ترويسة القرار
ملف 22835/1966 قرار 233 بتاريخ 07/05/1969
باسم جلالة الملك
قاعدة القرار
يكون غير مقبول طلب النقض المرفوع من لدن محام مقبول أمام المجلس الأعلى في عريضة غير ممضاة من طرف المحامي المذكور بل اقتصر فيها على طابع يحمل اسمه بحروف مطبعية.
وقائع القرار
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 1 نوفمبر 1965 من طرف حدو ورحو وميمون بواسطة نائبهم الأستاذ الصباغ ضد حكم المحكمة الإقليمية بمكناس الصادر في 2 سبتمبر 1965.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 14 نوفمبر 1967 تحت إمضاء الأستاذ عمر بن خضراء النائب عن المطلوب ضدهم النقض المذكورين حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 دجنبر 1968.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 30 ابريل 1969.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج عبد الغني المومي في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.
وبعد النداء على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وسائل الطعن
لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح
جواب المحكمة
فيما يخص قبول الطلب:
بناء على مقتضيات الفصل الثامن من ظهير تاسيس المجلس الأعلى الذي يوجب أن تكون عريضة طلب النقض ممضاة من طرف محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى وإلا كانت غير مقبولة.
حيث إن الأستاذ الصباغ المحامي بمكناس المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى قد تقدم بعريضة غير ممضاة من طرفه مقتصرا فيها على طابع يحمل اسمه بحروف مطبعية يطلب فيها نيابة عن منوبه حدو وحمو بن ميمون نقض حكم إقليمية تازة المؤرخ في 2 سبتمبر 1965 الملغي لحكم مسدد تونفيت أقليم مكناس والقاضي من جديد برفض طلب المدعي في القضايا الثلاث بعد ضمها لبعضها في ملف واحد.
وحيث إن العريضة المذكورة خالية من إمضاء المحامي الذي قدمها ومخالفة بذلك النص المشار إليه أعلاه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الجلسة المستشار السيد إدريس بنونة، والمستشارين السادة: الحاج عبد الغني المومي– مقررا –الحاج محمد عمور وسالمون بنسباط وامحمد بن يخلف، وبمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.
الإطار القانوني
بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 737.
- المجلس الأعلى
- مجموعة قرارات المجلس الأعلى
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم