أخيرا تحقق حلم المدافعين عن وجود الأبناك الإسلامية بالمغرب، وذلك بدخول القانون رقم 103:12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها حيز التنفيذ بعد صدوره بالجريدة الرسمية أمس الخميس .
وقد نص القانون الجديد على أن لا تدفع البنوك التشاركية فائدة أو تقوم بتحصيلها.
إلى ذلك نص القانون الجديد على عقود تعرف بكونها إسلامية أبرزها ستة عقود هي :
المشاركة،والاجارة والمرابحة والمشاركة والمضاربة، فضلا عن السلم والاستصناع .
ومن المنتظر أن يبدأ والي المغرب في تلقي عروض بعض المؤسسات خصوصا الخليجية منها التي تريد إقامة بنوك إسلامية بالمغرب
المصدر:http://m.alraiy.com/2015/01/29/19275/
قريبا سننشر القانون
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم