المحكمة الادارية بوجدة:إصابة رجل الأمن أثناء قيامه بعمله في حفظ الأمن ومكافحة أعمال الشغب، يوجب مساءلة مرفق الأمن عن الأضرار التي نتجت عن الأحداث مصدر الضرر؛ تأسيسا على نظرية المخاطر.
(0)
المحكمة الادارية بوجدة:إصابة رجل الأمن أثناء قيامه بعمله في حفظ الأمن ومكافحة أعمال الشغب، يوجب مساءلة مرفق الأمن عن الأضرار التي نتجت عن الأحداث مصدر الضرر؛ تأسيسا على نظرية المخاطر.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم