القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض المصرية: جحود الابن الموهوب له ونكرانه جميل ابيه الواهب وعدم الوفاء بما عليه من احترام وحماية ورعاية لأبيه وأمه لايعد عذراً مقبولاً. للرجوع فى الهبه,





جحود الابن الموهوب له ونكرانه جميل ابيه الواهب وعدم الوفاء بما عليه من احترام وحماية ورعاية لأبيه وأمه لايعد عذراً مقبولاً. للرجوع فى الهبه,,,, 
اصدرت محكمة النقض حكما بجلسة20 / 3 / 2012 قالت فيه أنه لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدني الرجوع في الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضي إلا إذا وجد مانع من موانع الرجوع في الهبة وكانت المادة 502 من القانون ذاته قد عددت موانع الرجوع في الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة (د) وهو إذا كانت الهبة من أحد الزوجين لآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية والفقرة "هـ" وهو إذا كانت الهبة لذي رحم محرم وقد جاء النص عاماً بغير تخصيص، مطلقاً بغير قيد فيسري على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له. وهي رابطة الزوجية وقرابة الرحم والمحرمية. ومنها هبة الوالد لولده إذ هي هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهي توثيق عري الزوجية ما بين الزوجين وصلة الرحم بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له أما القول بأن نص المادة 501 من القانون المدني حدد الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة وجاء عاماً فلا يخصص بما تضمنه نص المادة 502 من القانون ذاته من موانع الرجوع في الهبة فإنه يكون تقييداً لمطلق نص المادة 500 من القانون المدني بدون قيد وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول زوج الطاعنة الأولى ووالد باقي الطاعنين في الرجوع في الهبة للعقار موضوع النزاع لهم على قالة "جحودهم له ونكران جميله وعدم الوفاء بما عليهم من احترام وحماية رعاية لأبيهم وأمه بما يعد عذراً مقبولاً يبرر ذلك "فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم 7669 - لسنة 81 قضائية - جلسة 20-3-2012 - مكتب فني 63 - رقم الصفحة 461
يحيى سعد المحامى










تعليقات