القائمة الرئيسية

الصفحات



هل يعتبر الأصدقاء على فايس بوك أصدقاء حقيقيون من الناحية القانونية ؟ الأستاد الدكتور فؤاد بنصغير

هل يعتبر الأصدقاء على فايس بوك أصدقاء حقيقيون من الناحية القانونية ؟
الأستاد الدكتور فؤاد بنصغير










هل يعتبر الأصدقاء على فايس بوك أصدقاء حقيقيون من الناحية القانونية ؟
الأستاد الدكتور فؤاد بنصغير
أستاد جامعي
 خبير/ مكون في القانون الإلكتروني المغربي
مقدمة :
 من المعلوم أن مفهوم الصداقة مهم للغاية لما قد يترتب على ذلك من أثار قانونية. ذلك أن صداقة بين القاضي وأحد أطراف النزاع الذي ينظر فيه قد تزرع الشك في قدرته على الحياد.
 وقد أصبح من البديهي اليوم أن يكون للسادة القضاة والسيدات القاضيات والسادة المحامين والسيدات المحاميات » أصدقاء« على واحد أو أكتر من مواقع التواصل الإجتماعي المعروفة ( فايس بوك تويتر لينكدين...).
السؤال العام الذي يجب أن نطرحه في هذا الشأن هو التالي  : هل الأصدقاء على مواقع التواصل الإجتماعي يعتبرون أصدقاء حقيقيين ؟ وهل يترتب على ذلك أثارا قانونية ؟
 في هذا الإطار، أصدرت محكمة النقض بباريس قرارا ( أنظر الملحق ) يوضح طبيعة العلاقة القانونية التي تجمع »الأصدقاء« على نفس موقع التواصل الإجتماعي.
1- الوقائع
 في هذه القضية اعترض أحد المحامين على العقوبة التي صدرت في حقه من قبل مجلس هيئة المحامين بباريس بسبب عدم استقلالية بعض أعضاء المجلس لكونهم »أصدقاء« على فايس بوك مع خصومه وطالب بتنحيتهم.
2- محتوى القرار
محكمة النقض ردت طلب المحامي على أساس اعتبارين :
- فيس بوك مجرد وسيلة اتصال
 في هذا القرار اعتبر قضاة محكمة النقض الباريسية أن وسائل التواصل الإجتماعي ليست سوى وسيلة خاصة للتواصل بين أشخاص يتشاركون نفس الإهتمامات ( في هذه النازلة نفس المهنة ).
- مفهوم '' صديق ''
اعتبرت محكمة النقض في نفس القرار أن »  : مصطلح صديق الذي يستخدم للدلالة على الأشخاص الذين يربطون علاقات على مواقع التواصل الإجتماعي لا يترتب عليه وجود علاقات صداقة بالمعنى التقليدي للكلمة «.
3- الأتار القانونية
 نفهم مما سبق أن وجود علاقات صداقة على مواقع التواصل الإجتماعي بين القاضي وأطراف النزاع لا يترتب عليه أية أثار قانونية .
 حيث أقرت المحكمة أن وجود علاقات صداقة على مواقع التواصل الأجتماعي بين القاضي ( في هذه الحالة لايتعلق الأمر بقضاة مهنيين بل بمحامين أعضاء اللجنة التأديبية المكلفة بالبث في القضايا الأخلاقية في هيئة باريس) وأحد أطراف القضية لا تكفي للقول أن القاضي لن يكون نزيها وبالتالي سيغلب طرفا على حساب طرف أخر.
 هذا يعنى أن وجود علاقة صداقة بين القاضي وأحد الأطراف على فايس بوك في حد ذاته ليس بالضرورة كافيا لتنحية هذا الأخير بسبب انعدام النزاهة.
غير أن وجود علاقة صداقة مثل هذه تسمح للقاضي اعتبارها جزءا من مجموعة من الأدلة التي قد تفضي مثلا إلى توجيه الإتهام إلى صديق مجرم على فايس بوك.
خاتمة :
 نعلم أن نصوصا قانونية تلزم بصفة عامة من ينظر في قضية من القضايا أن يلتزم بالنزاهة والإستقلالية.
فإذا كانت هذه النصوص لاتستهدف بشكل واضح شبكات التواصل الإجتماعي فمن مصلحة السادة القضاة والسيدات القاضيات والسادة المحامين والسيدات المحاميات أن يظلوا حذرين على هذه المواقع.

Annexe :
Arrêt n° 1 du 5 janvier 2017 - Cour de cassation, Deuxième chambre civile 
Rejet 
Récusation
Demandeur (s) : M. Yann X...
Défendeur (s) : procureur général près la cour d’appel de Paris
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015), qu’à l’occasion d’une instance disciplinaire engagée à son encontre, M. X..., avocat au barreau de Paris, a déposé une requête en récusation mettant en cause l’impartialité de MM. Y..., Z... et A... et de Mmes B..., C... et D..., membres de la formation de jugement du conseil de l’ordre appelée à statuer dans cette instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa requête ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d’appel a retenu que le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs : 
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : M. Pimoulle
Avocat général : M. Girard
Avocat(s) : SCP Capron

تعليقات