القائمة الرئيسية

الصفحات



شروط جديدة للولوج للمدرسة العليا للقضاء بالجزائر.




حددت الحكومة شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء وحقوق الطلبة وواجباتهم، وأدخلت تعديلات على القانون المنظّم، تتماشى مع مسار العصرنة الذي يشهده جهاز العدالة في الوقت الراهن.

جاء على رأس الشروط المحددة لالتحاق الطلبة بالمدرسة العليا للقضاء، السن، حيث يجب أن يبلغ المترشح سن 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة، إضافة إلى حيازة شهادة بكالوريا في التعليم الثانوي، وكذا شهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة معادلة، مثلما تضمنه المرسوم التنفيذي المتعلق بتحديد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها، ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة والقضاة وواجباتهم، صدر في العدد 33 والأخير من الجريدة الرسمية، ويؤكد المصدر على ضرورة إثبات المترشح للوضعية القانونية اتجاه الخدمة الوطنية وتوفر شروط الكفاءة البدينة والعقلية لممارسة وظيفة القضاء وكذا التمتع بالحقوق المدنية والمواطنة وحسن الخلق، على أن تطلب المدرسة إجراء تحقيق إداري تقوم به المصالح المؤهلة للتأكد من تمتع الطلبة القضاة بحقوقهم المدنية والوطنية وحسن خلقهم، في حين يمكن أن يٌقبل في المدرسة، حسب المرسوم التنفيذي السالف ذكره المترشحون الأجانب الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

وحدد المرسوم مدة التكوين للطلبة القضاة بأربع سنوات، تشمل تكوينا نظريا وآخرا تطبيقي، علما أن الأول يكون على مدار سنتين، ويتضمن على الخصوص تلقين الطلبة القضاة المبادئ العامة في القانون واكتساب المعارف وتعميقها من خلال محاضرات وأعمال تطبيقية وندوات، مقابل سنتين تكوين تطبيقي، يتضمّن أعمالا موجهة وحلقات دراسية وتمثيل جلسات تدريب على مستوى الجهات القضائية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين التي تهدف إلى اكتساب الطالب القاضي المهارات العملية التي تؤهله لممارسة وظيفة القاضي، على أن يجتاز الطلبة القضاة، عند نهاية كل سنة دراسية امتحانات تشمل اختبارات كتابية، ويجتازون عند نهاية مدة التكوين القاعدي امتحانا للتخرج يشمل اختبارات كتابية وشفهية ومناقشة مذكرة التكوين، وفيما بعد يخوّل النجاح في التكوين الحق في الحصول على شهادة المدرسة التي يحدد نموذجها بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام.

ويرخص الطلبة الذين تكون نتائجهم دون المستوى، بعد أخذ رأي المجلس العملي، بإجراء إعادة السنة أو الطرد بمقرر يتّخذه المدير العام للمدرسة، على أن لا يسمح بإعادة السنة الدراسية للطلبة القضاة إلى مرة واحدة.

وفيما يتعلق بالجانب المادي، فيتقاضى الطالب القاضي 30 بالمائة من مرتب القاضي المتربّص خلال السنة الأولى، 40 بالمائة في السنة الثانية، 50 بالمائة خلال السنة الثالثة و60 في المائة خلال السنة الرابعة.
.......................
ملاحظة: حسب بعض المصادر فأنه سيتم الإعلان عن مسابقة القضاء في شهر سبتمبر القادم

المصدر: صفحة. Carfeur des étudiants en droit 

تعليقات