القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام واجتهادات محكمة النقض المصرية حول احراز المواد المخدرة والاتجار فيها وتسهيل تعاطيها.

أحكام واجتهادات محكمة النقض المصرية حول احراز المواد المخدرة والاتجار فيها وتسهيل تعاطيها.

أحكام واجتهادات محكمة النقض المصرية حول احراز المواد المخدرة والاتجار فيها وتسهيل تعاطيها.

أحكام واجتهادات محكمة النقض المصرية حول احراز المواد المخدرة والاتجار فيها وتسهيل تعاطيها.






احراز المواد المخدرة    اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم  3172     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 5  
بتاريخ 24-02-1988
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : احراز المواد المخدرة - اركان الجريمة            
فقرة رقم : و
1) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذا نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .

   2) إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - و لو فى نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر ، و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، و إيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و كان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدول المتأخمة ، و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .

   3) إن النص فى المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه على أن " يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة " يدل على أنه إذا أنصب التهريب على بضائع ممنوعة تحققت الجريمة بمجرد إدخال هذه البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بالمخالفة للنظم المعمول بها ، بينما إشترط لتوافر الجريمة بالنسبة إلى غير الممنوع من البضائع أن يكون إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها مصحوباً بطرق غير مشروعة .

   4) لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن " يعاقب بالإعدام و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة ألاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 " و كان الأصل ، على مقتضى هذا النص و سائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد - و هى جريمة جلب الجواهر المخدرة - و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية .

   5) لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى العربية ، إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و إذ كان الطاعن لم يذهب فى وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيطين ، و كان رد الحكم على دفع الطاعن فى هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

   6) إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع ، فلا عليها إن هى إسترسلت بثقتها فيها بالنسبة إلى متهم و لم تطمئن إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها بغير معقب عليها من محكمة النقض .

   7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار أن إكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، و هو فى حقيقته دفع بإمتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله : " و أما ما ذكره المتهم الأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه يكون قد زال بوصوله إلى المياه المصرية و إتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم إبلاغه السلطات بما يحمله من مادة محرمة ........ " و هو رد سديد و كاف فى إطراح الدفع ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

   8) لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - بأن تحريات الشرطة لم تتناوله ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، فضلاً عن أن الثابت بذلك المحضر أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور الطاعن فى الجريمة و هو ما ينطوى على التسليم بأنها قد تناولته .

   9) لما كان تفصيل أسباب الطعن إبتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً لوجهه ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذى يكون قد أثر فيه ، و كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع الذى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

  10) لما كان من المقرر فى أصول الإستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و فى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها و إطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع و الأدلة التى إعتمدت عليها فى حكمها ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التى أشار إليها بأسباب طعنه - و هى بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها - لا يكون له محل .

  11) لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت فى البند < ثانياً > على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخط تنفيذها ، فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و إذ كان مفاد ما أورده الحكم فى بيان صورة الواقعة و أثبته فى حق الطاعن عن أنه قد تلاقت إرادته و الطاعن الأول على جلب الجواهر المخدرة و أن كلاً منهما قد أسهم - تحقيقاً لهذا الغرض المشترك - بدور فى تنفيذ هذه الجريمة على نحو ما بينه الحكم فإنه إذ دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة جلب الجواهر المخدرة يكون قد إقترن بالصواب و يضحى النعى عليه فى هذا المقام غير سديد .

  12) من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها - كما هو الحال فى الدعوى - فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

  13) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و كان ما أثبته الحكم من أن تفتيش الطاعن الأول لم يسفر عن ضبط أية نقود ، لا يتعارض مع ما نقله الحكم عنه من أن الطاعن قد عرض عليه عشرين ألف دولار مقابل عدم تخليه عن المخدر ، خاصة أن لم يرد بالحكم أن الطاعن قد نقد الطاعن الأول بالفعل هذا المبلغ أو جزءاً منه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند .

  14) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من قالة فساد الحكم فى الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن الأول ببطلان تحقيق النيابة العامة معه ، فضلاً عن أنه قد سبق الرد على هذا الوجه بصدد أسباب الطعن المقدم من ذلك الطاعن .

  15) من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة و الواقع و لو لم تكن معززة بدليل آخر .

  16) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم  عليه قضاءها .

  17) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أوجه أخذها بما إقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و أن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .
 
   18) لما كان تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، كما هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ، بفرض صحته ، يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و هو من إطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

  19) من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ، و أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

  20) لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الطاعن الأول و بعض المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذى نقل منه المخدر إلى السفينة كانوا مسلحين ، فإن ما أورده الحكم - فى موضع آخر منه - أن هؤلاء كانوا " ملثمين " لا يقدح فى سلامته إذ هو مجرد خطأ مادى و زلة قلم لا تخفى .

  21) لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و كانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة و تهريبها اللتان دين بهما - قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه - وفق صحيح القانون و على ما سلف بيانه - تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، أصلية كانت أم تكميلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهما بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب . العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .

                  ( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/24 )

احراز مواد مخدرة    اثبات الجريمة
=================================
الطعن رقم  0923     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 117 
بتاريخ 11-11-1952
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - اثبات الجريمة                  
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط المباحث علم من تحرياته أن زيداً يقيم خصا بالطريق الزراعى و يحرق فيه الحشيش ، فإستصدر إذناً من النيابة بتفتيشه هو و من يكون معه بالخص ، و لما قام بتنفيذ ذلك و معه رجل البوليس وجده هو و الطاعن يجلسان تحت شجرة فلما رآهما المتهمان ألقى الطاعن بعلبة تبين أن بها قطعة من الحشيش ، فإلقاء العلبة فى هذه الحالة يكون تخلياً بإرادة ملقيها عما كان يحوزه من المخدر و ليس نتيجة لعمل غير مشروع من جانب الضابط . و إذن فان إدانتهما بناء على الدليل المستمد من ضبط العلبة تكون سليمة .

                   ( الطعن رقم 923 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 )
=================================
الطعن رقم  1011     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 249 
بتاريخ 16-12-1952
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - اثبات الجريمة                  
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه كان فى حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر إذ شوهد حال إرتكابها ، فإن ذلك يخول لرجال السلطة العامة و لو لم يكونوا من مأمورى الضبطية القضائية و لغيرهم ممن عاينها أن يحضروا المتهم و يسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى أو لأحد رجال الضبط بدون إحتياج لأمر بضبطه ، و ذلك حسب نص المادة 7 من قانون تحقيق الجنايات الذى كان سارى المفعول وقت وقوع الحادث - و لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن من أن من قاموا بضبط الواقعة و طلبوا الإذن من النيابة بالتفتيش هم من رجال مكتب المخدرات الذين لم يكونوا وقت مباشرتهم هذه الإجراءات فى الدعوى من رجال الضبط القضائى .

                  ( الطعن رقم 1011 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/16 )
=================================
الطعن رقم  1131     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 312 
بتاريخ 30-12-1952
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - اثبات الجريمة                  
فقرة رقم : 1 
إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى جرائم الإتجار فى المواد المخدرة أو حيازتها أو إستعمالها . و إذن فمتى كان الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى التى أثبتها على المتهم ما يفيد أنه كانت هناك عند مشاهدة ضابط البوليس له فى الطريق خارجاً من المنزل المأذون بتفتيشه دلائل كافية على حيازته مخدراً ، فإن ذلك يجيز للكونستابل بوصف كونه من مأمورى الضبط القضائى أن يقبض عليه ، و بالتالى أن يفتشه طبقاً لما تقضى به المادة 46 من ذلك القانون .

                ( الطعن رقم 1131 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )
=================================
الطعن رقم  0668     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 819 
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - اثبات الجريمة                  
فقرة رقم : 1 
يكفى لإعتبار الجريمة متلبساً بها أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، و على ذلك فإن إمساك المتهم بالشيشة فى يده و إنبعاث رائحة الحشيش منها يعتبر مظهراً من تلك المظاهر ، فإذا ثبت من فحص هذه العينة أن بها حشيشاً فإن جريمة إحراز المخدر يكون متلبساً بها .


=================================
الطعن رقم  1976     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 303 
بتاريخ 28-03-1971
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - اثبات الجريمة                  
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الإتجار فى المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الإتجار و إستظهره لدى الطاعن من حمله للزجاجة المحتوية على سائل الأمفتيامين المخدر و إحرازه للحقن و الإبرة التى تستعمل فى الحقن بالمخدر ، فضلاً عما جاء بأقوال الرائد ... ... ... ... و تحرياته من أن الطاعن يتجر فى هذا المخدر بحقن عملائه به ، فإنه يكون قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً .


=================================
الطعن رقم  1179     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 815 
بتاريخ 01-12-1975
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - اثبات الجريمة                  
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة و القطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفنى و أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش المبين بالبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 إستناداً إلى تقرير المعمل الكيماوى فى حين أنه يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ذلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بإنها أجزاء نباتية خضراء و جافة عبارة عن أجزاء من سيقان و أوراق و قمم زهرية ثبت أنها جميعاً لنبات الحشيش . و دون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة و مدى نضجها و إحتوائها على العنصر المخدر و ما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولها فى نطاق تعريف الجواهر المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجرى المحكمة تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر فإن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه و يوجب نقضه . 

                      ( الطعن رقم 1179 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/1 )
=================================
الطعن رقم  1349     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 800 
بتاريخ 30-11-1975
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - اثبات الجريمة                  
فقرة رقم : 1 
يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة لأن المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر أنه ألم بعناصر الدعوى و أحاط بأدلتها عن بصر و بصيرة - لما كان ذلك - و كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية و علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً ، و كان الفصل فى ثبوته أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه ، و كانت المحكمة قد خلصت بعد تمحيصها للواقعة إستناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردتها إلى تخلف علم المطعون ضدها الأولى بأن فى حقيبتها مخدراً لإنتفاء علمها بوجود القاع السحرى بالحقيبة و هو تدليل سائغ يستقيم به قضاء الحكم و له صداه فى الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة ، إذ أن رجال الجمرك لم يكتشفوا وجود القاع السحرى المخبأ به المخدر المضبوط إلا بعد فتح الحقيبة و نزع قاعها و هو أمر لم يكن فى وسع المطعون ضدها الأولى تبينه مع ما هو ثابت فى التحقيق من إستلامها الحقيبة بحالتها مغلقة دون فتحها ، و كانت سوابق المتهم و إن كانت تدل على ميله الإجرامى إلا أنها لا تصلح بذاتها دليلاً على ثبوت الإتهام ، و كان ما إستخلصه الحكم من أن حضور المطعون ضده الثانى للمطار كان لإستلام البضاعة المشتراه لحسابه و ليس لإستلام المخدر المجلوب هو أحد الإحتمالات التى يتسع لها تفسير مسلكه ، و كان من المقرر أنه لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها و ما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله . لما كان ذلك ، وكان سائر أوجه الطعن جدلاً موضوعياً صرفاً لا يثار لدى محكمة النقض ، فإنه يكون على غير أساس متعين الرفض . 

                    ( الطعن رقم 1349 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/30 )
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 42  
بتاريخ 22-11-1928
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - اثبات الجريمة                  
فقرة رقم : 1 
إن الإتجار فى المواد المخدرة لم يرد له تعريف فى قانون 21 مارس سنة 1925 . فهو يعتبر إذن ركناً موضوعياً لقاضى الموضوع كامل الحرية فى بحث توفره و إثباته بدون إمكان قيام أية مناقشة بشأن ماهيته القانونية لأنه غير خاضع لأى شرط من الشروط القانونية .


=================================
الطعن رقم  1680     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 586 
بتاريخ 31-05-1981
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - اثبات الجريمة                  
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الإتجار فى حق الطاعن بقوله : " و حيث أنه عن قصد المتهم من حيازة الأقراص و الأمبولات سالفة الذكر فإن المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن حيازته لتلك الأقراص كان بقصد الإتجار فيها و ذلك لكثرة عدد هذه الأقراص و الأمبولات و تنوعها يؤيدها ما ذهب إليه الضابط فى هذا الخصوص . كما أنه لم يثبت فى الأوراق أن أحداً سلمه هذا المخدر لحسابه و لم يقرر بذلك ، و ليست الكمية المضبوطة مما يرشح لإعتبار حيازته بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى ، الأمر الذى تطمئن مع المحكمة تمام الإطمئنان أن حيازة المتهم للمضبوطات كان بقصد الإتجار فيها " . فإن الحكم إذ إستدل على ثبوت قصد الإتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤها فى هذا الشأن محمولاً و كافياً فى إستخلاص هذ القصد فى حق الطاعن ، بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد و لا وجه له .


=================================
الطعن رقم  2475     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 149 
بتاريخ 04-02-1982
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - اثبات الجريمة                  
فقرة رقم : 4 
الإتفاقية الدولية للمخدرات الموقعة فى نيويورك فى 1961/3/30 و التى صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 1764 لسنة 1966 بتاريخ 1966/5/2 و التى نشرت فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1967/2/20 هى مجرد دعوة من الدول بصفتهم أشخاص القانون الدولى العام إلى القيام يعمل منسق لضمان فاعلية التدابير المتخذة ضد إساءة إستعمال المخدرات ، و يبين من الإطلاع على نصوصها أنها لم تلغ أو تعدل - صراحة أو ضمناً أحكام قوانين المخدرات المعمول بها فى الدول الموقعة عليها ، و قد نصت المادة 36 منها على الأحوال التى تدعو الدول إلى تجريمها و العقاب عليها ، دون أن تتعرض إلى تعريف الجرائم و إجراءات المحاكمة و توقع العقاب ، و تركت ذلك كله إلى القوانين المحلية فى الدول المنضمة إليها ، و يؤكد ذلك ما جرى به نص الفقرة الرابعة من تلك المادة من أنه " لا تتضمن هذه المادة أى حكم يخل بمبدأ تعريف الجرائه التى ينص عليها و محاكمة مرتكبيها و معاقبتهم وفقاً للقوانين المحلية فى الدول الأطراف المعنية ، و من ثم فإن تطبيق أحكام هذه الإتفاقية لا يؤثر فى مجال تطبيق أحكام قانون المخدرات المعمول به فى جمهورية مصر العربية . 

                     ( الطعن رقم 2475 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/4 )
=================================

احراز مواد مخدرة    ارتباطها بجريمة اخرى
=================================
الطعن رقم  1232     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 965 
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - ارتباطها بجريمة اخرى           
فقرة رقم : 1 
إن ضبط مخدر مع المتهم المأذون بتفتيشه بحثاً عن أشياء خاصة بجريمة الرشوة التى كان جمع الإستدلال جارياً بشأنها - يوجب على المحكمة أن تعنى ببحث الظروف و الملابسات التى تم فيها العثور على المخدر المضبوط لتستظهر ما إذا كان قد ظهر عرضاً أثناء التفتيش المتعلق بجريمة الرشوة و دون سعى يستهدف البحث عنه - أو أن العثور عليه إنما كان نتيجة التعسف فى تنفيذ إذن التفتيش بالسعى فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بجريمة الرشوة التى جرى فيها التحقيق - لكى تقول كلمتها فى ذلك . 


=================================
الطعن رقم  1421     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 783 
بتاريخ 29-10-1945
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - ارتباطها بجريمة اخرى           
فقرة رقم : 1 
إن تسلم المتهم المخدر بعد تمام الإتفاق على شرائه يكون جريمتين تامتين ، فإن وصول يده بالفعل إلى المخدر بتسلمه إياه هو حيازة تامة ، و إتفاقه جدياً من جهته على شرائه هو شراء تام و لو كان قد إسترد منه بعد ذلك بسبب عدم وجود الثمن معه وقتئذ أو بناء على التدابير المحكمة التى وضعها البوليس لضبط الواقعة و المتهم فيها متلبساً بجرمه . 

                ( الطعن رقم 1421 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/29 )
=================================
الطعن رقم  2013     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 439 
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - ارتباطها بجريمة اخرى           
فقرة رقم : 2 
العبرة فى إعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 ليست بمخالفة حمله الأسلحة و الذخائر و إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض . أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة التعدى و هو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة - فى هذه الدعوى - فى حدود حقها و دللت عليه بالأدلة السائغة . 
 
                      ( الطعن رقم 2013 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/5 )
=================================
الطعن رقم  1128     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 49  
بتاريخ 12-01-1960
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - ارتباطها بجريمة اخرى           
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها - أن المتهم الأول - وهو يشغل وظيفة سكرتير نيابة - تسلم بحكم وظيفته و بصفته كاتباً للتحقيق الذى يجرى فى جناية - من المحقق المادة المخدرة لتحريزها فإختلسها بأن إستبدل بها غيرها بغير علم المحقق 
و سلمها للمتهم الثانى الذى أسرع فى الخروج بها و أخفاها ، فإن هذا الفعل يتحقق فيه مظهران قانونيان : جناية إختلاس حرز المادة المخدرة - و جناية إحراز المخدر فى غير الأحوال التى بينها القانون .


احراز مواد مخدرة    القصد الجنائى
=================================
الطعن رقم  1359     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 72  
بتاريخ 09-11-1953
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى                  
فقرة رقم : 1 
يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم عالماً بأن ما يحرزه ـ طال أمد الإحراز أو قصر ـ هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها دون نظر إلى الباعث له على الإحراز .

                ( الطعن رقم 1359 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/9 )
=================================
الطعن رقم  0141     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 875 
بتاريخ 03-07-1954
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى                  
فقرة رقم : 2 
إذا كانت المحكمة قد إستظهرت علم الطاعن بأن ما يحويه الجوال الذى ضبط فى حيازته هو أفيون من إعترافه فى محضر البوليس بأنه عرض ما فى الجوال على المتهم الثانى فأخبره بأنه أفيون ، و أنه ظل رغم ذلك محتفظاً به حتى يسلمه عند رسو الباخرة إلى رسول المتهم الثالث بعد أن يقبض العطية التى كان قد وعده بها هذا الأخير - فإن هذا الدليل الذى ساقه الحكم يكفى لتوفر العلم . 


=================================
الطعن رقم  1113     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 52  
بتاريخ 16-01-1956
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى                  
فقرة رقم : 3 
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية و علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً .

                 ( الطعن رقم 1113 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 )
=================================
الطعن رقم  0466     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 769 
بتاريخ 22-05-1956
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى                  
فقرة رقم : 1 
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية و علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً .


=================================
الطعن رقم  0568     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 634 
بتاريخ 09-06-1958
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى                  
فقرة رقم : 3 
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر بعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانوناً ، و إذا كان ما أورده الحكم من أن المتهم ألقى بما معه عندما وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً فلا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بالتحدث إستقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة ما دامت ظروف الدعوى لا تسيغ القول بإنتفائه .

                ( الطعن رقم 568 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/9 )
=================================
الطعن رقم  1134     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 677 
بتاريخ 29-10-1962
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى                  
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إجراز المخدر لا يتوافر من مجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها - على أن نحو يراه - و إذ كان الطاعن قد دفع بأن المضبوطات دست عليه و أنه لا يعلم حقيقة الجواهر المضبوطة ، فإنه كان من المتعين على الحكم ، و قد رأى إدانته ، أن يبين ما يبرر إقتناعه بعلم الطاعن بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازة الشخص كاف لإعتباره محرزاً  و أن عبء إثبات عدم علمه بكنه الجوهر المخدر إنما يقع على كاهله هو ، فلا سند له من القانون . إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته ، و هو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمة ، و يجب أن يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضاً . و لما كان مؤدى ما أورده الحكم لا يتوافر به قيام العلم لدى الطاعن ، و لا يشفع فى ذلك إستطرده إلى التدليل على قصد الإتار لأن البحث فى توافر القصد الخاص ، و هو قصد الإتجار ، يفترض ثبوت توافر القصد العام بداءة ذى بدء و هو ما قصر الحكم فى إستظهاره و أخطأ فى التدليل عليه ، لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً و يتعين نقضه و الإحالة . 

               ( الطعن رقم 1134 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/29 )
=================================
الطعن رقم  1186     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 918 
بتاريخ 04-10-1966
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى                  
فقرة رقم : 2 
القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . و المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر . 

احراز مواد مخدرة    بقصد التعاطى
=================================
الطعن رقم  0979     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 35  
بتاريخ 05-10-1954
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                   
فقرة رقم : 2 
لا يشترط لتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم فى الجواهر المخدرة ، و إنما  يكفى لتوقيعها أن تثبت حيازته أو إحرازه لها ، و لا محل لتطبيق العقوبة المخففة التى نص عليها فى المادة 34 إلا إذا ثبت أن الحيازة أو الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى . 

               ( الطعن رقم 979 لسنة 34 ق ، جلسة 1954/10/5 )
=================================
الطعن رقم  1026     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 116 
بتاريخ 19-10-1954
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                   
فقرة رقم : 1 
إن مجرد إحراز المادة المخدرة يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952 دون ما حاجة إلى ثبوت الإتجار بها . أما تطبيق العقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون المذكور فمحله أن يثبت للمحكمة ما نصت عليه تلك المادة من أن الإحراز كان بقصد التعاطى .

               ( الطعن رقم 1026 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/19 )  

=================================
الطعن رقم  1111     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 196 
بتاريخ 22-11-1954
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                   
فقرة رقم : 2 
إن تطبيق المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 لا يحتاج إلى إثبات أن المتهم كان يتجر فى المادة المخدرة ، ذلك بأن الحالة الواردة فى المادة 34 من القانون المذكور ما هى إلا حالة تيسيرية لا يستفيد منها المتهم إلا إذا أقام الدليل على أن إحرازه المادة المخدرة إنما كان بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى . 

             ( الطعن رقم 1111 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/22 )
=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 676 
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                   
فقرة رقم : 3 
إن توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 يكفى فيه مجرد الإحراز ما لم يثبت المتهم أنه إنما أحرز المخدر بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى أو يثبت ذلك القصد للمحكمة من العناصر المطروحة أمامها، و تقدير قيام هذه الحالة التيسيرية أو عدم قيامها مسألة موضوعية . 

               ( الطعن رقم 22 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 462 
بتاريخ 02-04-1956
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                   
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم قد تعرض للقصد من الإحراز فقال إن المتهم قد إعترف فى محضر ضبط الواقعة بإحرازه لقطعة الأفيون التى ضبطت معه و أنه محرزها بقصد التعاطى و أن الكمية المضبوطة من المخدرات ضئيلة و لم يشاهد المتهم و هو يوزع أى مخدر على أحد من رواد محله الذى كان به وحده فإن هذا الإستدلال معقول و كاف لحمل النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من أن المتهم كان يحرز المخدر لتعاطيه .


=================================
الطعن رقم  0318     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 633 
بتاريخ 23-04-1956
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                   
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطى لدى المتهم فى قوله " و ترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط ليس بكبير بالنسبة لشخص مدمن التعاطى و ترجح أن المتهم كان يحرزه لإستعماله الشخصى إذ أنه فضلاً عن أن سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر و لضبطت معه بعض هذه اللفافات أو آلة التقطيع كمطواة و ميزان الأمر المنتفى فى الدعوى " فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفى للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطى و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه .

               ( الطعن رقم 318 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/23 )


احراز مواد مخدرة    عقوبة الجريمة
=================================
الطعن رقم  0141     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 929 
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                  
فقرة رقم : 3 
إن إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه و إذن فلا يفيد المتهمة القول بأن حيازتها للمخدر كانت عارضة لحساب زوجها . 

             ( الطعن رقم 141 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 )
=================================
الطعن رقم  1129     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 953 
بتاريخ 18-11-1958
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                  
فقرة رقم : 2 
إستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم فى الجواهر المخدرة ، و إنما يكفى لتوقيعها أن يثبت حيازته أو إحرازه لها على أية صورة ، أما المادة 34 فقد جاءت على سبيل الإستثناء فى صدد حالة واحدة هى التى يثبت فيها للمحكمة أن القصد منه إنما هو التعاطى أو الإستعمال الشخصى - فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أعد مسكنه و أداره لتقديم المواد المخدرة فيه لآخرين للتعاطى و هى إحدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة " جـ " من المادة 33 السالفة الذكر ، فلا يكون قد أخطأ إذ أوقع عليه العقوبة الواردة فيها . 

            ( الطعن رقم 1129 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/18 )
=================================
الطعن رقم  1788     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 44  
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                  
فقرة رقم : 1 
القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات إذ وضع أحكاماً خاصة بالعود إلى إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البنود أ ، ب ، ج ، د من الفقرة الأولى من المادة 34 منه ، و نص فى الفقرة الثانية منها على أن " تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة و الغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة ، إذا عاد المتهم إلى إرتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليه فى المادة السابقة ... ألخ " فقد دل بذلك على أن هذا العود خاص لا يتحقق إلا إذا كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم و الجريمة التى يحاكم من أجلها من بين الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة أو المادة السابقة .


=================================
الطعن رقم  1789     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1214
بتاريخ 04-12-1967
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                  
فقرة رقم : 1 
يبين من إستقراء نص المادتين 35 ، 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و المقابلة بينهما أن العقوبة المقررة لجريمة تقديم الجواهر المخدرة للتعاطى بغير مقابل أشد من العقوبة المقررة لجريمة الإحراز بقصد التعاطى ، و من ثم تكون العقوبة الأولى هى الواجبة التطبيق فى حالة الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات - و ذلك مع إمتناع تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبات عملاً بصريح نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . 


=================================
الطعن رقم  0533     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 925 
بتاريخ 12-06-1972
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                  
فقرة رقم : 3 
متى كانت جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار التى إعتدها الحكم ذات العقوبة الأشد معاقباً عليها وفق المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه فى حين أن جريمة التعدى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون ذاته و التى دين بها الطاعن معاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة و بغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنية فتكون أولهما هى الأشد كما أورد الحكم المطعون فيه ، و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

                      ( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/12 )
=================================
الطعن رقم  1097     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 156 
بتاريخ 30-01-1977
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                  
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتى إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً بالواسطة سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الإختصاص و لو لم تتحقق الحيازة المادية ، و أن عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة التى نص عليها القانون لجريمة الاحراز .

                    ( الطعن رقم 1097 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/30 )
=================================
الطعن رقم  1897     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 4   
بتاريخ 09-11-1936
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                  
فقرة رقم : 4 
إن عقوبة إحراز الجواهر المخدرة هى بعينها العقوبة المقررة لجلبها . و كلتا العقوبتين واردة بمادة واحدة هى المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ، فإذا قدم المتهم إلى المحكمة بتهمة جلب مواد مخدرة ، و رأت المحكمة أن الواقعة الواردة عنه فى جميع أدوار التحقيق و هى " تسلم الحشيش من بعض شركائه و إخفاؤه فى ملابسه و وضعه فى سيارته " إنما هى إحراز لا جلب ، فأعطتها هذا الوصف ، فإنها بذلك لا تكون قد أخلت بحق الدفاع ، لأن جلب الحشيش و إحرازه هما من نوع واحد ، و لأن المحكمة لم تنسب إليه واقعة جديدة ، بل هى أعطت الواقعة المسندة إليه فى التحقيق وصفها القانونى الصحيح .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 42  
بتاريخ 11-12-1939
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                  
فقرة رقم : 1 
إن الظاهر من مقارنة عبارة نصوص مواد قانون المخدرات و من المناقشات التى دارت بشأنه فى مجلسى الشيوخ و النواب أن الشارع أراد أن يجعل مجرد الإحراز مستوجباً أصلاً للعقوبة المغلظة الواردة بالمادة 35 ما لم يثبت المتهم - لكى ينتفع بالعقاب المخفف الوارد بالمادة 36 - أن الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى . و إذن فعبء الإثبات الذى يتخصص به القصد من الإحراز يقع على عاتق المتهم دائماً . 

                   ( الطعن رقم 33 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0699     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 140 
بتاريخ 18
احراز مواد مخدرة   بقصد الاتجار
=================================
الطعن رقم  0610     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 729 
بتاريخ 07-06-1954
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة   بقصد الاتجار                   
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة بما لها من سلطة التقدير قد إستخلصت من الأدلة التى بينتها فى حكمها أن الطاعن و هو الزارع للنبات قد أحرز المادة المخدرة التى إستخرجها منه بعد نضجه على دفعات و تعرضت لما دافع به من نفى قيامه بالتجريح و إستخراج المادة المخدرة و إسناده ذلك إلى غيره من المارة بالزراعة وردت على ذلك بما يفنده ، كما إستظهرت من المساحة المزروعة و كثرة عدد الشجيرات و إنتشارها و ما شهد به رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات الذى صدقته و عولت على ما شهد به من أن عددها يبلغ الآلاف - أن زراعة نبات الخشخاش و حيازته كان بقصد إنتاجه و بيعه كما أن إحراز ما أنتجه من مادة الأفيون لم يكن بقصد الإستعمال الشخصى ، فإن ما إستخلصته المحكمة على هذا النحو يكون سائغاً سليماً فى المنطق و القانون . 


=================================
الطعن رقم  1032     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 187 
بتاريخ 26-02-1962
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد الاتجار                   
فقرة رقم : 2 
لا تستلزم المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 قصداً خاصاً من الإحراز ، بل تتوفر أركانها بتحقق الفعل المادى و القصد الجنائى العام - و هو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر - دون تطلب إستظهار قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى .


=================================
الطعن رقم  1703     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 105 
بتاريخ 03-02-1964
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد الاتجار                   
فقرة رقم : 2 
إحراز المخدر بقصد الإتجار فيه واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة ، و ما دامت هى قد إقتنعت للأسباب التى بينتها - فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى - أن الإحراز كان بقصد الإتجار ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب و فساد الإستدلال ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و القرائن التى كونت منها المحكمة عقيدتها ، و هو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض . 

                 ( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/3 )
=================================
الطعن رقم  1341     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1227
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد الاتجار                   
فقرة رقم : 1 
تناولت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - عقاب كل من حاز أو أحرز أو إشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة و كان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى و ذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . و قد إستهدف الشارع بما نص عليه فى المادة المذكورة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن يحيط بكافة الحالات التى يتصور أن تحدث عملاً و قد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الإتجار أو التعاطى من العقاب .


=================================
الطعن رقم  1341     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1227
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد الاتجار                   
فقرة رقم : 3 
النقل فى حكم المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها هذه المادة و لا ينطوى فى ذاته على قصد خاص .


=================================
الطعن رقم  1341     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1227
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد الاتجار                   
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً .

                ( الطعن رقم 1341 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/12 )
=================================
الطعن رقم  0743     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 778 
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد الاتجار                   
فقرة رقم : 1 
النقل فى مجال تطبيق المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها هو ذلك العمل المادى الذى يقوم به الناقل لحساب غيره . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يجانب هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . و لا يعيبه من بعد - إعتناقه وصف النيابة من أن النقل كان بقصد الإتجار ، ما دام أن المحكمة قد ردت الواقعة إلى وصفها الصحيح من أن النقل إنما كان لحساب الغير و أن دور المطعون ضده إقتصر على مجرد الفعل المادى المسند إليه ، مما مفاده أن إضافة عبارة " قصد الإتجار " إلى الوصف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمس البتة ذاتية الحكم و لا النتيجة التى إنتهى إليها . 

                 ( الطعن رقم 743 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )
=================================
الطعن رقم  1821     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1247
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد الاتجار                   
فقرة رقم : 3 
الأصل أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن بضخامة كمية المواد المخدرة المضبوطة و تنوعها و من ضبط أدوات تستعمل فى تجارة المخدرات من ذلك ميزان ذو كفتين عثر بهما على آثار لمادة الأفيون و مدية علقت بنصلها فتات من مادة الحشيش ، و هو تدليل يحمل قضاء الحكم ، فإن النعى عليه بالقصور و الفساد فى الإستدلال يكون غير سديد . 

               ( الطعن رقم 1821 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )
=================================
الطعن رقم  2047     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 300 
بتاريخ 04-03-1968
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد الاتجار                   
فقرة رقم : 3 
إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها.


=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 399 
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد الاتجار                   
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن البحث فى توافر نية القتل لدى الجانى أو عدم توافرها هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها ما دام موجب هذه الظروف و تلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما إنتهى إليه . فمتى كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغ فى العقل و المنطق و يكفى لحمل قضائه فيما إنتهى إليه من عدم توفر قصد القتل فى حق المطعون ضده و عن تعديل التهمة الأولى المسندة للمطعون ضده من جناية الشروع فى القتل المقترنة إلى جنحة الضرب المنطبقة على المادة 1/241 من قانون العقوبات ، و كانت المحكمة قد إستخلصت فى إستدلال سائغ أن المطعون ضده لم يكن ينوى إزهاق روح أحد من المجنى عليهم بل قصد إلى مجرد الإعتداء عليهم إلتماساً للخلاص من قبضتهم فإنها تكون قد فصلت فى مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها و لامحل لما تسوقه النيابة الطاعنة من شواهد على توافر قصد القتل ما دامت المحكمة لم تقتنع من ظروف الدعوى بتوافره ، و لا لما تقول به أيضاً من أن المطعون ضده أفصح عن قصده فى الإعتداء من أنه سيقتلهم جميعاً إذ أن المحكمة غير مقيدة بالأخذ بتلك الأقوال أو بمدلولها الظاهر بل لها أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ترتيب الحقائق المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المعروضة عليها . و من ثم فإن النعى على الحكم بفساد الإستدلال فى شأن عدم توافر نية القتل إنما يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 399 
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد الاتجار                   
فقرة رقم : 7 
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها ، و أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها من تجزئة تحريات الشرطة فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة و تطرح ما عداه . و من سلطتها التقديرية ألا ترى فى هذه التحريات ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الإتجار أو بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى متى بنت ذلك على إعتبارت سائغة . 

                      ( الطعن رقم 96 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/19 ) 

=================================

تسهيل تعاطى المواد المخدرة    اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم  0761     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1421
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة        
فقرة رقم : 3 
إذا قدم متهم الأفيون لآخر للتعاطى فإن هذه الواقعة تتحقق بها بإحدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة ج من المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 
و هى حالات أوجب القانون فيها توقيع العقوبة المغلظة بغض النظر عن قصد مقدم المادة المخدرة من حيازتها  أو إحرازها ، إذ يستوى فى ذلك أن يكون القصد هو الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى . 


=================================
الطعن رقم  2025     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 599 
بتاريخ 03-06-1958
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة        
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت بالحكم أن المتهم و آخرين كانوا يتناوبون تعاطى الحشيش أثناء 
وجودهم معاً فإن دور كل منهم يعتبر مماثلاً لدور الآخر من حيث إستعمال المادة المخدرة إستعمالاً شخصياً ، و ليس فيما أثبته الحكم من إختصاص المتهم بحمل الجوزة المشتعلة وقت أن وقع عليه نظر الضابط ما يغير مركزه بما يسمح قانوناً إعتباره مسهلاً لزملائه الذين كانوا يبادلونه إستعمال المخدر متى كان لا يبين من الحكم أن الأشخاص الذين كانوا يجالسون المتهم فى الحانوت قد إستعانوا فى الإحراز بشخص آخر لتسهيل التعاطى .

             ( الطعن رقم 2025 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/6/3 )
=================================
الطعن رقم  6455     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 279 
بتاريخ 23-02-1983
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة        
فقرة رقم : 1 
لما كانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات المنصوص عليها فى المادة 34 / د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل تغاير جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته و التى تتوافر بمجرد قيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة ، و كان الحكم المطعون فيه قد إشترط لقيام هذه الجريمة تولى الجانى تهيئة أو تخصيص  مكان لتعاطى المخدرات و تقاضيه جعلاً نظير ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله بما يعيبه و يوجب نقضه . 

                     ( الطعن رقم 6455 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/23 )
=================================
الطعن رقم  6805     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 577 
بتاريخ 20-04-1983
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة        
فقرة رقم : 1 
لما كانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون تقتضى صدورأفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تعاطى الغير للمواد المخدرة و كان ما أورده الحكم من مدوناته لا يكفى للتدليل على توافر عناصر جريمة التسهيل فى حق الطاعن ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطى أحد رواد المقهى مخدراً بمقهاه لا يعد تسهيلاً لتعاطى المخدر كما أن مجرد تقديم نرجيلة لأحد رواد المقهى لا يفيد بذاته أنه قدمها له لإستعمالها فى تدخين المخدر . و إذ كان الحكم لم يورد الدليل على ما خلص إليه من أن الطاعن أذن للمتهم الثانى بحمل الجوزة بما عليها من مخدر و تقديمها للرواد ، فإنه يكون قاصر البيان .    

                      ( الطعن رقم 6805 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/20 )
=================================
الطعن رقم  1359     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 825 
بتاريخ 12-10-1983
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : تسهيل تعاطى المواد المخدرة - اركان الجريمة        
فقرة رقم : 1 
لما كانت جريمة تقديم مخدرات للغير لتعاطيها ، لا تتوافر إلا بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات ، تحقيق هذا القصد ، و ذلك بوضع المخدر تحت تصرفه و رهن مشيئته و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد ضبط المتهم و فى حوزته جوزة ثبت من تقرير التحليل الكيماوى أن غسالة قلبها تحتوى على آثار الحشيش ، و من ضبط ثمانية أحجار بأعلا نصبة المقهى عليها قطع من مادة ثبت من التقرير سالف الذكر أنها لجوهر الحشيش دليلاً على تقديم الطاعن لمخدر الحشيش للغير لتعاطيه ، و دون أن يفصح فى مدوناته عن صدور نشاط إيجابى من المتهم يتحقق به قبله الركن المادى لجريمة تقديم المخدرات للتعاطى ، فإنه يكون قاصر البيان ، بما يبطله . 
 

جلب المواد المخدرة    اركان الجريمة     
=================================
الطعن رقم  0228     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 633 
بتاريخ 24-03-1952
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة    اركان الجريمة                
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد أثبت على الطاعن أن إنتقاله و معه المخدرات من السفينة التى جلبها عليها من خارج القطر إلى القارب الذى أوصله بها إلى الشاطئ قد تم بإرادته 
و حسب الترتيب الذى كان قد أعده من قبل فإن ما إتخذه رجال البوليس من خدعه لكى ينزل فى القارب الذى أعدوه بدلاً من الذى كان ينتظره لا تأثير له فى ثبوت جريمة جلب المخدرات و إحرازها قبله ، إذ أن ما فعله رجال البوليس إنما كان فى سبيل كشف الجريمة و ضبطها دون تدخل فى خلقها و لا فى تحويل إرادة مرتكبها عن إتمام ما قصد مقارفته .

                  ( الطعن رقم 228 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )
=================================
الطعن رقم  1149     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1288
بتاريخ 24-12-1956
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة                
فقرة رقم : 2 
متى وقعت جريمة جلب المخدر بإرادة الطاعنين و بالترتيب الذى وضعوه لها و تمت فعلاً بإستحضار المخدرات من الخارج و دخولها المياه الإقليمية فإن ما إتخذه رجال البوليس و خفر السواحل من الإجراءات لضبط المتهمين - بإتفاق أحدهم مع المتهمين على نقل المخدر من المركب إلى خارج الميناء - لم يكن يقصد به التحريض على إرتكابها بل كان لإكتشافها و ليس من شأنه أن يؤثر فى قيام الجريمة ذاتها .

            ( الطعن رقم 1149 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/24 )
=================================
الطعن رقم  2590     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 370 
بتاريخ 30-04-1963
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة                
فقرة رقم : 1 
الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - لا يقتصر على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة و إدخاله إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 . فتخطى الحدود الجمركية من الإقليم السورى إلى الإقليم المصرى فى ظل الوحدة التى جمعت بينهما ، بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون ، و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه فى كل إقليم ، يعد جلباً محظوراً ، ذلك أنه على الرغم من قيام الوحدة بين الإقليمين فقد إحتفظ كل إقليم بحدوده الجمركية . و لما كان الحكم قد إستخلص من عناصر الدعوى السائغة التى أوردها أن نقل الجواهر المخدرة من الإقليم السورى إلى الإقليم المصرى قد تم على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المخدرات ، 
و أنزل على الطاعن العقوبة المقررة قانوناً لهذه الجريمة و هى واحدة فى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 و القانون رقم 182 لسنة 1960 ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . 


=================================
الطعن رقم  1728     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1140
بتاريخ 22-11-1966
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - اركان الجريمة                
فقرة رقم : 1 
الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 ، إذ يبين من إستقراء هذه النصوص أن الشارع إشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة و لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله . و أوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة . كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأول من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 أنه " يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة " و أن " الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة و الدول المتاخمة و كذلك شواطىء البحار المحيطة بالجمهورية ، و مع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس و شواطىء البحيرات التى تمر بها هذه القناة " و أنه " يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به . أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه " . و مفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً . 

                  ( الطعن رقم 1728 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/22 )

نقل المواد المخدرة    اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم  1032     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 187 
بتاريخ 26-02-1962
الموضوع : مواد مخدرة               
 الموضوع الفرعي : نقل المواد المخدرة - اركان الجريمة                
فقرة رقم : 3 
متى كان الحكم قد أبان فى وضوح صلة المتهم بالجوهر المخدر و علمه بحقيقته و إستبعاده قصد الإتجار أو التعاطى فى حقه ، ثم إستطرد إلى فرض آخر هو نقل المخدر لحساب آخرين ، فإن ذلك لا يعيب الحكم طالما أن النقل فى حكم المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها المادة من "حيازة أو إحراز أو شراء أو تسليم أو "نقل" أو إنتاج أو فصل أو صنع للجواهر المخدرة" و لا ينطوى على قصد خاص - و من ثم يكون هذا الإستطراد من الحكم غير مؤثر فى حقيقة الواقعة التى إستخلصها و إنتهى إليها بما لا تناقض فيه .


=================================






تعليقات