📁 آخر الأخبار

اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول مراقبة المتهم ومراقبة المكالمات والرسائل.

اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول مراقبة المتهم ومراقبة المكالمات والرسائل.

اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول مراقبة المتهم ومراقبة المكالمات والرسائل.

اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول مراقبة المتهم ومراقبة المكالمات والرسائل.

مراقبة المكالمات التليفونية
=================================
الطعن رقم  0989     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 135 
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات التليفونية                       
فقرة رقم : 4 
سوى الشارع فى المعاملة بين مراقبة المكالمات التليفونية و ضبط الرسائل ، و بين تفتيش منازل غير المتهمين - لعلة غير خافية و هى تعلق مصلحة الغير بها ، فاشترط لذلك فى التحقيق الذى تجرية النيابة العامة ضرورة استئذان القاضى الجزئى الذى له مطلق الحرية فى الإذن بهذا الإجراء أو رفضه حسبما يرى ، و هو فى هذا يخضع لإشراف محكمة الموضوع . 


=================================
الطعن رقم  0989     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 135 
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات التليفونية                       
فقرة رقم : 5 
سلطة القاضى الجزئى فى مراقبة المكالمات التليفونية محدوده بمجرد إصداره الاذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالاجراء موضوع الأذن بنفسه ، إذ أنه من شأن النيابة العامة - سلطة التحقيق - إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأمورى الضبط القضائى ، و ليس للقاضى الجزئى أن يندب أحد هؤلاء مباشرة التنفيذ الاجراء المذكور .


=================================
الطعن رقم  0989     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 135 
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات التليفونية                       
فقرة رقم : 6 
لا يملك رجال الضبط القضائى ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال ، و لا يجوز لهم مخاطبة القاضى الجزئى مباشرة فى هذا الشأن بل يجب عليهم الرجوع فى ذلك إلى النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة فى التحقيق الابتدائى ، و بصدور إذن القاضى الجزئى بإقرار ما تطلبه النيابة العامة من ذلك تعود إليها كامل سلطتها فى مباشرة الرقابة على النحو الذى ترتئيه سواء بالقيام بها بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأمرى الضبط القضائى لتنفيذها عملا ً بنص المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية . 


=================================
الطعن رقم  0989     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 135 
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات التليفونية                       
فقرة رقم : 7 
إذا كان الثابت أن و كيل النيابة المختص قد استصدر إذناً من القاضى الجزئى بمراقبة تليفونى المتهمين بناء على ما ارتآه من كفاية محضر التحريات المقدم إليه لتسويغ استصدار الاذن بذلك ، فلما صدر هذا الاذن قام الضابط الذى أجرى التحريات التى بنى عليها بتنفيذه دون أن يندب لذلك من النيابة العامة ، فإن ما قام به الضابط من إجراءات المراقبة و التفتيش يكون باطلاً لحصولهما على خلاف القانون و لا يصح التعويل على الدليل المستمد منها .


=================================
الطعن رقم  1813     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 219 
بتاريخ 14-02-1967
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات التليفونية                       
فقرة رقم : 1 
تنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة على أنه : " لا يجوز للنيابة العامة فى التحقيق الذى تجريه تفتيش غير المتهمين ، أو منازل غير المتهمين ، أو ضبط الخطابات و الرسائل فى الحالة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 91 إلا بناء على إذن من القاضى الجزئى " . و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن مدلول كلمتى الخطابات و الرسائل التى أشير إليهما و إباحة ضبطهما فى أى مكان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالة على الفقرة الثانية من المادة 91 يتسع فى ذاته لشمول كافة الخطابات و الرسائل و الطرود و الرسائل التلغرافية كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو أن تكون من قبيل الرسائل الشفوية . و لما كان إستصدار النيابة العامة الإذن بالمراقبة التليفونية من القاضى الجزئى بعد أن كانت قد إتصلت بمحضر التحريات و قدرت كفايتها لتسويغ إتخاذ الإجراء ، هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الإذن بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأمورى الضبط القضائى لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية التى يجرى نصها على أنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ينتج أثره القانونى بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه و أن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير إستجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها و أن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأمورى الضبط مكانياً و نوعياً - و هو ما جرى تطبيقه فى الدعوى المطروحة - و من ثم يكون ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان الإذن الصادر من القاضى الجزئى بوضع جهاز تليفون الطاعنة تحت المراقبة سديداً فى القانون . 


=================================
الطعن رقم  1813     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 219 
بتاريخ 14-02-1967
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات التليفونية                       
فقرة رقم : 2 
تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق و إلى القاضى الجزئى المنوط به إصدار الإذن تحت إشراف محكمة الموضوع . و لما كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها الإذن و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة العامة و القاضى الجزئى على تصرفهما فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . 


=================================
الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات التليفونية                       
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .


=================================
الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات التليفونية                       
فقرة رقم : 6 
جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 138 
بتاريخ 11-02-1974
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات التليفونية                       
فقرة رقم : 2 
لا جدوى من تعييب الحكم فى خصوص الرد على الدفع ببطلان إجراءات وضع تليفون الطاعنة تحت المراقبة طالما أن الحكم قد أخذ الطاعنة بإعتراف باقى المتهمات فى الدعوى و بأقوال شهود الإثبات فيها إعتباراً بأن هذه الأقوال و تلك الإعترافات من عناصر الإثبات المستقلة عن الإجراء الإجراء المدعى ببطلانه و التى إطمأنت المحكمة إلى صحتها مما تنفى معه مصلحة الطاعنة فى تمسكها بالبطلان . 


=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 138 
بتاريخ 11-02-1974
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات التليفونية                       
فقرة رقم : 3 
لا جدوى للتحدى بما تقضى به المادتان 44 ، 45 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به إعتباراً من 11 سبتمبر 1971 من عدم جواز تفتيش المساكن و مراقبة المحادثات التليفونية و غيرها من وسائل الإتصال إلا بأمر قضائى مسبب و وفقاً لأحكام القانون إذ أنه فضلاً عن أن القانون رقم 37 لسنة 1972 المنظم لإجراءات التفتيش و الرقابة لم يبدأ العمل به إلا فى 28 سبتمبر سنة 1972 أى بعد تاريخ واقعة الدعوى فإن التعديل المدخل بمقتضى هذا القانون على المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجب أن يكون الأمر الصادر من القاضى الجزئى بمراقبة المحادثات السلكية و اللاسلكية مسبباً ، إلا أن ذلك لا ينسحب إلى الأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أحد مأمورى الضبط القضائى بتنفيذ الأمر الصادر من القاضى الجزئى بمراقبة المحادثات السلكية و اللاسلكية فلا يلزم تسبيب الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك . و من ثم يكون منعى الطاعنة فى هذا الخصوص غير مقبول . 

                         ( الطعن رقم 68 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/11 )
=================================
الطعن رقم  2560     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1157
بتاريخ 23-12-1985
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات التليفونية                       
فقرة رقم : 4 
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن مجلس القضاء الأعلى أصدر الإذن إنما أصدره من بعد إطلاعه على الطلب المقدم إليه من النائب العام  - و ما تضمنته من أسباب توطئة و تسويغاً لإصداره - فإن بحسب إذنه ذلك كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه و بغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى الذن نفسه و من ثم يكون هذا الإذن مسبباً خاصة و أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية فيما أنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب .


=================================
الطعن رقم  2560     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1157
بتاريخ 23-12-1985
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات التليفونية                       
فقرة رقم : 6 
طريقة  تنفيذ الإذن موكوله إلى المحامى العام المإذون له بإجراءات تسجيل المحادثات الشفوية و السلكية و اللاسلكية و التصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين فى تنفيذ ذلك بالافنيين و رجال الضبط القضائى و غيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه و هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير قويم .


=================================
الطعن رقم  2560     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1157
بتاريخ 23-12-1985
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات التليفونية                       
فقرة رقم : 8 
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات التى تمت بمسكن المبلغ لإستنفاد إذن مجلس القضاء الأعلى بالتسجيل التليفونى من مكتبة ورد عليه بما يفيد إطراحه بقوله " و حيث أنه عن الدفع بأن إذن مجلس القضاء الأعلى قد أستنفد بالتسجيل التليفونى من مكتب الشاهد و تكون بالتالى التسجيلات التى تمت بمسكن الأخير غير مأذون بها و لا يعول عليها كدليل فى الدعوى فهو بدوره على غير أساس سليم من القانون و مردود بما هو ثابت بوضوح و جلاء من الإذن إذ أشتمل إتخاذ إجراءات التحقيق و ما تستلزمه من الإجراءات الفنية كتسجيل المحادثات الشفوية و السلكية و اللاسلكية و المراقبة و التصوير و كذلك ضبط التفتيش .... الرئيس بمحكمة السويس الإبتدائية - الطاعن - و ما قد يقتضاه بسبب غير مشروع  من نقود من الأستاذ ... - المبلغ - و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الإذن ، و لما كان الإذن صدر بتاريخ 1984/12/2 و يوم 1984/12/3 و عموماً خلال الأيام العشرة الصادر بها الإذن و كانت الإجراءات فى مجموعها لمرة واحدة بخصوص ضبط الواقعة الصادر عنها الإذن ، و من ثم تكون قد تمت جميعها متفقة و صحيح القانون .  

                  ( الطعن رقم 2560 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/23 )
=================================
الطعن رقم  3268     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 831 
بتاريخ 09-10-1985
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات التليفونية                       
فقرة رقم : 3 
لما كانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة - تنص على أن " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا إتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . و يجوز لها أن تضبط لدى مكاتب  البريد جميع الخطابات و الرسائل و الجرائد و المطبوعات و الطرود و لدى مكاتب البرق جميع البرقيات و أن تراقب المحادثات السلكية و اللاسلكية و أن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر . و يشترط لإتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق .... " و كان إستصدار النيابة العامة الأمر بإجراء تسجيل المحادثات من القاضى الجزئى بعد أن كانت قد إتصلت بمحضر التحريات و قدرت كفايتها لتسويغ ذلك الإجراء ، هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الأمر بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأمورى الضبط القضائى لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه ، و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ينتج أثره القانونى بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه و أن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير إستجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها و أن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأمورى الضبط المختصين مكانياً و نوعياً . و لم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أى من مامورى الضبط القضائى بينفيذ الأمر الصادر من القاضى الجزئى بإجراء التسجيلات .


=================================

مراقبة المتهم
=================================
الطعن رقم  1346     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 371 
بتاريخ 18-12-1950
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : مراقبة المتهم                                     
فقرة رقم : 1 
إن الحد الأدنى لمراقبة البوليس المقرر فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو مدة سنة ، فإذا كان الحكم تطبيقاً للمادتين 5 و 2/6 من المرسوم بقانون المذكور قد قضى بوضع المتهم تحت المراقبة لمدة ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
( الطعن رقم 1346 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )
=================================
الطعن رقم  1410     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 324 
بتاريخ 13-03-1956
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : مراقبة المتهم                                     
فقرة رقم : 1 
المراقبة التى فرضها الشارع فى المادة 28 من قانون العقوبات و ما نص عليه منها فى الفقرة الثانية من المادة 75 من هذا القانون تندرجان تحت وصف واحد هو أن كلاً منهما عقوبة تبعية مصدرها القانون ، و لا تحتاج فى توقيعها إلى حكم القضاء إلا أنهما ما زالتا تختلفان فى السبب الذى جعله الشارع أساساً لتوقيع كل منهما . ذلك بأن المراقبة المفروضة بالمادة 28 إنما يتحملها المحكوم عليهم لجرائم معينة بالنص و لمدة مساوية لمدة العقوبة بدون أن تزيد على خمس سنين فى حين أن المراقبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 75 لا تفرض إلا عند العفو عن محكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لأى جناية بغض النظر عن وصفها ، و ذلك عقب صدور الحكم بها أو فى أثناء تنفيذها 
و قد حدد الشارع أمدها بخمس سنين ما لم ينص أمر العفو على إنقاصها أو التجاوز عنها جملة .
=================================
الطعن رقم  1998     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 489 
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : مراقبة المتهم                                     
فقرة رقم : 5 
ظاهر نص المادة 13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 أنه يجعل عقوبة المراقبة عقوبة تبعية تلحق عقوبة الحبس الأصلية بقوة القانون و بغير حاجة للنص عليها فى الحكم .

                   ( الطعن رقم 1998 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/3 )
=================================

ضبط الخطابات و الرسائل
=================================
الطعن رقم  0989     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 135 
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : ضبط الخطابات و الرسائل                            
فقرة رقم : 1 
الأصل أنه لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات و التلغرافات و الاتصالات التليفونية . غير أنه إذا استلزمت مصلحة التحقيق ضبط الخطابات و التلغراف و الاطلاع عليها و مراقبة المكالمات التليفونية فإنها تكون مصلحة أولى بالرعاية من الحفاظ على أسرار هذه المكاتبات و المكالمات .


=================================
الطعن رقم  0989     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 135 
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : ضبط الخطابات و الرسائل                            
فقرة رقم : 2 
أباح الشارع لسلطة التحقيق و حدها - و هى قاضى التحقيق ، و غرفة الاتهام فى أحوال التصدى للتحقيق أو إجراء تحقيقات تكميلية ، و النيابة العامة فى التحقيق الذى تجريه بعد استئذان القاضى الجزئى - سلطة ضبط الخطابات و الرسائل إنما فى ذلك مراقبة المكالمات التلفونية لدى الهيئة المختصة ، و ذلك فيما عدا الحكم الخاص الوارد فى المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1955 .


=================================
الطعن رقم  0989     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 135 
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : مراقبة                   
 الموضوع الفرعي : ضبط الخطابات و الرسائل                            
فقرة رقم : 3 
إنه و إن كانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لم تضع كالمادة 95 منه أو كالفقرة " ج " من المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات الملغى - إلا أن مدلول كلمتى " الخطابات و الرسائل " المشار إليهما فى المادة 206 المذكورة ، و إباحة ضبطها فى أى مكان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالة على الفقرة الثانية من المادة 91 ، يتسع فى ذاته لشمول كافة الخطابات و الرسائل و الطرود و الرسائل التلغرافية ، كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو أن تكون من قبيل الرسائل الشفوية لا تحادهما فى الجوهر و إن اختلفتا فى الشكل .
تعليقات