القائمة الرئيسية

الصفحات



المادة 77 من نظام العمل السعودي

المادة 77 من نظام العمل السعودي






المادة 77 من نظام العمل السعودي

المادة 77 من نظام العمل السعودي

تذمر كبير في الفترة الأخيرة حول أحد تعديلات نظام العمل الذي تم تطبيقه في مطلع العام الهجري الحالي وخصوصاً في المادة رقم (77) والتي تنص على "مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".
من وجهة نظري الشخصية وبعد مناقشة المادة مع العديد من المختصين في نفس المجال، فأنا اختلف معهم في نظرتهم السلبية لهذه المادة، فهم ينظرون لها بنظرة سلبية بحتة وبحجة أن النظام لن يحمي الموظف وسيعدم وجود الأمان الوظيفي في القطاع الخاص مما يتسبب ذلك في عزوف كبير للباحثين عن العمل في العمل بالقطاع الخاص، ولو كان هناك شرح لكل مادة في نظام العمل ستتضح الصورة أكبر لهم عن مضمون هذه المادة والتي لا تعني أن هناك حقا لأصحاب العمل بفصل موظفيهم في أي وقت كما هو شائع.
من المخزي جداً تعامل بعض اصحاب المنشآت مع هذه المادة بالطريقة السلبية تجاه موظفيها في مخالفة صريحة للأنظمة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون التعامل مع تلك المنشآت بتطبيق أشد العقوبات عليها، والمادة لو تمعن فيها مختصو سوق العمل سيجدون أنها كانت صريحة في تحديد مقدار التعويض والذي كان محل خلاف طويل سابقاً عند تحديد التعويض للموظف عند فصله تعسفياً.
مهما اختلفنا مع أي جهة في تطبيق الأنظمة، إلا أنه يجب أن نكون منصفين وأن لا نستعجل البت أو تحليل سياساتها وأنظمتها إذا لم نكن مختصين في نفس المجال، فحال بعض الاقتصاديين بالتعامل مع هذه المادة كان مبالغا فيه جداً لكونهم ينظرون لها بنظرة ترابطية مع قرارات سابقة.
خلاصة الكلام في هذا المقال، نظام العمل والعمال يحفظ حقوق أهم طرفين من أطراف معادلة سوق العمل (العامل وصاحب العمل)، والتعديلات الأخيرة في النظام تعتبر أفضل بكثير من النظام السابق والذي كان ضعفه سببا رئيسا في تدني مستوى العمل في القطاع الخاص بالفترة السابقة.
ختاماً: من أمن العقوبة أساء الأدب، فعندما يأمن المرء نفسه من العقاب، يسيء في استخدام حقه ويتجاوزه إلى الاعتداء على حقوق الآخرين، ومن هنا أرى أن يتم عقد ورش عمل عاجلة بالتنسيق بين لجان الموارد البشرية في الغرف التجارية ووزارة العمل لتوضيح وشرح أكبر لهذه المادة لأصحاب المنشآت حتى لا يتحول الأمر إلى ارتفاع معدلات القضايا العمالية التي لا أساس لها من الصحة، ومن المهم أن يكون هناك قرار بإيقاف الخدمات مؤقتاً لأي منشأة تستغل أي مادة من نظام العمل بالشكل الخاطئ لفصل موظفيها السعوديين.
المصدر: http://www.alyaum.com





تعليقات