائني الاصل التجاري وله الحق في بيعها مستقلة عن الاصل التجاري. – واذا ما ثم حجزها حجزا تنفيذيا مع باقي عناصر الاصل التجاري فانه يعين لها ثمن خاص عند افتتاح المزايدة ويبلغ البيع الى الدائن المرتهن صاحب الامتياز لاتخاذ الاجراء المناسب طبق المواد 370-371 و 372 من م ت .
- عدم اداء المدين الدين في الاجل المتفق عليه يجعل الدين حالا بقوة القانون ويفقده مزية الاجل .
- الامر الذي قضى بارجاع الاليات والمعدات قصد بيعها واستخلاص قيمة الدين المتبقي يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
و حيث أن البنك الدائن منح قرضا للمدينة من  أجل شراء آليات و معدات منحته من  أجل ذلك رهنا على تلك المعدات و الآليات و انه في حالة عدم تنفيذ المدينة لالتزامها يكون من حق الدائن رفع دعوى إلى قاضي المستعجلات في إطار تحقيق الرهن و ذلك طبقا للمادة 370 من م ت مما يبقى معه دفع الطاعنة بعدم اختصاص قاضي المستعجلات في غير محله.
و حيث أن الآلات و المعدات المرهونة  تشكل ضمانة لفائدة المرتهن و يكون له امتياز عليها و من حقه بيعها مستقلة عن الأصل التجاري لاستيفاء حقوقه من محصول البيع و ذلك طبقا للمادة 370 و ما يليها من م ت، فضلا على انه إذا تم حجز الأصل التجاري حجزا تنفيذيا فان الآلات و المعدات المرهونة يعين لها ثمن خاص عند افتتاح المزايدة و يبلغ البيع إلى الدائن المرتهن صاحب الامتياز لاتخاذ الإجراء المناسب طبقا للمواد 370-371 و 372 من  م ت  الأمر الذي يبقى معه دفع المستأنفة بعدم تفتيت العناصر المادية للمشروع و بعدم بيع الآليات و المعدات المرهونة مستقلة عن الأصل التجاري في غير محله.
و حيث أن منازعة المدينة في الدين جاء مجردا من أية حجة خاصة و أن الدائن أدلى بعقد القرض و ملحقه و كشف حساب يثبت الدين فضلا على أن الدائن المرتهن وجه إنذارا للمدينة الراهنة و لم تستجب إليه بعدما افيد أنها مغلقة باستمرار و من ثم يكون من حق المقرض الدائن المرتهن من بيع الأدوات و المعدات عند عدم الأداء في الأجل المتفق عليه أو عند حلول الدين و يصبح الدين تبعا لذلك حالا بقوة القانون و تفقد المدينة مزية الأجل و ذلك طبق الفصل 11 من العقد، و يبقى من حق الدائن تبعا لذلك اعمال مقتضيات المادة 355 و ما يليها من م ت  من  أجل استرجاع المعدات و بيعها بالمزاد العلني و هو ما انتهى إليه الأمر المستأنف عن صواب مما يقتضي تأييده.
و حيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.



    حكم  المحكمة التجارية بفاس
                           الصادر بتاريخ 3/11/2011
                            ملف عدد 751/5/1

المنطوق :  القاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وابقاء الصائر على رافعها.

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 893" الصادر بتاريخ 15/5/2012    
ملف عدد 231/12 
الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                      رئيسـا 
رشيد بن الصديق                    مستشارا مقررا
عبد الحق امعمر                     مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي            كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر .






القاعدة :
- اذا كان الحجز التحفظي اجراء من الاجراءات التي منحها المشرع للدائن ضمانا لحقه على المدين المحجوز عليه ويغل يده من التصرف في العقار واستيفاء حقوقه من ثمنه في حالة عدم الاداء بعد حصوله على سند تنفيذي، الا ان ضربه يجب ان يتم في حدود ما يضمن حقوق الدائن دون تعسف .
- وامر تقدير التعسف من عدمه يرجع للمحكمة .
- اذا ثبت ان الحجز المضروب لم يكتسي أي تعسف .
- عد الحكم القاضي برفض طلب رفعه في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
حيث اسس المستانف استئنافه بان الحكم المستانف لم يجب عن دفوعاته ثم ان الخبرة تمت بناء على طلب المستانف عليه وجرت تحت مسؤوليته وعهدته واضر بالعارض.
حيث انه قبل الجواب عن اسباب الاستئناف فقد سبق للمستانف ان دفع في جوابه عن المقال الاستئنافي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بفاس على اعتبار ان المقر الاجتماعي الوارد بالمقال الافتتاحي بمكناس لكن بالرجوع الى المذكرة الجوابية المذكورة تبن ان هذا الدفع لم يات قبل كل دفع او دفاع فقد اثار في مذكرته يكون المقال غير مرفق بالوثائق المذكوة في المقال وكذا بالمقال الاستئنافي تم دفع بعد ذلك بعدم الاختصاص المحلي مما يكون قد جاء خلاف للقانون ويتعين رده.
حيث انه بخصوص اسباب الاستئناف الثابت ان المستانف عليه استصدر امرا بايقاع حجز تحفظي على الرسمين العقاريين الحاملين على التوالي 2717/ق و 12714/ف المملوكين للمستانف ضمانا بالاداء مبلغ (70000) درهم ومعلوم قانونا ان ذلك يدخل في باب الاجراءات التحفظية التي منحها المشرع للدائن ضمانا لحقه على المدين المحجوز عليه واذا كان هذا الحق للدائن عملا بالفصلين 452 و 453 من ق م م يغل يد المدعي في التصرف في العقار واستيفاء حقوقه من ثمنه في حالة عدم الاداء بعد حصوله على سند تنفيذي فان ذلك لا يجوز ان يتم الا في حدود ما يضمن حقوق الدائن دون تعسف هو امر يرجع تقديره لمحكمة الموضوع  بحسب سلطتها التقديرية والثابت من خلال وثائق الملف ان المستانف تقدم بطلب رفع الحجز عن عقار وبقاء عقار آخر وعملا بالسلطة التقديرية للمحكمة تبين ان الحجز على العقارين معا في نفس الوقت لم يكن به أي تعسف بحقوق المدين ولم يتضرر من جراء ذلك بالنظر لقيمة الدين المطلوب وليس بالملف ما يثبت ان قيمة العقارين المضروبين عليهما الحجز للمقارنة بين الدين وبين ذلك حتى يمكن القول بوجود تعسف في ذلك ويكون الحكم المستانف حينما قضى برفض الطلب قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتاييده.





   امر  المحكمة التجارية بفاس
                        الصادر بتاريخ 19/11/2011
                              ملف عدد 273/1/11

المنطوق :  القاضي امر المدعى عليها بالتوقف عن استعمال العلامة التجارية SUPECO وازالتها من جميع ملصقاتها ولوحتها الاشهارية ومن كل وثائقها ومراسلاتها تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 50.000,00 درهم عن كل يوم تمتنع عن التنفيذ مع التنفيذ المعجل وتحميلها الصائر .
              
              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 989" الصادر بتاريخ 30/5/2012    
ملف عدد 1811/11 
الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                    رئيسـا 
رشيد بن الصديق                   مستشارا  مقررا
عبد الحق امعمر                    مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتاييد الامر المستانف مع تحميل المستانفة الصائر.


القاعدة :
- المشرع بالمادة  203 من قانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية اجاز لرئيس المحكمة التجارية المرفوع اليه النزاع بشان دعوى التزييف المدنية وبصفته قاضيا للامور المستعجلة الامر بالمنع المؤقت من مواصلة الاعمال المدعى فيها التزييف تحت طائلة غرامة تهديدية شريطة ان يتبين له ان الدعوى جدية في موضوعها وكونها فتحت داخل اجل الثلاثين يوما من اليوم الذي علم فيه المالك بالافعال الذي اسس الطلب بناء عليها .
- لما تاكد للسيد قاضي المستعجلات من خلال ملتمسه ظاهر الوثائق ان المنازعة جدية كان امره الرامي الى التوقف عن استعمال العلامة المزيفة في محله وتعين تاييده .

التعليل :
حيث اسست المستأنفة استئنافها بان الاسم التجاري للمستأنف عليها مرتبط ومعين بمدينة مراكش بينما اسم العارضة محدد بمدينة فاس واسم Ecole Superieure De Commerce تعتبر اسما عاما لا يحميه قانون 97/17.
حيث انه من الثابت من خلال اطلاع المحكمة على وثائق الملف خصوصا المقال الاستعجالي انه يهدف الى امر المستأنفة بالتوقف عن استعمال علامة المستانف عليها وبناء على المادة 203 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية يجوز لرئيس المحكمة التجارية المرفوع إليها دعوى التزييف المدنية ان يأمر بصفته قاضي المستعجلات اما بالمنع المؤقت من مواصلة الاعمال المدعى عنها تزييف للعلامة تحت طائلة غرامة تهديدية وذلك مشروط حسب الفقرة الخامسة من نفس المادة. "لا يقبل طلب المنع او وضع الضمان الا اذا تبين ان الدعوى جدية في موضوعها واقيمت داخل اجل لا يزيد ثلاثين من اليوم الذي علم فيه المالك بالافعال التي اسس الطلب بناء عليها" وحيث الظاهر من وثائق الملف المدلى بها من طرف المستانف عليها ان الدعوى المقدمة في الموضوع جدية لعدم وجود اختلاف جوهري بين الاسمين  Sup De Co المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 14/11/1987 للمستانف عليها حسب الرقم الترتيبي 39857 وان المستانفة قامت بدورها باستعمال نفس العلامة بتسجيله لاحقا بتاريخ 10/03/2011. ومن تم يبقى لقضاء الموضوع اعتبار هل العلامة المسجلة من طرف المستانفة بعد اضافة كلمة "فاس" بدلا من "مراكش" اعتداء على علامة المستانف عليها أم لا إلى حين البت في الدعوى المرفوعة الى المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 23/08/2011، يبقى الامر المستانف حينما قضى بامر المستانفة بالتوقف عن استعمال العلامة موضوع النزاع وازالتها من جميع ملصقاتها ولوحاتها الاشهارية ومن كل وثائقها ومراسلاتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتأييده.






    امر المحكمة التجارية بطنجة
                           الصادر بتاريخ 8/6/2011
                            ملف عدد 321/1/2011

المنطوق :  القاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلب مع ابقاء الصائر على المدعية.

  
             قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1054" الصادر بتاريخ 6/6/2012    
ملف عدد 1145/11 
الصادر عن السادة :
فلطمة بقالي                      رئيسـا 
رشيد بن الصديق                    مستشارا مقررا
عبد الحق امعمر                     مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.





القاعدة :
- يقتصر اختصاص قاضي المستعجلات على البت في الاجراءات الوقتية لدرء ضرر محقق الوقوع والمحافظة على حالة فعلية مشروعة او مركز قانوني شريطة عدم مساسه باصل الحق .
- المقصود باصل الحق السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل واحد من الطرفين اتجاه الآخر .
- لما تاكد ان البت في النازلة يتوقف على التاكد من مدى العلاقة الرابطة بين الطرفين ومضمونها ومدتها والتزامات كل طرف اتجاه الآخر وهو ما يتطلب المس باصل الحق تعين التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات ويعد الامر القاضي بذلك في محله .

التعليل :
حيث أسست المستأنفة استئنافها بأن عنصر الاستعجال قائم في نازلة الحال مادام أن المستأنف عليها الاولى و الثانية قد قامتا بإخراجها من الورش عن طريق القوة و اللجوء إلى قضاء الموضوع.
حيث انه من الثابت من ظاهر المستندات ان المستانفة تقدمت بطلب استعجالي  التمست فيه ايقاف جميع اشغال البناء التي تقوم بها الجهة المستانفة عليها بعماراتها الاحدى عشر المكونة للمجموعة GH21B- GH21A من مشروع السكن الاقتصادي الكائن بقرب مرجان طريق تطوان طنجة الى حين حصر الاشغال التي قامت بها العارضة لهذا الورش.
حيث انه من الثابت بان اختصاص قاضي المستعجلات قاصر على الاجراءات الوقتية لدرء خطر محقق الوقوع والمحافظة على حالة فعلية مشروعة اوصيانة مركز قانوني وهو ما يفسر بالاستعجال ثم يتعين عدم المساس باصل الحق والمقصود به السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل واحد من الطرفين اتجاه الآخر ومساس باصل الحق تخلف عما لحق المحكوم ضده بالاجراء الوقتي من ضرر نتيجة الامر الاستعجالي فالبت في هذه القضية يتوقف على التاكد من مدى العلاقة الرابطة بين الطرفين ومضمونها ومدتها ومدى التزامات كل طرف اتجاه لاخر والتاكد من واقعة فسخ العقد وما اذا كانت المستانف عليها الثالثة حلت محل المستانفة في اشغالها ثم ان توقيف الاشغال من شانه الاضرار بمصالح المستانف عليها الاولى والثانية المرتبطة بعقود بزبنائها ويبقى القضاء الاستعجالي غير مختص بالبت في النازلة ويكون الامر المستانف حينما قضى بعدم الاختصاص قد صادف الصواب و يتعين التصريح بتأييده.







     امر المحكمة التجارية بطنجة
                           الصادر بتاريخ 29/12/2010
                            ملف عدد 707/1/2010

المنطوق :  القاضي برفع الحجز التحفظي المنجز على الأصل التجاري المملوك للمدعية المسجل لدى المحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 25213 بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 1864 بتاريخ 15/6/2010 في الملف رقم 1864/4/2010 وتحميل المدعى عليه .  

             قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1055" الصادر بتاريخ 6/6/2012    
ملف عدد 1068/2011 
الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                      رئيسـا 
سعاد البقالي                         مستشارا مقررا
عبد الحق امعمر                     مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.



القاعدة :
- يمكن انشاء شركة ذات مسؤولية محدودة بشخص واحد استثناء من الفصل 982 من ق.ل.ع وتطبيقا للمادة 44 من قانون 96/5  .
- تكتسب الشركة المذكورة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد بها وتتمتع بذمة مالية خاصة مستقلة عن الذمة المالية لشريكها الذي لا يسال عن ديونها الا في حدود ما قدمه من حصة في راسمالها، وفي المقابل لا تسال عن ديونه الخاصة
- ضرب حجز تحفظي على اموال الشركة رغم ان الدين مترتب بذمة الشريك الوحيد يعد خرقا لمبدا استقلال الذمة المالية للشركة عن ذمة شريكها يستلزم رفعه واعتبار الامر القاضي بذلك واجب التاييد .

التعليل :
حيث إن المشرع بموجب المادة 44 من قانون 96-5 إن سمح بإنشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشخص وحيد استثناء مما ينص عليه الفصل 982 ق.ل.ع الذي يتطلب تعدد الشركاء، فإن تأسيس الشركة بشريك واحد يترتب عنه ما يترتب عن تأسيس باقي الشركات الأخرى بما فيها الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء من اكتساب شخصية معنوية جديدة مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد، ومن تم تتمتع بذمة مالية خاصة بها مستقلة عن الذمة المالية لشريكها الذي لا يسأل عن ديونها إلا في حدود ما قدمه من حصة في رأسمالها، وفي المقابل لا تسأل عن ديونه الخاصة استثناء من الفصل 1241 ق.ل.ع الذي ينص على مبدأ وحدة الذمة المالية للشخص .
وحيث استنادا إلى ذلك وطالما أن الدين الذي سلكت بشأن استيفائه مسطرة الحجز التحفظي هو دين مترتب بذمة السيد مصطفى بوعرفة بصفته شخصا طبيعيا فإن إيقاع حجز تحفظي على الأصل التجاري للمستأنف عليها كشخص معنوي يكون فيه خرق لمبدأ استقلال الشخصية المعنوية للشركة عن شريكها ولمبدأ استقلال ذمم كل واحد منهما، ومن تم فإن الأمر المطعون فيه لما رفع الحجز التحفظي كان في مركزه القانوني السليم مما يستوجب تأييده .
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها 



                       امر المحكمة التجارية بوجدة
                        الصادر بتاريخ 18/02/2011
                          ملف عدد 115/2010/1

المنطوق :  القاضي برفع التعرضات المقيدة بالسجل التجاري عدد 14813 عن الأصل التجاري المملوك لشركة هنيك اوريونت موضوع الملف التنفيذي رقم 25/2008 والتصريح بأحقية البنك الشعبي بوجدة في استيفاء دينه من منتوج البيع مع التنفيذ المعجل.

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1220" الصادر بتاريخ 27/06/2012    
ملف عدد 844/2011

الصادر عن السادة :
ليلى بنجلون                    رئيسـا 
      محمد وزاني طيبي                 مستشارا ومقررا
فاطمة بقالي                       مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل   كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من رفع تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإبقاء أجزاء الأمر الأخرى على حالتها وتحميل الخزينة العامة الصائر.


القاعدة :
-  مدونة تحصيل الديون العمومية في فصلها 106 وإن اعطت حق الامتياز على المنقولات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاولوية على الدائن المرتهن، إلا ان المقصود بالمنقولات تلك القابلة للنقل وبعض المنقولات الواردة بالفصل 105 من القانون المذكور والاشياء المتحركة والقابلة للنقل من مكان لآخر دون اصابتها بالتلف .
-  الأمر الذي راعى ذلك يعد في محله ويتعين تأييده.  

التعليل :
و حيث تبين أن الدعوى المقامة من طرف البنك الشعبي لوجدة ترمي إلى رفع التعرضات بخصوص تسليمه ثمن بيع الأصل التجاري لشركة هنيك اورويونت الذي تم بيعه بالمزاد العلني بناء على طلبه باعتباره دائنا مرتهنا وله سند تنفيذي عملا بالمادة 113 من مدونة التجارة.
وحيث لئن كانت المادة 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية تعطي حق الامتياز على المنقولات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالأولوية على الدائن المرتهن إلا أن المقصود بالمنقولات تلك القابلة للتحريك من مكان لغيره و ليس الأصل التجاري باعتباره منقولا معنويا تحكمه قواعد خاصة حسبما اعتمدته محكمة النقض في إطار تفسير المادة السالفة الذكر.
انظر قرار محكمة النقض عدد 1459 الصادر بتاريخ 11-11-2008 في الملف عدد 1237-3-2006 المنشور بنشرة قرارات المجلس الاعلى الجزء 1 الصفحة 112 والذي جاء فيه أن المقصود بالمنقولات الواردة في المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية الأشياء المتحركة و القابلة للنقل من مكان لآخر بدليل استعمال عبارة "أينما وجدت" و التي تحيل على طبيعة المنقول كشيء قابل للحركة من حيزه المكاني بصورة عادية دون أن يصيبه تلف و أن إيراد لفظ المنقولات في النص لم يأت مطلقا ليشمل ايضا المنقولات المعنوية كالاصول التجارية بل جاء عقب لفظ "الأمتعة" ليقتصر على ما شابهها من المنقولات فحسب.
وبذلك تكون النتيجة التي خلص إليها الأمر المستأنف مطابقة للمقتضى القانوني المشار إليه أعلاه بصرف النظر عن العلة المنتقدة و هو ما يستوجب تأييده .
و حيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها.

تعليقات