محكمة النقض: لكي يقبل طلب إعادة النظر أمام المجلس يجب الإدلاء بوصل يثبت ايداع مبلغ يساوي الحد الاقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها في حالة رفض الطلب.

ملف 95211/1981 قرار 1280 بتاريخ 29/06/1983

قاعدة القرار

لكي يقبل طلب إعادة النظر أمام المجلس يجب الإدلاء بوصل يثبت ايداع مبلغ يساوي الحد الاقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها في حالة رفض الطلب.

لما كان طالب إعادة النظر لم يقم بإيداع مبلغ الغرامة القضائية والحال أن الغرامة المذكورة ليست من مشمولات الإعفاء بمقتضى قانون المساعدة القضائية التي تنسحب فقط على الرسوم القضائية فإن هذا الطلب يكون غير مقبول.

وقائع القرار

وحيث قدم السيد محمد بن دحمان بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحميد القاسمي المحامي بالرباط المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى مقالا سجل بكتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ ثاني نونبر 1981 طعن فيه بإعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 17 أكتوبر 1979 تحت رقم 814 في الملف رقم 74247 القاضي برفض طلب النقض الذي طعن به السيد محمد بن دحمان في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22 يونيه 1978 تحت رقم 346 في الملف المدني رقم 1780-4 القاضي بإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المدعي عليه السيد محمد بن دحمان من الملك ذي الرسم العقاري رقم 67904 وذلك لفائدة المحكوم له المدعي السيد محمد منيور بن المعطي.

وسائل الطعن

وحيث تبين من مقال الطعن بإعادة النظر أن الدعوى قدمت في نطاق المساعدة القضائية الممنوحة للطاعن بمقتضى القرار المؤرخ في سابع أكتوبر 1980 ملف رقم 7510 ولم يصحب المقال بوصل يثبت ايداع الطاعن مبلغ الف درهم المحدد كحد أعلى للغرامة التي يمكن الحكم بها عليه فيما إذا خسر الدعوى طبقا لما تقتضيه الفصول 380 و403 و407 من قانون المسطرة المدنية والذي لا يمكن اعتباره من مشمولات الاعفاء بمقتضى ظهير المساعدة القضائية المنسحب فقط على الرسوم القضائية بمقتضى الفصل 12 من نفس الظهير.

جواب المحكمة

باسم جلالة الملك

بناء على الفصول 380 و403 و407 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة ضبط المجلس الأعلى يساوي الحد الاقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها وهي ألف درهم والذي لا يشمله إعفاء ظهير المساعدة القضائية.

وحيث إن المجلس الأعلى غير ممكن من النظر في موضوع طلب إعادة النظر لعدم تقديمه مصحوبا بوصل بايداع مبلغ الغرامة طبقا لما تقتضيه الفصول 380 و403 و407 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

قضى بعدم قبول الطلب وتؤدي المصاريف طبق ظهير المساعدة القضائية مع الحكم عليه بأداء مبلغ مائتي درهم غرامة.

الإطار القانوني

الرئيس: السيد محمد حسن - المستشار المقرر: السيد مولاي إدريس برحمون.

المحامي العام: السيد أحمد بناس.

المحامي: السيد عبد الحميد القاسمي.

* مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 207.

المصدر:
  • قانون المسطرة المدنية
  • ظهير المساعدة القضائية
  • مجموعة قرارات المجلس الأعلى
تعليقات