القائمة الرئيسية

الصفحات



الاختصاص في القرار الاداري والرقابة القضائية عليه في المملكة العربية السعودية - رسالة ماجستير- pdf



الاختصاص في القرار الاداري والرقابة القضائية عليه في المملكة العربية السعودية - رسالة ماجستير- pdf 









الاختصاص في القرار الاداري والرقابة القضائية عليه في المملكة العربية السعودية - رسالة ماجستير- pdf 


الموضوع(موضوعات):القانون الإداري -- السعودية | القرارات الإدارية -- السعودية -- قوانين وتشريعات | القضاء الإداري -- السعودية | الاختصاص الإداري | القرارت الإدارية | القانون الإداري | القضاء الإداري | النظام الإداري | الدعوى الإدارية | الرقابة الإدارية | الرقابة القضائية
النوع/الشكل:رسالة جامعية (ماجستير)
تصنيف DDC:342.531066
مصادر على الخط المباشرالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
ملاحظة الأطروحة:أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2013.
ملخص:مشكلة الدراسة : يترتب على تخلف ركن الاختصاص أن يكون القرار الإداري معيبا يمكن التظلم منه أمام جهة الإدارة أو الطعن عليه قضائيا ، سواء أكان القرار الإدارى إيجابيا أو سلبيا ،كما أنه متعلق بالنظام العام ، وتكمن مشكلة الدراسة عند صدور القرار الإداري من أكثر من جهة ، فضلا عن عدم الوضوح في مسائل التفويض والحلول ،كما لم يوضح النظام ،كيفية تصحيح القرار الإداري. منهج الدراسة : اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي الاستقرائي . أهم النتائج : - يمثل ركن الاختصاص فى القرار الإداري أحد العناصر الأساسية فى تعريف القرار الإداري ، ويترتب على عدم توافره فقدان أحد الأركان الرئيسية للقرار مما يتيح الطعن به أمام القضاء الإداري بهذا العيب . إن فكرة الاختصاص ترتبط بمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ المشروعية ، ومن ثم لا يجوز لأى سلطة أن تتجاوز الأخرى - إن عيب عدم الاختصاص فى القرار الإدارى هو العيب الوحيد المتصل بالنظام العام. - أنه يشترط أن يصدر القرار من السلطة المختصة مكانيا وموضوعياً وزمانياً . - استقر الفقه والقضاء الإداريات على أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بإلغاءه ، إذ قد يلغي القضاء الإداري للقرار الإداري ولكنه لا يحكم بالتعويض في بعض الحالات . أهم التوصيات : - أن يتضمن النظام القضائي الإداري في المملكة العربية السعودية على نوع من التفصيل للحالات التي يمكن أن لا يحدد فيها الإختصاص، وأن يتضمن نظام الخدمة المدنية في السعودية ما أوجبه المنظم الأردني والكويتي بتناول نصوص القوانين المتعلقة بركن الاختصاص في القرار الإداري بنوع من التفصيل سعياً للوصول إلى الثغرات والغموض وأخذها بعين الاعتبار. - العمل على إدراج منظومة لتدريب موظفي الهيئات الإدارية على آلية ممارسة الاختصاصات الإدارية طبقا للقواعد القانونية وبخاصة القواعد المتعلقة بالتفويض ، والحلول. - العمل على تحديد الفوارق النوعية بين عيب عدم الاختصاص ، والانحراف عن السلطة وأن يدقق عدم الاختصاص الجسيم وأن يتم تقنينه في نظام ديوان المظالم ، حتى يكون عونا للقاضى الإداري في إصدار أحكامه

الاختصاص في القرار الاداري والرقابة القضائية عليه في المملكة العربية السعودية - رسالة ماجستير- pdf 

رابط التحميل من هنا

تعليقات