القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة التمييز القطرية تتعلق بإجراءات التنفيذ.






اجراءات التنفيذ 
جلسة 21 من مارس سنة 2006

الطعن رقم 3 لسنة 2006 تمييز مدنى

(1-2) تنفيذ " إجراءات التنفيذ" "مقدمات التنفيذ: إعلان السند التنفيذى".

للدائن حق مقرر فى اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرى على أموال كفيل مدينه. شرط ذلك : مراعاة الإجراءات التى فرضها القانون بأن يكون بيده سند تنفيذى يحاج به الكفيل .

عدم جواز التنفيذ الجبري إلا بموجب الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم واتفاقات الصلح المثبتة بمحضر الجلسة والمعتبرة سندات تنفيذية بطبيعتها دون ما خلاها من أوراق رسمية تستلزم نص قانوني يضفي عليها قوة التنفيذ . المادة (362) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

- عقود الرهن الرسمية المضمون بها الدين ما زالت عارية من نص قانوني يضفي عليها قوة التنفيذ بما لا يجعلها صالحة للتنفيذ الجبري بذاتها على العقارات المرهونة .

___________________________




1- إن كان اتخاذ الدائن إجراءات التنفيذ الجبري على أموال كفيل مدينه هو حق مقرر له، إلا أن عليه أن يراعي الإجراءات التي فرضها القانون في التنفيذ على أموال هذا الكفيل ومنها أن يكون بيده سند تنفيذي يحاج به الكفيل.

2- التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بموجب الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم واتفاقات الصلح المثبتة بمحضر الجلسة والتي اعتبرها النص المادة 362 مرافعات سندات تنفيذية بطبيعتها أما ما خلاها من الأوراق الرسمية فلا بد لاعتبارها كذلك من نص قانوني يضفي عليها قوة التنفيذ.

3- عقود الرهن الرسمية المضمون بها الدين ما زالت عارية من نص قانوني يضفي عليها قوة التنفيذ بما لا يجعلها صالحة للتنفيذ الجبري بذاتها على العقارات المرهونة .
---
نص الحكم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا في مواجهة البنك المطعون ضده الدعوى رقم 266/2005 تنفيذ كلي بطلب الحكم بعدم جواز التنفيذ الذي شرع فيه المطعون ضده على ممتلكاتهم المرهونة كفالة لمديونية المدعو 00000- وقالوا شرحاً لدعواهم إن كلاً منهم كان قد رتب رهناً على العقار المملوك له ضمانا لمديونية المدين المذكور للبنك، وإذ حصل الأخير على الحكم الاستئنافي رقم 11/2004 والاستئنافات المضمومة إليه بإلزام المدين المذكور بأداء ما ترتب في ذمته من مديونية فقد شرع في خصومة التنفيذ رقم 983/2004 بالتنفيذ على عقاراتهم المرهونة رغم عدم اختصامهم في الدعوى المنتهية بالأحكام سالفة البيان التي يجري التنفيذ بموجبها وعدم وجود سند تنفيذي يخوله التنفيذ على تلك العقارات ومن ثم فقذ أقاموا الدعوى وبتاريخ 11/5/2005 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون الحكم برقم 681/2005 وقضت المحكمة بتاريخ 21/11/2005 برفضه.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز. عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أن البنك المطعون ضده لم يختصمهم في الدعوى المرفوعة منه على المدين لإلزامهم معه بالدين بحسبانهم كفلاء عينيين، كما خلت الأوراق من ثمة سند تنفيذي آخر يخوله التنفيذ على عقاراتهم المرهونة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان اتخاذ الدائن إجراءات التنفيذ الجبري على أموال كفيل مدينه هو حق مقرر له، إلا أن عليه أن يراعي الإجراءات التي فرضها القانون في التنفيذ على أموال هذا الكفيل ومنها أن يكون بيده سند تنفيذي يحاج به الكفيل وكان النص في المادة (362) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه (( لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو ألحقت به والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ ....)) يدل على أن التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بموجب الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم واتفاقات الصلح المثبتة بمحضر الجلسة والتي اعتبرها النص السالف البيان سندات تنفيذية بطبيعتها أما ما خلاها من الأوراق الرسمية فلا بد لاعتبارها كذلك من نص قانوني يضفي عليها قوة التنفيذ. لما كان ذلك وكانت عقود الرهن الرسمية ما زالت عارية من نص قانوني يضفي عليها قوة التنفيذ بما يجعلها صالحة للتنفيذ الجبري بذاتها، وكان الطاعنون غير مختصمين في الدعوى الصادر فيها الحكم الجاري التنفيذ بموجبه، والمقضي فيها بإلزام المدين بأداء الدين المترصد في ذمته للبنك المطعون ضده، ومن ثم وعملاً بقاعدة نسبية أثر الأحكام لا يحاج الطاعنون به ولا تصلـح عقود الـرهن الرسمية المضمون بها الدين بذاتها سنداً للتنفيذ الجبري على العقارات المرهونة الأمر الذي يكون التنفيذ عليها غير جائز. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم جواز التنفيذ على العقارات المرهونة.
لذلك
ميّزت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصاريف، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 681/2005 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز التنفيذ على العقارات موضوع الاستشكال، وألزمت المطعون ضده المصاريف عن الدرجتين

تعليقات