القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة التمييز الاردنية في المادة المدنية والجزائية.






الطعن رقم 167 لسنة 2002 مدني البحرين

باسم صاحب العظمه ملك مملكة البحرين‏

الشيـخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة‏
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 24 / 2 / 2003‏
برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة ‏ رئيـس المحكمـــة ‏
وعضـوية المستشارين
‏ علـــــي يوســـــف منصــــور ‏ وكيـل المحـكمـــة
‏ مسعــــد رمضـــــان السـاعـــي ‏ القاضـي بالمحكمــة‏
‏ أحمــــد حســــــن عبـــدالرازق ‏ القاضـي بالمحكمــة‏
‏ طـــــه عبدالمولـــى طـــــــه ‏ القاضـي بالمحكمــة
وبحضور أمين السر موسى عبدالله الموسى ‏
‏ ‏ ‏ صدر الحكم الآتي‏
‏ في الطعن رقم 167 / 2002‏

الـطــاعــنيـن : ‏--------
‏ ‏ ‏ ‏ ضـــــد‏
المطعـون ضـدها : ‏1- 2- 
المحـكمــة
‏ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .‏
‏ حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .0 ‏
‏ وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق _ تتحصل في أن ‏الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2/1998/5438/3 أمام المحكمة الصغرى المدنية على المطعون ‏ضدها بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للعقار المبين بلائحة الدعوى والواقع في منطقة سار بالمنامة ‏لتملكهم له بالحيازة المكسبه للملكيه ومن قبلهم مورثهم وحيث يوجد بالعقار زراعة ونخيل مثمر ‏‏، ثم مسح العقار وسماع شهود الطاعنين ثم حكمت المحكمة بإجابة الطاعنين إلى طلباتهم ‏، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3/2000/1396/3 أمام المحكمة الكبرى ‏المدنية والتي حكمت بهيئة استئنافيه بإلغاء الحكم ورفض الدعوى وذلك تأسيساً على عدم ‏اطمئنانها لأقوال شهود الطاعنين فضلاً عن أن الصور الجوية للعقار في عامي 1966 ، 1977 ‏أثبتت أنه كان عبارة عن أرض خالية طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز وقدم ‏المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن . ‏‏ وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الثاني على ‏الحكم المطعون فيه بطلانه ومخالفته القانون ذلك أن المطعون ضدها استأنفت الحكم بالنسبة ‏للطاعنين سناء وإيمان علوي السيد مكي قبل إدارة أموال القاصرين رغم بلوغهما سن الرشد ‏قبل رفع الاستئناف كما أنه لم يتم إبلاغ الطاعنين بموعد الجلسة الأولى بعد تجديدها مـن ‏الشطب. ‏‏ وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول ومردود في شقه الثاني وذلك لعدم تمسك ‏الطاعنين المذكورين ببلوغ سن الرشد أمام محكمة الاستئناف وهو دفاع قانوني يخالطه واقع لا ‏يجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز فضلاً عن أن الطاعنين مثلوا بعد تعجيل الدعوى من ‏الشطب وهو ما يكفي لمضى المحكمة في نظر الاستئناف ولو لم يعلنوا بذلك. ‏‏ وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الثالث ‏مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والثابت بالأوراق ذلك أن الخبير القائم بالمسح تجاوز حدود ‏المأمورية المكلف بها وأبان أمور كثيرة لم تطلبها المحكمة فاعتمد الحكم على تقريره خاصة ما ‏ورد فيه من خلو العقار من أيه زراعات أو مباني في عام 1966 ، وعام 1977 كما اعتمدت ‏إدارة المساحة على المطعون ضدها في تجميع أدلة الدعوى والتي ينقضها البحث الميداني وبها ‏خرائط مغلوطة تخالف أقوال الشهود مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ‏‏ وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في ‏الدعوى وتقدير قيمة ما يقدم منها من أدلة فيها واستخلاص ما تراه متفقا منها والحقيقة بشرط أن ‏يكون استخلاصها سائغاً 0 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – وفي حدود سلطته التقديريه ‏طرح أقوال شهود الطاعنين لعدم اطمئنانه إليها وعول على ما جاء بمستندات الدعوى من أن ‏عقار التداعي كانت عبارة عن أرض خالية وفقاً للثابت بخرائط المسح الجوي عامي 1966 ، ‏‏1977 0000 وكان ما خلص إليه الحكم على هذا النحو سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ‏ويكفي لحمل قضائه – كما أنه ليس في تقرير المسح أيه تجاوزات لما كلف به من المحكمة – ‏فيكون النعي بما تقدم جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز أثارته أمام محكمة التمييز ومن ‏ثم غير مقبول. ‏‏ وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعنين المصاريف مع مصادرة الكفال. ‏‏ ‏فلهذه الأسباب ‏‏ حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصاريف مع ‏مصادرة الكفالة . ‏المستشار المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة
‏ أصدرت هذا الحكم ووقعت على مسودته الهيئة المكونة برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد ‏بن راشد آل خليفة وعضوية المستشارين علي منصور واحمد حسن عبدالرازق وطه عبدالمولى ‏طه وتلته الهيئة الحالية .‏

المستشار المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة







الطعن رق 175 لسنة 2002 عمالي 

باسم صاحب العظمه ملك مملكة البحرين‏
الشيـخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة‏
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 24 / 2 / 2003‏
برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة ‏ رئيـس المحكمـــة ‏
وعضـوية المستشارين
‏ علـــــي يوســـــف منصــــور ‏ وكيـل المحـكمـــة
‏ مسعــــد رمضـــــان السـاعـــي ‏ القاضـي بالمحكمــة‏
‏ أحمــــد حســــــن عبـــدالرازق ‏ القاضـي بالمحكمــة‏
‏ طـــــه عبدالمولـــى طـــــــه ‏ القاضـي بالمحكمــة
وبحضور أمين السر موسى عبدالله الموسى ‏
‏ ‏ ‏ صدر الحكم الآتي‏
‏ في الطعن رقم 175 / 2002‏
الـطــاعـــن : ----------‏
‏ ‏ ‏ ضـــــد‏
المطعـون ضـدها : 1- 2-
المحكمـــة
‏ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .‏
‏ حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
‏ وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق _ تتحصل في أن ‏الطاعن تقدم بشكوى إلى وزارة العمل للمطالبه بحقوقه قبل المطعون ضدها والمتمثلة في ‏تعويضه عن فصله تعسفياً قررت المطعون ضدها أنه لظروف خاصة بها اضطرت إلى غلق ‏جميع معارضها والتي يعمل الطاعن في فرع منها ونقلته إلى وظيفه جديدة هي مسئول مخازن ‏بذات امتيازاته فرفض ذلك تمسك الطاعن بأن في النقل للوظيفه الجديدة إساءة إليه ‏ولتعذر التسوية أحيل النزاع إلى المحكمة العمالية حيث قيدت الدعوى لديها برقم ‏‏2/2000/5204/9 0 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ ‏‏3000 ديناراً ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3/2001/187/9 أمام المحكمة ‏الكبرى المدنية كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ‏‏3/2001/190/9 0 حكمت المحكمة بهيئة استئنافيه في الاستئناف الأول برفضه وفي ‏الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوىطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق ‏التمييز وقدم المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعـن . ‏
‏ وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه ‏مخالفة القانون وذلك حين قضى برفض استئنافه موضوعاً دون أن يوضح مصير الحكم ‏المستأنف كما أن الحكم أن كان يعني إلغاء الحكم الابتدائي فإنه يكون قد أضره باستئنافه مما ‏يعيبه ويستوجب نقضه. ‏‏ وحيث إن هذا النعي مردود بما هو ثابت من قضاء الحكم المطعون فيه رفض استئناف ‏الطاعن وفي استئناف المطعون ضدها إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بما يعني إلغاء ‏الحكم الابتدائي وليس في ذلك ثمة أضرار للطاعن باستئنافه لاستئناف المطعون ضدها ذات ‏الحكم ما يعيد طرح النزاع برمته – وفي حدود الاستئناف – على محكمة ثاني درجة فيكون ‏النعي بهذا السبب على غير أساس . ‏
‏ وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون ‏والخطأ في تطبيقه ذلك أن حق صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لنص المادة 45 من قانون ‏العمل مقيد بعدم الاساءه إلى العامل وهناك فارق شاسع ما بين وظيفة الطاعن كمدير معارض ‏ووظيفة عامل بالمخازن لا يؤثر في ذلك أن بداية عمل الطاعن كانت في المخازن حيث تدرج ‏في المعاملة وقد عاملت المطعون ضدها غيره معاملة أفضل وأبلغ بقرارها بطريق الفاكس ‏ودون إتباع أية إجراءات إدارية لنقلة أو إثبات وجود عمال أجانب بمهنته حتى يبدأ صاحب ‏العمل بالتخلص منهم أولاً وقد طلبت المطعون ضدها إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت أنها لم ‏تفصله وأنها عرضت عليه عمل أخر وهو ما يعني خلو الدعوى من ثمة دليل على ما تدعيه ‏المذكورة فتجاهل الحكم هذا الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه . ‏
‏ وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في ‏الدعوى وتقدير قيمة ما يقدم منها من أدلة واستخلاص ما تراه متفقاً منها والحقيقة يشرط أن ‏يكون استخلاصها سائغاً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت واقعة ‏إغلاق كافة معارض الشركة من واقع المستندات التي قدمت في الدعوى وقد عرضت على ‏الطاعن وظيفة بديلة هي مسئول مستودعات عامة وبما لا ينتفص من أية مزايا كان يحصل ‏عليها وقد بين الحكم – وفي حدود سلطته التقديرية – أنه ليس في الوظيفة الجديدة ثمة انتقاص ‏من قدر الطاعن حتى يرفضها وخلص من ذلك إلى عدم تحقق الفصل التعسفي ، لما كان ذلك ‏وكان ما خلص إليه الحكم على النحو سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه ‏الرد على ما أثاره الطاعن من اعتراضات – وحيث رأت المحكمة قيام الدليل على ما تمسكت ‏به المطعون ضدها فلا عليها أن التفت عن طلب الأخيرة إحالة الدعوى إلى التحقيق – فيكون ‏النعي بهذه الأسباب جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز أثارته أمام محكمة التمييز . ‏
‏ وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 0. ‏

فلهذه الأسباب ‏
‏ حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بخمسين ديناراً مقابل ‏أتعاب المحاماة .
المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة

الطعن بالتميز البحريني رقم 70 لسنة 2002 مدني
باسم صاحب العظمه ملك مملكة البحرين‏
الشيـخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة‏
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 3 / 2 / 2002‏
برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة ‏ رئيـس المحكمـــة ‏
وعضـوية المستشارين
‏ علـــــي يوســـــف منصــــور ‏ وكيـل المحـكمـــة
‏ مسعــــد رمضـــــان السـاعـــي ‏ القاضـي بالمحكمــة‏
‏ أحمــــد حســــــن عبـــدالرازق ‏ القاضـي بالمحكمــة‏
‏ طـــــه عبدالمولـــى طـــــــه ‏ القاضـي بالمحكمــة
وبحضور أمين السر موسى عبدالله الموسى ‏
‏ ‏ ‏ صدر الحكم الآتي‏
‏ في الطعن رقم 70 / 2002‏
الـطــاعـــن : -----------------
‏ ‏ ‏ ضـــــد‏
المطعـون ضـدهما : 1- ‏2-
المحـكمــة
‏ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
‏ حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . ‏
‏ وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق _ تتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى رقم ‏‏4622/1999 إلى المحكمة الكبرى يطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له بالتضامن ‏والتضامم مبلغ 11690 دينار والفوائد الباقي له في ذمتهما من تكاليف تجهيزات الحفلات التي ‏عهدا إليه بإقامتها بمناسبة عرس الأول والتي بلغت في جملتها 46690 دينار سددا منه خمسة ‏وثلاثين ألفا وبقى له المبلغ المطالب به كلفه تجهيز مسرح الزفاف وثمن فضيات استوردها من ‏مصر وحفلي استقبال الأول بتاريخ 2/2/1999 والثاني بتاريخ 3/3/1999 أنكر المطعون ‏ضدهما الدعوى فأحالتها المحكمة للتحقيق وبعد سماع شاهدين للطاعن طلب أصليا الحكم له ‏بطلباته بناء على أقوال شاهديه واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة لكل من المطعون ضدهما ‏بالصيغة التي حددها ، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المطلوب والفوائد ‏بواقع 7% فاستأنفا الحكم بالاستئناف رقم 1884/2000 وأقر الأول بمديونيته بمبلغ 1350 ‏دينار كلفة الحفلين دون باقي المبلغ واستجابة إلى طلب الطاعن الاحتياطي أمام محكمة أول ‏درجة حكمت محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسمة لكل من المطعون ضدهما ليحلف الأول ‏أن ذمته غير مشغولة للطاعن بمبلغ 4495 دينار ولتحلف الثانية على أن ذمتها غير مشغولة له ‏بمبلغ 5845 دينار وذلك بعد أن قسمت المحكمة المبلغ المطلوب بينهما مناصفة وخصم ما أقر ‏به الأول من حصته ، وحلف المطعون ضده الأول اليمين بالصيغة الموجهة إليه وردتها ‏المطعون ضدها الثانية على الطاعن بعكس الصيغة الموجهة إليها فقرر أنه لم يطلب المبلغ ‏مقسما بين المطعون ضدهما وإنما طالبهما بأكمله بالتضامن وأنه مستعد للحلف على ذلك ، ‏وجهت المحكمة اليمين له وحلفها بأن ذمة المطعون ضدهما مشغولة له بالتضامن بمبلغ ‏‏11690 دينار وبتاريخ 29/12/ 2001 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بقصره على ‏مبلغ 1390 دينار وبإلزام المطعون ضده الأول بأدائه للطاعن وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك ‏وألزمت كلا من الطرفين المصاريف المناسبة عن درجتي التقاضي مع المقاصة في أتعاب ‏المحاماة ، فطعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز ، وأودع المكتب الفني مذكـرة برأيه في ‏الطعن . ‏
‏ وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول ‏الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة وجوه ، حاصل الوجه الأول أنه بالرغم من اطمئنان محكمة ‏الدرجة الأولى إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم والاستناد إليها في قضائها فقد استبعدتها محكمة ‏الاستئناف بمقولة عدم اطمئنانها إليها ، وما كان لها أن تفعل دون استدعائهم وسماعهـم ‏بنفـسها . ‏
‏ وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي ‏كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ويعيد طرح النزاع على محكمة الاستئناف لتنظره ‏وتفصل فيه من جديد على أساس ما يقدم لها من أدله ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم ‏من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى فلها تقدير أقوال الشهود الذين سمعتهم تلك المحكمة وأن ‏ترى فيها رأيا غير الذي رأته دون أن تكون ملزمة باستدعائهم وإعادة سماعهم بنفسها ولا ‏تثريب عليها إن هي أطرحت هذه الأقوال ولم تعتد بها إذا لم تطمئن إليها دون أن تكون ملزمة ‏ببيان سبب عدم اطمئنانها . ‏
‏ وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ‏ضدهما الذي أبداه أمام محكمة الدرجة الأولى على سبيل الاحتياط سقط بقوة القانون بصدور ‏الحكم في الدعوى لصالحه بناء على البينات المقدمة ، وإذ لم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف ‏وقامت المحكمة بتوجيه اليمين من تلقاء نفسها فأنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. ‏
‏ وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر أنه بموجب الأثر الناقل للاستئناف تعتبر ‏أوجه الدفاع التي يكون المستأنف عليه قد أبداها أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تعرض لها ‏مطروحة على محكمة الاستئناف دون حاجة لاستئناف فرعي متى كان الحكم المستأنف قد انتهى ‏إلى القضاء لصالحه طالما انه لم يتنازل عن التمسك بها فإذا كان الحكم الابتدائي قد قضى ‏لصالح الطاعن استناداً إلى أقوال شهوده وانتهت محكمة الاستئناف إلى إطراح هذه الأقوال لعدم ‏اطمئنانها إليها فإن عرضت لطلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة الذي كان قد أبداه على سبيل ‏الاحتياط أمام محكمة الدرجة الأولى والتي خلت الأوراق مما يفيد تنازله عن التمسك بها فإنها ‏لا تكون قد خالفت القانون أو أخطأت في تطبيقه . ‏
‏ وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالوجه الثالث أنه بالرغم من عدم قابلية التزام المطعون ‏ضدهما للانقسام وطلبه الحكم عليهما بالتضامن وتوجيه اليمين إليهما ليحلف على هذا الأساس ‏فقد قسمت المحكمة المبلغ المطلوب بينهما ووجهت اليمين إليهما للحلف كل منهما على نصفه . ‏
‏ وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن عدم قابلية الالتزام العقدي للانقسام إما أن يكون ‏راجعا إلى محل الالتزام الذي يأبى التجزئة بطبيعته وأصل خلقته أو يكون راجعا إلى اتفاق ‏الطرفين صراحة أو ضمنا كما أن التضامن بين المدينين لا يفترض في المسائل المدنية وإنما ‏يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون فإذا كان ذلك وكان التزام المطعون ضدهما بدفع ‏مبلغ من النقود يمكن تجزئته بينهما ولم يزعم الطاعن اتفاقه معهما على عدم تجزئته أو ‏التزامهما به على وجه التضامن فقد وجب على المحكمة قسمته بينهما ولا تثريب عليها أن ‏استعملت حقها في تعديل صيغة اليمين ليتفق مع واقع الدعوى وأحكام القانون وإذ قبل ‏الطاعن هذا التعديل في حينه ولم يعترض عليه حتى حلف المطعون ضده اليمين وردتها ‏المطعون ضدها الثانية بالصيغة المعدله فإن نعية على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . ‏
‏ وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والفساد في ‏الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضى برفض دعواه قبل المطعون ضدها الثانية باعتباره ‏ناكلاً عن اليمين التي ردتها عليه لما ذهب إليه أنه حلفها بصيغة مغايرة للصيغة التي وجهت بها ‏ابتداء وردت عليه مع أنه حلفها بالصيغة التي ارتضتها المحكمة والتي لم يعترض عليها وكيل ‏المطعون ضدها الثانية التي ردتها عليه وكان للمحكمة أن ترفض حلفه بالصيغة المعدلة ولا ‏تتركه يحلفها ثم تعتبره ناكلاً‏.
‏ وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النكول عن اليمين هو موقف سلبي يمتنع به ‏الخصم عن حلف اليمين الموجهة له أو المردودة عليه ويعتبر بمثابة إقرار منه بعدم صحة ‏دعواه ولئن كان من المقرر أن يكون حلف اليمين المردودة بنفس صيغتها الأولى فإن غاية ‏الأمر في ذلك أن يقع الحلف على الواقعة المطلوب الحلف عليها فإذا كان ذلك وكان ‏الطاعن لم يمتنع عن حلف اليمين المردودة عليه بأن المطعون ضدها الثانية مدينة له بمبلغ ‏‏5845 دينار بل حلف على أنها مدينة له بمبلغ 11960 دينار وفقاً لطلباته في الدعوى وهو ما ‏يتضمن حلفه بأنها مدينة له بالمبلغ المطلوب الحلف عليه فإنه لا يسوغ بأي حال اعتباره ‏ناكلاً ومن ثم يتعين الحكم لصالحه بناء على اليمين التي حلفها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ‏غير ذلك واعتبره ناكلاً وقضى برفض دعواه قبل المطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد أخطأ في ‏تطبيق القانون فضلاً عما يعيبه من فساد في الاستدلال. ‏
‏ وحيث انه لما كان موضوع الاستئناف بالنسبة لما قضى بنقضه صالحا للفصل فيه ولما تقدم ‏يتعين تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وإلزامها بأن تدفع ‏للطاعن مبلغ 5845 دينار مع إلزامها بالمصاريف المناسبة .
فلهـذه الأسبـاب ‏‏ حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى ‏برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبإلزام الطاعن ‏والمطعون ضدها الثانية بمصاريفه مناصفة مع المقاصة في أتعاب المحاماة وفي موضوع ‏الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدها الثانية بإلزامها بأن تؤدي للطاعن ‏مبلغ 5845 دينار. ‏

المستشار المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة

الطعن رقم 3 / ج / البحرين
باسم صاحب السمو أمير دولة البحرين
الشيـخ حمد بن عيسي بن سلمان آل خليفة
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 16 / 4 / 2001‏
برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيـس المحـكمــة ‏
وعضـوية المستشارين
‏ علــــي يوســـف منصـــور ‏ وكيـل المحـكمـــة ‏
‏ مسعـــد رمضـــــان الساعـي ‏ القاضـي بالمحكمــة‏
‏ احمـــد حســـن عبـــدالرازق‏ ‏ القاضـي بالمحكمــة‏
وبحضور أمين السر يوسف علي صالح
‏ صدر الحكم الآتي‏
‏ في الطعن رقم 3/ ج / 2001 ‏

الـطــاعـــن : ‏----------------------
‏ ضـــــد‏ المطعـون ضـده : ‏------------
الوقائـع
‏ 
اسند الادعاء العام للطاعن انه بتاريخ 18/9/1997 حاز وأحرز بقصد التعاطي وتعاطى ‏بالفعل مادة مخدرة ( بروفين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً حاله كونه عائداً وطلب ‏عقابه بالمواد 1،2،24،28 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973 المعدل والجدول رقم 1 ‏الملحق به والمحكمة الصغرى الجزائية دانته بتلك التهمه وحكمت حضورياً بتاريخ ‏‏15/11/2000 بحبسه لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف دينار ، أستأنف الطاعن بالاستئناف رقم ‏‏11/2604/2000/9 والمحكمة الكبرى الاستئنافية الجزائية حكمت بتاريخ 11/12/2000 ‏بسقوط الاستئناف ، وبتاريخ 3/2/2001 قرر وكيل الطاعن بالطعن على الحكم المطعون ‏بطريق التمييز بموجب توكيل ارفق وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن .

المحكــمة
‏ 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة . وبعد ‏المداولة ،‏
‏ وحيث انه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة ‏ولم يحضر أي من الجلسات التي حددت لنظر استئنافه فحكمت المحكمة بسقوط هذا الاستئناف ، ‏لما كان ذلك وكان الحكم على هذا النحو هو حكم غيابي عملا بنص المادة 86/2 من قانون ‏أصول المحاكمات الجزائية ، وكان الطعن بطريق التمييز لا يجوز إلا في الإحكام النهائية ‏الصادرة من محكمة الاستئناف العليا أو من المحكمة الكبرى الجزائية بصفتها الاستئنافية في ‏مواد الجنايات والجنح وانه لا يقبل ما دام الطعن في الحكم بطريق المعارضة جائزاً ، فإنه ‏يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .‏
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن .‏

المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة

حيثيات حكم القتل العمد
باسم صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين
الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
بالجلسة المنعقدة بمحكمة الاستئناف العليا الجنائية – الغرفة الأولى -
بتاريخ ----
برئاسـة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة رئيس المحكمة
وعضوية المستشار صلاح الدين عبد السميع وكيلالمحكمة
وعضوية المستشار ثروت طه القاضي بالمحكمة
وبحضور أمين السر محمدالشنو
صدر الحكم التالي
في الاستئناف: -------
في الدعوى: -----
المستأنف:------ ضد النيابة العامة.
عنوانـــه:------ 
ضـــــــــــــــــــــــــــــد
المستأنف:النيابة العامة ضد ----
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد سماع المرافعةوالمداولة:أسندت النيابة العامة إلى المتهم / ----: المستأنف في الاستئناف رقم --- لسنة ----. انه في يوم ---- بدائرة امن منطقة --- 1- قتل عمدا. مع سبق الإصرار / ---- بان بيت النية وعقد العزم على قتله, واستدرجه إلى مكان الواقعةوجهز سلاحه الغير مرخص له به, وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارا ناريا, قاصداقتله, فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته2- حاز وأحرز سلاح بغير ترخيص سلاحا ناريا ((مسدس ))3- حاز وأحرز بقصدالتعاطي. موادا مخدره. مورفين وحشيش. في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت معاقبته بمقتضى حكم المادة 333 من قانون العقوبات, والمواد 7/1 بند أ , 11 , 18 /2 , 4 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1976 , والمواد 1 , 2 , 24 / 1 , 27 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973 المعدل والجدول رقم 1 الملحق به . 
ومحكمة أول درجة بجلسة ---- حكمت حضوريا بمعاقبة المتهمالمستأنف. بالسجن المؤبد عما اسند إليه في التهم الأولى والثانية والثالثة,وبمعاقبته لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف دينار عما اسند إليه في التهمة الرابعة وأمرتبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة
طعنت النيابة العامة في الحكم المتقدم بالاستئناف رقم ---- لسنة ----بتاريخ ---- بطلبالحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المستأنف والقضاء بعقوبة الاعدام, وتنعي المستأنفة على الحكم المتقدم بالقصور فيالتسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق قولا منها بتوافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم باستفزازه المجني عليه لإخراجه من منطقته ومن بين ذويه وهو ما حدث بالفعل حيث تبعه المجني عليه وسار بعيدا حتى انفرد به المتهم وسبقه بسيارته, وإذ نزل المجني عليه منسيارته واتجه صوب المتهم وأطلق عليه عيارا ناريا في صدره قاصدا قتله فاردا قتيلابما يتوافر معه سبق الإصرار ولا سيما وان الفترة الزمنية التي انقضت بين المشادةالكلامية وبين وصلهما إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة كانت كافية تماما لان يهدانفسيا ويفكر في الأمر بترو وهو ما فعله المتهم.. الأمر الذي خلصت معه النيابةالعامة. المستأنفة. إلى طلب القضاء بما سبق بيانه
كما طعن المحكوم عليه في الحكم المتقدم بالاستئناف الرقم --- لسنة --- في ---- والدفاع الحاضر معه قدم مذكرة خلص فيها إلغاء الحكم المستأنف والقضاءببراءة المتهم مما اسند إليه, وتعديل القيد والوصف إلى جعله ضربا مفضي إلى موت.. واحتياطيا استعمال الرأفة مع المتهم قولا منه بأنه إذ كان تحت تأثير المخدر وهو ماتنقطع به الأوراق ومن ثم ينتفي القصد الخاص اللازم توافره في جريمة القتل وهو ((نيةإزهاق الروح)) ومن ثم يكون القدر المتيقن في حق المتهم هو انه ارتكب جريمة ضرب أفضىإلى موت. فضلا عن مكان إطلاق الرصاصة لم يكن في مقتل بما تنتفي معه نية القتل، كمادفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم لأنه كان في حالة من الغضب الشديد بسببما وقع من شجار بينه وبين المجني عليه، و بتوافر عنصر الاستفزاز الذي جاء من جانبالمجني عليه مما افقد المتهم سيطرته على أعصابه وهو عذر يخفف العقوبة الأمر الذيخلص معه المتهم إلى طلب القضاء بما سبق بيانه.
نظرت المحكمة الاستئنافين على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررتالنطق بالحكم فيهما بجلسة اليوم.
وحيث أن الاستئنافين أقيما في الميعاد المحدد وقد حاز كل منهماأوضاعه المقررة قانونا ومن ثم فهما مقبولان شكلا.وحيث انه عن موضوع الاستئنافينفلما كانت الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لهاوجدانها
تتحصل في انه بتاريخ---- وأثناء مرور المتهم بالقرب من " --------، خرج المجني عليه بسيارته على مساره مما سبب غضبه فحدثت مشادة بينهما تجمععلى أثرها عدة أشخاص، ولما ذكر لهم المتهم أنهم جميعا قد تجمعوا له بالتعدي عليهحال كونه بمفرده، قرر له المجني عليه انه على استعداد للذهاب معه حيثما كان، ثماستقل المتهم السيارة وقرر لمرافقيه بأنه سيريهما ماذا يفعل بالمجني عليه وتبعهالأخير بسيارته، ثم تجاوزه واخذ باستعمال المكابح لاستفزاز المتهم وإذ تمكن المتهممن تجاوز المجني عليه ووقف بصورة مفاجئة أمامه مما اجبر المجني عليه على التوقف،وقام بفتح نافذة السيارة وسب المجني عليه، فنزل الأخير من سيارته ومشى بسرعة فياتجاه المتهم الذي كان يجلس على مقعد القيادة وما أن أصبحت المسافة حوالي نصف المترقام المتهم بإخراج سلاح ناري غير مرخص له بحمله وأطلق منه عيارا ناريا على المجنيعليه بقصد قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودتبحياته.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد قام الدليل على صحتهاوثبوتها في حق المتهم أخذا باعترافه في التحقيقات، ومن شهادة كل من ----، ---- والنقيب ----، ---- و----، و----و---- بالتحقيقات وما ثبت من كل من تقرير الصفةالتشريحية وتقرير مختبر البحث الجنائي، وذلك على النحو المبين بأسباب الحكمالمستأنف والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن.
وحيث عن الاستئناف رقم ---- لسنة ---- المقام من النيابة العامةوالذي تنعى فيه على الحكم المستأنف بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق قولا منها بتوافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم على النحو المبين سلفا فمردود بداءةبما تضمنته أسباب الحكم المستأنف في هذا الشأن تفصيلا وهو ما تحيل إليه هذه المحكمةوالتي خلصت أيضا أن جريمة القتل التي ارتكبها المتهم كانت وليدة الدفعة الأولى فينفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج المتهم عن طوره فأطلق عياره الناري قبل الخلود إلى التروي والتفكير المطمئن فيم هو مقدم عليه.. وهو ما تخلص معه هذه المحكمة إلى تأييد الحكم المستأنف فيما خلص إليه في هذا الشأن من عدم توافر ظرف سبقالإصرار وهو ما استنتجته المحكمة كمحكمة موضوع من ظروف الدعوى وملابستها الأمر الذييكون معه هذا الاستئناف في غير محله إذ الأمر في النهاية مرجعه إلى قاضي الموضوعومن ثم أضحى هذا الاستئناف خليقا بالرفض.
وحيث أن الاستئناف رقم ---- لسنة ---- المقام من المتهم وإذ ينع ىالمستأنف على الحكم المستأنف بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمقولة انه كان تحت تأثير مخدر ومن ثم ينتفي لديه القصد الخاص- نية إزهاق الروح- ومن ثم يكون القدرالمتيقن في حقه هو جريمة ضرب أفضى إلى موت- فمردود بأنه لما كان الحكم المستأنف قدخلص صائبا إلى توافر نية القتل لدى المتهم على النحو المبين بأسبابه والتي تحيلإليها هذه المحكمة وإذ جرى نص المادة 34/1 من قانون العقوبات على انه " لا مسئوليةعلى الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعا إلى حالة سكر أو تخدير ناتجةعن مواد مسكرة أعطيت له قهرا عنه أو أخذها على غير علم منه، فان كان ذلك باختيارهوعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تخدير.
لما كان ذلك وكان المتهم هو من تناول المخدر بإرادته ومن ثم فانجريمة القتل التي ارتكبها تتحقق بها مسئوليته كما لو كانت قد ارتكبت بغير سكر أوتخدير ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا المنحى غير سديد.
وحيث كان ما تقدم وإذ خلص الحكم المستأنف – صائبا – إلى إدانةالمتهم وأقام قضاءه على أسباب سائغة تأخذ بها هذه المحكمة مع هذه الأسباب وإذ خلتأسباب الاستئناف في ضوء ما تقدم مما ينال من الحكم المستأنف الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف.
وحيث انه في مجال تقدير العقوبة فان المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهم الأولى والثانية الثالثة بجعل العقوبة السجنلمدة خمس عشرة سنة بدلا من السجن المؤبد عن التهم الثلاث سالفة البيان، وتأييدالحكم فيما عدا ذلك على النحو المبين بمنطوق الحكم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا: بقبول الاستئنافين شكلا.ثانيا: في موضوعالاستئناف رقم ---- لسنة ---- المقام من النيابة العامة برفضه.ثالثا: في موضوعالاستئناف رقم ---- لسنة ---- المقام من المتهم بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبةالمتهم / ----- بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن التهم الأولى والثانية والثالثةوتأييده فيما عدا ذلك.

حيثيات حكم صادر في قضية سرقةبالإكراه من مملكة البحرين
باسم صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى بن سلمان آلخليفةملك مملكة البحرينبالجلسة المنعقد بالمحكمة الكبرى الجنائية الأولىبتاريخ ..................برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفةوعضوية القاضي طلعت إبراهيم محمد عبداللهوعضوية القاضي السيد محمد محمدالكفراويوبحضور رئيس النيابة حسين البوعليوبحضور أمين السر ناجي عبد اللهيعقوبصدر الحكم التاليفي الدعوى الجنائية رقم .................والمرفوعة من النيابة العامةضد
1- (.........)
2-(..........)
وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين (.............)و(.............)أنهما:
في يوم.............. بدائرة أمن .............
أولا: سرقا حافظة النقود والأشياء المبينةالوصف والقيمة بالأوراق المملوكة ل(...........)وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهبأن اقتاداه إلى داخل حمامات فندق (............) واعتديا عليه بالضرب وتمكنا بهذهالوسيلة من الإكراه من تعطيل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.
ثانيا: وجدا فيحالة سكر بين في الطريق العام على النحو المبين بالأوراق
وقد أحيل المتهمانالمذكوران إلى هذه المحكمة لمعاقبتهما بمقتضى المادتين 306/1, 376/1 من قانونالعقوبات.
وبجلسات المحاكمة سمعت الدعوى ونظرت على النحو المبينبمحاضرها.
"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولةقانونا
وحيث إن المتهمين لم يحظرا رغم تكليفهما بالحضور دون تقديم عذر مقبولومن ثم يجوز الحكم في غيبتهما عملا بنص المادة 201 من قانون الإجراءاتالجنائيةوحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مما استخلصته منالأوراق وما تم بها من تحقيقات, ومادا ر بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنهبتاريخ.............. وحال وجود المجني عليه (............) بأحد الفنادق قابلهالمتهمان وطلبا منه مبلغا من المال فلما رفض اعطاءهما ذلك المبلغ تعديا عليه بالضربوسرقا حافظة نقوده وبها ثمان دنانير وبطاقته السكانية ولاذا بالفرار وقد كانا فيحالة سكر.
وحيث إن الواقعة على هذه الصورة قد ثبتت في يقين المحكمة في حقالمتهمين من شهادة المجني عليه (............), والشرطي (..........), وإقرارالمتهمين في محضر الشرطة, وما ثبت من تقرير فحص عينتي الإدارة الخاص بهما.
فقدشهد المجني عليه(.........) بأنه حال وجوده بأحد الفنادق التقى بالمتهمين واستدرجاهبالقرب من باب حمام الفندق وطلب منه احدهم عشرة دنانير، ولما رفض اعتديا عليهبالضرب وسرقا حافظة نقوده التي كان بها ثمان دنانير وبطاقته السكانية ثم لاذابالفرار.
وشهد الشرطي (............) بان المجني عليه ابلغه بتعرضه للسرقة منشخصين فأرسل معه شرطي آخر, فأرشده عن المتهمين ومن ثم جلبهما إلى نقطة الشرطةوبتفتيش المتهم الأول عثر معه على حافظة نقود بنية اللون تعرف عليها المجني عليهوأضاف بأن لاحظه إن المتهمين تنبعث من فمهما رائحة الخمر, وأخذت منهما عينه إدرارلارسالهما لمختبر البحث الجنائي.
وأقر المتهم الأول بمحضر الشرطة بأنه ضرب علىوجهه وبأن المتهم الثاني هو الذي قام بسرقة حافظة نقوده وسلمها إليه وأضاف بان كانفي حالة سكر.
كما أقر المتهم الثاني بضرب المجني عليه وبأنه كان في حالةسكر.
وثبت من تقرير فحص عينتي الإدارة المأخوذة من المتهمين أنهما كانا في حالةسكر.
وحيث إن المتهمين انكرا بالتحقيقات واقعة سرقة المجني عليه.
وحيث إنالمحكمة تطمئن إلي أدلة الثبوت في الدعوى, ولا تعول على إنكار المتهمين بالتحقيقاتوتعتبره دربا من دروب الدفاع التي يكفي للرد عليهما اطمئنان المحكمة لتلك الأدلةالقائمة في الدعوى.
وحيث أنه لما كان ما تقدم, فانه يكون قد تحقق يقينا للمحكمةإن:
1- (..........)
2- (..........)
فييوم............... بدائرة أمن ...........
أولاسرقا النقود والأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة ل(.............) وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعتديا عليه بالضرب، وتمكنا بهذه الوسيلةمن الإكراه من تعطيل مقاومته والاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر.
ثانيا: وجدافي حالة سكر بين في الطريق العام على النحو المبين بالأوراق.
مما يتعين معه عملابالمادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبتهما بمقتضى مادتي الاتهام سالفتيالذكر, ولما كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهمين مرتبطتين ارتباطا لا يقبلالتجزئة, فقد وجب اعتباراهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم اعملابالمادة 66من قانون العقوبات, هذا فضلا عن إبعاد المتهمين نهائيا عن البلاد بعدتنفيذ العقوبة المقضي بها عملا بالمادة 64مكرر من القانون الأخير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة كل من المتهمين 1. (..........)، 2.(.........) بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه وأقرت بابعادهما نهائيا من البلاد بعد تنفيذالعقوبة المقضي بها.

حيثيات قضيةمخدرات صادر من مملكة البحرين

باسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آلخليفة
ملك مملكة البحرين
بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العلياالجنائية – الدائرة الأولى
برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آلخليفة
وعضوية المستشار صــلاح الدين عبد السميع
وعضــوية المسـتشــار ثروتطــــــه
وبحضـــــور رئيـــس النيابة حسن عباس
وبحضـور أمــين السـرإبراهيم سلمان الجفن
صدر الحكم التالي
أرقام الإستئنافات:----
رقم الدعوى----
المرفوع من المستأنفين:
1- ----
2- ----
3- ----
ضـــــــــد
النيابة العامة

بعد تلاوة تقرير التلخيص و سماع المرافعة و مطالعةالأوراق و المداولة:من حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المستأنفين و آخر قضيببراءته أنهم بتاريخ ---- بدائرة أمن ----:
1- 
المتهمون جميعا حازوا وأحرزواوباعوا مادة مخدرة "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
2- 
المتهمون منالأول وحتى الثالث: حازوا و أحرزوا مادة مخدرة حشيش بقصد التعاطي في غير الأحوالالمصرح بها قانونا.
3- 
المتهم الأول: استعمل القوة والعنف مع أفراد شرطة مكافحةالمخدرات مما أصاب الشرطي ----- بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق و ذلكبنية حمله بغير حق على الامتناع عن القبض عليه و لم يبلغ مقصدهو طلبت عقابهمبالمادة 107/1 ، 220/1 من قانون العقوبات و المواد 1 ، 2 ، 23/1 بند ج ، 24/1 ، 27من المرسوم بقانون رقم 173 بشأن مراقبة التداول في المواد و المستحضرات المخدرةالمعدل و الجدول الملحق بالقانون الأول.و محكمة أول درجة قضت حضوريا بجلسة ---- أولا: بمعاقبة المتهم ---- بالسجن المؤبد و تغريمه عشرة آلاف دينار. ثانيا: بمعاقبةكل من المتهمين ---- ، ---- بالسجن لمدة عشر سنوات و غرامة خمسة آلاف دينار لكلمنهما. ثالثا: ببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه و مصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة.
فأستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بتاريخ ---- للأسبابالتي سيقدمونها للمحكمة.و حيث أن المحكمة نظرت الإستئنافين على النحو المبينبمحضر جلساتها، وحضر المستأنفون و المحاميان الموكلان معهما و قررت محامية المستأنفالثاني والثالث أن مذكرة دفاعها أمام أول درجة جزء من دفاعها أمام هذه المحكمة و أنالمنزل الذي تم تفتيشه ليس منزلا لأي من المتهمين، وانضم لدفاعها محامي المستأنفالأول. و بجلسة المرافعة الأخيرة قدم كل منها مذكرة بدفاع موكله كما قدمت محاميةالثاني والثالث حافظة مستندات للتدليل على أن المنزل الذي تم تفتيشه ليس لأي منالمستأنفين، و طلبا حجز الاستئناف للحكم. وقد خلص كل منهما بمذكرة الدفاع المقدمةعن كل مستأنف إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببراءتهم عما أسند إليهم واحتياطيا استعمال الرأفة.وقد قررت المحكمة حجز الإستئنافين ليصدر فيهما الحكملجلسة اليوم امتدادا.
و حيث إن الإستئنافين أقيما في الميعاد مستوفيينشكلهما المقرر في القانون فهما مقبولان شكلا.وحيث إنه عن الموضوع فإن واقعةالدعوى تتحصل حسبما اطمأنت إليه المحكمة من سائر أوراقها و تحقيقاتها أن معلوماتوردت للملازم أول ---- أن المستأنفين يحوزون و يحرزون مواد مخدرة. فانتقل و قوة منشرطة إدارة مكافحة المخدرات إلى مكان تواجدهم و بضبطهم و أخذ عينات من أدار بولهم وبتحليلها ثبت احتواء كل منهما على مادة الحشيش المخدر – وقد استقام الدليل على صحةالواقعة و ثبوتها في حق المستأنفين من اعترافهم بتحقيقات النيابة العامة، و ما وردبتقرير مختبر البحث الجنائي فقد أعترف كل من المستأنفين ----، ----، ---- بتحقيقاتالنيابة العامة أنهم حازوا و أحرزوا مخدر الحشيش بقصد الاستعمال الشخصي.
وقد ثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي أن عينة إدرار بول لكل من المستأنفين تحوي علىمخدر الحشيش.و حيث أنه متى كان ذلك و كانت المحكمة تطمئن إلى اعتراف المستأنفينبتحقيقات النيابة العامة أنهم حازوا و أحرزوا مخدر الحشيش بقصد التعاطي، و قد جاءهذا الاعتراف بالتحقيقات منبت الصلة عن أية إجراءات تشوبه بالبطلان و خالي من أيإكراه مادي أو معنوي، وقد وافق اعترافهم ما ورد بتحليل إدرار بولهم الأمر الذي معهتقضي المحكمة بإدانتهم على التهمة الثانية المسندة إليهم عملا بالمادة 256إجراءات.لما كان ما تقدم يكون ما وقر في يقين المحكمة أن المستأنفين:
1- ----
2- ----
3- ----
بتاريخ ---- حازوا و أحرزوا مادة مخدرة "حشيش" بقصدالتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.الأمر المعاقب عليه بالمواد 1، 2، 24/1، 27 /1 من المرسوم بقانون رقم 1973 المعدل بالقانونين رقمي 15 لسنة 1983، 10لسنة 1984 و الجدول الملحق بالقانون الأول ومن ثم يتعين معاقبتهم على النحو الذيسيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن التهمة الأولى المسندة إلى المستأنف ---- فإنواقعتها تتحصل وفق تصور النيابة العامة أنه بتاريخ ---- حاز و أحرز و باع مادةمخدرة حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا. و ركنت إلى ثبوتها في حقه ما أوردتهمن أقوال شهود الإثبات و تقرير مختبر البحث الجنائي على النحو الذي أوردته بقائمةأدلة الثبوت المرفقة و مواد القانون التي بأمر الإحالة.
لما كان ذلك فإنالمحكمة تشير إلى أن المستقر عليه في قضاء التمييز أن تفتيش المنازل إجراء منإجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت و وصحتنسبتها إلى شخص بعينه و أن هناك من الدلائل ما يكفي لإقحام مسكنه الذي كفل الدستورحرمته و حرم القانون على رجال السلطة دخوله إلا في أحوال خاصة.
وحيث أنالثابت من محضر التحريات الذي صدر بشأنه إذن من النيابة العامة بتفتيش مسكنالمستأنف أنه صدر الساعة الحادية عشر و نصف مساء يوم ---- و ذلك بمقر الإدارةالعامة للبحث و الأدلة الجنائية، و أن الإذن حرره الأستاذ وكيل النائب العام بمنطقة ---- الساعة الحادية عشر و نصف مساء ذات يوم تحرير محضر التحريات. هذا وقد وردبأقوال الشاهد ---- أنهم قاموا بمداهمة منزل المستأنف الساعة العاشرة مساء يومالضبط ---- و كذلك ---- أن الكمين كان بعد العاشرة مساء يوم الضبط، و أضاف الشاهد ---- أن الكمين تم خلال الساعة الحادية عشر من ذات يوم الضبط و بعدها تم القبض علىالمتهمين وقد قرر المستأنف بالتحقيقات أن القبض عليه تم الساعة الحادية عشر و نصفمساء يوم الضبط.
و حيث أنه متى كان ما تقدم و كان الثابت أن محضر التحري والإذن بالتفتيش صدرا في وقت واحد هو الساعة الحادية عشر و نصف مساء يوم الضبط وقدقرر شهود الإثبات على النحو السابق ذكره أن التفتيش كان قبل ساعة صدور الإذن و هوما ورد بأقوال المستأنف أيضا بالتحقيقات ومن ثم يكون تفتيش مسكن المستأنف قد حصلقبل صدور الإذن به. وهو الأمر الذي حرمه دستور مملكة البحرين في المادة 25 من قانونالإجراءات الجنائية. ويكون دفاع المستأنف وبحصول التفتيش قبل صدور الإذن له سنده منالأوراق.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن تفتيش المسكن إذ حصل بغير إذن يكونباطلا، ويبطل الدليل المستمد منه، فإن تفتيش مسكن المستأنف على النحو المتقدم يكونباطلا و بطل معه الدليل المستمد من ضبط مخدر الحشيش، وكذلك أقوال الشهود الذي أجروهكدليل في الأوراق.و لا تعول المحكمة أيضا على اعتراف المستأنف بالنيابة لكونهوليد تلك الإجراءات الباطلة.
و حيث أنه متى كان ما تقدم وقد خلت الأوراق مندليل صحيح يحمل تلك التهمة المسندة إلى المستأنف فمن ثم تقضي المحكمة ببراءته عنهاعملا بالمادة 255 إجراءات جنائية مع مصادرة المخدر و الأدوات المضبوطة.
وحيث أنه عن التهمة الثالثة المسندة إلى المستأنف ---- تتحصل واقعتها وفق تصورالنيابة العامة أنه أستعمل القوة والعنف مع أفراد شرطة إدارة مكافحة المخدرات مماأصاب الشرطي ---- بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق و ذلك بنية حمله بغيرحق على الامتناع عن القبض عليه و لم يبلغ مقصده.
و ركنت في إثباتها إلى ماورد بأقوال شهود الإثبات على النحو الذي ورد بقائمة أدلة الثبوت المرفقة.و حيثأنه الثابت من أقوال كل من الشرطي ----، ---- أنه عندما داهما منزل المستأنف لاذبالفرار مختبئا في قفص الدواجن فلحق به الأول و معه آخرين للقبض عليه، و أضافالشرطي ---- أنه كان يقاومهم بيديه و رجليه لمنعهم من القبض عليه وهو بداخل قفصالداوجن.
لما كان ذلك و كان من المقرر أن الركن المادي للجريمة المسندة إلىالمستأنف هو فعل التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف فالقانون يعاقب على كلاعتداءيقع على موظف عمومي سواء كان وقوعه بشكل هجومي وهو ما يسميه القانون تعديا أو بشكلدفاعي وهو ما يسميه مقاومة و لكن يشترط على كل حال أن يكون الاعتداء مقترنا بالقوةأو العنف أن القوة اللازمة لتكوين التعدي كما هي لا زمة لتكوين المقاومة.و حيثأن الثابت من أقوال أفراد الشرطة بالتحقيقات و منها المصاب --- أن المستأنف كانيقاومهم بيديه و رجليه من داخل قفص الدواجن فأين هي القوة و العنف الذي إستعملهاقبل قوة الشرطة وهو مختبئ داخل القفص، و أنه ما أتاه من أفعال و حركات لمنع الإمساكبه أمر غريزي لدى الإنسان أن يأتي به في هذا الموقف، ولا يعد ذلك قوة أو عنف استخدمقبل رجال الشرطة وهم يحاولون القبض عليه خاصة و أنهم قد فتشوا المسكن و ضبطواالمخدر ولم يقاومهم بل لاذ بالتهرب منهم. ولم يقل الشرطي المصاب كيف حدثت إصابته إذكل ما قاله بالأوراق أن المستأنف كان يقاوم زملاءه من داخل القفص بيديه و رجليهوتلقى ضربة على يده اليمنى و لم يبين كيف، وما هي الأداة التي استخدمها في إحداثإصابته.
الأمر الذي معه تخلص المحكمة إلى عدم توافر الركن المادي لجريمةاستعمال القوة و العنف مع أفراد شرطة إدارة مكافحة المخدرات، ولا يقدح في ذلك إصابةأحد أفراد الشرطة إذ من الممكن أن تكون إصابته نتيجة الشد و الجذب الذي حدث بينهم وبين المستأنف وهو مختبئ داخل قفص الدواجن خاصة وقد ثبت من مناظرة وكيل النيابةالمحقق ومن تقرير الطبي الشرعي أن بالمستأنف كدمات و إصابات خفيفة الأمر الذي معهتقضي المحكمة ببراءته عن هذه التهمة عملا بالمادة 255 إجراءات.
و حيث أنه عنالتهمة الأولى المسندة إلى المستأنفين ----، ---- فإنها تتحصل حسبما ورد بتصورالنيابة العامة أنها بالتاريخ السابق ذكره حازا و أحرزا و باعا مادة مخدرة "حشيش فيغير الأحوال المصرح بها قانونا. و طلبت عقابهما بمواد القيد التي بأمر الإحالةوركنت في ثبوتها من حقها إلى أقوال شهود الإثبات التي بقائمة أدلة الثبوت، و تقريرمختبر البحث الجنائي.
و حيث أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات فيإسناد هذه التهمة إلى المستأنفين ذلك أنه فضلا عن إهدار المحكمة تلك الأقوال منمعرض الحديث عن التهمة الأولى المسندة إلى المستأنف ----. فقد جاءت أقوال الشهودمتناقضة في أكثر من موضع بل إن أقوال ضابط الواقعة جاءت متناقضة مع ما أثبته فيمحضر الضبط والتفتيش بشأن مكان القبض على المستأنف ----. فقد أورد ضابط الواقعة ---- أنه بناء على إذن النيابة العامة بضبط و تفتيش شخص و مسكن المستأنف ---- لحيازته مواد مخدرة مستعينا بكل من المستأنف ----، فقد انتقل وقوة من شرطة الإدارةو أحد المصادر السرية وتحت إشرافه اتصل المصدر بالمتهم ----، و انتقل و الشرطي ---- إلى مكان الاتفاق وتحت بصره شاهد المتهم يخرج من المنزل و يلتقي بالمصدر الذي سلمهالمبلغ و أستلم شيئا أتضح أنها قطعة سوداء مغلفة بورق شفاف استلمها الشرطي المرافقللمصدر، و لم تتمكن القوة من ضبطه لقربه من باب المنزل و دخوله فيه بسرعة. فتمالاتفاق مع المصدر أن يجري محاولة شراء أخرى فاتصل بذات الشخص و اتفق معه على موعدآخر بذات المكان و تم اصطحاب المصدر و الشرطي ---- والقوة إلى المكان المحدد وتحتبصره شاهد المصدر يلتقي بالمتهم ---- و بعد أن سلمه المبلغ و أستلم منه لفافة أتضحأنها مادة مخدرة استلمها الشرطي -----. تمت مداهمة المكان، وبعد أن تم على ---- والسيطرة على الوضع تم القبض على المتهم --- ، -. وبتحقيقات النيابة قرر ضابطالواقعة أنه عقب قيام التسليم و التسلم بين المصدر و المتهم قام الشرطي بتسليمنااللفافة و بعد أن تم التأكد من محتواها تم القبض على المتهم وتم مداهمة منزل ---- وتفتيشه و القبض عليه و على المتهم ---- وقد قرر الشاهد ---- بتحقيقات النيابةأنه ذهب مع القوة لعمل كمين أمام منزل ---- فشاهد المصدر و المتهم ---- و برفقتهمالشرطي ----، و تم عمل كمين آخر في ذات المكان لذات المتهم فذهب المصدر و معهالشرطي ------- و تم تسليم و تسلم، وما أن أخبرهم الشرطي أن الذي استلمه مادة مخدرةقام و رفاقه بمداهمة المنزل و القبض على ---- و المتهمين الآخرين.
كما قالالشاهد ---- بالتحقيقات أنه بعد أن تمت محاولة الشراء الأولى من المتهم ---- أخبرالملازم ---- الذي كان على اتصال معه فطلب منه التوجه بالمصدر إلى محطة البترول في ---- ثم حضر الملازم---- و أخذ المصدر السري لكي يقوم بمحاولة شراء أخرى و طلب منهانتظار الاتصال حتى تتم عملية المداهمة و بعد فترة تلقى الإتصال من الملازم ---- وطلب منه التوجه للمسكن الذي تمت منه عملية الشراء لمداهمته. وعند وصوله كانت القوةمستعدة وتم دخول المنزل.
و يقول الشاهد ----- بالتحقيقات أنه كلف من العريف ---- أن يرافق المصدر السري لمحاولة شراء ثانية، و بعد أن تمت عملية الشراء و أبلغالعريف ---- طلب منه الذهاب مع المصدر إلى الإدارة و احتفظ بالمادة المخدرة. وأخيرا شهد العريف ---- بالتحقيقات أنه كلف من الملازم ---- بمداهمة المتهمين والقبضعليهم فدخل والقوة إلى منزل المتهم ---- و شاهد المتهمين الثلاثة يلوذون بالفرارفتم اللحاق بهم و القبض عليهم.
لما كان ما تقدم فإنه يبين ما ورد بمحضرالضبط و التفتيش أن الضابط ---- كان على رأس قوة المكتب و أن محاولتي الشراء والتفتيش كانوا تحت بصره، وأنه أستلم لفافة من المخدر من الشرطي ---- بعد محاولةالشراء الثانية، إلا أن ذلك يتناقض مع ما ورد بأقوال ---- أنه بعد أن خبرهم الشرطي ---- أن الذي استلمه مخدر قام و رفاقه بمداهمة المنزل. و القبض على المتهمين و كذلكما ورد بأقوال ---- أنه كان برفقة المصدر عند محاولة الشراء الأولى وكان الضابط ----على اتصال به وبعد أن تمت المحاولة توجه و المصدر لمقابلة الضابط بمحطة بترول -----.وأيضا ----- بعد أن تمت محاولة الشراء الثانية أبلغ العريف ---- و أعطاهلفافة المخدر و الذي طلب منه التوجه بالمصدر إلى الإدارة و لم يسلمها لضابط الواقعةكما ذكر بأقواله. هذا فضلا عن أن البين من أقوال العريف ---- أنه كلف منالملازم---- بمداهمة المنزل و تفتيشه أي أن الضبط و التفتيش كان بإشراف العريف----. هذا و قد تناقض ضابط الواقعة فيما أثبته بمحضر الضبط وفيما ذكره بالتحقيقاتإذ قرر أنه تم ضبط المتهم ---- بعد القبض على المتهم ---- و السيطرة على الوضع عادو قال أنه تم القبض على ---- بعد أن أستلم لفافة المخدر من الشرطي ---- تم مداهمةالمنزل و القبض على الآخرين من حين قرر الشرطي ---- أنه أبلغ العريف ----بنجاحمحاولة الشراء و أعطاه المخدر وليس ضابط الواقعة.
لما كان ذلك وإزاء هذاالتناقض الواضح بين ما سطره ضابط الواقعة بمحضر الضبط، وبين ما قاله بالتحقيقات وبين ما ورد بأقوال باقي أفراد القوة و هو تناقض يستعصي على الموائمة و يفقد المحكمةاطمئنانها و ثقتها في تلك الأقوال كدليل إثبات في حق المستأنفين و كذلك في الدليلالمستمد من أقوالهما بالتحقيقات لكونها وليدة تلك الإجراءات على النحو المتقدمبيانه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى غير التي ذكرها ضابطالواقعة و باقي أفراد القوة و قصد من هذه الصورة إضفاء الشرعية على الإجراءات التيتمت على السياق الذي تقدم و من ثم تعين الحكم ببراءتهما و حيث أن الحكم المستأنفخالف هذا النظر فيتعين إلغاؤه و الحكم في الإستئنافين على النحو الذي سيردبالمنطوق.

فلهذه الأسباب-
حكمت المحكمة أولا: بقبول الإستئنافين شكلا، ثانيا: وفي الموضوعبإلغاء الحكم المستأنف و الحكم أولا عن التهمة الأولى بحبس كل مستأنف سنة واحدة معالشغل و غرامة ألف دينار، ثانيا: في موضوع التهمة الثانية ببراءة المستأنفين عمانسب إليهم و مصادرة المادة المخدرة والأدوات المضبوطة، ثالثا: براءة ---- عن التهمةالثالثة المسندة إليه.

تعليقات