قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصرية، ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتأكيد على أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.
وعقدت جلسة الحكم يوم الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة.
كما قررت المحكمة تغريم الرئيس المصري 800 جنيه، وأعلنت قبول استشكال المحامي والناشط السياسي "خالد علي" بخصوص تنفيذ حكم بطلان اتفاقية الترسيم التي نسبت جزيرتي "تيران وصنافير" إلى حدود المملكة العربية السعودية.
وربطت المحكمة قرارها على أسانيد صحيحة من القانون ومستندات رسمية وأرجأت تنفيذ الحكم مع السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.
وأكد المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة الدفاع في قضية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، أن الحكم هو حكم غير نهائي وغير مؤثر في طعن الحكومة المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا، والذي تطالب فيه الهيئة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وإلغائه، وهو الطعن المؤجل نظره إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.
يذكر أن هيئة قضايا الدولة كانت قد قدمت إلى المحكمة الإدارية العليا 4 خرائط صادرة عن الجمعية الجغرافية المصرية، إبان تولى الملك فؤاد الأول حكم البلاد عام 1928، وكذلك عدد من المستندات الرسمية الأخرى التى تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قد قررت أمس الاثنين، تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لجلسة 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
المصدر: وكالات + RT
نادر همامي
https://arabic.rt.com
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم