القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة الاستئناف الادارية بالرباط تقر مسؤولية ادارة الجمارك عن الاضرار التي تتسبب فيها نتيجة عدم معالجة المعطيات المقدمة لها في أجل معقول.


محكمة الاستئناف الادارية بالرباط تقر مسؤولية ادارة الجمارك عن الاضرار التي تتسبب فيها نتيجة عدم معالجة المعطيات المقدمة لها في أجل معقول.





محكمة الاستئناف الادارية بالرباط تقر مسؤولية ادارة الجمارك عن الاضرار التي تتسبب فيها نتيجة عدم معالجة المعطيات المقدمة لها في أجل معقول.





القرار عــدد : 1863

المؤرخ في : 24/04/2012

مـلـف عـدد:     803/11/6                                

س/و

باسم جلالـة الملــك
و طبقا للقانون
القاعدة
إدارة الجمارك...مسؤولية إدارية عن الأضرار الناتجة عن سير المرفق... إعمال أعوان الجمارك لامتياز حجز الناقلة و البضاعة نتيجة للشك في مصدرها رغم إدلاء صاحبها بنسخ الوثائق ... مساءلتها عن المخاطر القانونية الناتجة عن ذلك الإجراء بسبب عدم معالجة المعطيات المقدمة لها داخل أجل معقول ...

بتاريـخ 24 أبريل 2012.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين :  إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، في شخص مديرها العام، يمثلها الآمر بالصرف لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بمكتب تازة، التابع للمديرية الجهوية للجمارك لمنطقة الشمال الشرقي.
       
المستأنـفة من جهـــة


المستأنف عليها من جهة أخرى
بناء على المقال الاسـتئنافي المقدم بتاريخ 18 أكتوبر 2011 من طرف إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بواسطة الآمر بالصرف لمكتب تازة ضد الحكم عدد 226 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 19 أبريل 2011 في الملف رقم 135/8/6 القاضي بأداء إدارة الجمارك لفائدة المدعية مبلغ 85149,00 درهم، مع تحميلها الصائر حسب النسبة و رفض الطلب فيما عدا ذلك.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 18 يناير 2012 من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ النقيب ميمون رحو الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على باقي المذكرات المدلى بها من طرف إدارة الجمارك.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المواد الخامسة و التاسعة والخامسة عشر من  القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 03 أبريل 2012.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم.
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد  محمد بفقير، الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية،  فتقرر وضع الملف في المداولة لجلسة 24 أبريل 2012 قصد النطق بالقرار بعده.

وبعد المداولـة طبقـا للقانـون
في الشكل : 
حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، سيما و أن المقال موقع من طرف السيد يحيى الهامل بتفويض من المدير العام لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة تحت عدد 14072/511 و تاريخ 29 أكتوبر 2009ن فيبقى بذلك مقبولا.
في الموضوع : 
حيث يستفاد من المقال الاستئنافي و من فحوى الحكم المستأنف أن المدعية ابتدائيا كانت قد تقدمت أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال مؤشر عليه و مؤدى عنه بتاريخ 19 شتنــبر 2008 تعرض فيـه أن شاحنتها و كذا السلع الموجــودة بها تعرضت للحجز من طرف أعــوان إدارة الجمارك بتاريخ 10/09/2007 إلى غاية 07/05/2008 رغم التوفر على التصاريح الجمركية و الفواتير، مؤكدة أن الحجز أدى إلى تضررها من جراء التوقف، و التمست الحكم لفائدتها بتعويض قدره 500.000,00 درهم، فأجابت إدارة الجمارك متمسكة بانعدام الخطأ الجسيم من جانبها، و بعد إجراء بحث ثم خبــرة، و تقديم الأطراف لمستنتجاتهم، و صدور حكم مستقل بانعقاد الاختصاص النوعي، و تجهيز القضية صدر الحكم المشار إليه أعلاه، و هو الحكم المستأنف من طرف الإدارة.
في أسباب الاستئناف : 
حيث تعيب الإدارة على الحكم المستأنف انعدام التعليل و عدم ارتكازه على أساس قانوني و خرق قاعدة مسطرية أضر بها، و خرق الفصل 232 من مدونة الجمارك و الفصل الفريد من ظهير 15 ماي 1944.
لكن، حيث من جهة، فالثابت من معطيات النزاع ان أعوان الإدارة حجزوا الناقلة و البضاعة بتاريخ 10/09/2007 للشك في مصدرها و في قانونية تواجدها على التراب المغربي، و أنه لم يتم إرجاعها إلى صاحبها إلا بتاريخ 07/05/2008 بعدما تأكدت الإدارة من سلامة وضعيتها بحسب الإقرار الوارد على لسان ممثلها خلال جلسة البحث المجرى ابتدائيا بتاريخ 11/06/2009.
و حيث لئن كان الفصل 232 من مدونة الجمارك يجيز لأعوانها حجز البضائع و الناقلات لمجرد الشك في وضعيتها القانونية، فإن اٌلإدارة تبقى مسؤولة عن الأضرار المترتبة للغير نتيجة لمخاطر إعمال أعوانها لذلك الامتياز، دون إمكانية احتجاجها بعدم وجود خطأ جسيم من طرفها. ذلك أن مسؤوليتها في نازلة الحال تبقى قائمة في ضوء الخطأ في سير هذا النوع من المرافق طبقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود، إذ أنه لئن نسبت إلى المستأنف عليها عدم إدلائها –أثناء الحجز- بأصول الوثائق المبررة لمصدر البضــائع و لوضعيتها القانونية، فإن طول المدة الفاصلة بين تاريخ الــحجز و تاريخ إرجاع الناقلة و البضائع إلى صاحبتها تثبت بطء عملية التحقيق في تلك الوثائق رغم أن توثيق مراجعها لدى الإدارة يضمن السرعة الموجبة للحسم في مثل ذلك الشك داخل أجل معقول ما دام ان الأمر لم يفض إلى قيام جنحة جمركية، فيبقى ما أثير بشأن انعدام التعليل و عدم ارتكاز الحكم على أساس في غير محلهما.
و حيث من جهة ثانية، فقد استدعيت الإدارة إلى آخر جلسة عقدتها المحكمة الإدارية بتاريخ 29/03/2011 بحسب الاستدعاء الموجه إلى المديرية الجهوية للجمارك للشمال الشرقي بالناظور المسجل بمكتب ضبطها بتاريخ 11/03/2011 تحت عدد 727، مما يبقى معه  التمسك بعد التوصل بالآمر بالتخلي في غير محله، خاصة و أنه قد تم تمكين الإدارة من حقوقها في الدفاع عن موقفها طيلة إجراءات الدعوى الابتدائية من بحث و خبرة و إدلائها بمستنتجاتها على ضوئها، و أنه لئن كان الأمر بالتخلي إجراء شكلي تعلن بموجبه المحكمة - من خلال القاضي المقرر- عن اختتام التواجه بين الأطراف، فإن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و لم يستظهر أمام هذه المحكمة بدفوعات جديدة لم تكن مطروحة أمام المحكمة الإدارية، الشيء الذي يتعين معه استبعاد ما أثير بشأن ذلك.
و حيث من جهة ثالثة، فإن الاحتجاج بعدم وجود خطأ جسيم لا محل له إلا إذا كانت جميع الإجراءات التي قامت بها الإدارة مشروعة من جانبي التقدير و الملاءمة، و انه في نازلة الحال فإن إعمال أعوان الإدارة لامتياز الحجز للشك يستتبع مساءلتها عن المخاطر القانونية الناتجة عن ذلك جراء عدم معالجة المعطيات المقدمة لهم داخل أجل معقول بما يفضي إلى قيام الخطأ المتمثل في البطء في تقديم الخدمة المرفقة الناتج عن سوء سير هذا النوع من المرافق، و لتبقى المسؤولية قائمة على أساس الفصل 79 المشار إليه أعلاه، و لا مجال للاحتجاج بالفصل 232 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.
و حيث من جهة أخيرة فإن معايير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع بحسب نوع و مدى الضرر، و لا يمكن أن يحتج بمقتضيات المعايير الواردة في الفصل 232 من مدونة الجمارك ما دام أنها لا تغطي جميع عناصر الأضرار المدعى بها، سيما و أن الحجز ترتب عنه توقف الشركة عن ممارسة نشاطها طيلة مدة 08 أشهر، فضلا عن الطبيعة الاستهلاكية للبضاعة و مدة صلاحيتها و تقليص فرص ترويجها بعد إرجاعها إلى صاحبتها، و هي أضرار لم يأخذها المشرع بعين الاعتبار ضمن مقتضيات الفصل 232 المذكور و لا ضمن ظهير 15 ماي 1944 الذي لا ينظم سوى حالة التعويض عن فوات الدخل، فكان الحكم الابتدائي على صواب عندما أقر بمسؤولية الإدارة و كذا عندما حدد التعويض عن الأضرار في مبلغ 85149,00 درهم، و يكون بذلك حريا بالتأييد. 

لهذه الأسبـــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف.
 و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد        حميد ولد البلاد   رئيسـا ومقررا
السيد        أنوار شقروني               عضـــوا
السيدة   درصاف العبودي              عضـــوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد محمد بفقير .
وبمساعدة كاتب الضبط لطيفة الوزاني الشاهدي.
الرئيس والمقرر         كاتب الضبط

تعليقات