القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إذا كان يمكن إيقاع الحجز لدى الغير على الحسابات، فإن مفعوله وآثاره لا يمكن أن تنصرف إلا للرصيد الدائن للمحجوز عليه.





قرار المجلس الأعلى عدد1478
بتاريخ 27/05/1992
في الملف رقم 3988/1990
-----------------------------
القاعدة:
إذا كان يمكن إيقاع الحجز لدى الغير على الحسابات، فإن مفعوله وآثاره لا يمكن أن تنصرف إلا للرصيد الدائن للمحجوز عليه.
يتعين عدم الخلط بين دعوى قفل الحساب بسبب الوضعية المدينية لصاحبه، ودعوى إجراء الحجز لدى الغير التي لا مكان لها إلا في حالة وجود وضعية دائنية.
وإن لم يوجد نص خاص للدعوى غير المباشرة فإنه يمكن تأسيسها على مقتضيات الفصل 780 من قانون الالتزامات والعقود.
-------------------------
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 05-11-90 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ حميد الأندلسي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 07-07-89 في الملف عدد 5581-88.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14-04-1992.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27-05-1992.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما،
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الديلمي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيدة امينة بنشقرون،
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 07-07-89 تحت رقم 5950 في الملف عدد 5581-88 أنه بتاريخ 06-10-87 تقدم المطلوب في النقض عبد الكريم صاكة بمقال لرئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضي المستعجلات يعرض فيه أنه سبق ان صدر أمر بتاريخ 27-2-1987 في الملف عدد: 4-497-87 يقضي بالحجز لفائدته على اموال الطالبة شركة اسمنت تمارة الموجودة لدى البنك التجاري المغربي، الشركة المغربية للايداع والقرض البنك المغربي للتجارة الخارجية من أجل ضمان أداء مبلغ 1243459,74 درهم وبتاريخ 06-07-87 صدر أمر يقضي بتاجيل مفعول الحجز لدى الغير المأمور به بتاريخ 12-07-87 إلى غاية قفل الحساب الجاري وحصره في الرصيد الدائن لشركة اسمنت تمارة، وأن الابناك المذكورة لم تقم لحد الساعة بقفل حسابات الشركة لديها حتى يعرف الرصيد النهائي لأنها تتعمد عدم قفل حسابات الشركة لديها حتى لا يقع الحجز على رصيد هذه الأخيرة طالبا الأمر بإقفال جميع حسابات الشركة لدى الابناك المذكورة، والحكم بتوقيع الحجز لفائدة المطلوب على جميع الارصدة الدائنة للشركة، والتي قد يسفر عنها الاقفال، فأصدر قاضي النازلة أمره بقفل الحسابات الجارية للشركة، بين يدي البنوك المذكورة تبعا للقرار الصادر بتاريخ 06-07-87 في الملف عدد 514-87 وذلك لتنفيذ أمر الحجز لدى الغير الدائن، وبعد الاستئناف من طرف الطاعنة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف.
حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل بدعوى أنه اعتمد حيثية يتيمة واعتبر أن تعليل الأمر المؤيد قانوني، دون أن يفصح عن الجوانب التي تدل على أن حيثيات الأمر الابتدائي جاءت مطابقة للقانون، وأن الطالبة أوردت في مقال استئنافها ان الأمر الابتدائي جاء متناقضا مع المقتضيات القانونية التي تجعل الأمر بالحجز بين يدي الغير يتطلب وجود دين للمحجوز عليه بين يدي الغير وعملا بالفصل 489 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز لدى الغير لا يأخذ مفعوله إلا إذا كان المحجوز عليه دائنا أو له جوانب ايجابية، بين يدي المحجوز لديه مبينة انها مدينة، ولا يوجد لديها ما يمكن حجزه، والامر الابتدائي لم يناقش هذا الجانب وقضى بقفل الحساب الذي من شأنه أن يمس بحقوق الطاعنة، وأن يمنعها من التسهيلات المهيأة بمقتضى الحساب الجاري، وأنها اثارت في جميع أطوار النزاع أن الحجز لدى الغير يتطلب وجود رصيد دائن للمحجوز عليه بين يدي المحجورين لديه، وأدلت بالكشوف الحسابية، وإشهاد صادر عن جميع تلك البنوك تفيد جميعها على أن حسابها مسجل فيه أنها مدينة وليست دائنة، والمحكمة لم تجب عن هذه الدفوع.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه أيد الأمر الابتدائي وتبنى جميع حيثياته وتعليلاته، وهذا الأخير أبرز في تعليلاته أنه اذا كان الحجز لدى الغير يمكن أن يقع على الحسابات، فإن مفعوله وآثاره لا يمكن أن تنصرف إلا للرصيد الدائن للمحجوز عليه، هذا الرصيد الذي يحدده قفل الحساب وهو تعليل قانوني وسليم ولم تكن المحكمة في حاجة إلى توضيح ذلك، وأنها أجابت عن كون الأمر الابتدائي جاء متناقضا مع المقتضيات القانونية، بأنه تبين لها من الأمر المستأنف أنه لا وجود لاي تناقض مع المعطيات القانونية إذ التعليل المعتمد تعليل قانوني كاف وبخصوص ما اثير حول الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وكون الشركةالطالبة مدينة لا دائنة، وأن الحجز لدى الغير يتطلب وجود رصيد دائن للمحجوز عليه بين يدي المحجوز بين يديه، فإن موضوع الدعوى هو قفل حسابات جارية وليس إجراء حجز عليها بين يدي الغير الذي هو موضوع الفصل 488 المحتج به والذي صدر فيه قرار سابق بتاريخ 6-7-87، والمحكمة ليست ملزمة بمناقشة ما لا يتعلق بالنازلة، والجواب عنه وقضاءها بالفعل لم يفسح المجال إلا لمعرفة وضعية الطالبة حتى يمكن تطبيق الحجز على اموالها مما يجعل الوسيلة على غير أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة على القرار، خرق الفصلين 149 و488 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه بمقتضى الفصل 149 فإن قاضي المستعجلات ملزم باتخاد جميع الاحتياطات التي تحول دون المساس بجوهر النزاع إلا أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أنه انتقل من مسالة مستعجلة وظرفية إلى ما هو جوهري وبت في مسالة تمس الجوهر، وذلك بقضاءه بقفل الحسابات، للشركة، وهو أمر يخرج عن اختصاصه، ويتطلب النظر واستعمال وثائق أساسية التي تدل على أن إغلاق الحسابات فيه خطر على مصالح الدائنة، كما ان الفصل 488 يحتم أن يكون المدين دائنا لغيره المحجوز عليه، وأن الطاعنة أدلت بوثائق تدل على انها مدينة لتلك البنوك، وليس لديها ما يحجز، وأنه عند الأمر بالحجز أو رفعه يجب البحث في توفر الشروط المنصوص عليها في القانون أو عدم توفره، وأن الأمر الابتدائي المؤيد استئنافيا قضى بصفة لا مناص منها بأن الحجز لا يقع إلا على الرصيد الدائن، وأن الأمر المستند إليه الصادر بتاريخ 06-07-87 القاضي بتاجيل مفعول الحجز لدى الغير إلى غاية قفل الحسابات كان مسايرا للفصل 488، لكن شرط قفل الحساب موكول إلى الاتفاق القائم بين الزبون والوكالة البنكية، والأمر بقفل الحساب يخل بذلك، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت الفصلين المذكورين.
لكن حيث إن الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وبخصوص توفر شروط مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية فإن موضوع هذا الفصل يتعلق بإجراء حجز بين يدي الغير وموضوع الدعوى يتعلق بقفل الحساب الجاري وحصره في الرصيد الدائن للطاعنة، والقرار المطعون فيه لم يقض بإجراء الحجز بين يدي الغير، وإنما بقفل الحساب الجاري لإمكانية إعطاء الأوامر السابقة له مفعولها إن توفرت الشروط القانونية لذلك المتمثلة في وجود رصيد دائن لفائدة الطالبة ويعد أمره موكول للقضاء، ولذلك فلا يرد خرق الفصل 488 المذكور، مما يجعل الوسيلة غير مقبولة في فرعها الأول، وعلى غير أساس في فرعها الثاني.
فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:
حيث تعيب الطاعنة على القرار، عدم ارتكازه على أساس بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي، وهذا الأخير اعتمد بصفة أساسية على حيثية جاء فيها قيام نزاع بين الأطراف أنه عند الأمر بإجراء الحجز على الحساب الجاري، فإن عملية قفل الحساب لا يمكن أن تخضع لأهواء الجانبين وأن تتوقف على رغبتهما باعتبار أن في ذلك مسا بحقوق الأطراف الذين في مصلحتهم التمادي في المعاملات تهربا من كل حجز أو قفل للأموال غير أن هذا الاستنتاج مخالف لما هو معمول به لدى الابناك لأن عملية الحساب الجاري المعمول بها لدى الابناك تقوم على معطيات دقيقة ومحددة من حيث الزمان والعمليات الحسابية، وإذا كان الاستنتاج الذي اعتمده القرار يمكن تجاوزا أن يطبق على الطاعنة التي لها مصلحة في الاستفادة من استمرار فتح الحساب فإنه لا ينطبق على المؤسسات البنكية لأن عملياتها الدقيقة لا تسعفها في الاستمرار بالحساب الجاري عند استنفاد التعاقد بينها وبين الزبون نتيجة المتعاقد عليها، والقرار المطعون فيه لم يشر إلى السند القانوني الذي اعتمده فيما ذهب إليه.
لكن حيث إن الطاعنة التي اعتبرت استنتاج المحكمة المنتقد، يمكن تجاوزا انطباقه عليها فإن معارضتها له على اعتبار ان مصلحة البنك المحجوز لديه تتعارض معه تهم الغير، وبخصوص عدم إشارة القرار إلى السند القانوني المعتمد فيما ذهب إليه، حين اعتباره الحساب الجاري يقوم على أساس اتفاق بين الطرفين - ويدخل في هذا خضوعه لارادتهما في نقله - واعتباره تضرر الطالبة من عدم قفله بعد الأمر بإجراء الحجز عليه يكون قد طبق في النازلة مقتضيات الدعوى غير المباشرة التي وإن لم يوجد نص خاص ينظمها إلا أن الفصل 780 من ظهير العقود والالتزامات قد اعتمدها، مما يفيد جواز الأخذ بها ومن ثم تكون الوسيلة على غير أساس في فرعها الأخير، وغير مقبولة في فرعها الأول.
من أجل ذلك
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحمل الطاعنة المصاريف.

تعليقات