القائمة الرئيسية

الصفحات



المحكمة الادارية بوجدة:إصابة رجل الأمن أثناء قيامه بعمله في حفظ الأمن ومكافحة أعمال الشغب، يوجب مساءلة مرفق الأمن عن الأضرار التي نتجت عن الأحداث مصدر الضرر؛ تأسيسا على نظرية المخاطر.



المحكمة الادارية بوجدة:إصابة رجل الأمن  أثناء قيامه بعمله في حفظ الأمن ومكافحة أعمال الشغب، يوجب مساءلة مرفق الأمن عن الأضرار التي نتجت عن الأحداث مصدر الضرر؛ تأسيسا على نظرية المخاطر.




اضغط على الصورة مرتين لتظهر الصورة بالحجم الكبير








تعليقات