القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن الشخص الذي يجوز له أن يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو الغير الذي يجوز أن يحتج ضده بقوة الشيء المقضي.

محكمة النقض: إن الشخص الذي يجوز له أن يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو الغير الذي يجوز أن يحتج ضده بقوة الشيء المقضي.










ملف  2685/1988      قرار 1686        بتاريخ 25/06/1990

إن الشخص الذي يجوز له أن يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو الغير الذي يجوز أن يحتج ضده بقوة الشيء المقضي.


باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار 1484 المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ فاتح يوليوز 1985، أنه بعدما كانت هذه المحكمة قد أصدرت بتاريخ 14 يونيو 1983 قرارا بإلزام السيد برة لحسن بالقيام بالإجراءات اللازمة لتحرير البيع النهائي لفائدة فريق المالقي وتعرض على هذا القرار السيد زيان الكبير تعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتبار أنه كان قد اشترى بتاريخ 2 نونبر 1970 من نفس البائع نصف نفس العقار المبيع للفريق المالقي. وصدر لصالحه القرار 226 بتاريخ 27 مارس 1984 القاضي بصحة هذا البيع، تعرض المطلوب في هذه المسطرة العمري على هذا القرار الآخر تعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتبار أنه كان قد اشترى بتاريخ 9 يناير 1969 جميع نفس العقار من نفس البائع برة ، وأنه هو الذي يتصرف في العقار منذ شرائه وأن البيع الاحق الذي صدر من نفس البائع يعتبر لاغيا لاعتبار له فأصدرت المحكمة القرار المطلوب نقضه بقبول التعرض وبإلغاء القرار المتعرض عليه والحكم من جديد باعتبار شراء العمري وبإبطال شراء غيره بعلة أن المتعرض هو الحائز للعقار منذ شرائه له بتاريخ 9 يناير 1969 مما يبقى معه البيع الصادر بتاريخ 2 نونبر 1970 عن نفس البائع لنفس العقار غير معتبر.

حيث يعيب الطاعن لقرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس لكون المحكمة أشارت في قرارها إلى الفصلين 334 - 328 من قانون المسطرة المدنية المتعلقين بالطعن بالاستئناف في حين أن الأمر إنما يتعلق بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، كطعن استئنافي ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع لكونه لم يتوصل بالقرار بالتخلي ولا يوجد بالملف ما يفيد توصله به، وذلك خرقا لما جاء في القرار وأن هذا الخرق قد سد الباب في وجهه، حيث كان في وسعيه أن يقدم دفوعا جديدة لها أثر حاسم. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق الفصلين 329 - 338 من قانون المسطرة المدنية لكون المحكمة لم تستدعه إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ 3 يونيه 1989 ويعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق الفصلين 342 - 345 من نفس القانون  وخرق حقوق الدفاع وتناقض الإجراءات المسطرية بكون المحكمة أشارت إلى تقرير المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف في حين أنه لم يتمكن من المعارضة عن تلاوة هذا التقرير لعدم استدعائه للجلسة.
 لكن حيث إن المحكمة وقد أثبتت في قرارها أنه وقع استدعاء الأطراف إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ 3 يونيو1985 التي حجزت فيها القضية للمداولة وأن نوابهم لم يحضروا رغم توصلهم باستدعاء، فإن بيانات الجلسة تعتبر صحيحة إلى أن يثبت العكس وفيما يتعلق بعدم توصل الطاعن بالقرار بالتخلي فإنه ترك الباب مفتوحا في وجهه للإدلاء بكل ما يراه مفيد، إلى أن حجزت القضية للمداولة. وليس بالملف ما يفيد أنه كان قد قدم أوجه دفاع جديدة وأن المحكمة رفضتها بدعوى أنه قد بلغ بالقرار بالتخلي. وفيما يتعلق بعدم حضور الطاعن للتعرض على عدم تلاوة التقرير فإن المحكمة لا شأن لها في هذا ما دامت قد استدعته. وفيما يتعلق بالإشارة إلى المقتضيات المتعلقة باستئناف وكون للنيابة العامة التمست تأييد الحكم الابتدائي فإن هذا مجرد خطإ مادي لا أثر له على قضاء المحكمة التي بتت الدعوى على أنها تتعلق بتعرض الغير خارج عن الخصومة. ونصت فيها على هذا الأساس، فتكون هذه الوسائل جميعها غير مرتكزة على أساس. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة العامة بخرق الفصول 329 - 332 من قانون المسطرة المدنية لكونه اكتشف أن خصومه أدلوا بمذكرات ووثائق في تبليغ منها مذكرة الأستاذ المالقي التي تفيد أن العقار في ملك الدولة ومذكرة تعقيب أدلى بها المتعرض رفقة وثيقتين ومذكرة جواب أدلى بها الأستاذ البواب عن برة لحسن اعترف فيها بالبيع وأن المحكمة بنت قضاءها على هذه المذكرات والحجج، فمست بذلك بحقوقه في الدفاع. كما يعيب القرار في الوسيلة الرابعة بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية لكونه كان قد أشار إلى أن القرار المتعرض عليه يوجد ملفه تحت أنظار المجلس الأعلى وأنه لا يتأتى للمحكمة والحالة هذه أن تنظر في النزاع إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع.

لكن فيما يتعلق بعدم تبلغيه بمذكرات الخصوم، فإلى جانب أنه كان على الطاعن أن يثير ذلك أمام قضاة الموضوع فإن المحكمة لم تبن قضاءها على ما جاء في مذكرات الخصوم من ردود وإنما بنته أساسا على سبقية شراء العمري في التاريخ. وهي النقطة التي لم تكن محل جدل من أحد، وفيما يتعلق بإثبات هذا الشراء فإن المحكمة لم تعتمد إقرار البائع برة به وإنما اعتمدت العقد العرفي الذي استدل به المتعرض. كما أن الشهادة التي تفيد أن العقار أصبح ملك الدولة، فعلاوة على أن الطاعن لا صفة ولا مصلحة له في إثارة هذه المسألة، فإن الاستدلال بهذه الشهادة لم تلتفت إليه المحكمة. وفيما يتعلق بكون الملف كان قد أحيل على المجلس الأعلى، فإنه لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من أن تنظر في هذا النزاع ما دام أن موضوعه هو القرار المتعرض عليه. فتكون هذه الوسائل جميعها غير مرتكزة على أساس.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأخيرة لكون البائع برة كان طرفا في القرار المتعرض عليه وأنه بهذه الصفة كان يمثل المشترى منه العمري وأنه صرح أمام المحكمة بأنه طلب نقض القرار الصادر بتاريخ 27 مارس 1983 لفائدة زيان فكان على المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها عدم قبول تعرضه.

لكن حيث إن الشخص الذي يجوز له أن يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو الغير الذي يجوز أن يحتج ضده بقوة الشيء المقضي وطبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فإنه يشترط للدفع بقوة الشيء المقضي إلى جانب وحدة الموضوع والسبب ووحدة الأطراف بأن تكون الدعوى السابقة قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة. ويعتبر في حكم الخصوم الأشخاص الذين كانوا أطرافا في الدعوى وورثتهم وخلفائهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليه منهم الخلف الخاص يكون ممثلا في الدعوى من طرف البائع له إذا كان هذا البائع طرفا في الدعوى المتعلقة بنفس الحق. بشرط أن تكون الدعوى سابقة على البيع، لأن المشتري يصبح بعد البيع ذا حق خاص لا تبقى للبائع صفة في المخاصمة بالنيابة عنه بشأن هذا الحق.
 وحيث يتبين من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن البيع كان سابقا على هذه الدعوى ولهذا فإن العمري لم يكن ممثلا في النزاع من طرف سلفه، فكان من حقه والحالة هذه أن يتعرض على القرار الذي مس بحقوقه فالوسيلة عديمة الأساس.

لهذه الاسباب

قضى برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد عمور  -  المستشار المقرر: السيد أحمد عاصم.
المحامي العام: السيد محمد سهيل.
الدفاع: ذ. العلوي الحامدي  -  ذ. المصدق.

 * مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 645.        


تعليقات