القائمة الرئيسية

الصفحات



تحميل جميع مقالات العدد الثامن من مجلّة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية

تحميل جميع مقالات العدد الثامن من مجلّة الاجتهاد  للدراسات القانونية والاقتصادية 



تحميل جميع مقالات العدد الثامن من مجلّة الاجتهاد  للدراسات القانونية والاقتصادية 

تحميل جميع مقالات العدد الثامن من مجلّة الاجتهاد  للدراسات القانونية والاقتصادية 

L’effort de restructuration de l’économie algérienne

L’Algérie à compter de 1979 et surtout au cours de la décennie 1980 entre dans une période de redressement. On vise à une meilleure gestion des structures de l’appareil économique. Le processus de restructuration de l’économie nationale véhicule une certaine rationalité dans la gestion des entreprises d’Etat. Mais, cette expérience fut interrompue plus ou moins suite aux émeutes d’octobre 1988.




الإشهار...والمسؤولية الأخلاقية

(نماذج مؤسسات عالمية)
نتيجة التطورات الهائلة في محيط الأعمال وما شهده من منافسة عالية ميزت ظروف العمل في النصف الثاني من القرن الماضي، أصبحت الحاجة لتبني سياسة إشهارية من قبل إدارة الشركات في مختلف القطاعات أمرا ضروريا، إلا أنّ الممارسات غير أخلاقية– مبالغة، إطراء، تزيف، تغليط- في تصميم الحملات الإشهارية وتقديم المنتج للمستهلك أصبح من توجها حديث لكل الشركات، وتحاول الدراسة تقديم مفاهيم حول الإشهار المضلل وعرض بعض الطرق المضللة، بالإضافة لتقديم بعض الممارسات الخادعة في الشركات العالمية.




تحديات تحقيق التنمية المستدامة في ظل الأزمة الثقافية من منظور إسلامي


لقد ثبت من الواقع العالمي وجود قصر في الفكر الاقتصادي الذي يختصر ويختزل التنمية في مجرد النمو الاقتصـادي، فالتنمية المستدامة كما يبرز الواقع لا ترتبط فقط بالجوانب الاقتصادية ولكنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجوانب الاجتماعية والسياسية وكذا بالجوانب الثقافية بصفة عامة ولهذا يجب على الفرد المحافظة على مقومات التنمية والعمل على المحافظة عليها والحيلولة دون هدرها أو تدميرها، حيث تعد هذه النقطة جزءا من البناء الثقافي والديني والأخلاقي في شخصية الفرد والجماعة في المجتمع الإسلامي. من هنا يمكننا القول إنّ أبعاد التنمية المستدامة مجسدة وراسخة في الثقافة الإسلامية التي مست جميع جوانب الحياة.ولذا نطرح التساؤل الآتي : كيف يمكننا استنباط حلول وتحقيق التنمية المستدامة من مخرجات الثقافة الإسلامية في ظل الأزمة الثقافية الراهنة؟
وهذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال دراستنا هذه




مناهج الفقهاء في التعامل مع النوازل الفقهية

يحاول هذا البحث استقراء المناهج الكبرى التي اعتمدها الفقهاء المعاصرون وغيرهم في الفتوى في النوازل والوقائع الحادثة، وذلك لأهمية التعرف على هذه المناهج في الربط بين الواقع والشريعة، وقد دعانا إلى هذا ما نراه في الواقع من الحاجة إلى بيان الأحكام الشرعية الدقيقة في الكثير من المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والطبية وغيرها، بالإضافة إلى ظهور الفتاوى الشاذة التي تتيح الفرصة لمن يريد السخرية من الشريعة الربانية، دون تفريق بين ما هو رباني في الشريعة، وبين ما هو اجتهاد بشري يقبل الخطأ والصواب.




حماية البيئة ورعايتها بين الفقه وكمال السلوك الإسلامي (الجزء الأول)


"البيئة، تلوث البيئة، حماية البيئة"، مصطلحات جديدة ظهرت هذا العصر، بسبب خطر محيط بالإنسان وبالأجيال القادمة … 
كثرت الصيحات في الشرق والغرب ، تحذر وتعلن بضرورة الحفاظ على البيئة ، بل وربما تشير بأصابع الاتهام إلى الإسلام بأنّه دين بعيد كل البعد عن الحفاظ عن البيئة. 
يبرز البحث المنهج الإسلامي في الحفاظ على البيئة الذي يتضمن المحافظة على الإنسان أولاً، ثمّ المحافظة على سائر عناصر الكون، وحينما تصدر الأحكام التي تمنع تلوث البيئة عن النصوص الشرعية، والقواعد الفقهية، فإنّه يصبح من واجب الناس جميعاً أن يلتزموا بها كسائر الأحكام الشرعية، لما فيها من مصلحة عامة للبشرية كلها، إذ عندما يعبث الإنسان بهذه القوانين فإنه يشبه المنتحرَ الذي يقتلُ الآخرين ثم يقتلُ نفسه.




حوادث المرور من منظور الفقه الإسلامي

إنّ حوادث المرور من المشكلات التي فرضت نفسها في عالمنا المعاصر، فكان لابد من إيجاد حلول لها، إما للقضاء على أصل المشكل أو التقليل منه، والشريعة الإسلامية من خلال نصوصها القرآنية والحديثية وقواعدها الأصولية والفقهية عالجت الموضوع من جانبين، الأول الجانب الوقائي، والثاني في تحميل المتسبب تبعة الحادث، فألزمته الكفارة والدية والضمان.




فعالية إدارة الأزمات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية

تهتم الورقة البحثية بالإطار المفاهيمي للأزمة متجاوزا الرؤية التي تركز على جانبها السلبي باعتبارها طارئا يدمر أو يؤثر في المنظمة ككل، إلى وجهة النظر الاستراتيجية، بكونها لحظة حاسمة ونقطة تحول نحو الأفضل أو الأسوأ، مركزا على أهم خصائص الأزمة التي تختلف فيها عن النكبة والكارثة، إضافة إلى مراحلها المتعددة ذات المستويات المختلفة من الاضطرابات التي تنتج عن تأثيراتها في المنظمة وإدارتها مما يستوجب إجراءات متنوعة، وقد تناولت الورقة التصنيفات التقليدية للأزمة ذات الأساس الواحد بالإضافة إلى التصنيفات الحديثة التي اعتمدت أكثر من معيار. ولأنّ الأزمة الرئيسة ينتج عنها عدة أزمات مرافقة ينبغي إدارتها جميعاً في وقت واحد من خلال مداخل استراتيجية وطرق متعددة، فقد تطرق البحث إلى أهمها فالنظرة والتحليل الاستراتيجي يعتبر صمام أمان لمعالجة الأزمات التي تحرم التنظيم من مواكبة السوق التنافسي الذي يعتبر أهم ركيزة تستهدفه الأزمة في التنظيم سواء كانت الأزمة إعلامية تتعلق بالاتصالات خلال ترتبط بالجانب ألمعلوماتي، أو أزمة سسيولوجية ترتبط بالجانب الإنساني أو أي نوع آخر من الأزمات. كما تتطرق الورقة البحثية إلى طرق تطوير استراتيجية لإدارة الأزمات تعتمد على التحليل الاستراتيجي للبيئة التنافسية وتحليل أركان التنظيم




صور الرشوة في القطاع العمومي المستحدثة بالقانون رقم : 06-01


يتناول هذا المقال بالتحليل بعض مواد القانون رقم : 06-01 محاولا الكشف عن صور الرشوة في القطاع العمومي التي استحدثها هذا القانون، والتي لم تكن مجرَّمة بموجب قانون العقوبات، وتتمثل هذه الصور جمالا في : 
-  رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية.
-  إساءة استغلال الوظيفة.
-  الإثراء غير المشروع.
-  تلقي الهدايا.
وبالاعتماد أساسا على المواد : 28، 33، 37، 38 من القانون رقم : 06-01 حاول البحث تبين أركان الجرائم المذكورة وتحليلها، فاتضح انضباط مفهوم الموظف العمومي واتساعه مقارنة بما جاء في قانون العقوبات، هذا إضافة على توسيع هذا القانون (أي القانون 06-01) لصفة الجاني لتشمل في بعض الجرائم الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية.




انحراف الأحداث في الوطن العربي بين البيئة الاجتماعية وتوجهات الأسرة الحديثة

يعتبر انحراف الأحداث من أخطر الظواهر التي تواجهها المجتمعات العربية، على اختلاف بيئاتها الاجتماعية و الاقتصادية و حصيلة مؤثرات داخلية و خارجية، نظرا لأسباب عدة و أبرزها انسلاخ الأسرة من هويتها الحقيقية و تخليها عن كثير من مقوماتها الأساسية وسقوطها في متاهات التبعية والدخول في بوتقة الحضارة الجديدة المستوردة من هنا وهناك والغربية منها على وجه الخصوص، نا هيك عن تأثرها بالمتغيرات الحاصلة على مستوى القيم الاجتماعية الوافدة بحكم انفتاح العالم على بعضه البعض، مما أدى إلى ظهور تصرفات جديدة ومشاكل متعددة تنخر أواصر الأسرة، و التي بدورها تمثل العامل الأساس لتفتيت الكيان العائلي وهدم المقوّمات، و بالتالي التسبب في انحراف و جنوح الأطفال كل حسب الظروف التي يعيشها.




الأحكام المتعلقة بانتهاك قواعد حماية الصحفيّين ومسؤولية عدم احترامها

ما يمكن التوصل إليه أنّ الصحفيون يتعرضون أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية إلى مخاطر حقيقية قد تتخطى حد إلحاق الأذى بالجسد أو الحرية وإنما قد تصل حد التعرض إلى القتل العمد. ولأنّ الصحفي هو الشاهد على مجريات النزاع أو بالأحرى هو الشاهد والقاضي والناشر بالتزام أطراف النزاع بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، ولأنّ المادة 79 من البروتوكول الأول لم تنشأ وضعاً جديداً للصحفيين بل أحالت حكم الصحفي إلى وضع المدني بما يتمتع به من حصانات وما يترتب عليه من التزامات كان الصحفي موضع مسؤولية مزدوجة شاهداً محايداً بمهنية تقنية وإعلامية ومدني قد يتحول إلى ضحية انتهاكات جسيمة أثناء النزاعات المسلحة وإنّ طابع هذه المسؤولية هو الذي فرض على الصحفي تصور هذه المخاطر وقبولها وفرض على أطراف النزاع الإقرار بسمو قيم هذه المهنة الواجبة المراعاة، وبضرورة الالتزام ببذل أقصى ما في وسعها لمنع وقوع جرائم ضد الصحفي والتحقيق في أيّ جرائم ترتكب ضده وتقديم الجناة إلى المحاكمة وعلى الالتزام أيضاً بأنّ معدات وأجهزة وسائل الإعلام هي تجهيزات ومعدات مدنية وليست عسكرية ولا يجب أن تكون عرضة للهجوم أو أي عمليات انتقامية.

نظرة في واقع التنظيم القانوني لدمج الميليشيات العراق كنموذج للدراسة

نروم في هذه الدراسة التي تتعامل مع إلغاء أو دمج الميليشيات في العراق كتحليل دستوري، حيث تعتبر تطبيقاً للنص الوارد في المادة التاسعة من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في الفقرة (ب) من البند (أولا) منها والتي جاء فيها (يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة) وفي ضوء النصوص القانونية الواردة في الأمر رقم 91 لسنة 2004 تمنع القوات المسلحة والميليشيات، والمجموعات المسلحة من العمل داخل العراق باستثناء ما نص عليهم في هذا الأمر، ترينا هذه الدراسة المشاكل والصعوبات التي تتحدى عملية نزع السلاح للمجموعات المسلحة غير النظامية نتيجة الفراغ السياسي لعام 2003، هذه الدراسة تزود الحكومة الاتحادية والسلطة التشريعية في تحسين أدائهما، من خلال إجراءات أكثر جدية لنزع سلاح المجموعات المسلحة التي هي عملية طردية صعبة ومعقدة من حيث ارتباط نزع السلاح بتكامل الجيش العراقي.




اتجاهات طلبة كليّة القانون في جامعة آل البيت حول تطبيق مفهوم الملكيّة الدستورية

هدفت هذه الدراسة التعرف على اتجاهات طلبة كلية القانون في جامعة آل البيت حول تطبيق مفهوم الملكية الدستورية، ومعرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى إلى متغيرات الجنس والسنة الدراسية، تكوّن مجتمع الدراسة من جميع طلبة كلية القانون في جامعة آل البيت والبالغ عددهم (523) طالباً وطالبة، تكونت عينة الدراسة من (99) طالباً وطالبة يمثلون ما نسبته (18.92%) من مجتمع الدراسة تقريباً. تمّ اختيار الشعب بطريقة العينة العشوائية الطبقية البسيطة؛ ولأغراض الدراسة قام الباحث باستخدام الاستبيان كوسيلة رئيسة لجمع البيانات. تكون الاستبيان من جزأين : الأول، ويشتمل على معلومات شخصية عن عينة الدراسة مثل الجنس والسنة الدراسية، والثاني : يتكون من (20) عبارة موزعة على مجالين، وهي : (المطالبة بالملكية الدستورية، طبيعة الملكية الدستورية)، وبعد جمع البيانات وتفريغها تمت معالجتها باستخدام طرق إحصائية وصفية وتحليلية مُناسبة. أظهرت الدراسة النتائج الآتية : أن اتجاهات طلبة كلية القانون في جامعة آل البيت حول تطبيق مفهوم الملكية الدستورية (مُرتفعة) حيث بلغ المتوسط الحسابي لاستجابات عينة الدراسة (03.8 : 5.00)، وإنّ اتجاهاتهم في المطالبة بالملكية الدستورية (مُرتفعة) بمتوسط حسابي (3.76 : 5.00)، واتجاهاتهم لطبيعة الملكية الدستورية (مُرتفعة) بمتوسط حسابي (3.84 : 5.00)، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً تُعزى إلى متغيرات الجنس والسنة الدراسية، وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة أوصى الباحث بعدد من التوصيات




حقّ التمثيل السياسي للمرأة بين الإلزام القانوني والتباين الشرعي


موضوع المقال يتمحور حول حق التمثيل السياسي للمرأة بين الإلزام القانوني والتباين الشرعي، حيث تناولت فيه نظام الحصص النسائية (الكوتا النسائية)، وأقسامه التي تتنوع على العموم إلى حصص إلزامية وأخرى اختيارية، وكذا المزايا التي يختص بها، ثم بينت مدى تطبيقه في الجزائر، التي اتبعت نظام سياسة الكوتا النسائية، وبخاصة بعدما صدر القانون العضوي رقم : 03/12.
كما تطرقت لمسألة عضوية المرأة في المجالس المنتخبة من منظور إسلامي، فكانت رؤى الفقهاء منقسمة في الموضوع إلى تصورين : أحدهما يجيز عضوية المرأة في المجالس المنتخبة، والآخر يمنع هذا الاشتراك




حقّ المواطن الجزائري في الصّحة...بين النصوص والواقع


كرس ميثاق المنظمة العالمية للصحة حق الإنسان في الحصول على أحسن حالة صحية ممكنة، هذا الحق يرتكز على قدرة الأفراد في الحصول على الخدمات الصحية المقبولة وذات نوعية وفي في الوقت اللازم، وحتى يتجسد الحق في الصحة، فالمطلوب من الدول ومنها الجزائر توفير كافة الشروط التي تسمح للأفراد بالعيش في أحسن حالة صحية، ومن جهة أخرى فالحق في الصحة لا يعني الحق أن يكون الفرد في صحة جيدة، لكن تجسيد الحق في الصحة يعني ضمان توفير الخدمات الصحية والسهر على الآمن في أماكن العمل وتوفير السكن اللائق والتزود بالماء الشروب والصرف الصحي والغذاء المتوازن.
يأتي تأكيد منظمة الصحة العالمية على الحق في الصحة كونه حق من حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية وبالتالي تأكيده كذلك من خلال المواثيق والدساتير الوطنية في العالم




تحديات الأسرة الجزائرية بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري مشكل الميراث أنموذجا ً- الأسباب والآثار والحلول-

يأتي هذا البحث المعنون بـ : (تحديات الأسرة الجزائرية بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري مشكل الميراث أنموذجا-الأسباب والآثار والحلول-)، ليجيب عن إشكالية هامة، وهي : هل هناك أسباب حقيقية جعلت الميراث مشكلا يهدد كيان الأسرة؟، وما أهم الآثار المترتبة على ذلك؟، وهل هناك حلول تعالج المشكل؟ ولأجل بحث الموضوع اخترت أن يكون البحث ميدانيا عمليا أكثر منه نظريا، حيث بنيت البحث على استفتاءات واقعية، وقد تطرقت في ثناياه لأهم أسباب مشكل الميراث وآثاره، ثم عرضت أهم الحلول التي أراها مناسبة، وحوصلت أهم النتائج في الخاتمة.




شروط الحضانة ومسألة إسقاطها في قوانين الأسرة للدول المغاربية

(دراسة تحليلية مقارنة)
تتناول هذه الدراسة شروط الحضانة ومسألة إسقاطها في قوانين الأسرة للدول المغاربية، لما للحاضن من أهمية بالغة في تنشئة الطفل المحضون في مجتمع عربي مسلم متكامل، إضافة إلى كونها تمس جيل المستقبل. لذلك فهي تتعلق بحصر وتوضيح هذه الشروط في قوانين الأسرة المغاربية، من أجل الوقوف قدر المستطاع على مدى تقارب وتباعد هذه القوانين، وإيجاد الحلول الممكنة لمختلف الإشكاليات التي تطرأ في هذا المجال. وهي دراسة تتيح الفرصة للقارئ للاطلاع على شروط الحضانة والشروط التي يجب توفرها في الحاضن وأسباب سقوطها




(الإجراءات القانونية لتصفية الشركات التجارية (دراسة مقارنة

يهدف هذا البحث إلى بيان الإجراءات القانونية لتصفية الشركات التجارية في ضوء قانون الشركات اليمني رقم : 22 لسنة 1997م وتعديلاته، والفقه الاسلامي. وتأتي أهمية هذه الدراسة في هذا الوقت، نظرا لما نشهده من تزايد حالات التصفية في ظل الأزمة المالية العالمية، ولتحقيق الغاية من هذه الدراسة قام الباحث بدراسة ما كتب حول هذا الموضوع وتحليله واستخلاص المفاهيم والمبادئ الأساسية ذات العلاقة بالدراسة ومناقشة الآراء الفقهية وتحليل النصوص القانونية . ولتحقيق هدف هذه الدراسة، فقد توخيت الإحاطة بمعظم الجوانب القانونية التي تتعلق بتلك الإجراءات، وقد تمت معالجة هذه الدراسة من خلال بيان سلطات المصفي في المبحث الأول، وبيان واجبات المصفي في المبحث الثاني، كما خلصت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات.




مبدأ استقلالية شرط التحكيم التجاري عن العقد


يعدّ أسلوب التحكيم التجاري من أهمّ الأساليب في المعاملات التجارية التي يلجأ إليها المتنازعون لحلّ نزاعاتهم بعيدا عن القضاء. ويتم ذلك بآليات معينة ومحددة هي إما شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم.
غير أنّه كثيرا ما يبطل أو يفسخ أو يلغى العقد مثار المنازعة الذي تضمن شرط التحكيم، مما قد يؤدي إلى إشكالية عويصة يحملها التساؤل الآتي؛ هل يفسخ أو يبطل شرط التحكيم تبعا للعقد أم يبقى قائما مستقلا عنه، على الرغم من فسخ العقد الأصلي أو إبطاله لأيّ سبب؟




اتفاق التحكيم الدولي في عقود نقل التكنولوجيا


تعمل الدول المتقدمة على فرض قوانينها لتكون هي الواجبة الإتباع وتشترط أن يكون مكان التحكيم داخل أراضيها لتضمن عدم الخضوع لقوانين الدول متلقية التكنولوجيا، لذا؛ فقد كان قبول مبدأ اللجوء إلى التحكيم وتطبيق المحكمين لقوانين وأعراف أجنبية تمثل في نظر الدول المتقدمة الحماية الفعالة لمصالحها، وقد تعتبر موافقة الدول على هكذا أمر في عدم فرض تشريعاتها الوطنية على عقودها مع الدول المتقدمة إذعاناً في سبيل مواكبة التطور ونقل التكنولوجيا إلى شعوبها، وقد عملت التشريعات الوطنية والدولية على تنظيم نظام التحكيم على الرغم من تفاوتها في قوة التنظيم، وبخاصة أنّها تراوحت بين من ينفذ أحكام التحكيم بشكل سهل وبين من يعيد الكرة لدائرة القضاء لنظر النزاع، وما زاد الأمر صعوبة ظهور التحكيم الإلكتروني وإشكاليات تنظيمية والاحتجاج بمحرراته وكيفية تنفيذ قراراته، ومن القوانين الوطنية التي نظمت التحكيم قانون التحكيم الأردني رقم : 31/2001 وقانون التحكيم المصري رقم : 27/1994 أمّا على الصعيد الدولي، اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة (تريبس) لعام 1994، والقانون النموذجي للتحكيم اليونسترال لعام 1985.
وتكمن الإشكالية أنّ عقود نقل التكنولوجيا من العقود الحديثة والدقيقة التي غالباً يكون أطرافها دولاً ذات سيادة، فتتجسد إشكالية هذه الدراسة في صعوبة لجوء أطراف العلاقة للقضاء لفض منازعات هذه العقود لاعتبارات سياسية وسيادية تتجنب فيها الدول الخضوع لقوانين غير قوانينها الوطنية.

تعليقات