القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة الاستئناف التجارية بفاس: لا يستحق البنك المقرض الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب الا اذا قام اتفاق صريح على سريانها بعد قفله، ولا يستحق بعد القفل الا الفوائد القانونية





    قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1478" الصادر بتاريخ 3/11/2011   
ملف عدد 318/11

الصادر عن السادة :
 ادريس السماحي                       رئيسـا
 سعاد البقالي                         مستشارا مقررا
محمد الهرابي                       مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع شمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية ابتداء من               29/10/2009 الى تاريخ التنفيذ وتحميل المستانف عليه الصائر .


القاعدة :
- لا يستحق البنك المقرض الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب الا اذا قام اتفاق صريح على سريانها بعد قفله، ولا يستحق بعد القفل الا الفوائد القانونية . ويبدا سريانها ابتداء من تاريخ الحكم القاضي بها على اعتبار ان الحكم المذكور هو من انشاها .
- الحكم القاضي بالاداء يعد في محله ويتعين تاييده مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم لتاريخ التنفيذ .

التعليل :
حيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف كونه لم يقض له بالفوائد الاتفاقية والحال أنه تم الاتفاق على سريانها بموجب الفصل 29 من عقد القرض وكونه كان عليه على الأقل تعويضها بالفوائد القانونية .
لكن حيث ان الفصل 29 من عقد القرض المبرم بين طرفي النزاع اقتصر على تحديد نسبة الفائدة المطبقة على القرض فقط ولم يرد به ما يفيد الاتفاق على استمرار احتسابها إلى ما بعد قفل الحساب .
وحيث انه مادام الأمر كذلك فإن المستأنف لا يستحق سوى الفوائد القانونية على اعتبار أنه لم تعد تربطه بالمدين أية علاقة تعاقدية والتي تم فسخها بقفل الحساب وإحالته على قسم المنازعات ، على أن يبدأ سريان احتساب هذه الفوائد من تاريخ الحكم المستأنف على اعتبار أنه هو المفروض فيه أن يكون منشئا لها ، الشيء الذي يترتب معه تأييد الحكم المستأنف في مبدئه وشموله بالفوائد القانونية إلى غاية تاريخ التنفيذ .

تعليقات