المحكمة الادارية بوجدة:إصابة رجل الأمن أثناء قيامه بعمله في حفظ الأمن ومكافحة أعمال الشغب، يوجب مساءلة مرفق الأمن عن الأضرار التي نتجت عن الأحداث مصدر الضرر؛ تأسيسا على نظرية المخاطر.

ملاحظة: المحكمة الادارية بوجدة:إصابة رجل الأمن  أثناء قيامه بعمله في حفظ الأمن ومكافحة أعمال الشغب، يوجب مساءلة مرفق الأمن عن الأضرار التي نتجت عن الأحداث مصدر الضرر؛ تأسيسا على نظرية المخاطر.

المحكمة الادارية بوجدة:إصابة رجل الأمن  أثناء قيامه بعمله في حفظ الأمن ومكافحة أعمال الشغب، يوجب مساءلة مرفق الأمن عن الأضرار التي نتجت عن الأحداث مصدر الضرر؛ تأسيسا على نظرية المخاطر.

وثائق وحيثيات الحكم القضائي

اضغط على الصورة مرتين لتظهر الصورة بالحجم الكبير

أسئلة وأجوبة

ما هو أساس مساءلة مرفق الأمن عند إصابة رجل أمن أثناء مكافحة الشغب؟

المحكمة الادارية بوجدة:إصابة رجل الأمن  أثناء قيامه بعمله في حفظ الأمن ومكافحة أعمال الشغب، يوجب مساءلة مرفق الأمن عن الأضرار التي نتجت عن الأحداث مصدر الضرر؛ تأسيسا على نظرية المخاطر.

المصدر:
  • المحكمة الادارية بوجدة
تعليقات