القائمة الرئيسية

الصفحات



المحكمة الادارية بوجدة تقر مبدأ مسؤولية الدولة عن إيقاف شخص من طرف عناصر الشرطة عن طريق الخطأ ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.








القاعدة
 إيقاف المدعي من طرف موظفي المديرية العامة للأمن الوطني و وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بحجة أنه موضوع برقية بحث وطنية، والحال أنه ليس الشخص المعني بالأمر، يشكل خطأ مرفقيا متصل بتدبير موظفي الإدارة المدعى عليها للمرفق على نحو سيء، تحقق نتيجة عدم تأكدهم بصفة قبلية من الهوية الكاملة للمدعي، و رقم بطاقته الوطنية، و أخذ بصماته فور استيقافه.
 لئن كان الخطأ المرتكب من طرف موظفي الإدارة المدعى عليها ناتج عن رعونة من طرفهم، فذلك لا يعني انفصاله عن ممارسة العمل أو اتسامه بجسامة غير مقبولة، ما دام انه كان بمناسبة تدبيرهم للمرفق ولولا المرفق ما كان للمدعي-الضحية- أن يجد نفسه أمام مرتكبي الخطأ، مما يضفي عليه طبيعة الخطأ المرفقي.
 تضرر المدعي من واقعة إيقاف الذي كان دون سند قانوني، بشكل أثر سلبا على سلامته الجسدية و المعنوية و حال دون حقه في حرية التنقل خارج أرض الوطن رفقة أسرته...وهو الحق المكفول له بموجب الدستور و المواثيق الدولية...يجعله محقا في طلب التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية اللاحقة به و بأبنائه القاصرين .
 نشر الأحكام القضائية لا يمكن أن يكون إلا بناء على نص قانوني يوجز ذلك.






اضغط على الصورة مرتين لتظهر بالحجم الكبير 




















المصدر:  مجموعة القضاء الاداري المغربي والمقارن على الفيسبوك

تعليقات