القائمة الرئيسية

الصفحات



المحكمة الابتدائية بامينتانوت: التقاضي في أملاك تعود للجماعة السلالية يستوجب الحصول على إذن صريح من السلطة الوصية- عدم الحصول على الاذن يترتب عنه عدم قبول الدعوى شكلا.

المحكمة الابتدائية بامينتانوت: التقاضي في أملاك تعود للجماعة السلالية يستوجب الحصول على إذن صريح من السلطة الوصية- عدم الحصول على الاذن يترتب عنه عدم قبول الدعوى شكلا.





المحكمة الابتدائية بامينتانوت: التقاضي في أملاك تعود للجماعة السلالية يستوجب الحصول على إذن صريح من السلطة الوصية- عدم الحصول على الاذن يترتب عنه عدم قبول الدعوى شكلا.




المملكة لمغربية
وزارة العدل

محكمة الاستئناف بمراكش

المحكمة الابتدائية بامينتانوت



ملف عقاري
عدد:96/2006
 حكم عدد:
صدر بتاريخ
18/03/2008


باسم جلالة الملك 


أصدرت المحكمة الابتدائية بامينت انوت يوم  10 ربيع الأول 1429 موافق 18 مارس 2008 في جلستها العلنية لحكم الآتي نصه:
بين السيد 
                                               مدعي من جهة 
وبين السادة:                                 
                                                                            مدعى عليهم من جهة اخرى
الوقائع
بناء على مقال افتتاح الدعوى الذي تقدم به نائب لطرف لمدعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17 نونببر 2006 ادعى فيه أن المدعي يتصرف في بقعة فلاحية من أراضى لجموع مساحته 30 هكتار مسماة الغشيوة وانه ذات يوم فوجئ بقيام المدعى عليهم بالترامي  وانتزاع حوالي 10 هكتارات من عقاره وحرثها واستغلالها غصبا ,ونه بادر إلى تقديم شكاية  بهم وتمت إدانتهم ابتدائيا واستئنافيا وانه لمقاضاتهم في هذه الدعوى وجه طلبا إلى السيد وزير الداخلية قصد الإذن له بالتقاضي الا انه لم يتلق أي جواب مما يعد موافقة ضمنية بالإذن بالتقاضي ملتمسا الحكم بإرجاع الحالة إلى كانت عليه وإفراغهم للعقار المذكور هو ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ لمعجل والحكم لفائدته بمبلغ  200000,00 درهم عن الحرمان من الاستغلال بالتضامن مع تحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليهم الصائر. وارفق المقال  بقرار  استئنافي وبشهادة إدارية وبصورة طلب إذن بالتقاضي وبصورة قرار المجلس الأعلى.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة  04/03/2008 حضر نائبا الطرفين وتخلف باقي المدعى عليهم رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 18/03/2008.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف المدعي الحكم له بما سطر أعلاه.
وحيث إن الأمر يتعلق بالتقاضي في أملاك تعود للجماعة السلالية.
وحيث إن التقاضي عن أراضى الجموع  يفرض الإدلاء بالإذن بالتقاضي للنائب عنها من طرف السلطة الوصية وهي وزارة الداخلية تحت طائلة عدم القبول أو الإدلاء بما يفيد استفادة المدعي من استغلال تلك الأراضي بموجب قرار مجلس الوصاية او الجماعة النيابية.
وحيث اكتفى الطرف المدعي بالاحتجاج بمجرد شهادة إدارية  من القائد غير مؤسسة على مراجع التحديد الإداري وفق ظهير 1919 وبمجرد صورة لكتاب موجه إلى السيد وزير الداخلية ليس بالملف ما يفيد توجيهه او توصل الجهة المرسل إليها به حتى يمكن الاحتجاج بالقبول الضمني للإدارة الذي احتج به نائب المدعي.
وحيث تبعا لذلك تكون الدعوى معيبة شكلا ويتعين عدم قبولها وابقاء صائرها على المدعي.
وتطبيقا للفصول 1ـ3ـ32ـ124ـق م م .


لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة  أعلاه وكانت الهيئة تتركب من السادة:
ذ/ عمر الشيكر                           رئيسا مقررا
ذ/ م علي لحنافي                         عضوا
ذ/ انس ايت بنقدور                     عضوا
بمساعدة السيد عبد الحق بوترخا      كاتب الضبط

الرئيس المقرر                                                                  كاتب الضبط            


تعليقات