اختصاص ديوان المظالم بوصفه جهة قضاء اداري pdf

يُعد ديوان المظالم في النظام القضائي من أهم ركائز العدالة الإدارية، حيث يتولى الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وقراراتها لضمان مشروعيتها وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات.

مفهوم ديوان المظالم بوصفه جهة قضاء إداري

يمثل القضاء الإداري جهة مستقلة متخصصة في الفصل في المنازعات التي تكون الإدارة العامة طرفاً فيها بصفتها سلطة عامة. ويختص ديوان المظالم بالنظر في الدعاوى الإدارية التي تستهدف إلغاء القرارات الإدارية المعيبة أو طلبات التعويض الناتجة عن الأضرار التي تلحق بالمتعاملين مع جهات الإدارة، فضلاً عن المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية وحقوق الموظفين العموميين.

نطاق اختصاصات القضاء الإداري

يشمل اختصاص القضاء الإداري مجموعة من المجالات الحيوية، ومن أبرزها:

  • دعاوى الإلغاء: الطعن في القرارات الإدارية غير المشروعة بسبب عيب في الاختصاص أو الشكل أو السبب أو مخالفة القوانين والأنظمة أو إساءة استعمال السلطة.
  • دعاوى التعويض: المطالبة بجبر الأضرار المادية أو المعنوية الناتجة عن الأعمال المادية غير المشروعة أو القرارات الإدارية الباطلة.
  • منازعات العقود الإدارية: الفصل في الخلافات الناشئة عن إبرام أو تنفيذ أو إنهاء العقود التي تبرمها جهات الإدارة مع الأفراد أو الشركات.
  • دعاوى الحقوق الوظيفية: النظر في طلبات ومستحقات الموظفين والعاملين في القطاع العام فيما يتعلق بالرواتب والمكافآت والترقيات والقرارات التأديبية.

بيانات الكتاب ورابط التحميل

يتناول هذا المؤلف دراسة تأصيلية وتحليلية لموضوع اختصاص ديوان المظالم بوصفه جهة قضاء اداري من إعداد د أيوب بن منصور، وهو متاح للتحميل بصيغة pdf للباحثين والمهتمين بالدراسات القانونية والقضائية.

اختصاص ديوان المظالم بوصفه جهة قضاء اداري  د أيوب بن منصور pdf 

رابط التحميل من هنا

الأسئلة الشائعة

المصدر:
  • د أيوب بن منصور
  • ديوان المظالم
تعليقات