تحميل رسالة ماجستير بعنوان شرط التحكيم في العقود الاقتصادية الدولية pdf

تكتسي دراسة شرط التحكيم في العقود الاقتصادية الدولية أهمية بالغة في مجال القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية؛ حيث يمثل التحكيم التجاري الدولي الوسيلة المفضلة لفض المنازعات التي تنشأ بين أطراف العقود الدولية، لما يوفره من سرعة ومرونة وسرية وضمان للحياد وتخصص هيئات التحكيم.

فهرس المحتويات

مفهوم شرط التحكيم في العقود الاقتصادية الدولية

يُعرّف شرط التحكيم بأنه ذلك الاتفاق المسبق المدرج ضمن بنود العقد الأصلي، والذي يتفق بموجبه الأطراف المتعاقدة على إحالة النزاعات المحتملة التي قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا العقد إلى هيئة تحكيمية بدلاً من اللجوء إلى القضاء الوطني. وتتميز العقود الاقتصادية الدولية بتعقد موضوعاتها وتعدد الأنظمة القانونية المرتبطة بها، مما يجعل شرط التحكيم ضمانة تعاقدية أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي للمشاريع المشتركة وصفقات التجارة الدولية.

أهمية شرط التحكيم ومبدأ استقلاليته

يقوم شرط التحكيم على مجموعة من المبادئ الجوهرية الراسخة في المعاملات الدولية، ومن أبرزها:

  • مبدأ استقلالية شرط التحكيم: حيث يعتبر الشرط اتفاقاً قانونياً مستقلاً عن العقد الأصلي، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه بطلان شرط التحكيم تلقائياً.
  • مبدأ الاختصاص بالاختصاص: الذي يمنح هيئة التحكيم الصلاحية للبت في اختصاصها وفي صحة اتفاق التحكيم ذاته.
  • ملاءمة الإجراءات للنشاط التجاري: توفير إطار مرن وسريع يحفظ أسرار العمليات الاقتصادية ويوفر قضاءً متخصصاً ملائماً لبيئة الأعمال.

تحميل رسالة الماجستير بصيغة PDF

تتناول هذه الدراسة الأكاديمية إشكالات شرط التحكيم في إطار المعاملات والعقود الاقتصادية ذات البعد الدولي، بالبحث والتحليل لمختلف جوانب هذا الاتفاق من حيث الشروط والمضمون والآثار القانونية.

شرط التحكيم في العقود الاقتصادية الدولية

شرط التحكيم في العقود الاقتصادية الدولية

الأسئلة الشائعة

ما هو شرط التحكيم في العقود الدولية؟

هو بند يُدرج داخل العقد التجاري يتفق من خلاله الأطراف مسبقاً على تسوية أي نزاع مستقبلي عن طريق التحكيم بدلاً من المحاكم الرسمية.

ماذا يعني مبدأ استقلالية شرط التحكيم؟

يعني أن شرط التحكيم يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية حتى لو تقرر بطلان أو إنهاء العقد الاقتصادي الأصلي المضمن فيه.

المصدر:
  • رسالة ماجستير بعنوان شرط التحكيم في العقود الاقتصادية الدولية
تعليقات