📁 آخر الأخبار

قرارات محكمة النقض المغربية تتعلق بقانون المسطرة المدنية.



قرارات محكمة النقض المغربية تتعلق بقانون المسطرة المدنية.


تاريخ الإصدار

المحكمة 

القاعدة 

رقم القرار

2012-12-11

محكمة النقض

 تطبق المحكمة القواعد القانونية التي يتعلق بها موضوع الدعوى، ولو خالف ذلك ما طالب به المدعي بمقتضى مقاله الافتتاحي.

قرار محكمة النقض عدد 5500 المؤرخ في : 11/12/2012 ملف مدني عدد 1005/1/2/2012

938

2012-04-17

محكمة النقض

 لا يقبل الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.

قرار محكمة النقض عدد 1965 المؤرخ في 17-04-2012 ملف مدني عدد 3592/1/3/2010

1296

2012-04-12

محكمة النقض

 لا يقبل الدفع بالاختصاص النوعي لمحكمة الدرجة الأولى أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك أمام قضية الاستئناف.

قــرار محكمة النقض عـدد : 408 المؤرخ فـي : 1242012 ملف تجاري عــــدد : 331322011

5039

2012-01-10

محكمة النقض

 يتوجب إدخال نظارة الأحباس في الدعوى كلما تعلق الأمر بنزاع حول استحقاق عقار محبس. 

قرار محكمة النقض عدد 212 المؤرخ في 10-01-2012 ملف مدني عدد 4571/1/2/2010

954

2011-12-27

محكمة النقض

 لا يحق لمحكمة الموضوع أن تخصص لموضوع عقد جاء بصيغة العموم لا التخصيص تحت طائلة إلغاء قرارها نقضا لنقصان التعليل الموازي لانعدامه. 

القرار عدد 5710 المؤرخ في 27-12-2011 ملف مدني عدد 803/1/3/2010

1204

2011-12-20

محكمة النقض

 ينعقد الاختصاص للقضاء المدني و لو تعلق الأمر بأطراف تجار, إذا كان موضوع النزاع يتعلق بخرق التزام قانوني موجب للتعويض.

قرار محكمة النقض عدد 5552 المؤرخ في : 20/12/2011 ملف مدني عدد 1841/1/5/2010

1199

2011-11-29

محكمة النقض

 تعتبر الأحكام الفاصلة في الموضوع حجة على ما ورد فيها. و لا يمكن المنازعة من جديد في الطبيعة الشغلية للحادثة بعد أن وقع الحكم بها قضاء.

قرار محكمة النقض عدد 5123 المؤرخ في : 29/11/2011 ملف مدني عدد 2679/1/5/2011

1179

2011-04-26

محكمة النقض

 يعتبر الطلب إضافيا إذا تضمن طلبات جديدة و لو أشير فيه إلى كونه طلبا إصلاحيا, إذ العبرة في وصف الطلبات بمقاصدها و معانيها و ليس بمبانيها.

القرار عدد 1963 المؤرخ في 26/04/2011 ملف مدني عدد 624/1/4/2009

903

2011-04-26

محكمة النقض

 لا يحق للمشتري أن يتصرف في العقار بأي نوع من أنواع التصرف متى عبر له الشفيع عن رغبته في الأخذ بالشفعة و عرض عليه الثمن داخل الأجل. 

القرار عدد 1963 المؤرخ في 26/04/2011 ملف مدني عدد 624/1/4/2009

1041

2011-03-01

محكمة النقض

 لا يعتبر المؤمن طرفا أساسيا في النزاع المتعلق بدعاوى التعويض عن الضرر, فهي مجرد ضامنة تحل محل المؤمن له إذا صدر عليه حكم بالأداء. 

القرار عدد 948 المؤرخ في 01-03-2011 ملف مدني عدد 2809/1/7/2009

990

2011-02-22

محكمة النقض

 تتوقف البت في دعوى المسؤولية المقامة في نطاق القواعد العامة إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها.

قرار محكمة النقض عدد 751 المؤرخ في 22-02-2011 ملف مدني عدد 2802/1/5/2010

1234

2011-02-10

محكمة الاستئناف التجارية

 إن قرار محكمة الاستئناف التجارية البات في نقطة الاختصاص النوعي لا يقبل الطعن بالنقض متى وقع البت في نقطة الاختصاص بحكم مستقل طبقا للفصل 8 من قانون 95/53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية.

قرار عدد: 231 بتاريخ: 10/2/2011 ملف تجاري عدد: 1307/3/1/2010

1861

2010-06-22

محكمة النقض

 – المسطرة المدنية – قواعد خاصة – إجراء بحث مع شهود الملكية أو عدم إجرائه أمر موكول لمحكمة الموضوع لا تقوم به الا إذا كان ذلك ضروريا للفصل في النزاع

قرار محكمة النقض عدد 2908 المؤرخ في : 22062010 ملف مدني عدد 3064112008

5864

2009-10-21

محكمة النقض

 إن محكمة الإستئناف التي قضت ببطلان إجراءات تبليغ المسطرة المنجزة في القضية في المرحلة الإبتدائية، يتعين عليها لزوما إلغاء الحكم المطعون فيه، وإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم فيها من جديد احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين.

قرار المجلس الأعلى عدد : 1585 بتاريخ : 21/10/2009 ملف تجاري عدد : 1273/3/1/2007

1883

2009-07-01

محكمة النقض

 يحق لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة الأمر بإيقاف إجراءات تنفيذ الإنذار العقاري إلى حين البت في دعوى المنازعة في الإنذار العقاري.

قرار المجلس الأعلى عدد : 1105 المؤرخ في : 01/07/2009 ملف 





تاريخ الإصدار

المحكمة 

القاعدة 

رقم القرار

2009-05-27

محكمة النقض

 يقوم التعسف في ممارسة الإجراءات القضائية ومنها إيقاف التنفيذ، إذا وقع إثبات عنصر سوء نية طالب الإجراء في الإضرار بالمستفيد من تنفيذ الحكم.

قرار المجلس الأعلى عدد : 885 بتاريخ : 27/5/2009 ملف تجاري عدد : 1655/3/1/2007

1873

2009-04-15

محكمة النقض

 إن مسطرة الطعن باعادة النظر لا يعتد بها الا اذا كان التدليس صادرا عن الطرف الخصم في الدعوى، لا الاجراءات التي تقوم بها هيئة التحكيم.

قرار المجلس الأعلى عدد : 597 بتاريخ: 15/4/2009 ملف تجاري :عدد 798

1885

2009-04-08

محكمة النقض

 لا موجب للحكم على المؤمن له عن أقساط التأمين وقعت مراجعتها بصفة انفرادية من طرف المؤمن، ولم يقع التوقيع على التعديل من طرف المؤمن له

قرار المجلس الاعلى عدد : 551 المؤرخ في : 08/04/2009 ملف تجاري عدد : 1001/3/1/2006

1881

2009-02-04

محكمة النقض

 يتعين على المحكمة أن تركن إلى شهادة التسليم لتحديد أجل الطعن بالاستئناف وإعمال آثاره في حالة وقوعه خارج الأجل القانوني.

قرار المجلس الاعلى عدد : 153 بتاريخ : 04/02/2009 ملف تجاري عدد : 10/3/1/2006

1875

2009-02-03

محكمة الاستئناف التجارية

 تكتسب الصفة التجارية باعتياد واحترافية ممارسة العمل التجاري. 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 156 بتاريخ 2009-02-03 غير منشور

1899

2009-01-21

محكمة النقض

 إذا وقع تنصيب القيم بعد رجوع الإستدعاء بالبريد المضمون بملاحظة غير مطلوب، فلا حق للمحكمة أن تحجز الملف للمداولة إلا بعد جواب القيم، ويكون الحكم غيابيا.

قرار المجلس الأعلى عدد : 96 بتاريخ 21/01/2009 ملف تجاري عدد : 1200/3/1/2006

1879

2008-11-24

المحكمة التجارية

 إن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية يقتضي: إن تحقق الصفة التجارية لأطراف الدعوى من جهة ، وتجارية العمل موضوع النزاع من جهة أخرى طبقا للمادة الخامسة من قانون 53/95 المحدث للمحاكم التجارية.

المحكمة التجارية بأكادير رقم 507 بتاريخ : 24/11/2008 ملف رقم 2293/6/ 2008

1887

2008-06-18

محكمة النقض

 – المسطرة – القواعد الخاصة : لما كانت المحكمة تختص بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أحكامها ، فإن ذلك يدخل في حكمه فقط إصلاح الأخطاء المادية التي تقع فيها المحكمة ، ولا يكون في حكم ذلك الأخطاء المادية التي يقع فيها المدعي في مقاله الافتتاحي وكذا في مقاله الاستئنافي.(نعم)المسطرة القواعد الخاصة : لما كانت المحكمة تختص بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أحكامها ، فإن ذلك يدخل في حكمه فقط إصلاح الأخطاء المادية التي تقع فيها المحكمة ، ولا يكون في حكم ذلك الأخطاء المادية التي يقع فيها المدعي في مقاله الافتتاحي وكذا في مقاله الاستئنافي.(نعم)

القرار عدد : 705 المؤرخ في : 1862008 ملف اجتماعي عدد : 1005512007

8830

2008-05-20

محكمة الاستئناف التجارية

 إن البدء بالدفع بعدم القبول أثناء جريان المسطرة قيل إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجعل هذا الأخير يقع تحث طائلة عدم القبول.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم622 صدر بتاريخ : 20-5- 2008 رقم651-8-08

1868

2008-01-23

محكمة النقض

 – المسطرة – قواعد خاصة – المحكمة مصدرة القار غير ملزمة بإيقاف النظر في الدعوى المعروضة عليها إلى حين صدور قرار المحكمة الإدارية بشأن الدعوى المرفوعة إليها في موضوع مشروعية القرار الإداري أو عدم مشروعيته ، مادام الفصل 44 من قانون إحداث المحاكم الإدارية إنما يمنع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من بحث مشروعية القرار الإداري الذي قد تعتمده في حكمها ويوجب عليها إحالة هذا الأمر إلى المحكمة الإدارية ومن جهة أخرى فإن بت محكمة الاستئناف في الدعوى المعروضة عليها لم يكن موقوفا على التحقق من مشروعية القرار الإداري أو عدم مشروعيته.

القرار عدد : 309 المؤرخ في : 23012008 ملف مدني عدد : 1494122006

8883

2008-01-23

محكمة النقض

 – المسطرة – قواعد خاصة : قواعد المسطرة المدنية لا توجب إثارة الزور الفرعي بمقتضى مقال طبقا لفصلها 31 ولا بمقتضى مقال عارض مؤداة عنه رسوم قضائية, إذ يكفي التمسك به كدفع .(نعم)

القرار عدد : 311 المؤرخ في : 23012008 ملف مدني عدد : 2178122006

8884

2008-01-23

محكمة النقض

 – المسطرة – القواعد الخاصة – بث المحكمة في الاستئناف المقدم ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية العادية القاضي بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة الإدارية . يعرض قرارها للنقض باعتبار أن البت فيه من اختصاص محكمة النقض بموجب الفصل 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية.

القرار عدد : 328 المؤرخ في : 23012008 ملف مدني عدد : 1523122006

8886

2008-01-16

محكمة النقض

 – المسطرة – قواعد خاصة – لا يصح التقاضي من أو ضد ميت , و مقال النقض المقدم ضد ميت يتعرض لجزاء عدم القبول حسب الفصل 1 من ق م م الذي بمقتضاه لا يصح التقاضـي إلا ممن له الأهلية .

القرار عدد : 218 المؤرخ في : 16012008 ملف مدني عدد : 1204122005

8880

2007-05-31

محكمة الاستئناف التجارية

 لا يقبل الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة ما لم يبين المتمسك به أمام المحكمة فبل أي دفع او دفاع مع وجوب تبيان المحكمة التي يتعين رفع النزاع اليها طبق المادة 16 من ق م م .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم ``902`` الصادر بتاريخ 31/05/2007 ملف عدد 819/07

1867

2007-05-31

محكمة الاستئناف التجارية

 لا موجب للاعتداد بالدفع بعدم الاختصاص النوعي بعد مناقشة موضوع القضية المعروضة.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم ``902`` الصادر بتار

25

محكمة الاستئناف التجارية

 الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار بعد الجواب في الموضوع يكون قد أثير قبل كل دفع أو دفاع ، ويكون بالتالي غير مقبول..

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم ``689`` الصادر بتاريخ 25/04/ 2007 ملف عدد 622/07 غير منشور.

1865

2007-03-14

محكمة النقض

 – المسطرة – القواعد الخاصة:تبليغ الدعوى المتعلقة بتنفيذ الالتزام بأداء دين ناتج عن نفقة محكوم بهـا , إلى النيابة العامة .(لا)

القرار عدد : 853 المؤرخ في : 1432007 ملف مدني عدد : 2726122005

8642

2006-12-12

محكمة الاستئناف التجارية

 يتعين على من يثير الدفع بعدم الاختصاص ان يبين المحكمة المختصة، تحث طائلة عدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 1244 صدر بتاريخ : 212/12/06 في الملف عدد 1674/8/06 غير منشور.

1869

2006-12-05

محكمة الاستئناف التجارية

 لا يكفي إن يكون النزاع بين تاجرين حتى ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية ، بل يتعين إن يكون النزاع مرتبطا بإعمالهم التجارية ، وغير منظم بتنظيم قانوني خاص.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 5700/ 2006 صدر بتاريخ: 5 /12/ 2006 غير منشور

1898

2006-11-01

محكمة النقض

 الدعاوى العقارية يرجع سلطة النظر فيها إلى المحكمة الابتدائية في تشكيلتها الجماعية لا القاضي المنفرد.

القرار المجلس الأعلى عدد : 3190 المؤرخ في :01/11/2006 ملف مدني عدد : 2813/1/3/2005

1870

2006-10-03

محكمة الاستئناف التجارية

 الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية لا يثار تلقائيا من طرف المحكمة بل من له مصلحة فيه حق إثارته والمحكمة تبت بعدها في الدفع بالاختصاص أو عدمه خلاف ما عليه الأمر بالنسبة للمحاكم الإدارية المادة 12 من قانون إحداثها، اعتبارا لمقتضيات المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، ولانعدام فكرة الجزاء الذي يتقرر للإجراء المخالف للنظام العام .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم `` 1459`` الصادر بتاريخ 03-10-2006 ملف عدد 1700-06

1866

2006-09-06

محكمة النقض

 – مسطرة مدنية – الإختصاص – عدم رد المحكمة على الدفع بعدم الاختصاص النوعي لا يعيب قضاءها (نعم) .

القرار عدد : 2593 المؤرخ في : 692006 ملف مدنيالمصدر: موقع juri

 عدد : 694122005

8459

2006-09-05

محكمة الاستئناف التجارية

 الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة له في محله والحكم القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب صادف الصواب ويتعين تاييده مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية للبت فيه طبق القانون .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم `` 1281`` الصادر بتاريخ 05-09-2006 ملف عدد 1521-06

1891

2006-05-31

محكمة النقض

 – مسطرة مدنية – الإختصاص – تختص كل محكمة بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أحكامها وقراراتها (نعم) .

القرار عدد : 1839 المؤرخ في : 3152006 ملف مدني عدد : 1783122005

8189

2006-05-31

محكمة النقض

 – مسطرة مدنية – الإختصاص تختص كل محكمة بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أحكامها وقراراتها (نعم) .

القرار عدد : 1839 المؤرخ في : 3152006 ملف مدني عدد : 1783122005

8371

2006-03-29

محكمة النقض

 – المسطرة – الإختصاص – القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من قبيل النظام العام ، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى .(نعم)

القرار عدد : 1049 المؤرخ في : 2932006 ملف مدني عدد : 3769122004

8264

2006-03-01

المحكمة التجارية

 الجمعية الرياضية لا ليست تاجرة : عدم اختصاص المحاكم التجارية، نعم.

حكم تجارية أكادير بتاريخ 01/03/2006 ملف رقم 2187/05 غير منشور.

1893

2006-03-01

المحكمة التجارية

 ان معيار اسناد الاختصاص للمحاكم التجارية ينص أساسا على مركز المدعى عليه والنظر هل يكتسب صفة التاجر أم لا، وفي هذه الحالة الأخيرة تجب موافقته الصريحة ورضاه بالتقاضي أمام هذه المحاكم وهو ما عبر عنه في الفصل 5/3 من ق إ م ت بالاتفاق مع غير التاجر على اسناد الاختصاص اليها بسبب عمل تجاري .

حكم تجارية أكادير بتاريخ 01/03/2006 ملف رقم 2187/05 غير منشور.

1894

2006-01-03

المحكمة التجارية

 الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة له في محله والحكم القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب صادف الصواب ويتعين تاييده مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية للبت فيه طبق القانون .

حكم تجارية أكادير بتاريخ 01/03/ 2006 ملف رقم 2187/05 غير منشور.

1892

2005-11-22

محكمة الاستئناف التجارية

 مقتضيات الفصل الرابع من مدونة التجارية قاعدة إثبات لا قاعدة اختصاص نوعي 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 4218/2005 بتاريخ: 22/11/2005 رقم 4117/2005/ 13 غير منشور.



محكمة الاستئناف التجارية

 تعتبر التجارة والبناء نشاطين حرفيين وكل نشاط حرفي يعد عملا تجاريا بمفهوم المادة السادسة من مدونة التجارة ومن ثم فان كل نزاع يهم هذا النشاط الحرفي يكون من اختصاص المحاكم التجارية . 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم `` 609 `` الصادر بتاريخ 05-05-2005 ملف عدد 598-2005

1902

2005-04-26

محكمة الاستئناف التجارية

 يعد استغلال المقالع عملا تجاريا سواء مورس بصفة اعتيادية أم احترافية حسب مدلول المادة 6 من م ت، ومن ثم فان النزاعات المتعلقة بهذا العمل تكون من اختصاص المحاكم التجارية . 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس رقم `` 537 `` الصادر بتاريخ 26-04-2005 ملف عدد 524-05 غير منشور.

1901

2005-04-12

محكمة الاستئناف التجارية

 المؤسسة التعليمية التي لا تمارس نشاطا تجاريا بمفهوم مدونة التجارة ولا تحترف التعليم الخاص وإنما تقوم بنشاط ثقافي في إطار التفاهم والصداقة بين الشعوب، لا تعتبر تاجرة ولا تدخل النزاعات التي تثور بشأنها في زمرة اختصاصات المحاكم التجارية . 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم `` 461 `` الصادر بتاريخ 12-04- 2005 ملف عدد 419-05

1897

2004-07-28

محكمة النقض

 تنازع الاختصاص – احكام قابلة للطعن – رفض الطلب (نعم).

قرار محكمة النقض عدد :2396 المؤرخ في : 2872004 ملف مدني عدد 2310112003

5072

2004-05-26

محكمة النقض

 – المسطرة المدنية – الاختصاص – بمقتضى المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية فإن الاختصاص للبت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية يعود للمحكمة التجارية، وبما أن حق الكراء يعد من أهم العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري، فيخضع بالتالي طلب تجديد عقد الكراء للمحل المعد للتجارة المؤسس عليه الأصل التجاري إلى هته المحكمة (نعم).

قرار محكمة النقض عدد :1690 المؤرخ في : 2652004 ملف مدني عدد 3775112003

5914

2004-05-05

محكمة النقض

 – المسطرة المدنية – قواعد خاصة – بعد النقض و الإحالة يحق للأطراف إثارة سائر الدفوع الشكلية و الموضوعية و لو تعلق سبب النقض بجوهر الدعوى (نعم)

قرار محكمة النقض عدد :1452 المؤرخ في : 552004 ملف مدني عدد 3533112002

5707

2004-02-24

محكمة الاستئناف التجارية

 فرع الشركة – الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية – نعم.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم القرار: 166 صدر بتاريخ : 20040224

5003

2003-12-30

محكمة الاستئناف التجارية

 يتعين استئناف الحكم القاضي برد او قبول الدفع بعدم الاختصاص داخل اجل عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالحكم المستقل الفاصل في نقطة الاختصاص.

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بمراكش رقم القرار: 1404 صدر بتاريخ : 30/12/03 في الملف عدد 1254/8/03 غير منشور.

1863

2003-12-02

محكمة الاستئناف التجارية

 الدفع بالتحكيم هو دفع بعدم القبول لا دفع بعدم الاختصاص النوعي.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم القرار: 1266 صدر بتاريخ : 02/12/03 في الملف عدد 1158/8/03 غير منشور

1884

2003-11-11

محكمة الاستئناف التجارية

 الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام رئيس المحكمة التجارية: وجوب البت فيه بحكم مستقل : نعم.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم القرار: 1204 صدر بتاريخ : 11/11/03 في الملف عدد 804/2/03 غير منشور.

1886

2003-01-14

محكمة الاستئناف التجارية

 التعاونيات الفلاحية – الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية – لا.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم القرار: 28 صدر بتاريخ : 14012003

5005

2002-10-12

محكمة الاستئناف التجارية

 – المسطرة المدنية – الإختصاص :إذا كان الفصل في وقائع مادية وفي حق متنازع عليه ينطوي على مساس بموضوع الحق فإنه لا يسوغ لقاضي المستعجلات المساس به ما دامت مهمته تنحصر في صيانة الحق ليس إلا .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم\`182\` الصادر بتاريخ 12102002 ملف عدد 1202

6976

2002-09-10

محكمة الاستئناف التجارية

 تختص المحكمة التجارية بالبث في الطلبات المتعلقة بتنفيذ حجز الأصول التجارية وبيعها والناتجة عن ديون لإدارة الضرائب وفق مقتضيات المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم`920` الصادر بتاريخ 1092002 ملف عدد 92002 ملف عدد 3512004 غير منشور.

5009

2002-09-10

محكمة النقض

 تختص المحكمة التجارية بالبث في الطلبات المتعلقة بتنفيذ حجز الأصول التجارية وبيعها والناتجة عن ديون لإدارة الضرائب وفق مقتضيات المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم`920` الصادر بتاريخ 10/9/2002 ملف عدد 920/02 ملف عدد 351/2004 غير منشور

1443

2002-09-03

محكمة الاستئناف التجارية

 لا تختص المحكمة التجارية نوعيا للبث في طلب إبطال إنذار صدر عن رئيس المحكمة المدنية وفي حدود صلاحياته القانونية حتى ولو تعلق الأمر بتبليغ إنذار عقاري مخصص لضمان دين تجاري.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم`896` الصادر بتاريخ 03/9/2002 ملف عدد 985/02

1874



-18

محكمة الاستئناف التجارية

 يجوز لأطراف النزاع في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة طبق المادة 12 من قانون إحداثها.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم`683` الصادر بتاريخ 18/6/2002 ملف عدد 346/02

1872

2002-06-06

محكمة الاستئناف التجارية

 إن ممارسة الأنشطة في شكل شركة على سبيل المضاربة وتحقيق الربح يكسب الصفة التجارية ويجعل بالتالي المحكمة التجارية مختصة بالنظر في النزاع المتعلق بها عملا بمقتضيات قانون إحداثها.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم`863` الصادر بتاريخ 0662002 ملف عدد 66502

5007

2002-05-21

محكمة النقض

 – المسطرة المدنية – الإختصاص: إن الشيك سند الدين هو ورقة تجارية أفرد له المشرع بابا خاصا في م.ت ضمن الأوراق التجارية وبالتالي فإن المحكمة التجارية هي المختصة بالبث في النزاعات المتعلقة به بغض النظر عن ساحبه كان تاجرا أو شخصا عاديا .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم\`583\` الصادر بتاريخ 2152002 ملف عدد 56802

6955

2002-04-30

محكمة النقض

 – المسطرة المدنية – الإختصاص :إذا نص عقد الرهن و الكفالة التضامنية على المحكمة المختصة الفصل في النزاع فإن الاختصاص المكاني ينعقد لهذه المحكمة علما بأنه إذا تعدد المدعى عليهم منح للمدعي اختيار محكمة موطن أي واحد منهم إعمالا للمادة 10 من ق م ت.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم\`500\` الصادر بتاريخ 3042002 ملف عدد 27701

6958

2002-02-19

محكمة الاستئناف التجارية

 – المسطرة المدنية – الإختصاص – المحاكم التجارية لاتختص بالنظر في الدعوى الموجهة ضد الجماعة الحضرية لأنها ليست تاجرة ولا يوجد بالملف ما يفيد الاتفاق على إسناد الاختصاص للمحاكم التجارية.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم \`213 \` الصادر بتاريخ 19202 ملف عدد: 1442002

6974

2000-03-07

محكمة الاستئناف التجارية

 ان الجمعية لا يمكن اعتبارها تاجرة مهما كانت صفة الاشخاص المكونين لها وبالتالي فان المحاكم التجارية غير مختصة للنظر في النزاع المتعلق بها طبق المادة الخامسة من قانون احداثها.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم``171`` الصادر بتاريخ 07/03/2000 ملف عدد 210/98

1910

2000-02-10

محكمة الاستئناف التجارية

 صدور حكم من المحكمة العادية بإحالة ملف على المحكمة التجارية وبت هاته المحكمة بالفعل في الطلب بناء على قرار الإحالة دون الطعن فيه يجعل إثارته من جديد أمام محكمة الاستئناف متجاوزا و غير مساير للغاية التي توخاها المشرع من اعتماد وجوب البت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل عملا بالمادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية . 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 336/2000 صدر بتاريخ 10/2/2000 في الملف عدد 178/2000/13. غير منشور.

1882

2000-02-10

محكمة الاستئناف التجارية

 التاجر الذي يمارس أعمالا تجارية لا مصلحة له في إثارة الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 336/2000 صدربتاريخ10/2/2000 في الملف عدد 178/2000/13. غير منشور.

1907

2000-02-10

محكمة الاستئناف التجارية

 الصبغة التجارية للنقل من طرف الوكالة المستقلة للنقل الحضري كافية لانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية ، ولو تخلفت الصفة التجارية في القائم بهذه الاعمال

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 336/2000 صدربتاريخ10/2/2000 في الملف عدد 178/2000/13. غير منشور.

1912

2000-01-18

محكمة الاستئناف التجارية

 لا ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية إلا إذا كانت المنازعة بين تاجرين طبق المادة الخامسة من القانون المحدث لها.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم37 الصادر بتاريخ 18/01/2000 ملف عدد 15/.2000

1888

1999-11-29

محكمة الاستئناف التجارية

 اذا كانت المنازعة تبعا لاحكام نص البند (2) من المادة (5) من ق.إ.ت بين تاجر وغير تاجر فيرجع لقواعد الاختصاص المتعلق بالعقود المختلطة وبالتالي فلغير التاجر من حيث المبادىء العامة الخيار بين ان يرفع دعواه في مواجهة المدعى عليه التاجر امام المحكمة الابتدائية او امام المحكمة التجارية.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم``826`` الصادر بتاريخ 29/11/1999 ملف عدد 883/99

1908

1999-11-29

محكمة الاستئناف التجارية

 اذا كانت المنازعة تبعا لاحكام نص البند (2) من المادة (5) من ق.إ.ت بين تاجر وغير تاجر فيرجع لقواعد الاختصاص المتعلق بالعقود المختلطة وبالتالي فلغير التاجر من حيث المبادىء العامة الخيار بين ان يرفع دعواه في مواجهة المدعى عليه التاجر امام المحكمة الابتدائية او امام المحكمة التجارية.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم``826`` الصادر بتاريخ 29/11/1999 ملف عدد 883/99

1909

1999-11-29

محكمة الاستئناف التجارية

 النزاع القائم بين تاجرين وبخصوص عقد بنكي يجعل الكفيل في هذا العقد مكتسبا بالتبع الصفة التجارية تبعا للالتزام الاصلي مما يجعل المحكمة التجارية مختصة بالبث في الدعوى المرفوعة ضده بهاته الصفة.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم``826`` الصادر بتاريخ 29/11/1999 ملف عدد 883/99

1911

1999-07-22

محكمة الاستئناف التجارية

 الصيدلي تاجر لان القانون المنظم للصيدلة، يجيز إخضاعه لنظام الإفلاس.، الاختصاص للمحاكم التجارية : نعم.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 1103/99 صدر بتاريخ 22/7/99

1890

1999-06-08

محكمة الاستئناف التجارية

 مسطرة الإكراه البدني من أجل تنفيذ أمر بالأداء صادر عن المحكمة التجارية، اختصاصها: نعم.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 750/99



تاريخ الإصدار

المحكمة 

القاعدة 

رقم القرار

1999-06-08

محكمة الاستئناف التجارية

 الموظف الذي يمارس أعمالا تجارية على وجه الاعتياد والاحتراف رغم المنع القانوني لوظيفته، يعتبر تاجرا، اختصاص المحاكم التجارية: نعم.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 748/99 بتاريخ 8/6/99 في الملف عدد 650/99/10

1889

1999-05-13

محكمة الاستئناف التجارية

 دعوى التعويض عن الاحتلال بين تاجرين من اختصاص المحاكم التجارية ولو كان موضوع النزاع غير تجاري.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 580/99 صدر بتاريخ 13/5/99 في الملف عدد 587/99/9 غير منشور.

1906

1999-01-26

محكمة الاستئناف التجارية

 لا يجوز ضم الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلى الجوهر، بل يتعين البت فيه بحكم مستقل تحث طائلة مخالفة الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 64/99 صدر بتاريخ 26/1/99 في الملف عدد 638/98/9 غير منشور.

1864

1998-12-14

محكمة الاستئناف التجارية

 تختص المحاكم التجارية في البث في طلب إبطال بيع الاصل التجاري سواء كان موجودا فعلا أو منازعا فيه بمقتضى القسم الثاني من مدونة التجارة الذي اطلق في القول باختصاصها في جميع العقود المتعلقة بالاصل التجاري دون ان ينص على وجوده فعلا ويبقى هذا الاختصاص منعقدا وان كان أحد الأطراف مدنيا.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم``204`` الصادر بتاريخ 14/12/1998 ملف عدد 340/98

1862

1998-12-14

محكمة الاستئناف التجارية

 يقوم نشاط مؤسسة التعليم الخاص على المضاربة من أجل تحقيق الربح بصورة اعتيادية واحترافية، الأمر الذي يكسبها صفة تاجر طبقا لمقتضيات المادتين 6 و7 من مدونة التجارة، وبالتالي فإن المحاكم التجارية هي المختصة للبث في الدعاوى المتعلقة بها طبقا لقانون إحداث المحاكم التجارية 9553.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 203 ملف عدد 33598

1896

1998-11-05

محكمة الاستئناف التجارية

 عدم الاعتياد على شراء العقارات من أجل تغييرها أو بيعها يعتبر عملا تجاريا بالنسبة للشركة التجارية، وعملا مدنيا بالنسبة للمستفيد منه، مما يفي عليه الصبغة المختلطة، وتتخلف بالتالي احد شروط انعقاد الاختصاص للمحاكم التجارية. 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 337/98 صدر بتاريخ 5/11/98 في الملف عدد 413/98/10 غير منشور.

1900

1998-11-05

محكمة الاستئناف التجارية

 تختص اختصاص المحكمة التجارية: للنظر في الكفالة لالتزام تبعي وان كان الكفيل يفتقر إلى الصفة التجارية.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 342/98 صدر بتاريخ 5/11/98 في الملف عدد 412/98/6 غير منشور.

1903

1998-11-05

محكمة الاستئناف التجارية

 تجارية صفة أطراف الدعوى كافية لانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية، ولو لم يكن العمل تجاريا.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 342/98 صدر بتاريخ 5/11/98 في الملف عدد 412/98/6 غير منشور.

1904

1998-11-05

محكمة الاستئناف التجارية

 الأعمال التقصيرية وشبه التقصيرية التي يقترفها التاجر بمناسبة نشاطه التجاري تعتبر من قبل الأعمال التجارية وينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية ولو لم يكن الطرف الآخر غير تاجر.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 342/98 صدر بتاريخ 5/11/98 في الملف عدد 412/98/6 غير منشور.

1905

0000-00-00

محكمة النقض

 لا تختص المحكمة التجارية بالنظر في الدعاوى الشركات إلا إذا وجد في دائرتها المقر الاجتماعي للشركة المدعى عليها أو إحدى فروعها. 

حكم تجارية أ




تعليقات