القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول المعارضة في الاحاكم.

اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول المعارضة في الاحاكم.

اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول المعارضة في الاحاكم.

اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول المعارضة في الاحاكم.

اعلان المعارضة
=================================
الطعن رقم  1098     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 694 
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المعارضة                                    
فقرة رقم : 1 
إذا كان المحكوم عليه قد أعلن لجلسة المعارضة المرفوعة منه عن الحكم الغيابى الإستئنافى فى مواجهة النيابة العمومية ، فهذا الإعلان لا يصلح فى القانون أساساً لإصدار حكم صحيح عليه فى المعارضة ، و الحكم الذى يصدر بناء عليه يكون باطلاً . 

                ( الطعن رقم 1098 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )
=================================
الطعن رقم  2004     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 657 
بتاريخ 24-04-1956
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المعارضة                                    
فقرة رقم : 1 
لا يغنى عن إعلان المعارض بمعرفة النيابة العامة بالجلسة المحددة لنظر المعارضة ، تأشير وكيله على تقرير المعارضة بعلمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها ، و تعهده بإخطار المعارض و إذن فالحكم الذى يصدر فى هذه الحالة بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 2004 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/24 )
=================================
الطعن رقم  0668     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 792 
بتاريخ 15-11-1960
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المعارضة                                    
فقرة رقم : 1 
مناط اعتبار الحكم حضورياً و فقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولا - إنما يشترط فى هذه الحالة أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة - أما إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها ، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلانا جديداً بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى .


=================================
الطعن رقم  1169     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1163
بتاريخ 05-11-1972
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المعارضة                                    
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته . و إذ كان الثابت من الأوراق و المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن وكيل الطاعن عارض فى الحكم الحضورى الإعتبارى الإستئنافى و تحددت جلسة لنظر المعارضة و فيها لم يحضر الطاعن و تأجلت الدعوى لجلسة أخرى لإعلانه ثم توالت التأجيلات حتى تحددت لنظر المعارضة أخيراً الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و فيها لم يحضر الطاعن و حضر محاميه و قال إنه يطعن بالتزوير على ورقة إعلان الطاعن بهذه الجلسة و يبين من الأطلاع على ورقة الإعلان أن المحضر توجه إلى محل إقامة الطاعن و أعلنه بالحضور لتلك الجلسة مخاطباً مع والدته التى رفضت تسلم الإعلان فأعلنه مع شيخ الناحية الذى يقع موطن الطاعن فى دائرته و وجه للطاعن فى موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه صورة الإعلان . فإن الطاعن يكون قد أعلن للحضور بجلسة المعارضة فى محل إقامته إعلاناً صحيحاً وفقاً لنص المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات و من ثم فإن ما ينعاه من بطلان الحكم و إنطوائه على الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  1839     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 252 
بتاريخ 22-02-1976
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المعارضة                                    
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته و لا يغنى عن إعلانه لتلك الجلسة علم وكيله بها و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر يكون قد إنبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه بحرمان المعارض من المثول بين يدى المحكمة للإدلاء بدفاعه مما يتعين نقضه . 

                     ( الطعن رقم 1839 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/22 )
=================================
الطعن رقم  0467     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 705 
بتاريخ 04-10-1976
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المعارضة                                    
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته فلا يصح الإعلان إذا سلم لجهة الإدارة و بالتالى لا يصح أن ينبنى عليه الحكم فى معارضته ،  لما كان ذلك و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة - تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن - أن الطاعن لم يعلن بتلك الجلسة الأخيرة المحددة لنظر معارضته و إنما سلم الإعلان إلى جهة الإدارة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى المعارضة بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً ، و لا يغنى فى ذلك علم وكيل الطاعن الذى قرر بالمعارضة نيابة عنه بالجلسة الأولى التى حددت لنظر المعارضة لأن علم الوكيل بها لا يفيد حتماً علم الأصيل الذى لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة .  

                       ( الطعن رقم 467 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/4 )
=================================
الطعن رقم  0967     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 869 
بتاريخ 08-11-1976
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المعارضة                                    
فقرة رقم : 1 
1و2) من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته ، و أنه إذا أعلن فى موطنه و لم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل إستلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه ، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه و لكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمتهم أن يدحضها بإثبات العكس .

   3) المحضر - و على ما جرى به قضاء هذ المحكمة - غير مكلف بالتحقيق من صفة من يتقدم له لإستلام الإعلان و أنه طالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر إنتقل إلى موطن الطاعن و خاطب من أجابت بأنها أخته و لغيابه سلمها صورة الإعلان فإن هذا يكفى لصحة الإعلان . 

   4) لا يجدى الطاعن التذرع بعدم العلم بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ما دام أنه لم يقدم ما يدحض قرينة العلم بها المستفادة من مخاطبته مع أخته المقيمة معه لغيابه وقت الإعلان . و لا يجديه أيضاً الإدعاء بأن الإعلان قد تم فى غير موطنه خلافاً لما أثبت فى أصل ورقة الإعلان طالما أنه لم يطعن عليه بالتزوير . 

   5) لا يصح التحدى بعدم بلوغ من إستلمت صورة الإعلان سن الرشد إستناداً إلى الشهادة المقدمة منه الدالة على أنها مولودة فى 1957/7/21 ذلك أنه لا يشترط فيمن يتسلم الصورة أن يكون قد بلغ سن الرشد إنما يكفى أن يكون مميزاً و مدركاً أهمية و ضرورة تسلمها لصاحب الشأن - كما هو الحال فى الدعوى - و الأصل أنه متى أثبت المحضر تسلم الإعلان لشخص فيفترض أنه أهل من حيث السن لإستلامه حتى يقوم الدليل على العكس .  

   6) لما كان ما يزعمه الطاعن فى وجه النعى من صدور الحكم المطعون فيه فى غيبة رئيس الدائرة التى أصدرته غير صحيح ذلك بأن البين من مراجعة الأوراق و المفردات المضمومة أن هيئة المحكمة الإستئنافية التى سمعت المرافعة فى الدعوى بجلسة 5 يناير سنة 1975 كانت مشكلة من رئيس المحكمة ... ... ... و القاضيين ... ... و ... ... و أنها نطقت - بهيئتها المذكورة - بالحكم فى ذات الجلسة على ما هو ثابت بمحضرها و فى ورقة الحكم و إذ كان من المقرر أنه لا يجوز جحد ما تضمنته ورقة الحكم من إجراءات  المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله الطاعن . فإن ما ينعاه فى هذا الشأن يكون غير مقبول . 

   7) لما كان ما يزعمه الطاعن فى وجه النعى من صدور الحكم المطعون فيه فى غيبة رئيس الدائرة التى أصدرته غير صحيح ذلك بأن البين من مراجعة الأوراق و المفردات المضمومة أن هيئة المحكمة الإستئنافية التى سمعت المرافعة فى الدعوى بجلسة 5 يناير سنة 1975 كانت مشكلة من رئيس المحكمة ... ... و القاضيين ... ... و ... ... و أنها نطقت - بهيئتها المذكورة - بالحكم فى ذات الجلسة على ما ثابت بمحضرها و فى ورقة الحكم و إذ كان من المقرر أنه لا يجوز جحد ما تضمنته ورقة الحكم من إجراءات المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله الطاعن . فإن ما ينعاه فى هذا الشأن يكون غير مقبول . 

                       ( الطعن رقم 967 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/8 )
=================================
الطعن رقم  0967     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 869 
بتاريخ 08-11-1976
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المعارضة                                    
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته ، و أنه إذا أعلن فى موطنه و لم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل إستلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه ، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه و لكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمتهم أن يدحضها بإثبات العكس .


=================================
الطعن رقم  0967     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 869 
بتاريخ 08-11-1976
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : اعلان المعارضة                                    
فقرة رقم : 3 
المحضر - و على ما جرى به قضاء هذ المحكمة - غير مكلف بالتحقيق من صفة من يتقدم له لإستلام الإعلان و أنه طالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر إنتقل إلى موطن الطاعن و خاطب من أجابت بأنها أخته و لغيابه سلمها صورة الإعلان فإن هذا يكفى لصحة الإعلان . 

التقرير بالمعارضة
=================================
الطعن رقم  1091     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 817 
بتاريخ 26-10-1959
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : التقرير بالمعارضة                                 
فقرة رقم : 1 
لا يوجب القانون على المتهم أن يوكل غيره فى إبداء عذره فى عدم الحضور ، بل أن له أن يعرضه بأى طريق يكفل إبلاغه إلى المحكمة .


=================================
الطعن رقم  1889     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 122 
بتاريخ 31-01-1971
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : التقرير بالمعارضة                                 
فقرة رقم : 1 
التقرير بالمعارضة يصح فى القانون أياً كان الشكل الذى يتخذه ما دام يحقق الغرض منه و هو حصول المعارضة فى الحكم الغيابى ، طالما أن التقرير بالطعن لا يعدو أن يكون عملاً إجرائياً يباشره موظف مختص بتحريره . و لما كان الطاعن لا يمارى فى أن التقرير الذى ينعى عليه شكله - لتحريره على نموذج معد بحسب الأصل للتقرير بالإستئناف - قد أدى الغرض منه من ناحية علمه بالجلسة المحددة و المحكمة التى ستنظر دعواه و لم يتخلف عن الحضور إلا لسبب آخر لا صلة له بما يثيره فى وجه طعنه ، و من ثم فيكون منعاه فى هذا الصدد فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  1268     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 76  
بتاريخ 19-01-1976
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : التقرير بالمعارضة                                 
فقرة رقم : 1 
إذا كان الثابت أن الطاعن قرر بنفسه بالمعارضة و ذكر بتقريرها أنه حدد لنظرها جلسة 19 من نوفمبر سنة 1973 و وقع الطاعن على ذات التقرير ، فإن لزوم ذلك أنه علم بالجلسة التى تحددت لنظر معارضته ، و من ثم يعتبر هذا إعلاناً صحيحاً بيوم الجلسة ، و لا ضرورة معه لإعلانه على يد محضر . و لا يجوز الطاعن أن يجحد هذا الذى أثبته بتقرير المعارضة إلا بطريق الطعن بالتزوير . 


=================================
الطعن رقم  0088     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 565 
بتاريخ 08-05-1977
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : التقرير بالمعارضة                                 
فقرة رقم : 2 
الإدعاء بحصول تزوير فى تقدير المعارضة هو من المسائل الموضوعية التى تحتاج إلى تحقيق فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================

الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن
=================================
الطعن رقم  0434     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 744 
بتاريخ 12-06-1950
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن                 
فقرة رقم : 1 
إذا كان الطاعن يطعن على الحكم بمقولة إنه أناب عنه وكيلاً حضر بجلسة المعارضة و قدم للمحكمة شهادة طبية بمرضه لإثبات عجزه عن الحضور و لكن المحكمة إكتفت بإرفاق هذه الشهادة بالمحضر دون أن تسمع دفاعه و قضت بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، و كان محضر جلسة المحاكمة ليس فيه ما يشير إلى حضور محام عن المعارض أو إلى أن شهادة مرضية قدمت و إنما وجد بملف الدعوى شهادة خالية من أية إشارة تدل على أنها قدمت لهيئة المحكمة أو لكاتب الجلسة فهذا الطعن لا يكون له محل .

               ( الطعن رقم 434 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
=================================
الطعن رقم  0719     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 175 
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن                 
فقرة رقم : 1 
إذا كان محضر جلسة المحاكمة عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم يبين منه أن محامى المتهم قدم برقية ، و تبين من الإطلاع على مفردات الدعوى أن من بينها برقية تحمل تاريخ جلسة المعارضة و مؤشر عليها من المحكمة و مذيلة بإسم المتهم و فيها يقول إنه مريض و يلتمس التأجيل ، و مع ذلك حكمت المحكمة بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن فإنها تكون قد أخطأت ، إذ كان لزاماً عليها و قد تقدم المدافع عن المتهم إليها بما يفيد قيام عذره فى عدم الحضور أمامها أن تعنى بالرد على ذلك بالقبول أو بالرفض ، و إذ هى لم تفعل فذلك يعتبر ماساً بحق المتهم فى الدفاع يستوجب نقض الحكم . 

                 ( الطعن رقم 719 لسنة20 ق ، جلسة 1950/11/20 )
=================================
الطعن رقم  1349     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 376 
بتاريخ 18-12-1950
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن                 
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة فى قضائها بإعتبار المعارضة المرفوعة من المتهم كأنها لم تكن قد أسست رفضها إعتذاره عن حضور جلسة المعارضة على أن مرض الروماتيزم المفصلى لا يمنعه من الحضور ، و ذلك دون أن تبين وجه إستنادها فيما قالته و لا فى إيجابها عليه الحضور محمولاً كما ذكرت فى حكمها - فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه . 

              ( الطعن رقم 1349 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )
=================================
الطعن رقم  1376     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 406 
بتاريخ 26-12-1950
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن                 
فقرة رقم : 1 
الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى المعارضة المقدمة من المتهم من جديد ، خطأ منها على ظن أن الحكم المستأنف هو الحكم الصادر فى القضية بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، فى حين أن الحكم المستأنف هو الحكم الصادر بتأييد الحكم الغيابى - هذا الحكم على خلاف ظاهره هو حكم منه للخصومة ، اذ أن المحكمة الجزئية سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . فالطعن فى هذا الحكم يتعين قبوله شكلاً و موضوعاً ، و نقضه و إعادة القضية للمحكمة الإستئنافية لتفصل فيها من جديد .
 
               (الطعن رقم 1376 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/26 )
=================================
الطعن رقم  0156     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 793 
بتاريخ 19-03-1951
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن                 
فقرة رقم : 1 
إذا تبين أن المتهم كان محبوساً على ذمة قضية أخرى فى يوم صدور الحكم الذى قضى بإعتبار معارضته كأن لم تكن فإن محاكمته تكون قد وقعت باطلة لأن تخلفه عن حضور الجلسة كان لعذر قهرى . 

                 ( الطعن رقم 156 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0247     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 908 
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن                 
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم يقول فى طعنه إنه لم يحضر الجلسة التى حكم فيها بإعتبار معارضته كأنها لم تكن لمرضه ، و كانت الشهادتان اللتان قدمهما إلى محكمة النقض إحداهما تقول إنه شخص مرضه على أنه نزلة شعبية حادة مع حركة حمية و يحتاج لراحة و علاج خمسة عشر يوماً من تاريخه ، و تاريخ هذه الشهادة هو 10 ديسمبر سنة 1950 ، و تقول الأخرى و تاريخها 29 ديسمبر إن المتهم حضر عند محررها الطبيب فى يوم 12 ديسمبر 
و كان مريضاً بإحتقان لوزى حاد إلخ ، فإن طعنه يكون على غير أساس إذ هاتان الشهادتان يظهر من مقارنتهما إحداهما بالأخرى أنهما لا يوثق بهما . 

                    ( الطعن رقم 247 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/2 )

الحكم فى المعارضة  
=================================
الطعن رقم  1667     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 469 
بتاريخ 08-01-1951
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : الحكم فى المعارضة                                 
فقرة رقم : 1 
المعارضة إجراء سنه القانون ضماناً لحق المحكوم عليه غيابياً فى سماع دفاعه أمام المحكمة . و من المقرر فقهاً و قضاء أن المعارضة و إن أعادت نظر الدعوى من جديد إلا أنها ، و هى إجراء شرع لمصلحة المحكوم عليه ، لا يصح أن يضار به إن لم يفد منه . و قد نصت المادة 384 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية رقم 77 لسنة 1949 صراحة على ذلك . 

                  ( الطعن رقم 1667 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )
=================================
الطعن رقم  0077     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 680 
بتاريخ 27-02-1951
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : الحكم فى المعارضة                                 
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن المتهم لا يضار بالمعارضة المرفوعة منه . و إذن فمتى كان الحكم قد قضى بتعديل الحكم المعارض فيه بتشديد العقوبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

                 ( الطعن رقم 77 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/2/27 )
=================================
الطعن رقم  0339     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 879 
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : الحكم فى المعارضة                                 
فقرة رقم : 2 
إن من شأن المعارضة فى الحكم الغيابى - بمقتضى المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية - إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة بالنسبة إلى المعارض . و إذن فما دام الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة و يتحقق به أساس الدعوى المدنية المرفوعة من المجنى عليه و أشار إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، فإن ما يثار من ذلك فى خصوص بطلان الحكم الغيابى و إنسحاب أثر هذا البطلان إلى الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1168     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 361 
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : الحكم فى المعارضة                                 
فقرة رقم : 1 
إن المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ، و هذا الحكم ينطبق على الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تطبيقاً للمادة 266 من هذا القانون . و إذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن لأنه تسبب بإهماله فى إصابة المجنى عليه ، 
و كانت المحكمة قد قضت عليه غيابياً بالعقوبة و بإلزام والده بصفته ولياً طبيعياً عليه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ 150 جنيهاً دون أن تنص على أنه تعويض مؤقت ، و عند نظر المعارضة المقدمة من الطاعن قرر المدعى بالحق المدنى أن ليس له طلبات قبل الولى الطبيعى لزوال صفته ، و طلب إلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض ، فقضت المحكمة فى المعارضة برفضها و تأييد الحكم الغيابى فيما قضى به من عقوبة و بإثبات تنازل المدعى المدنى عن مخاصمة الولى الطبيعى على الطاعن ، و بإلزام الأخير بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض ، و ردت على دفاع الطاعن بعدم جواز طلب تعويض يزيد على ما سبق الحكم به بأن الدعوى المرفوعة عليه دعوى مبتدأة مقطوعة الصلة بالدعوى الأولى ، ثم تأيد هذا الحكم إستئنافياً بالحكم المطعون فيه ، متى كان الحكم قد قضى بذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ذلك أن والد الطاعن قد إختصم فى الدعوى و قضى عليه غيابياً بالتعويض بصفته ولياً على ابنه المتهم أى بوصف كونه ممثله و نائبه لصغر سنه لا بإعتباره مسئولاً مدنياً عما يقع منه ، فالحكم عليه غيابياً بتلك الصفة إنما ينصرف إلى الخصم الأصيل فى الدعوى و هو المتهم الذى عارض فى الحكم ، و يكون تنازل المدعى عن مخاصمة الأب لزوال صفته لا يغير من الوضع القانونى و لا يجعل الدعوى على الابن مبتدأة ، و لأن المعارضة لا تعيد الدعوى لنظرها من جديد إلا بالنسبة للمعارض ضده و هو المدعى بالحق المدنى الذى صدر الحكم الغيابى على ممثل المتهم حضورياً بالنسبة إليه .

                ( الطعن رقم 1168 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
=================================
الطعن رقم  1338     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 242 
بتاريخ 12-01-1954
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : الحكم فى المعارضة                                 
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن لم يحضر بجلسة 9 من فبراير سنة 1952 التى كانت محددة لنظر معارضته فى الحكم الغيابى و حضر المدافع عنه و أخبر بمرضه و قدم للمحكمة تأييداً لذلك شهادة مرضية فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 16 من فبراير سنة 1953 لمرض الطاعن و فى هذه الجلسة لم يحضر الطاعن أيضاً فقضت بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و كان يبين من الإطلاع على الشهادة المرضية التى أمرت المحكمة بضمها مع المفردات أنها مؤرخة فى 6 من فبراير سنة 1953 و ثابت بها مرض الطاعن بنزلة شعبية حادة ، و أنه يحتاج لمدة عشرة أيام من ذلك التاريخ للعلاج ، و كانت المحكمة بعد أن قبلت عذر الطاعن فى التخلف عن الحضور أمامها لمرضه الثابت بتلك الشهادة و أجلت الدعوى لجلسة 16 من فبراير سنة 1953 عادت فقضت فى ذلك التاريخ بإعتبار المعارضة كأن لم تكن لتخلف المعارض عن الحضور مع أن عذره بالمرض الذى سبق للمحكمة أن قدرته كان ما يزال قائماً بحسب الشهادة المرضية التى قبلتها ، إذ أن اليوم الذى أجلت إليه الدعوى و قضى فيه بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يدخل فى المدة المقررة بالشهادة لتخلف المعارض عن الحضور 
- لما كان ذلك ، فإن المحكمة إذ قضت بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قضاؤها مبنياً على بطلان فى إجراءات المحاكمة أثر فى حكمها . 

               ( الطعن رقم 1338 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/12 )
=================================
الطعن رقم  0151     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 933 
بتاريخ 02-05-1955
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : الحكم فى المعارضة                                 
فقرة رقم : 1 
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن إستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، يشمل كذلك الحكم الغيابى ، لأن كلا الحكمين متداخلان و مندمجان أحدهما فى الآخر مما يلزم عنه أن إستئناف حكم إعتبار المعارضة كأن لم تكن يطرح أمام المحكمة الإستئنافية الموضوع برمته للفصل فيه . 
  
                  ( الطعن رقم 151 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/2 )
=================================
الطعن رقم  1895     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 181 
بتاريخ 09-02-1959
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : الحكم فى المعارضة                                 
فقرة رقم : 1 
يتعين على المحكمة - و قد إعتبرت أن من إرتكب الحادث ليس هو المحكوم عليه غيابياً الذى عارض فى الحكم الغيابى الإبتدائى و إستأنفه و مثل أمام الهيئة الإستئنافية ، بل هو شخص مجهول تسمى بإسمه ، أن تقضى تبعاً لذلك بإلغاء الحكم المستأنف و عدم قبول المعارضة منه لرفعها من غير ذى صفة . 

               ( الطعن رقم 1895 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/9 )
=================================
الطعن رقم  1091     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 817 
بتاريخ 26-10-1959
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : الحكم فى المعارضة                                 
فقرة رقم : 2 
الشهادة المرضية و إن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة ، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها - فإذا كانت المحكمة - و هى فى سبيل تبيان وجه عدم إطمئنانها إلى الشهادة المرضية - قد إقتصرت على القول بأن مثل المرض الذى ورد بها ما كان يحول بين المتهم و المثول أمامها دون أن تستظهر درجة جسامة مرضه ، و هل هو من الشدة بحيث تمنعه من المثول أمام المحكمة ، فقول المحكمة على النحو المشار إليه آنفاً يجعل حكمها قاصر البيان لعدم إبداء الأسباب التى عولت عليها مقدمة لما إنتهت إليه من أن المتهم رغم مرضه الثابت بالشهادة كان يستطيع حضور المحاكمة .

              ( الطعن رقم 1091 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/26 )
=================================
الطعن رقم  1006     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 464 
بتاريخ 21-05-1962
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : الحكم فى المعارضة                                 
فقرة رقم : 2 
لما كان إعتبار تاريخ الحكم الصادر فى موضوع المعارضة مبدأ لسريان ميعاد الطعن فيه يرجع إلى إفتراض علم الطاعن به فى اليوم الذى صدر فيه ، فإن إنتفاء هذه العلة لما حدث من بطلان إعلان الطاعن للجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه يمتنع به إحتساب هذا التاريخ مبدأ لسريان الميعاد و من ثم فإن الميعاد لا يبدأ إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم . 

                   ( الطعن رقم 1006 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 )

المصلحة فى المعارضة
=================================
الطعن رقم  1963     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 320 
بتاريخ 07-03-1961
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى المعارضة                               
فقرة رقم : 2 
لا تكون المحكمة التى تنظر فى المعارضة مطالبة قانوناً بمراعاة مصلحة المعارض من معارضته إلا فى حدود ما يجئ فى المنطوق فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها فقط ، فكل ما تجربه فى هذه الحدود من تصحيح للحكم الغيابى سواء من جهة الأسباب أو الوقائع أو القانون لا يصح عده مخالفاً لما تقتضيه المعارضة ما دامت لم تغير فى العقوبة بما يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض و إنقلبت وبالاً عليه .

                      ( الطعن رقم 1963 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/7 )
=================================
الطعن رقم  12075    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 995 
بتاريخ 15-10-1991
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى المعارضة                               
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الحكم الغيابى القاضى ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يطعن فيه بأى وجه من وجوه الطعن . مما كان يوجب القضاء فى معارضته فى الحكم الغيابى الإبتدائى القاضى ببراءته بعدم جواز المعارضة ، و فى إستئنافه الحكم الإبتدائى القاضى بالبراءة بعدم جواز الإستئناف . و كان من القرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و صدر فى معارضة الطاعن الإستئنافية بما يتضمن إلغاء الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بتأييد حكم البراءة المستأنف ، و قضى بحبس الطاعن لمدة خمسة عشر يوماً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لأنه أضر بالطاعن فى معارضته ، مما يوجب تصحيحه بإلغاء كل من الحكمين الغيابى و الإستئنافى و الصادر فى المعارضة الإبتدائية و تأييد الحكم الغيابى الإبتدائى القاضى ببراءة الطاعن . 

                 ( الطعن رقم 12075 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/15 )    

=================================

المعارضة فى الاحكام
=================================
الطعن رقم  1609     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 627 
بتاريخ 13-02-1951
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : المعارضة فى الاحكام                               
فقرة رقم : 1 
لا تجوز المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية فى الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية . 


=================================
الطعن رقم  1609     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 627 
بتاريخ 13-02-1951
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : المعارضة فى الاحكام                               
فقرة رقم : 2 
ما دام الطعن وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة فلا يقبل من الطاعن أن يتعرض فى طعنه للحكم الغيابى . 

                ( الطعن رقم 1609 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/13 )
=================================
الطعن رقم  1331     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 118 
بتاريخ 05-02-1957
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : المعارضة فى الاحكام                               
فقرة رقم : 2 
المعارضة جائزة فى الحكم الإستئنافى المعتبر حضورياً إذا كان فى حقيقته حكماً غيابياً و إعتبرته المحكمة خطأ حضورياً ، إذ العبرة فى الأحكام هى بحقيقة الواقع ، لا بما توصف به على خلافه . 


=================================
الطعن رقم  1507     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 129 
بتاريخ 11-02-1957
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : المعارضة فى الاحكام                               
فقرة رقم : 1 
متى كان المتهم لم يدفع فى جلسة المعارضة بأنه كان معذوراً فى تخلفه عن شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم " الحضورى الإعتبارى " المعارض فيه و لم يبين وجه العذر الذى منعه عن المثول فيها بل تكلم مباشرة فى موضوع الدعوى ، فإن الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة يكون سليماً فى القانون عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية . 

             ( الطعن رقم 1507 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/11 )
=================================
الطعن رقم  1752     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 145 
بتاريخ 04-02-1958
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : المعارضة فى الاحكام                               
فقرة رقم : 1 
متى كانت محكمة أول درجة قد قضت حضورياً إعتبارياً بتغريم المتهم خمسمائة قرش و رد الشئ لأصله فعارض الحكم المحكوم عليه فى هذا الحكم ، فحكم بعدم جواز المعارضة إستناداً إلى أن الحكم الصادر ضد المحكوم عليه هو من الأحكام الجائز إستئنافها الأمر الذى يجعل المعارضة فيه غير مقبولة عملاً بالمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0528     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 596 
بتاريخ 27-05-1958
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : المعارضة فى الاحكام                               
فقرة رقم : 1 
متى كان المتهم قد حضر أمام المحكمة و تأجلت الدعوى فى مواجهته و لكنه لم يحضر فى الجلسة التى أجلت إليها الدعوى بل تقدم بلسان محاميه إلى المحكمة بالعذر المانع من الحضور قبل صدور الحكم فلم تقبله المحكمة للأسباب السائغة التى أبدتها فإن المحكمة إذ إعتبرت حكمها فى الدعوى حضورياً و قضت فى معارضة المتهم بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها تكون قد أصابت .

             ( الطعن رقم 528 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )
=================================
الطعن رقم  0561     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 627 
بتاريخ 09-06-1958
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : المعارضة فى الاحكام                               
فقرة رقم : 2 
لا تقبل المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتبارى إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطع تقديمه قبل الحكم و كان إستئنافه غير جائز إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا كان الثابت أن الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر فى الدعوى من الأحكام الجائز إستئنافها قانوناً و كان المحكوم عليه قد عارض فى هذا الحكم فإنه يتعين على محكمة أول درجة أن تقضى بعدم قبول معارضته فإذا كانت قد أخطأت و حكمت بقبولها شكلاً فإن هذا الحكم لا يكسب المحكوم عليه حقاً  لأنه صدر بالمخالفة لما يقضى به القانون فإن كان المحكوم عليه قد إستأنف الحكم الحضورى الإعتبارى أيضاً و كانت المحكمة قد فصلت فعلاً فى معارضته 
و إستنفدت ولايتها فإن القول بتفويت درجة من درجات التقاضى عليه و النعى على الحكم الإستئنافى برفضه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم  0728     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 625 
بتاريخ 08-06-1959
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : المعارضة فى الاحكام                               
فقرة رقم : 1 
يبين من الإطلاع على المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 - بشأن المحال الصناعية و التجارية ، و على المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا القانون أن الشارع قد تعلق مراده بإغلاق سبيل المعارضة بالنسبة إلى الأحكام التى تصدر فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، أو القرارات المنفذة له منعاً من إطالة إجراءات المحاكمة ، 
و قد جاء هذا النص مطلقاً يسرى حكمه على الأحكام التى تصدر من درجتى التقاضى دون قصره على أحكام محكمة أول درجة ، و ذلك أخذاً بعموم النص و تمشياً مع حكمة التشريع ، فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول المعارضة قد جاء على خلاف القانون و يتعين لذلك نقضه و تصحيحه و القضاء بعدم جواز المعارضة . 

                ( الطعن رقم 728 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/8 )
=================================
الطعن رقم  0282     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 661 
بتاريخ 04-06-1968
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : المعارضة فى الاحكام                               
فقرة رقم : 2 
نصت المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المعارضه لا تقبل فى الحكم المعتبر حضورياً إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطيع تقديمه قبل الحكم . و لما كانت المحكمة الإستئنافية التى أصدرت الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه لم تعرض لعذر المتهم - بأنه سجين - الذى سبق أن أبداة محاميه أمامها قبل الحكم فى الدعوى تبريراً لتخلفه عن الحضور أو تبين علة عدم تنفيذه قرارها بإحضاره من السجن للجلسة المحددة لنظر إستئنافه ، و كانت محكمة المعارضة الإستئنافية لم تتحقق بدورها من قيام هذا العذر أو عدم قيامه أو تبدى رأيها فيه على الرغم مما يترتب على ثبوت صحته من آثر على حقيقة وصف الحكم المعارض فيه و شكل المعارضة المرفوعة عنه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح و التقرير برأى فى شأن ما أثاره الطاعن من دعوى الخطأ فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0135     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 748 
بتاريخ 21-05-1972
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : المعارضة فى الاحكام                               
فقرة رقم : 2 
تنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية على أنه " . . . لا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال و الحضورى الإعتبارى إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطع تقديمه قبل الحكم و كان إستئنافه غير جائز " و هى واجبة الإعمال بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الإعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية لأنها لا تفرق فى الحكم بين أحكام الدرجة الأولى التى لا يجوز إستئنافها و بين أحكام ثانى درجة و هى غير قابلة للإستئناف بطبيعتها بالتطبيق للمادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لما كان الطاعن لم يحضر بجلسات المعارضة ليبدى عذر فى تخلفه عن شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الإعتبارى المعارض فيه و ليبين وجه العذر الذى منعه من المثول فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . 

ميعاد المعارضة
=================================
الطعن رقم  0460     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1161
بتاريخ 28-05-1951
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : ميعاد المعارضة                                    
فقرة رقم : 1 
الحكم الصادر فى المعارضة بالتأييد يبدأ ميعاد إستئنافه من يوم صدوره لا من يوم إعلانه . 

                  ( الطعن رقم 460 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )
=================================
الطعن رقم  0872     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 182 
بتاريخ 02-12-1952
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : ميعاد المعارضة                                    
فقرة رقم : 1 
إن الشهادة المرضية التى تقدم فى دعوى و إن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، إلا أنه متى أبدت المحكمة الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة ، يكون لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها . فإذا كانت المحكمة قد أطرحت الشهادة الطبية التى جاء فيها أن الطاعن عنده حالة إغماء من بول سكرى و ضعف عام و أنه أجرى له الإسعاف اللازم و يلزمه راحة تامة بالفراش لمدة سبعة أيام ، و ذلك بمقولة إن الطاعن قد أعلن شخصياً بالحكم فى نفس اليوم الذى تحررت فيه الشهادة و أن حالة الإغماء لا يمكن أن تستغرق جميع الأيام الثلاثة المقررة للمعارضة فى حين أنها لم تستظهر ما إذا كان الإعلان قد حصل قبل الإغماء أو بعده ، و لم تبين مصدر قولها إن حالة الإغماء لا يمكن أن تمتد لأكثر من ثلاثة أيام - فحكمها هذا يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

                  ( الطعن رقم 872 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/2 )
=================================
الطعن رقم  0740     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 927 
بتاريخ 27-11-1961
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : ميعاد المعارضة                                    
فقرة رقم : 1 
إذا كان يبين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الإستئنافية أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفاعاً ما بشأن إعلانه بالحكم الغيابى ، و لم ينازع فى علمه بحصول هذا الإعلان ، كما أنه لم يجحد صفة من تسلم الإعلان نيابة عنه ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه من الأمور التى تتطلب تحقيقاً موضوعياً . 

                  ( الطعن رقم 740 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/27 )
=================================
الطعن رقم  3155     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 506 
بتاريخ 29-05-1962
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : ميعاد المعارضة                                    
فقرة رقم : 2 
الحكم الحضورى الإعتبارى يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطع تقديمه قبل الحكم و يبدأ ميعاد المعارضة من تاريخ إعلانه به.


=================================
الطعن رقم  2117     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 532 
بتاريخ 30-06-1964
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : ميعاد المعارضة                                    
فقرة رقم : 2 
نصت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان و إلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة " . و المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى ، أما إذا أعلن فى موطنه و لم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل إستلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه ، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه و لكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس .

                  ( الطعن رقم 2117 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/6/30 )
=================================
الطعن رقم  1757     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 910 
بتاريخ 06-12-1965
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : ميعاد المعارضة                                    
فقرة رقم : 2 
إن المحكوم عليه غيابياً ليس مضطراً لإنتظار فوات ميعاد المعارضة بل له أن ينزل عن حقه فى رفعها و يتخذ سبيله إلى التقرير بالإستئناف فى الحال . و لما كانت الطاعنتان تسلمان فى طعنهما بأنهما كانتا تنويان التقرير بإستئناف الحكم الإبتدائى فعلاً لولا إفتاء قلم الكتاب بأن هذا الحكم قابل للمعارضة ، و كان لم يثبت إستحالة إمكانهما رفع إستئناف عنه لأن هذا الحق ليس موقوفاً على رأى الكاتب المختص بتحرير التقرير و إنما رده إلى إرادة صاحب الشأن و مشيئته . و كان لا جدوى من هذا النعى فى خصوصية هذا الطعن لأن العذر الذى إعتصمتا به لتبرير تأخيرهما فى التقرير بإستئناف الحكم الحضورى الإعتبارى على فرض صحته قد زال حتماً بالفصل فى المعارضة فى هذا الحكم بعدم قبولها لرفعها على حكم غير قابل لها ، ذلك أن علمهما فى هذا اليوم بحقيقة وصف الحكم الإبتدائى و قابليته للإستئناف منذ إعلانهما به يكون قد تحقق يقيناً فى هذا التاريخ مما كان مقتضاه أن تبادرا بإستئنافه فوراً لزوال المانع الذى إدعتا أنه حال بينهما و بيبن إستئنافه فى الميعاد المقرر محسوباً من تاريخ إعلانهما به . لأن من المقرر عدم مبادرة المتهم إلى رفع إستئنافه بمجرد زوال المانع الذى منعه من التقرير به فى الميعاد يجعل الإستئناف غير مقبول شكلاً .


=================================
الطعن رقم  1909     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 45  
بتاريخ 10-01-1966
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : ميعاد المعارضة                                    
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه و إن كان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ - كالحكم الحضورى - من يوم صدوره إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التى عينت لنظر معارضته - راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها . فإذا كانت هذه الأسباب قهرية و لا شأن لإرادته فيها ، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى علم فيه رسمياً بالحكم .


=================================
الطعن رقم  1276     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1282
بتاريخ 20-12-1966
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : ميعاد المعارضة                                    
فقرة رقم : 1 
للمحكمة أن تفصل فى شكل المعارضة فى أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق الأمر فى ذلك بالنظام العام . فإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة قد إستمعت إلى دفاع الطاعن ثم أجلت الدعوى ليقدم دليل الوفاء ، فإن ذلك لا يعتبر فصلاً ضمنياً فى شكل المعارضة و لا يمنعها قانوناً من الحكم بعد ذلك بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد القانونى . 

نظر المعارضة    
=================================
الطعن رقم  0506     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 95  
بتاريخ 30-10-1951
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : نظر المعارضة                                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر قانوناً أنه يجب إعلان المتهم بالحضور إعلاناً قانونياً بالجلسة أو التنبيه عليه شخصياً بحضورها . و إذن فإذا كان الثابت أن المتهم قرر بالمعارضة فى الحكم الإستئنافى الغيابى بواسطة محاميه بصفته وكيلاً عنه ، و ذكر بالتقرير بالمعارضة أنه حدد لنظرها يوم كذا و لم يذكر شئ فى خانة التكليف بالحضور فى الجلسة المحددة ، و تبين من محضر جلسة المعارضة فى ذلك اليوم أن المتهم لم يحضر و لم يحضر عنه أحد ، فإن الحكم بإعتبار معارضته كأنها لم تكن يكون قد شابه بطلان فى الإجراءات يستوجب نقض الحكم .

                      ( الطعن رقم 506 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/10/30 )
=================================
الطعن رقم  0457     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 55  
بتاريخ 03-11-1952
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : نظر المعارضة                                      
فقرة رقم : 1 
إن إعلان المعارض للنيابة لا يصلح فى القانون أساساً لإصدار حكم صحيح عليه فى المعارضة . و على ذلك يكون باطلاً الحكم الذى يصدر بناء على مثل هذا الإعلان .

                ( الطعن رقم 457 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/3 )
=================================
الطعن رقم  1156     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 734 
بتاريخ 21-04-1953
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : نظر المعارضة                                      
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن قد قرر بالمعارضة فى الحكم الصادر عليه غيابياً و أجل نظر معارضته لجلسة 10 فبراير سنة 1952 لإعلانه ، ثم عاد فقرر مرة أخرى بالمعارضة فى ذات الحكم ، مع أنه ما كان يجوز له أن يقرر مرة ثانية بالمعارضة فيه ، إلا أنه قد حددت لنظر هذه المعارضة الأخيرة جلسة 16 ديسمبر سنة 1951 ، و عجلت المعارضة الأولى لذات الجلسة و فيها صدر الحكم المطعون فيه بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، و كان يبين من كتاب النيابة أن الطاعن كان فى ذلك اليوم محبوساً بالسجن تنفيذاً للحكم الصادر عليه فى قضية أخرى ، فإن الحكم بإعتبار معارضته كأنها لم تكن يكون باطلاً و يكون طعنه مقبولاً شكلاً ما دام إنه لم يعلن بذلك الحكم و لم يثبت علمه رسمياً بصدوره قبل تقريره بالطعن .

                 ( الطعن رقم 1156 سنة 22 ق ، جلسة 1953/4/21 )
=================================
الطعن رقم  0211     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 682 
بتاريخ 13-04-1953
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : نظر المعارضة                                      
فقرة رقم : 1 
إن المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات و الجنح من المتهم فى ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى . فإذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من وقت علمه بحصول الإعلان ، و إلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه ، مع ما بدا له من أن الإعلان لم يحصل لشخص الطاعن ، قد إقتصر على البحث فيما إذا كان الإعلان قد تم فى موطنه ، أم فى غير موطنه و لم يستظهر ما إذا كان الطاعن قد علم بحصول هذا الإعلان ، و تاريخ هذا العلم الذى يبدأ منه ميعاد المعارضة بالنسبة إليه طبقاً للقانون - فإن الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه .

                 ( الطعن رقم 211 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )
=================================
الطعن رقم  0430     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1046
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : نظر المعارضة                                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان الطاعن بعد أن عارض و حضر عدة جلسات تغيب فأمرت المحكمة بتأجيل الدعوى و إعلانه للجلسة التى حددتها و لكن ورقة الإعلان لحضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه برفض المعارضة لم تعلن لشخص الطاعن و لا فى محل إقامته ، و إنما أعلنت لجهة الإدارة فإنه لا يصح أن يبنى على هذا الإعلان الحكم فى المعارضة و يكون الحكم المترتب عليه باطلاً .


=================================
الطعن رقم  2051     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 377 
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : نظر المعارضة                                      
فقرة رقم : 1 
إن القانون قد أوجب أن تنظر الدعوى بالنسبة إلى المعارضة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى ، و ليس ثمت ما يمنع القاضى الذى أصدر الحكم الغيابى من نظر المعارضة فيه .

                  ( الطعن رقم 2051 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )
=================================
الطعن رقم  2054     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 727 
بتاريخ 04-04-1955
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : نظر المعارضة                                      
فقرة رقم : 1 
إذا لم يحضر المتهم المحكوم عليه غيابياً بالحبس الجلسة المحددة لنظر معارضته ، 
و حضر عنه محام فى هذه الجلسة و طلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة و أجلت القضية لجلسة أخرى وجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً للجلسة المذكورة . 

                ( الطعن رقم 2054 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/4 )
=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 804 
بتاريخ 09-04-1955
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : نظر المعارضة                                      
فقرة رقم : 2 
إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 238 إعتبار الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ، و لو غادر الجلسة بعد أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 241 من القانون نفسه على أن المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطع تقديمه قبل الحكم و كان إستئنافه غير جائز ، و إذن فإذا كان المتهم قد حضر فى بعض جلسات محكمة أول درجة ، و تخلف عن الحضور فى البعض الآخر دون أن يقدم للمحكمة عذراً يبرر تخلفه ، و كان الحكم الصادر فى غيبته و المعتبر فى نظر القانون حضورياً غير قابل للمعارضة و جائز الإستنئاف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر بعدم قبول المعارضة يكون صحيحاً فى القانون .  

               ( الطعن رقم 72 لسنة 25 ق ، جلسة  1955/4/9 

نظرها    الحكم فيها
=================================
الطعن رقم  60565    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 942 
بتاريخ 26-09-1991
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : نظرها - الحكم فيها                                
فقرة رقم : 1 
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، إنه رغم ما خلص إليه من سلامة دفاع المعارض القائم على أنه ليس المتهم الحقيقى فى الدعوى و الذى صادقه عليه المدعى بالحقوق المدنية ، و هو ما كان يستوجب القضاء بعدم قبول معارضته شكلاً لرفعها من غير ذى صفة إلا أن - الحكم - و قد تصدى للفصل فى موضوعها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و يتعين من ثم تصحيحه و القضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة . 

                  ( الطعن رقم 60565 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/9/26 )        

=================================
الطعن رقم  5494     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1303
بتاريخ 09-12-1991
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : نظرها - الحكم فيها                                
فقرة رقم : 1 
لما كانت النيابة العامة قد إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة التى أقامتها الطاعنة على الحكم الغيابى الإبتدائى - دون الحكم الغيابى الإبتدائى - و من ثم يكون إستئناف النيابة قاصراً على هذا الحكم ، و لا يخول للمحكمة الإستئنافية أن تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى الغيابى قد قضى بتغريم الطاعنة مبلغ 1316 جنيه و 70 مليم و ضعف رسوم الترخيص ، و من ثم فإنه قد أصبح لزاماً على المحكمة الإستئنافية إذا قضت بإلغاء الحكم الصادر فى المعارضة بناء على إستئناف النيابة العامة - ألا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابى الإبتدائى ، و من ثم فلا تلتزم الطاعنة بالحضور أمامها بنفسها ، و يجوز الحضور عنها بتوكيل و يصبح الحكم الصادر فى حقها حضورياً بما يجيز الطعن عليه بطريق النقض . 


=================================
الطعن رقم  22592    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 459 
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : معارضة                   
 الموضوع الفرعي : نظرها - الحكم فيها                                
فقرة رقم : 3 
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضاً على إستئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر رفض دعواه بناء على براءة المتهم بعدم ثبوت الواقعة سواء إستأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه ، فمتى كان الحكم الإبتدائى قد قضى ببراءة المتهمين و برفض الدعوى المدنية المرفوعة عليها من المدعى بالحقوق المدنية كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية و القضاء فيها إستئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية ، نظراً للتبعية بين الدعوتين من جهة ، و لإرتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى ، و لا يكفى فى ذلك أن يكون الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بإلغاء الحكم برفض الدعوى المدنية ، قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة ، لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض ، بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء رفض الدعوى المدنية ، فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر فى حكمها أنه بإجماع آراء القضاة ، و لأن الحكم فى المعارضة و إن صدر بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى ، إلا أنه فى حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية من محكمة أول درجة ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، و كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى المدنية و ذلك بالنسبة للطاعنين الثانى و الثالثة دون الطاعنة الأولى - التى قضى بعدم جواز طعنها - لأنها لم تكن طرفاً فى الحكم المطعون فيه . 

                    ( الطعن رقم 22592 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/3/7 )                                           






تعليقات