القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض المصرية حول اختصاصات النيابة العامة






اختصاص النيابة العامة    
=================================
الطعن رقم  0132     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 758
بتاريخ 12-03-1951
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
المجنى عليه فى الدعوى لا يعتبر خصماً للمتهم فيها بل خصم المتهم فى الدعوى الجنائية هو النيابة العمومية ، و إذن فللمحكمة أن تسمع المجنى عليه فى الدعوى كشاهد على المتهم .


=================================
الطعن رقم  0413     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 321
بتاريخ 25-12-1951
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
إن المادة 36 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء تقضى بأن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه
و إختصاصاته المنصوص عليها فى القانون ، فللمحامى العام ما للنائب العام من حق فى إستئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح فى مدى ثلاثين يوماً من وقت صدورها طبقاً للمادة 177 من قانون تحقيق الجنايات .

                  ( الطعن رقم 413 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/25 )
=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 358
بتاريخ 22-02-1954
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
إن مرجع الأمر فى الضرورة المنصوص عليها فى المادة 80 من قانون إستقلال القضاء متروك إلى تقديم رئيس النيابة حسبما يراه من مقتضيات العمل فإذا كان رئيس نيابة بنى سويف قد إنتدب وكيل نيابة مركز بنى سويف لإصدار أمر بالتفتيش فى جريمة وقعت بدائرة مركز ببا ، فإن هذ الندب هو فى حقيقته ندب جزئى يملكه رئيس النيابة .


=================================
الطعن رقم  0637     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 897
بتاريخ 05-07-1954
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
ليس فى القانون ما يمنع النيابة من ندب أحد مأمورى الضبط لتحقيق أمور أبداها أحد مرءوسيه . فإذا كانت النيابة قد ندبت فى حدود السلطة التى خولها لها القانون واحدا من مأمورى الضبط القضائى لتحقيق مدى جدية التحريات التى قدمها أحد الكونستابلات و بعد أن أطلعت على هذا التحقيق أمرت بالتفتيش ، و كانت محكمة الموضوع قد أقرت النيابة على ما رأته من قيام المبرر لإتخاذ إجراء التفتيش فلا يقبل من الطاعن ما يثيره من بطلان إذن التفتيش و ما ترتب عليه من إجراءات لتعلق ذلك بأمور تخضع لتقدير سلطة التحقيق و محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0077     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 945
بتاريخ 03-05-1955
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
إن البطلان الذى يترتب على إجراء عضو النيابة تحقيقاً فى غير دائرة إختصاصه هو بطلان نسبى . فإذا حضر محام أثناء التحقيق مع المتهم بالنيابة و لم يتمسك ببطلان التحقيق عند إجرائه ، فإن الحق فى الدفع به يسقط عملاً بنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .

                  ( الطعن رقم 77 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/3 )

=================================
الطعن رقم  0170     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1003
بتاريخ 17-05-1955
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 3
ما دام وكيل نيابة المركز الذى وقع بدائرته الحادث هو الذى أجرى التحقيق فيه فلا يهم بعد ذلك المكان الذى إختاره المحقق لإجراء التحقيق و الذى يترك لتقديره و حسن إختياره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إجرائه .


=================================
الطعن رقم  1999     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 369
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 2
مجرد إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائى و التصرف فى محاضر جمع الإستدلالات التى يجرونها بمقتضى وظائفهم ، بغير إنتداب صريح من النيابة ، ليس من شأنه أن يغير من صفة هذه المحاضر كمحاضر جمع إستدلالات .


=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 454
بتاريخ 27-03-1956
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
طلب توقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة المطلوب تطبيقها لا يعتبر طلباً جديداً مما يجب أن يتم فى مواجهة المتهم أو أن يعلن به فى حالة غيابه لأنه يدخل فى نطاق المادة المطلوب تطبيقها و التى أعلن بها . و إذن فمتى كانت النيابة قد طلبت فى غيبة المتهم الحكم عليه بأقصى العقوبة الواردة بالمادة 242 من قانون العقوبات السابق إعلانه بها فقضت المحكمة بتغريم المتهم مائة قرش فإن المحكمة الإستئنافية تكون قد أخطأت إذ قضت بعدم جواز إستئناف النيابة الذى تم صحيحاً وفقاً لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية .

               ( الطعن رقم 56 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/27 )
=================================
الطعن رقم  0925     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 943
بتاريخ 18-11-1958
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
إن المادة 36 من قانون نظام القضاء إذ نصت على أن " يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين " إنما حددت للمحامين العامين إختصاصاً قضائياً يستند إلى أساس قانونى يجعل تصرفاتهم القضائية فى مأمن من الطعن ، فخول كل منهم فى دائرة إختصاصه كافة الحقوق و الإختصاصات القضائية التى للنائب العام ليصبح من سلطته إلغاء أوامر الحفظ الصادرة من أعضاء النيابة و الطعن بالإستئناف فى الميعاد الطويل و الطعن فى قرارات غرفة الإتهام على ألا يمس ذلك ما للنائب العام من حق الإشراف بإعتباره صاحب الدعوى العامة و القائم على شئونها كما يبين من نص المادة 36 من قانون نظام القضاء و المادة 80 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء و التى تنص على أنه " للنائب العام حق الرقابة و الإشراف على جميع أعضاء النيابة ....... " .


=================================
الطعن رقم  1000     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 986
بتاريخ 25-11-1958
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
إن الشارع بمقتضى القانون رقم 630 سنة 1956 - الذى صدر قبل نظر القضية أمام محكمة الجنايات - قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها ،
و مفاده أن الشارع قد جعل لما يجريه معاونو النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة العامة فى حدود إختصاصهم ، و القول ببطلان التحقيق الذى أجراه معاون النيابة و ما يستتبعه من الإلزام بإعادته ممن يملكه ، فيه معنى متعذر بعد أن أصبح لكافة أعضاء النيابة على إختلاف درجاتهم سلطة التحقيق القضائى ، و بعد أن زال التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف فى أثره عما يقوم به غيره من زملائه لوجود الوصف الذى أراده الشارع فى التحقيق الذى عرض على محكمة الجنايات عند نظر الدعوى التى باشرت هى أيضاً فيها التحقيق النهائى الذى يتطلبه القانون - فإذا كان الثابت من الأوراق أن معاون النيابة الذى أجرى التحقيق قد أثبت فى صدر محضره أنه ندب لإجرائه من نائب النيابة فإن النعى ببطلان محضر التحقيق  الذى أجراه معاون النيابة لا يكون سديداً .

               ( الطعن رقم 1000 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/25 )
=================================
الطعن رقم  1294     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1055
بتاريخ 22-12-1959
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 2
لا يجوز إلزام النيابة بممارسة رخصة ناطها القانون بها ، فلا محل للقول بأن عدم إستئناف النيابة العامة لقرار أصدره قاضى التحقيق قد فوت على الطاعنين درجة من درجات التقاضى ، و لا يصح كذلك الإستناد إلى عدم إستعمال هذا الحق المخول لها دون الطاعنين للنعى على القرار المذكور .


=================================
الطعن رقم  0188     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 380
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : ب
1) من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم - و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن - بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، و كان المتهم يرمى من وراء دعواه أن تقضى له محكمة الجنايات ببطلان الحكم - و هو أمر يتجاوز حدود سلطتها فضلاً عن مساسه بقوة الشئ المقضى - فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل صفاتها و مميزاتها - و لو أن الحكم قد قضى برفض الدعوى موضوعاً .

   2) إذا كان مآل دعوى المتهم حتماً هو القضاء بعدم جواز سماعها ، فإن ما يثيره فى شأن عدم إعلانه و ما ينسبه من خطأ إلى المحكمة فى ذلك لم يكن يغير من تلك النتيجة إذ أن المحكمة قد إتصلت بالدعوى بصدور الأمر بإحالتها إليها .

   3) نظم قانون الإجراءات الجنائية أحوال البطلان فى قواعد عامة أوردها فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى من الكتاب الثانى - و دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 332 و 333 من قانون الإجراءات الجنائية - فى عبارة صريحة - على أن التمسك بالدفع بالبطلان فى إجراءاتها - و هذا الإجراء الباطل - أياً كان سبب البطلان يصححه عدم الطعن به فى الميعاد القانونى - و لهذا إشترط لقبول أسباب النظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يكون الحكم المطعون فيه قد إكتسب قوة الشئ المحكوم به ، و أن تكون هذه الأسباب مستفادة من الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و ألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضه عليها - و ذلك تغليباً لأصل إكتساب الحكم قوة الشئ المحكوم فيه على أصل جواز التمسك بالأسباب الجديدة الماسة بالنظام العام .

   4) نصت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية فى قوة الأحكام النهائية على ما يأتى "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة - و إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون" ، و لما كان القانون قد بين طرق الطعن فى الأحكام الجنائية و هى المعارضة و الإستئناف و النقض ، و رسم أحوال و إجراءات كل منها فإن الطعن فى تلك الأحكام الجنائية بالبطلان بدعاوى مستقلة ترفع بصفة أصلية يكون غير جائز فى القانون مما يقتضى الحكم بعدم جواز سماع دعوى البطلان فيها .

   5) أجازت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها و لغير الأسباب التى بنى عليها الطعن فى أى حالة من الحالات المشار إليها فيه - فيكون قضاء محكمة النقض برفض الطعن معناه بالضرورة أنها أصدرت حكمها بعد بحث تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى و لم تر فى ذلك عيباً - و مثل هذا الحكم بعد هذه المرحلة يحوز قوة الشئ المقضى و يعتبر عنواناً للحقيقة بما جاء فيه .

   6) لا يسوغ فى القانون تأخير تنفيذ الأحكام النهائية إلى غير مدى بدعوى أن يجد المحكوم عليهم سبيلاً للطعن بالبطلان مما يتحتم معه القول بأن الشارع قد قصد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن الممنوحة للمتهم و المذكورة فى القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده الأحكام ضماناً لحسن سير العدالة و إستقراراً للأوضاع النهائية التى إنتهت إليها كلمة القضاء.

   7) دل الشارع بما نص عليها فى المادة 396 من قانون المرافعات المدنية و التجارية المعدلة بالاقنون رقم 137 لسنة 1956 على أن الطعن فى الأحكام بدعوى البطلان الأصلية غير جائز - إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هناك محل لإيراد ذلك النص الذى خرج به عن القواعد التى حددت نصاب الإستئناف - و لم يخرج الشارع عن هذا الأصل - إلا بقدر ما خول لمحكمة النقض من حق إعادة النظر فى الدعاوى التى أصدرتها هى - فى حالة واحدة نصت عليها المادة 314 مرافعات فى باب رد القضاة عن الحكم إذ نصت على : "عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة - أحوال عدم الصلاحية - و لو بإتفاق الخصوم يقع باطلاً - و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة لانقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى" و ذلك بإعتبار أن محكمة النقض - و هى المحكمة العليا - لا سبيل إلى تصحيح حكمها - فى الحالة المشار إليها فى المادة المذكورة إلا بالرجوع إليها فيها - أما فى غير هذه الحالة التى جاءت على سبيل الإستثناء و الحصر - فإن فى سلوك طرق الطعن العادية منها و غير العادية ما يكفل إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء - فإذا توافر سبيل الطعن و ضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه.

   8) إذا جاز القول فى بعض الصور بإنعدام الأحكام لفقدانها مقوماتها الأساسية فليس هذا هو الشأن فيما يثيره الطاعن بشأن تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى.

   9) ندب رئيس محكمة الإستئناف أحد مستشارى المحكمة لنظر الطلب الذى تقدم به المتهم ببطلان الحكم بدلاً من المستشار الأصلى - الذى وجد لديه مانع - إجراء مطابق لما نصت عليه المادة 71 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 56 لسنة 1959 - فى شأن السلطة القضائية - و الواردة فى الفصل الثانى منه المعنون " فى نقل القضاء و ندبهم" - سواء فى محاكم الإستئناف ، أو فى المحاكم الإبتدائية - و لا يلزم الإشارة إلى هذا الندب فى الحكم.

  10) المادة السابعة من قانون السلطة القضائية و إن إشترطت أن تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية إلا أنها لم تشترط أن تنعقد المحكمة فى ذات المبنى الذى تجرى فيه جلسات المحاكم الإبتدائية - و ما دامت محكمة الجنايات التى نظرت الطلب قد إنعقدت فى مقرها و هو مدينة القاهرة ، فإن إنعقادها يكون صحيحاً .

  11) صدور قرار من وزير العدل إنما يكون واجباً إذا كان محل إنعقاد محكمة الجنايات فى مكان آخر خارج المدينة التى تقع بها ذات المحكمة الإبتدائية .

                  ( الطعن رقم 188 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================
الطعن رقم  0168     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 174
بتاريخ 20-02-1962
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 9
1) مفهوم نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية و ما تضمنته مذكرته الايضاحية أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام و المحكوم عليه فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 ، أما فى الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على " النائب العام و حده " و إذا كان الشارع قد أردف ذلك بعبارة " سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن " فإنه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذى يكون لهؤلاء فى استعمال ذلك الحق و هو طريق النائب العام على خلاف الحالات الأربع الأولى ، و هى حالات تبدو فيها جدية الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائى أو تأسيسه على حكم ألغى ، أما الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى و إنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التى قد تظهر بعد الحكم دون أن تكون معلومة وقت المحاكمة ، و بالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الأربع الأول و الحالة الخامسة فإن الشارع لم يخول حق طلب إعادة النظر النظر فى الحالة الأخيرة إلا للنائب العام و حده ، و هو لم يكتف بهذا القيد بل وضع قيداً آخر هو عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 و جعل قرارها نهائياً و قد قصد بهذه القيود المحافظة على حجية الأحكام النهائية و حتى لا تهدر بمجرد بمجرد طلب يقدمه المحكوم عليه و لا بمجرد قراراً يصدره النائب العام .

   2) المقابلة بين سلطات النائب العام و اللجنة فى نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية لا تفيد جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر ، بل تفيد على العكس من ذلك عدم جواز الطعن فى هذا القرار طالما كان الطلب مبنياً على الحالة المبينة فى الفقرة الخامسة من المادة 441 سالفة الذكر . و من ثم فإن الأمر الذى أصدرته غرفة الإتهام بعدم جواز الاستئناف فى هذه الحالة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

   3) من المقرر قانوناً أن الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام - بوصفها هيئة إستئنافية - و التى يجوز الطعن فيها بطريق النقض - هى الأوامر التى تصدرها بناء على إستئناف جائز قانوناً ، بحيث إذا حظر القانون الاستئناف إنغلق تبعاً لذلك باب الطعن بالنقض .

   4) لا يرد إشكال الإ على تنفيذ حكم بطلب و قفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً ، و ليس لمحكمة الإشكال - التى يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الإشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أو جه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ فى تأويله ، و ليس لها كذلك أن تتعرض لما فى الحكم من عيوب و قعت فى الحكم نفسه أو فى إجراءات الدعوى و أدلة الثبوت فيها - لما فى ذلك من مساس بحجية الاحكام.

   5) ما يدعيه المتهمان من تزوير - لا يصلح قانوناً أن يكون سبباً للاستشكال فى تنفيذ الحكم طالما أن أمره كان معروضاً على المحكمة و قالت فيه كلمتها ، و يستوى فى ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت به دعوى أصلية أو لم ترفع . ذلك أن الإشكال تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته، و من ثم فإن سببه يجب أن يكون حاصلاً بعد صدور هذا الحكم ، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع فى الدعوى و أصبح فى غير استطاعة المحكوم عليه التحدى به سواء أكان قد دفع به الدعوى أم كان لم يدفع به .

   6) لا يفرق القانون فى دعوى الإشكال بين طلب إيقاف نهائى و طلب إيقاف مؤقت إذ أن الطلب فى جميع الحالات لا يكون إلا بالإيقاف المؤقت للتنفيذ و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل بعبارة صريحة فى طلب الايقاف المؤقت فلا محل لما ينعاه الطاعنان عليه من قالة إغفاله الفصل فى الطلب .

   7) لا تلزم المحكمة -  طبقاً لنص المادة 223  من قانون الإجراءات الجنائية - بإيقاف الدعوى الجنائية إلا إذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على طلب إيقاف دعوى الإشكال حتى يفصل فى دعوى التزوير المرفوعة أمام القضاء المدنى يكون قد أغفل طلباً ظاهر البطلان لا يلتزم بالرد عليه .

   8) الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 هو أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة فى الميعاد القانونى ، و نقضها الحكم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة على خلاف هذا الأصل هو رخصة إستئنافية خولها القانون إياها و فى الحالات الواردة بها على سبيل الحصر ، و من ثم فإن ما أثاره الطاعنان فى مذكرتهما المقدمة بعد الميعاد القانونى من بطلان الحكم لإغفال إثبات إسم ممثل النيابة لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات ، ذلك أن إغفال إسم ممثل النيابة فى الحكم و فى محضر الجلسة لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه أى بطلان ، طالما أن الثابت فى محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة فى الدعوى و أبدت طلباتها و طالما أن الطاعنين لا يجحدان أن تمثيلها كان صحيحاً .

                     ( الطعن رقم 168 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/2/20 )

=================================
الطعن رقم  2649     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 216
بتاريخ 25-03-1963
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
أجازت المادة 33 من القانون رقم 147 لسنة 1949 - بنظام القضاء المعدل بالقانون رقم 635 لسنة 1955 - للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها ، فجعلت لما يجريه معاون النيابة العامة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة العامة فى حدود إختصاصهم ، و أزالت التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة و تحقيق غيره من أعضائها ، و أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف فى أثره عما يقوم به غيره من زملائه . و لما كان الثابت أن القرار الصادر من رئيس النيابة يندب معاون النيابة للتحقيق قد صدر مطلقاً و شاملاً لكل الوقائع الواردة بمحضر التحريات الذى قدمه ضابط المباحث و من بينها واقعة إحراز المخدر المنسوبة إلى المطعون ضده - و كانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من إختصاصه ، فيكون تكليف معاون النيابة - المنتدب للتحقيق - لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون .

                ( الطعن رقم 2649 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/25 )
=================================
الطعن رقم  2674     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 815
بتاريخ 03-12-1962
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزماً لها ، بل إن لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية، كما أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أى بعد التحقيق - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 - و ذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . كما أن قوام الدليل الجديد هوأن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لإقمتها .


=================================
الطعن رقم  0764     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 690
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن أساس الحق المخول للنيابة العامة فى الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - فى حالات المباشرة إلى محكمة الجنايات ، إنما هو قيام الإرتباط بين إحدى  الجنايات المنصوص عليها فى تلك الفقرة و بين الجرائم الآخرى التى تكون مرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً لما هو معرف به فى المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كانت جريمة إحراز السلاح النارى و ذخيرته بغير ترخيص هى من بين الجرائم التى يجوز فيها الإحالة مباشرة إلى محكمة الجنايات عملاً بنص الفقرة سالفة الذكر ، و كان الحكم المطعون فيه قد إطمأن للأسباب التى أوردها إلى أن الطاعن أحرز سلاحاً و ذخيرة بغير ترخيص و إستعملهما فى جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجناية الشروع فى السرقة .
و كان لا يقدح فى سلامة إستخلاصه أن يكون السلاح المستعمل لم يضبط ، طالما أنه إستقر فى يقين المحكمة إحراز الطاعن له . فإن ما إنتهى إليه الحكم من قيام الإرتباط بين جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجناية الشروع فى السرقة و بين جريمة إحراز السلاح النارى
و ذخيرته يكون سديداً و سائغاً . و يكون النعى عليه بإنطوائه على بطلان فى الإجراءات أثر فيه على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0828     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1003
بتاريخ 30-12-1963
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 3
لا ينال من سلامة الحكم إستناده إلى أقوال أدلى بها أحد المتهمين أمام النيابة التى ضبط فى دائرة إختصاصها و لو كانت الجريمة قد إرتكبت فى مكان خارج عن دائرة هذا الإختصاص . ذلك لأن ضبط المتهم فى دائرة إختصاص هذه النيابة يسبغ عليها ولاية إستجوابه و يجعل من إختصاصها سماع أقواله عملاً بنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم  1023     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 71
بتاريخ 20-01-1964
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 3
الأمر بمنع التعرض الذى تصدره النيابة العامة بعد حفظ الشكوى إدارياً لا يعدو أن يكون إجراءاً تصدره النيابة فى غير خصومة جنائية و لا يقصد به سوى معاونة رجال الضبطية الإدارية على حفظ الأمن مما يخرج بطبيعته عن و ظيفة النيابة العامة القضائية ، و من ثم لا يندرج ضمن القرارات المنصوص عليها فى المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية
و التى يجوز إستئنافها أمام غرفة الإتهام عملاً بالمادة 210 من القانون المذكور .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 458
بتاريخ 11-05-1965
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
لرئيس النيابة حق ندب عضو من أعضائها فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 128 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية و المادة 75 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء - و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى . و لما كان الثابت من مطالعة محضر تحقيق النيابة أن وكيل النيابة المحقق أثبت فى صدر محضره قرار من رئيس النيابة بندبه لمباشرة التحقيق بالنيابة - فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصول الندب و إعتبار التحقيق الذى أجراه صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0144     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 632
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
تنص المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه و إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق . مما مفاده أن شرط الحظر على النيابة العامة هو إتصال سلطة الحكم بالقضية أما و القضية لم ترفع بعد إلى المحكمة المختصة فإن للنيابة سلطة إجراء التحقيق الذى تراه . و لما كان الثابت أن الدعوى لم تحل على المحكمة إلا بناء على قرار مستشار الإحالة و بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها اللاحقة على فقد أوراق التحقيق الأولى و طبقاً لقرارها بتقديمها له ، فإنه لا جناح على الحكم المطعون فيه إذا ما عول فى قضائه بإدانة الطاعن على ما أجرته النيابة من تحقيقات تكميلية قبل صدور قرار مستشار الإحالة إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق و ليس جزء من قضاء الحكم و شأنه فى ذلك كشأن النيابة العامة و قاضى التحقيق و غرفة الإتهام قبل حلوله محلها و عمله جزء من التحقيق و ليس جزء من المحاكمة و ما يباشره من سلطات إنما بإعتباره سلطة تحقيق . فإتصال مستشار الإحالة بالدعوى لا ينهى إختصاص النيابة العامة أو قاضى التحقيق .


=================================
الطعن رقم  1739     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع و ممثلة له هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية و هى التى نيط بها وحدها مباشرتها و ذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى أو بأن تطلب ندب قاضى تحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية المختصة لمحاكمته فى ضوء المحضر الذى حرره مأمور الضبط و بمتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم إنتهائى .


=================================
الطعن رقم  1290     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 334
بتاريخ 07-03-1967
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 2
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا إستثناء من نص الشارع ، و أحوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها إستثناء من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ فى تفسيره بالتضييق . و أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق . و إذن فمتى صدر الطلب ممن تملكه قانون فى جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها و صحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنها من أية جهة كانت . و القول بغير ذلك يؤدى إلى زوال القيد و بقائه معاً مع وروده على محل واحد دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها و هو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانونى الذى يجمع أشتات القوانين المالية بما يتضمنه من توقف الدعوى الجنائية على الطلب ، إذ أن الطلب فى هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس إئتمان الدولة و لا تعلق له بأشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فإن أى طلب عن أى جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها و كيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق ، و ذلك بقوة الأثر العينى للطلب ، و قوة الأثر القانونى للإرتباط ، ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره أو تقييده ، أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التى كانت معلومة وقت صدوره دون ما قد يكشف التحقيق منها عرضاً فتخصيص بغير مخصص و إلزام بما لا يلزم ، و يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى طلباً آخر ، الأمر الذى تتأذى منه العدالة الجنائية حتماً ، خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة فى مشروع جنائى واحد .


=================================
الطعن رقم  1903     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 288
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 2
للنيابة العامة و لسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها و لو كان ذلك أمام محكمة النقض فى حدود تحقيق تجريه فى أوجه الطعن المقدمة إليها متى رأت أن هذا التحقيق لازم الفصل فى الطعن.


=================================
الطعن رقم  2045     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 148
بتاريخ 05-02-1967
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
لئن نصت المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل فى فقرتها الرابعة على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى بالنسبة إلى الجرائم المتقدم ذكرها أو إتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن من وزير المالية والأقتصاد أو من ينيبه لذلك " . فإن البين منها أن الخطاب فى النص موجه من الشارع إلى النيابة العامة بصفتها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية بإعتبار أن أحوال الطلب و الشكوى و الاذن هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية إستثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضيق و لا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الإستدلال .


=================================
الطعن رقم  2045     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 148
بتاريخ 05-02-1967
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 2
لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائى أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم و لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الإستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة .


=================================
الطعن رقم  2068     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 156
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن وكيل النيابة المختص هو الذى أجرى التحقيق فلا يهم بعد ذلك المكان الذى إختاره المحقق لإجراء التحقيق و الذى يترك لتقديره حق إختياره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إجرائه .


=================================
الطعن رقم  2068     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 156
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 7
عملية العرض لتعرف الشهود على المتهم ليست لها أحكام مقررة فى القانون تجب مراعاتها و إلا كان العمل باطلاً بل هى مسألة متعلقة بالتحقيق كفن متروك التقدير فيها للمحكمة .


=================================
الطعن رقم  2314     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 268
بتاريخ 26-02-1968
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 2
الأصل أن الصفة هى مناط الحق فى الطعن ، و أن النيابة العامة - سواء إنتصبت عن نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم - لا صفة لها فى التحدث إلا فى خصوص الدعوى الجنائية و حدها ، و من ثم فإن طعنها على الأمر الصادر من مستشار الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية لا يكون مقبولاً .

                   ( الطعن رقم 2314 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/26 )
=================================
الطعن رقم  1687     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 284
بتاريخ 23-02-1970
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
أجاز الشارع بمقتضى المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية - عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها ، و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذى أصدر إذن التفتيش قد أثبت فى صدر الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة ، فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصوله الندب و إعتبار إذن التفتيش صحيحاً ، و يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون ، و قد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث عناصر الدعوى و الأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

                  ( الطعن رقم 1687 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/23 )
=================================
الطعن رقم  0234     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 593
بتاريخ 13-04-1970
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 2
تنص المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة  1964 على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو إتخاذ أية إجراءات فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه " . و البين منها أن الشارع يشترط أن يكون الطلب ثابتاً بالكتابة التى لا تستلزم شكلاً معيناً سوى صدورها من الشخص المختص و هو وزير الخزانة أو من ينيبه لذلك ، كما أن الشارع لم يرسم طريقاً لتقديم الطلب . فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً حق النيابة العامة إتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن مدير جمرك بورسعيد قد أصدر هذا الطلب المكتوب بإتخاذ الإجراءات و رفع الدعوى الجنائية ، و كان مدير جمرك بور سعيد يملك إصدار هذا الطلب بناء على القرار الوزارى رقم 13 لسنة 1965 الذى فوضه فى ذلك ، و كان الطاعن لا ينازع فى صدور الطلب كما عبرت عنه المادة 4 من القانون 92 لسنة 1964 عن الجريمة ذاتها التى أسندت إليه ، فإن ما يثيره من بطلان الإجراءات يكون على غير أساس متعيناً رفضه .


=================================
الطعن رقم  0998     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 985
بتاريخ 18-10-1970
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع . و لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه جلب إلى أراضى الجمهورية العربية المتحدة جواهر مخدرة " حشيشاً " دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة . و طلبت معاقبته طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 3 ، 33 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، و قد دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب أو غيرها من الجرائم الواردة به و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنة 1963 ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى الإجراءات لخلو الأوراق من إذن مدير عام الجمارك برفع الدعوى إعمالاً لحكم القانون الأخير يكون على غير سند من القانون .


=================================
الطعن رقم  1691     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 16
بتاريخ 03-01-1971
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية - و هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم - و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه . لما كان ذلك ، و كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح ، خال مما يشوبه من الخطأ و البطلان ، و كان لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم على الحكم الغيابى المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض ، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر ، و أنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة ، فإن الحكم يكون غير صحيح متعيناً نقضه لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من إستعمال حقه فى الدفاع ، و يكون للنيابة حق الطعن فيه .


=================================
الطعن رقم  1724     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 171
بتاريخ 22-02-1971
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن ، هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون ، و لها تبعاً لذلك ، أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام من جهة الدعوى الجنائية ، و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين ، فتنوب عنهم فى الطعن لمصلحتهم و تتقيد فى ذلك بقيود طعنهم ، بحيث إذ لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن ، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها ، فى أن المصلحة أساس الدعوى ، فإذا إنعدمت فلا دعوى .


=================================
الطعن رقم  1861     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 194
بتاريخ 07-03-1971
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 3
يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق فى غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره ، و كل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى المحكمة بما يراه من عيب فيقع تقدير ذلك فى سلطة المحكمة بوصف أن تحقيق النيابة دليل من أدلة الدعوى التى تستقل المحكمة بتقديرها ، و مجرد غياب المتهم عند سؤال الشاهد ليس من شأنه أن يبطل أقواله .


=================================
الطعن رقم  0720     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 524
بتاريخ 04-10-1971
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 4
متى كانت التهمة التى وجهت إلى الطاعنين و التى تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائى المنسوب إليهما إرتكابه و هو إتلاف باب مسكن عمداً ، و لم تقل النيابة أنهما دخلا منزلاً بقصد إرتكاب جريمة فيه ، و لم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة ، و كانت هذه الجريمة تختلف فى عناصرها المكونة لها و أركانها عن جريمة الإتلاف ، فإنه ما كان يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة أن توجه إلى الطاعنين أمام محكمة ثانى درجة هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية و التى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة و ما يترتب عليه من حرمان المتهمتين من درجة من درجات التقاضى و لو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات ، فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام .


=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 186
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 2
البيان الخاص بطلب تحريك الدعوى الجنائية من وزير الداخلية أو من يندبه لذلك فى جريمة عمل المصرى لدى جهة أجنبية دون إذن سابق هو من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم و إغفال النص عليه فى الحكم يبطله و لا يغنى عن ذلك أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل ذلك الطلب .

                     ( الطعن رقم 1 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/2/14 )
=================================
الطعن رقم  1502     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 192
بتاريخ 12-02-1973
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع . و لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 قد خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب و غيرها من الجرائم الواردة به ، و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنة 1963 ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة جلب مواد مخدرة ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى الإجراءات لخلو الأوراق من إذن مدير عام الجمارك برفع الدعوى إعمالاً لحكم القانون رقم 66 سنة 1963 يكون على غير سند من القانون . و لا يؤثر فى ذلك أن الإتهام الذى إسند إلى الطاعن تضمن وصفاً لتهمة ثانية هى الشروع فى التهريب الجمركى ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذه التهمة ، و إنتهى إلى إدانة الطاعن عن تهمة جلب المواد المخدرة وحدها مما مفاده أنه قد أغفل الفصل فى التهمة الثانية . و من ثم فلا يقبل من الطاعن أن يوجه مطعناً فيما لم تفصل فيه محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0226     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 559
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 3
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع ، و إذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة و طلبت عقابه بالقانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 و دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به ، و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم 66 سنة 1963 ، فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن و مباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك و لو إقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى .


=================================
الطعن رقم  0441     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 739
بتاريخ 11-06-1973
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 5
ليس فى القانون ما يمنع من أن يقوم رئيس النيابة الذى أصدر الأمر المستأنف من تمثيل النيابة العامة عند نظر الإستئناف أمام مستشار الإحالة .


=================================
الطعن رقم  0918     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 665
بتاريخ 13-10-1974
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع قد قضى فى المواد 214 ، 190 ، 373 ، 374 من قانون الإجراءات الجنائية بأن ترفع الدعوى فى مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام مستشار الإحالة و بأن تعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر من المستشار بالإحالة إلى محكمة الجنايات أمام المحكمة و بأن تكلف المتهم بالحضور - كما جعل - بمقتضى المادة 64 من هذا القانون و ندب قاضى التحقيق رهناً بطلب النيابة العامة كما حظر عليه بمقتضى المادة 67 مباشرة التحقيق إلا بناء على طلبها كما أولاها هى بمقتضى المادة 199 مباشرة التحقيق فى مواد الجنح و الجنايات فيما عدا ما يختص به قاضى التحقيق ، كما قضى بالمادة 192 بأنه إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب تحقيقات تكميلية فعلى النيابة أن تقوم بإجرائها و تقدم المحضر للمحكمة ، فقد دل بهذا على أن النيابة العامة هى السلطة الأصلية صاحبة الإختصاص العام بالتحقيق الإبتدائى ، لما كان ذلك فإن عدم إتصال سلطة الحكم نفسها بالدعوى بتكليف المتهم بالحضور يبقى على التحقيق الإبتدائى للنيابة العامة صاحبة السلطة الأصلية فيه - لما كان ذلك - فإن قول الطاعن بإختصاص مستشار الإحالة بإعادة التحقيق ما دامت القضية قد أحيلت إليه و سلمت له يكون قولاً عقيماً لا جدوى منه ما دام الطاعن لم يجادل فى عدم إتصال سلطة الحكم بالدعوى فيبقى الإختصاص بإعادة التحقيق فيها للنيابة العامة - صاحبة السلطة الأصلية فى التحقيق الإبتدائى ، و غنى عن البيان أن ما لمستشار الإحالة بمقتضى المادة 175 من حق فى إجراء تحقيق تكميلى فحسب أو ندبه للنيابة العامة لإجرائه دون إجراء تحقيق أصلى لآية بينة على أن إتصال المستشار بالدعوى لا يرفع إختصاص النيابة العامة بل يؤكده ما أوجبته عليها المادة 192 من إجراء التحقيق التكميلى عند الإقتضاء حتى بعد صدور الأمر بالإحالة إلى المحكمة و تقديم المحضر إليها مباشرة و من ثم يكون هذا النعى غير سديد .


=================================
الطعن رقم  1007     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 808
بتاريخ 03-12-1974
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه ، أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فيها - و من بينها جريمة السب - و أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها ، و كان الشارع جعل من مضى هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من أن سكوت المجنى عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الحق فى الشكوى لأسباب إرتآها حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا إستمر أو تأيد سلاحاً للتهديد و الإبتزاز أو النكاية ، و من ثم فإن تقديم الشكوى خلال الأجل الذى حدده القانون إنما ينفى قرينة التنازل ، و يحفظ لهذا الإجراء أثره القانونى و لو تراخت النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية إلى ما بعد فوات هذا الميعاد . و إذ كانت المطعون ضدها ، قد قدمت شكواها فى الميعاد المحدد و أقامت دعواها وفقاً للأوضاع التى رسمها القانون ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى مخالفة الحكم لنص المادة 2/3 من قانون الإجراءات الجنائية لا يكون صحيحاً فى القانون و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الأساس فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  1578     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 134
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية إنما هو إستثناء ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و قصره فى أضيق نطاق على الجربمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها و لو كانت مرتبطة بها ، و كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بنص المادة 305 من قانون العقوبات ليست إحدى الجرائم التى عددت حصراً فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية و التى يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجنى عليه أو من وكيله الخاص . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية عن تهمة القذف - و هى إحدى تلك الجرائم - و عن تهمة البلاغ الكاذب معاً ، فإنه إذ تطلب الشكوى بالنسبة للجريمة الأخيرة يكون قد أخطأ فى القانون .


=================================
الطعن رقم  1001     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 226
بتاريخ 13-02-1977
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها . و هذا الإختصاص من أساسه تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، و لذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه ، و من ثم فإن إذن التفتيش الصادر فى هذه الدعوى بإعتباره عملاً من أعمال التحقيق يكون صحيحاً غير مخالف للقانون .


=================================
الطعن رقم  1118     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 252
بتاريخ 28-03-1929
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 2
1) إتهم شخص بتبديد ذرة محجوزة و حكمت المحكمة الإبتدائية بإدانته و أيدت المحكمة الإستئنافية هذا الحكم آخذه بأسبابه و لم يذكر بهذا الحكم من الأسباب إلا " أن المتهم إعترف بالتهمة على محضر الحجز بأنه سدد المطلوب و إستلم الذرة المحجوزة " عليها " . و محكمة النقض رأت أن الحكم معيب عيباً جوهرياً مبطلاً لأن أسلوبه مبهم لا يعلم كيف يستنتج منه الإعتراف بالتهمة .

                    ( الطعن رقم 1118 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0940     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 74
بتاريخ 22-01-1978
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التى دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك و كان النعى على الحكم إستناده إلى تقرير لجنة الإسكان بقالة أنه لم يصدر قرار بندبها من سلطة التحقيق و لم يؤد أعضاؤها اليمين القانونية قبل مباشرة المأمورية المندوبين لها فقد قام الحكم الإبتدائى بالرد عليه بقوله : " و حيث أن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة هى التى قامت بتحقيق الواقعة بنفسها و كذلك أصدرت قرارها بتشكيل لجنة من السادة مهندسى وزارة و من ثم يكون ندب هذه اللجنة قد صدر منها بإعتبارها سلطة تحقيق ، هذا بالإضافة إلى أن الأصل أن الإجراءات المتعلقة بالشكل كتحليف الخبراء اليمين على إبداء رأيهم بالذمة إعمالاً للمادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية قد روعيت و لم يقدم المتهم دليلاً ما يثبت أن أعضاء اللجنة سالفة الذكر لم يحلفوا اليمين القانونية قبل إبداء رأيها و  من ثم يضحى ما يثيره المتهم فى هذا الخصوص على أساس غير سليم من القانون خليقاً بالرفض " . و هو رد سائغ ، فضلاً عن ذلك فإنه و إن أوجب القانون على الخبراء أن يخلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالذمة و أن يقدموا تقريرهم كتابة إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية له من الإختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24 و 31 من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ذلك و كانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة و أن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين ، و كان القانون لا يشترط فى مواد الجنح و المخالفات إجراء أى تحقيق قبل المحاكمة ، فإنه على فرض صحة ما نعاه الطاعن فى هذا الخصوص - فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ لما جاء بتقرير اللجنة و بما شهد به أعضاؤها و لو لم يحلفوا اليمين قبل مباشرة المأمورية على أنه ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة و عنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتفنيد و المناقشة - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - و من ثم يضحى هذا النعى فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  2225     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 218
بتاريخ 11-02-1980
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 5
من المقرر أن النيابة العامة و لئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم ، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون و طلبت إقرار الحكم ، إلا أن تجاوز هذا الميعاد - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى - ما دام الحكم صادر فيها حضورياً بالإعدام - بمجرد عرضها عليها و تفصل فيها لتستبين - من تلقاء نفسها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب - يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته و من ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .


=================================
الطعن رقم  0361     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1065
بتاريخ 04-12-1980
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 2
حيث إن النيابة العامة و لئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الإربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون و طلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول النيابة ، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً ، و على أى الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر و تفصل فيها لتستبين عيب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم ، و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده .


=================================
الطعن رقم  0397     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 731
بتاريخ 08-06-1980
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
إذ كانت المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة بتحقيق قضية بأكملها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة العامة فى حدود إختصاصهم و أزالت التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة  و تحقيق غيره من أعضائها و أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف فى أثره عما يقوم به غيره من زملائه ،و كانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز الكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأمورى الضبط القضائى ببعض  الأعمال التى من إختصاصه ، فإن إذن التفتيش الصادر بناء على قرار الندب يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون .


=================================
الطعن رقم  0525     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 775
بتاريخ 15-06-1980
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 5
من المقرر أن تغييب التحقيق الذى تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، فإذا ما أجرت النيابة تحقيقاً فى غيبة المتهم فذلك من حقها و لا بطلان فيه و الأصل أن العبرة عند المحاكمة الذى تجريه المحكمة بنفسها و طالما لم يطلب الدفاع إليها إستكمال ما قد يكون بالتحقيقات الإبتدائية من نقص أو عيب فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه .


=================================
الطعن رقم  1831     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 60
بتاريخ 12-01-1981
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
عدم طعن النيابة العامة بالنقض . فى حكم محكمة الجنايات بعدم إختصاصها لكون الواقعة جنحة . و سبق صدور حكم نهائى من محكمة الجنح المستأنفة بعدم إختصاصها لإعتبار الواقعة جناية . يتوافر به التنازع السلبى . إختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة .


=================================
الطعن رقم  0275     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 795
بتاريخ 01-11-1981
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
حيث أن النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنة دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون ، و لا إنه لما كان تجاوز - هذا الميعاد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .


=================================
الطعن رقم  2408     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 16
بتاريخ 05-01-1982
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عادل . تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم ، و أن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، فإن مصلحة النيابة العامة فى هذا الطعن تكون قائمة .


=================================
الطعن رقم  2503     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 37
بتاريخ 19-01-1982
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 2
لما كان تجاوز ميعاد الأربعين يوماً الذى أوجبت المادتان 34 و 36 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها فى الحكم لا يترتب عليه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم قبول عرض النيابة ، بل أن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الإعدام و تفصل فيها لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطأء أو عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة حاصلاً فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، و من ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية شكلاً .


=================================
الطعن رقم  4513     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 193
بتاريخ 10-02-1982
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الأحكام ، و أن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن تكون قائمة ، و لو أن الحكم قضى بإدانة المتهم .


=================================
الطعن رقم  4681     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 276
بتاريخ 28-02-1982
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و أن لم يكن لها كسلطة إتهام .


=================================
الطعن رقم  4844     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 290
بتاريخ 04-03-1982
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 4
رأى وكيل النيابة بالنسبة للتصرف فى الجنايات لا يعدو أن يكون إقتراحاً خاضعاً لتقدير رئيس النيابة المختص وحده - أو من يقوم مقامه - ، و من المقرر أن من حق رئيس النيابة أطراح رأى وكيل النيابة و عدم الآخذ به ، و من ثم فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى هذا الخصوص - بفرض صحته - طالما أن أمر رئيس النيابة بإقامة الدعوى الجنائية قبله تم صحيحاً فى القانون .

                     ( الطعن رقم 4844 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/4 )
=================================
الطعن رقم  5537     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 351
بتاريخ 13-03-1982
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية فهى صاحبة الحق فى رفعها وفقاً للأوضاع التى رسمها القانون و متى رفعت الدعوى على هذه الصورة فإن المحكمة تصبح و قد إتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافره على هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها من شتى الأدلة بالعناصر غير مقيدة بطلبات النيابة الشفوية أو الكتوبة إذ ليس لها من حق لدى القضاء سوى إبداء طلبات فى الدعوى أن شاء أخذ بها و أن شاء رفضها و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من أن النيابة قدمته للمحاكمة بالمخالفة للكتاب الدورى الصادر من مكتب النائب العام و الذى يدعو فيه أعضاء النيابة إلى طلب تأجيل هذه القضايا إلى أجل معين لا يكون مقبولاً .

                    ( الطعن رقم 5537 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/13 )
=================================
الطعن رقم  1410     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 851
بتاريخ 23-10-1983
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
إن الشارع بمقتضى نص المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها ، و مفاد ذلك
أن الشارع قد جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة و تحقيق غيره من أعضائها و أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره و قيمته عن التحقيق الذى يجريه غيره من أعضاء النيابة فى حدود إختصاصهم . لما كان ذلك و كان لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 121 من القانون سالف الذكر ، و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفاهاً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى ذلك لأن عضو النيابة الذى يقوم بالتحقيق فى هذه الحالة إنما يجريه بإسمه هو لا بإسم من ندبه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته - رداً على دفع الطاعن - أن معاون النيابة قد أثبت أنه أصدر إذن التفتيش بناء على إنتداب من قبل رئيس النيابة - فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصول الندب ، و إعتبار الإذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً . لما كان ذلك و كانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من إختصاصه ، فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضابط قسم مكافحة المخدرات بتفتيش شخص و مسكن الطاعن صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر الصحيح فى القانون و هو بصدد رده على دفع الطاعن ببطلان أمر التفتيش و طلبه مذكرة من رئيس النيابة الذى ندبه للتحقيق ، فإن الطعن يكون فى غير محله متيعناً رفضه .

                    ( الطعن رقم 1410 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/23 )
=================================
الطعن رقم  1761     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 878
بتاريخ 30-10-1983
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
لما كان ندب رئيس النيابة لأحد أعضاء النيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية الذى حل محل القانون رقم 43 لسنة 1965 و الذى كانت المادة 127 منه تتضمن الحكم ذاته - و هذا الندب يكفى حصوله فى أوراق الدعوى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن وكيل النيابة المحقق قد أجرى التحقيق بإعتباره منتدباً و هو ما لا يمارى فيه الطاعن - فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً و لو لم يشر إليه صراحة . و من ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لإعتبار التحقيق صحيحاً و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق - و ذلك دون حاجة إلى ضم أوراق تثبت حصول الندب إذ الأصل فى الإجراءات الصحة . و من ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  6027     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 163
بتاريخ 19-02-1984
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
النيابة العامة هى السلطة الأصلية صاحبة الإختصاص العام بالتحقيق الإبتدائى و إن من واجبها إجراء التحقيق التكميلى عند الإقتضاء حتى بعد صدور الأمر بالإحالة إلى المحكمة و تقديم المحضر إليها مباشرة . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان تحقيق النيابة التكميلى الذى أجرى بعد إحالته إلى محكمة الجنايات و بطلان أى دليل لاحق لاسيما تعرف الشاهد عليه لا يكون له سند .


=================================
الطعن رقم  1444     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 492
بتاريخ 31-03-1932
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
النيابة العامة هى من النظم المهمة فى الدولة المصرية . أشار الدستور إليها فى كلامه عن السلطة القضائية و هى - بحسب القوانين التفصيلية المعمول بها - شعبة أصلية من شعب السلطة التنفيذية خصت بمباشرة الدعوى العمومية نيابة عن تلك السلطة ، و جعل لها وحدها حق التصرف فيها تحت إشراف وزير الحقانية و مراقبته الإدارية . فهى بحكم وظيفتها تلك مستقلة إستقلالاً تاماً عن السلطة القضائية . و لئن كانت القوانين المصرية جعلت لها سلطة قضائية فى التحقيق فإن هذا الحق لا يمس بأصل مبدأ إستقلالها عن القضاء و عدم تبعيتها له أية تبعية إدارية فى أداء شئون وظيفتها . و يترتب على إستقلال النيابة عن القضاء وعلى ما خولها القانون من الإختصاص : " أولاً " أن يكون لها الحرية التامة فى بسط آرائها لدى المحاكم فى الدعوى العمومية بدون أن يكون للمحاكم أى حق فى الحد من تلك الحرية إلا ما يقضى به النظام و حقوق الدفاع و لا ينبو عن المنطق الدقيق . " ثانياً " أن ليس للقضاء على النيابة أية سلطة تبيح له لومها أو تعييبها مباشرة بسبب طريقة سيرها فى أداء وظيفتها ، بل إن كان يرى عليها شبهة فى هذا السبيل فليس له إلا أن يتجه فى ذلك إلى النائب العمومى المشرف مباشرة على رجال النيابة أو إلى وزير الحقانية و هو الرئيس الأعلى للنيابة ، على أن يكون هذا التوجه بصفة سرية رعاية للحرمة الواجبة للنيابة العامة .


=================================
الطعن رقم  1691     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 547
بتاريخ 16-05-1932
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
النيابة سلطة مستقلة لها بحكم وظيفتها و أمانة الدعوى العمومية التى فى عهدتها حرمة ، فليس للمحاكم عليها أية سلطة تبيح لها لومها أو تعييبها مباشرة بسبب طريقة سيرها فى أداء وظيفتها ، بل إن كان القضاء يرى عليها شبهة فى هذا السبيل فليس له إلا أن يتجه فى ذلك إلى المشرف مباشرة على رجال النيابة و هو النائب العام أو إلى الرئيس الأعلى للنيابة و هو وزير الحقانية على أن يكون هذا التوجه بصفة سرية رعاية للحرمة الواجبة لها من أن لا يغض من كرامتها أمام الجمهور . فليس لمحكمة الجنايات أن ترمى النيابة فى حكمها بأنها " أسرفت فى الإتهام " و أنها " أسرفت أيضاً فى حشد التهم     و كيلها للمتهمين جزافاً " .


=================================
الطعن رقم  1466     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 681
بتاريخ 22-06-1942
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
إنه إذا كانت النيابة العمومية وحدة لا تتجزأ ، و كل عضو من أعضائها يمثل النائب العمومى ، و العمل الذى يصدر من كل عضو يعتبر كأنه صادر منه ، فإن ذلك لا يصدق إلا على النيابة العمومية بصفتها سلطة إتهام ، أما النيابة بصفتها سلطة تحقيق فلا يصدق ذلك عليها ، لأنها خولت هذه السلطة إستثناء و حلت فيها محل قاضى التحقيق لإعتبارات قدرها الشارع . و لذلك فإنه يجب أن يعمل كل عضو فى حدود تلك السلطة مستمداً حقه لا من النائب العمومى بل من القانون نفسه هذا هو المستفاد من نصوص القانون فى جملتها ، و هو هو الذى تمليه طبيعة إجراءات التحقيق بإعتبارها من الأعمال القضائية البحت التى لا يتصور أن يصدر فيها أى قرار أو أمر بناء على توكيل أو إنابة ، بل يجب - كما هى الحال فى الأحكام - أن يكون مصدرها قد أصدرها من عنده هو شخصياً و من تلقاء نفسه . و لذلك و لأن القانون قد نص على أن أعضاء النيابة العمومية يعين لكل منهم مقر لعمله فإنه يجب فيما يتعلق بإجراءات التحقيق ألا يعمل العضو خارج الدائرة التى بها مقره و إلا عد متجاوزاً إختصاصه . و إذن فإن الإذن الذى يصدر من وكيل نيابة بتفتيش منزل المتهم الواقع فى غير دائرة عمله فى جريمة وقعت فى غير إختصاصه يكون باطلاً .


=================================
الطعن رقم  1668     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 412
بتاريخ 08-12-1947
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
الأمر الجنائى يسقط بحكم القانون بمجرد المعارضة فيه و حضور المعارض أمام المحكمة ، دون حاجة إلى حكم من المحكمة ، و إذ كان ذلك كذلك فإنه لا ضير على المحكمة المركزية فى أن تحيل الدعوى المرفوعة من النيابة أمامها بعد المعارضة فى الأمر الجنائى الصادر ضد المتهمين إلى المحكمة الجزئية المرفوعة أمامها الدعوى المباشرة على المتهمين من المدعين بالحقوق المدنية . و لا يغير من ذلك إن كانت النيابة لم تدخل أحد المتهمين فى الدعوى المركزية ما دام المدعون بالحق المدنى قد أدخلوه فى الدعوى المباشرة ، و لا أن المدعين بالحق المدنى لم يدخلوا أحدهم فى دعواهم المباشرة ما دام أنه كان ممن رفعت النيابة الدعوى عليهم أمام المحكمة المركزية .

                   ( الطعن رقم 1668 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/8 )
=================================
الطعن رقم  1860     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 404
بتاريخ 24-11-1947
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 3
للنيابة التى وقع فى دائرة إختصاصها إستعمال العقد المزور أن تباشر تحقيقه . فإذا ما ثبت من التحقيق أن التزوير وقع فى إختصاص آخر فهذا لا يغير من الأمر شيئاً .

                  ( الطعن رقم 1860 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/24 )
=================================
الطعن رقم  1851     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 277
بتاريخ 24-02-1969
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 5
قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط عن القيام بواجبهم و متابعته ، و من ثم فإن دعوى الطاعن بعدم مشروعية إجراءات الرقابة الإدارية لا يكون له محل ، و لا يغير من ذلك حجز المتهمين فى مبنى الرقابة بعد صدور أمر النيابة العامة بحبسهم ، ذلك بأنه - على فرض سلامة هذه الواقعة - لا يترتب عليها غير مؤاخذة إدارية ممن صدرت عنه .        


=================================
الطعن رقم  1851     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 277
بتاريخ 24-02-1969
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 6
إذا كان الطاعن على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن بطلان تحقيقات النيابة العامة بما فى ذلك ما ينعاه عليها بطعنه من إجرائها التحقيق بمبنى الرقابة الإدارية - و هو أمر متروك لتقدير النيابة العامة و حسن إختيارها حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إجرائه - فإنه لا يصح إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  2256     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 428
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 154 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية أن توزيع الأعمال بين كتاب كل محكمة أو نيابة لا يعدو أن يكون تنظيماً داخلياً ناطه الشارع برئيس كل محكمة أو نيابة كلية فى دائرة إختصاصه و منها المحاكم الجزئية و النيابات الجزئية التابعة لكل منهما . و لما كانت دائرة نيابة بندر دمياط و دائرة نيابة مركز دمياط - كلتاهما - من النيابات الجزئية التابعة لرئاسة النيابة الكلية بمحكمة دمياط ، و كان يصدق فى حق كل كاتب من كتبة هاتين النيابتين أنه كاتب بنيابة دمياط ، و كان الشارع لم يرتب جزاء البطلان على قيام كاتب النيابة بعمل آخر فى ذات دائرة النيابة الكلية ، و كان مفاد المادتين 73 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية هو وجوب إستصحاب كاتب من كتاب المحكمة أو النيابة العامة فحسب ، مطلقاً بغير تخصيص أو إشتراط ضرورة ، فإن التحدى ببطلان التحقيق الذى أجراه وكيل نيابة بندر دمياط بمقولة أن إستصحب كاتب نيابة مركز دمياط دون كاتب نيابة البندر لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 659
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم قد قرر فى محضر ضبط الواقعة و فى تحقيق النيابة أنه كان يحتفظ بالنقد الأجنبى الذى يستبدله له نزلاء الفندق و لم يورده إلى البنك و أنه تعامل فى هذا النقد مقابل عمولة حصل عليها بلغت مائة و ستين جنيهاً ، فإن هذا يعد إعترافاً من جانبه بإرتكاب جريمتى التعامل فى أوراق النقد الأجنبى بطريق غير قانونى و عدم عرض ما فى حوزته من نقد أجنبى على وزارة الإقتصاد و تتوافر به كافة العناصر القانونية لهاتين الجريمتين .  


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 659
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 6
جرى قضاء محكمة النقض على أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فىالوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كل ما فى الأمر أن المحاضر الواجب على أولئك المأمورين تحريرها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة العامة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ، و للمحكمة أن تستند فى الحكم إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث و التحقيق أمامها بالجلسة .


=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 565
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 2
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون ، و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا إستثناء من نص الشارع ، و أحوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها إستثناء من الأصل المقرر ، مما يتعين الأخذ فى تفسيره بالتضييق ، و أن أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و إذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً فى جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنهما و صحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أى جهة كانت . و القول بغير ذلك يؤدى إلى زوال القيد و بقائه معاً مع وروده على محل واحد دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها و هو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانونى الذى يجمع أشتات القوانين المالية بما تتضمنه من توقف الدعوى الجنائية على الطلب ، إذ أن الطلب فى هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس إئتمان الدولة و لا تعلق له بأشخاص مرتكبيها و بالتالى فإن أى طلب عن أى جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها و كيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشف عرضاً أثناء التحقيق و ذلك بقوة الأثر العينى للطلب و قوة الأثر القانونى للإرتباط ما دام ما جرى تحقيقه من وقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره أو تقييده . أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التى كانت معلومة وقت صدوره دون ما يكشف التحقيق منها عرضاً فتخصيص بغير مخصص و إلزام بما لا يلزم . و القول بغير ذلك يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى طلباً آخر الأمر الذى تتأدى منه العدالة الجنائية حتماً خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة فى مشروع جنائى واحد . و لا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية لم ترفع عن الجريمة التى صدر بشأنها الطلب بل رفعت عن جرائم أخرى مما يتوقف رفع الدعوى بها على طلب من جهة أخرى ما دامت هذه الجرائم قد تكشفت عرضاً أثناء تحقيق الجريمة الأولى التى صدر الطلب بشأنها صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0675     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 862
بتاريخ 09-06-1969
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 5
إنه متى كانت الجريمة التى باشرت الرقابة الإدارية إجراءات التحريات و الرقابة بشأنها من الجرائم التى لا يخضع رفع الدعوى العمومية عنها أو ضد المتهم بإرتكابها لأى قيد من القيود الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يكون بمنأى عن أى طعن و لو كانت إحالة الأوراق إليها من الرقابة الإدارية لم يلتزم فى شأنها نص المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه ، ذلك أن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات و لو أبلغت إليها الجريمة من آحاد الناس .  


=================================
الطعن رقم  1451     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1356
بتاريخ 01-12-1969
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
إن خطاب الشارع فى المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ - على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق برفع الدعوى الجنائية ، بإعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى و الإذن ، إنما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية ، إستثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ، و لا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الإستدلال و منها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ و المنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء فى إجراءات الدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق فى سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبى الجرائم بإستجماع الأدلة عليهم و ملاحقتهم برفع الدعوى و طلب العقاب .


=================================
الطعن رقم  1549     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 51
بتاريخ 09-01-1961
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
إشارة رئيس النيابة بإحالة طلب التفتيش إلى وكيل النيابة الكلية بدلاً من إصدار الإذن بنفسه إنما هى إحالة صحيحة ما دام لرئيس النيابة أن يكلف وكيلاً من وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون معه بأى عمل من أعمال التحقيق ، كما له هو أن يقوم به ، و هو لا يلتزم فى ذلك ببيان المبرر الذى إقتضى إحالة طلب التفتيش إلى من أحاله إليه ما دام ذلك يدخل فى سلطته .


=================================
الطعن رقم  1551     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 58
بتاريخ 09-01-1961
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية خول الشارع أعضاءها من بين ما خوله لهم سلطة التحقيق و مباشرة الدعوى العمومية ، و بين الأحكام الخاصة بالتحقيق بمعرفتها فى الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية ، و التحقيق الذى يباشرونه إنما يجرونه بمقتضى وظائفهم ، و هو عمل قضائى ، و لا يصح إعتبارهم فى قيامهم بهذا العمل كالشهود بالمعنى الخاص المتعارف عليه ، و ذلك لأن أساس قيامهم بهذه الأعمال ملحوظ فيه صفتهم كموظفين عموميين .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 385
بتاريخ 16-05-1961
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
تجاوز الميعاد المبين بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة القضية المحكوم فيها حضورياً بعقوبة الإعدام على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون المذكور ، ذلك بأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية ، و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً <وجاهياً>، و تتصل المحكمة بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر ، و تفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها - سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ، و ذلك درءاً للشبهة بين حق النيابة و واجبها : حقها فى الطعن بطريق النقض فى الحكم بوصف أنها من خصوم الدعوى الجنائية ، و واجبها فى أن تعرض القضية طبقاً للمادة 46 المذكورة .


=================================
الطعن رقم  0327     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 600
بتاريخ 22-05-1961
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
إذ كان القانون التأديبى مستقلاً عن قانون العقوبات لإختلاف ذاتية كل منهما و تغاير مجال تطبيقه ، فإن الفعل الواحد قد ينشأ عنه خطأ تأديبى يستوجب المسألة التأديبية و فعل جنائى مؤثم قانوناً فى الوقت نفسه . و الرشوة بوصفها إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة و مخالفة لأحكام قانون العقوبات تجمع بين الخطأ التأديبى و الجريمة ، و حينئذ تتعاون قوى الدولة بجهازيها الإدارى و القضائى لمكافحة تلك الجريمة و لا يستقل أحدهما بالإختصاص دون الآخر - و قد أفصح الشارع بما نص عليه فى المادة 17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1959 عن إمكان بلوغ الخطأ التأديبى مبلغ الجريمة ، و بالتالى فإن تحرى أمر هذا الخطأ يدخل فى إختصاص النيابة الإدارية من حيث الرقابة و الفحص و التحقيق حتى إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت الأوراق إلى النيابة العامة التى تتولى إستيفاء التحقيق و التصرف فيه - و لما كان ذلك فإن ما أثاره الطاعن من بطلان الإجراءات لأنها أنصبت على جريمة من جرائم القانون العام مما تختص النيابة العامة دون هيئة الرقابة الإدارية لا يكون له وجه .


=================================
الطعن رقم  7588     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 460
بتاريخ 28-03-1985
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 3
إن المستفاد من النصوص الخاصة بتعيين أعضاء النيابة العامة - فيما عدا النائب العام - و تحديد محال إقامتهم و ندبهم للقيام بعمل خارج نطاق دائرة إختصاصهم و الواردة فى الفصل الأول من الباب الثالث من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و الذى تم قرار الندب للتحقيق فى ظله - أن القانون قد منح النائب العام فى المادة 121 منه كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعلمون فى أية نيابة سواء كانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الإستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته 0 و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو .


=================================
الطعن رقم  2358     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 117
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 5
لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الأجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع و إذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن و باشرت التحقيق بوصف إنه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة و طلبت عقابه بالقانون 182 سنة 60 المعدل بالقانون 40 سنة 66 و دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر او غيرها من الجرائم الواردة به و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون 66 سنة 63 فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن و مباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك و لو أقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى .


=================================
الطعن رقم  1339     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 716
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى و الفقرة الأولى من المادة الثانية و المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية و المواد 21 ، 23 فقر أولى ، 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع و ممثلة له هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية و هى التى يناط بها وحدها مباشرتها و أن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية و هو الأصيل فى - مباشرة هذه الإختصاصات و ولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق و الإتهام و تنبسط على أقليم الجمهورية برمته و على جميع ما يقع فيه من جرائم أياً كانت و له بهذا الوصف و بإعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر إختصاصاته بنفسه أو أن يكل - فيما عدا الإختصاصات التى نيطت به على سبيل الإنفراد - إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، كما يؤخذ من نصوص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 44  و المادة 121 من قانون السطلة القضائية بادى الذكر - قبل تعديلهما بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - إن القرار الذى يصدر بتعيين أعضاء النيابة - فيما عدا النائب العام - يتضمن تحديداً لمحل إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم فى الأصل عامة تبعاً لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة إستخدام أى عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التى حددت لإقامته ، و إن القانون فى منح النائب العام - بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية - كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون فى مكتبه أو فى أية نيابة سواء أكانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أو جزئية أو كلية أو بأحدى نيابات الإستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته - و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو - بشرط إلا تزيد المدة اللازمة لإنجاز التحقيق أو العمل المنوط بالعضو المنتدب على أربعة أشهر .


=================================
الطعن رقم  3281     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 954
بتاريخ 30-10-1985
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
إن الشارع بمقتضى المادة 22 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية قد أجاز لرئيس النيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها ، و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذى أصدر إذن التفتيش ، قد أثبت فى صدر الأذن انه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة ، فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصول الندب ، و إعتبار إذن التفتيش صحيحاً ، و يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون و قد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث عناصر الدعوى و الأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .

                 ( الطعن رقم 3281 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/30 )
=================================
الطعن رقم  1942     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 24
بتاريخ 05-01-1986
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 3
لما كان القرار الصادر من وزير العدل بإنشاء نيابة مخدرات الإسكندرية هو قرار تنظيمى لم يأت بأى قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من إختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم و ليس من شأنه سلب ولايتها فى  مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم  الواردة بقانون المخدرات 182 سنة 1960 .


=================================
الطعن رقم  6533     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 283
بتاريخ 16-02-1986
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 4
لما كان نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية يجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى مرحلة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصه أو يقيده ، و لم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أى من مأمورى الضبط القضائى بأى من إجراءات التحقيق كما إنه لا يلزم أن يعين فى الأمر إسم مأمور الضبط القضائى الذى يقوم بتنفيذ الإجراء و كل ما يشترطه القانون أن يكون من أصدر الأمر مختصاً بإصداره و أن يكون المندوب للتنفيذ من مأمورى القضائى المختصين ، و كان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن عضو النيابة العامة بعد أن أجرى معاينة نباتات القنب الهندى و الخشخاش المضبوطة فى الأرض المنزرعة بها فى حضور المتهم كلف مرافقيه من رجال الشرطة بإقتلاع تلك النباتات و إرسالها إليه، ثم قام بتحريزها بحضور المتهم و محاميه و دون منازعة من أيهما فى شأن ما إذا كانت هذه النباتات هى التى تمت معاينة النيابة لها من عدمه فإن صدور الأمر من عضو النيابة العامة لمرافقيه من رجال الشرطة بإقتلاع النباتات و إرسالها إليه يكون صادراً ممن يملكه سواء كان القائم بتنفيذه الضابط المنتدب لإجراء التفتيش فى الأصل أو قام به غيره من مأمورى الضبط القضائى ما دام أن الأمر الصادر لم يعين مأموراً بعينه و لم ينازع الطاعن فى أن من قام به من غير مأمورى الضبط القضائى المختصين ، و من ثم يكون الحكم إذ أطرح الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الخصوص أصاب صحيح القانون و إنحسر عنه قالة مخالفة الثابت فى الأقوال ، و ينحل تشكيك الطاعن - فى أن النباتات التى قدمتها الشرطة لعضو النيابة المحقق هى تلك التى عاينها من قبل - إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل المستمد من عملية الضبط التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل و هو من إطلاقتها .


=================================
الطعن رقم  2804     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 913
بتاريخ 01-11-1987
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
لما كان نص قانون السلطة القضائية على أن يكون لدى كل محكمة إستئنافية محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين " المادة 25 " و مقتضى ذلك أنه يسلك فى دائرة إختصاصه المحلى كافة إختصاصات النائب العام سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ، و يكون لرؤساء نيابة الإستئناف الذين يعملون مع المحامى العام الأول ما لهذا الأخير فى أن يقوموا بأعمال النيابة فى الإتهام و التحقيق فى جميع الجرائم التى تقع فى دائرة محكمة الإستئناف ، و هذا الإختصاص أساسه تفويض من المحامى العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح .


=================================
الطعن رقم  3906     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1016
بتاريخ 03-11-1988
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 7
إن نص المادة 160 مكرراً المضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 63 لسنة 1975 من أنه " يجوز للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً "أ" من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة " . قد أضحى منسوخاً و ملغياً ضمنياً بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 المار ذكره ، و الذى صدر و عمل به فى تاريخ لاحق للقانون رقم 63 لسنة 1975 ، من قصر الإختصاص بنظر الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة على محكمة أمن الدولة العليا المنشأة طبقاً لأحكامه ، دون ما سواها .


=================================
الطعن رقم  5625     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1193
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 2/41 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد جرى على أنه " و إذا حكم على متهم بإعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه و القضاء بإلغاء حكمها و إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها .


=================================
الطعن رقم  6426     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 420
بتاريخ 22-02-1990
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أنه يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الإتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر بإتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة على أن يعرض الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئى المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه و يجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار و على المحكمة - عند نظر الدعوى الجنائية - أن تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال و بعد سماع أقوال ذوى الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه و ذلك كله دون مساس بأصل الحق و يعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها و كذلك إذا أصدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد تمسك بإعتبار قرار القاضى الجزئى كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات و كان الشارع قد رتب على عدم مراعاة هذه المواعيد إعتبار أمر النيابة أو قرار القاضى الجزئى كأن لم يكن ، فإن ما تمسكت به الطاعنة فى هذا الشأن يعتبر دفاعاً جوهرياً لما له من أثر فى مصير القرار الوقتى و إن لم يكن ذا أثر فى الدعوى الجنائية و إذ أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع - رغم أنها قد حصلته فى حكمها - فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه .

                     ( الطعن رقم 6426 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/22 )
=================================
الطعن رقم  6064     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 482
بتاريخ 08-03-1990
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 3
من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة إختصاصه المكانى ثم إستوجبت ظروف التحقيق و مقتضياته متابعة الإجراءات و إمتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها .

                    ( الطعن رقم 6064 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/8 )
=================================
الطعن رقم  46460    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 987
بتاريخ 01-11-1990
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            
فقرة رقم : 3
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها و ذلك بناء على تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض و لا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح ، و من ثم فإن إذن التفتيش الصادر فى هذه الدعوى يكون صحيحاً و صادراً ممن يملكه و يكون النعى عليه فى هذا الشأن غير سديد .


=================================

اختصاص النائب العام
=================================
الطعن رقم  1377     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 396
بتاريخ 13-01-1953
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 1
إن نصوص قانون الإجراءات الجنائية صريحة و قاطعة فى أن حق طلب إعادة النظر فى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، و هى حالة ما " إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " - هذا الحق إنما خول للنائب العام وحده دون أصحاب الشأن سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه من أصحاب الشأن ، فإن رأى له محلاً رفعه إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 443 من ذلك القانون ، و تقديره فى ذلك نهائى لا معقب عليه ، و الطعن فى قراره فى هذا الخصوص أمام غرفة الإتهام غير جائز قانوناً .

                   ( الطعن رقم 1377 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )
=================================
الطعن رقم  0925     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 943
بتاريخ 18-11-1958
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 2
للمحامى العام بعد صدور القانون رقم 147 لسنة 1949 فى شأن نظام القضاء حق مباشرة الإختصاصات الذاتية المخولة للنائب العام فى دائرة محكمة الإستئناف التى يعمل بها و تصرفه فيها غير قابل للإلغاء أو التعديل من النائب العام ، أما ما عدا هذه الإختصاصات الإستثنائية التى خص القانون بها النائب العام وحده ، كالأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى ، فيكون شأن المحامى العام فى هذا النوع من الإختصاص شأن باقى أعضاء النيابة يخضع لإشراف النائب العام و هو لا يتحقق إلا إذا شمل الناحيتين القضائية
و الإدارية على السواء كما تفصح عنه نصوص القانون و المذكرة الإيضاحية لقانون نظام القضاء ، و من ثم يكون قرار النائب العام بإلغاء أمر الحفظ الصادر من أحد أعضاء النيابة قراراً صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية بالرغم من موافقة المحامى العام على أمر الحفظ .

             ( الطعن رقم 925 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/18 )
=================================
الطعن رقم  1739     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 2
النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية و بمتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم نهائى و ولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق و الإتهام و تنبسط على إقليم الجمهورية برمته و على كافة ما يقع منه من جرائم أياً كانت و له بهذا الوصف و بإعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر إختصاصاته بنفسه أو أن يكل - فيما عدا الإختصاصات التى نيطت به على سبيل الإنفراد - إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، و أن يشرف على شئون النيابة العامة بما له من رئاسة مباشرة قضائية و إدارية على أعضائها الذين يكونون معه فى الواقع جسماً واحداً لا إنفصام بين خلاياه .


=================================
الطعن رقم  1739     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 3
يؤخذ من نصوص المادتين 126  ، 128 من القانون 56 لسنة 1959 أن القرار الذى يصدر بتعيين أعضاء النيابة - فيما عدا النائب العام - لا يتضمن تحديد محال إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم فى الأصل عامة تبعاً لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة إستخدام أى عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التى حددت لإقامته . و أن القانون قد منح النائب العام - بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية - كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة . ممن يعملون فى أية نيابة ، سواء كانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم ، أم جزئية ، أو كلية ، أو بإحدى نيابات الإستئناف ، لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته - و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو - و من ثم يكون النعى على قرار النائب النائب العام الصادر بتجاوزه الإختصاص المعقود لنيابة المخدرات المحدد بقرار وزير العدل الصادر بإنشائها غير سديد


=================================
الطعن رقم  1739     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 4
القرار الصادر من وزير العدل بإنشاء نيابة المخدرات لم يأت بأى قيد يحدد من السلطات المخولة قانوناً للنائب العام أو ينتقص من إختصاصه الشامل لكافة أنواع الجرائم و ليس من شأنه سلب ولايته فى مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم الواردة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 بنفسه أو بمن يندبه لذلك من باقى أعضاء النيابة على إختلاف درجاتهم . خاصة أن تقييد ولاية أعضاء نيابة المخدرات بتلك الجرائم لا يقدح فى أصالة إختصاص النائب العام بها و لا ينفى أنهم إنما يباشرون الدعوى بإسمه و يستمدون سلطتهم و مراكزهم القانونية منه بما ليس من شأنه أن يجعلهم بمعزل عن تبعيته أو بمنأى عن رئاسته و إشرافه .


=================================
الطعن رقم  0324     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 696
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 2
لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 128 من قانون السلطة القضائية المقابلة لنص المادة 75 من القانون رقم 88 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفاهاً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى ذلك لأن عضو النيابة الذى يقوم بالتحقيق فى هذه الحالة إنما يجريه بإسمه هو لا بإسم من ندبه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن معاون النيابة قد صدر محضره إصداره الإذن بالتفتيش بقوله ، إنه أصدر الإذن بناء على ندب من السيد رئيس النيابة فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصول الندب و إعتبار الإذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً .


=================================
الطعن رقم  0324     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 696
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 3
تجيز المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من إختصاصه فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بما يخالف هذا النظر يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  0637     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 646
بتاريخ 03-05-1970
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية أن تدل الوقائع و الأوراق التى تظهر بعد الحكم ، على براءة المحكوم عليه ، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية . و إذ كان ما تقدم ، و كان البين من الإطلاع على أوراق التحقيق الإدارى الذى أجرى فى تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم نهائياً فى الدعوى موضوع الطلب ، أن معاون التنظيم محرر محضر ضبط الواقعة قد أقر فى ذلك التحقيق بأنه لم يصعد إلى الدور الخامس العلوى لمعاينته و إنما إكتفى بتسجيل الأبعاد و المساحة التى قدرت قيمة المبانى على أساس ، من وجهات الدور الأرضى ، بسبب منع زوج الطالبة له من الصعود إلى الدور العلوى ، كما إشتمل التحقيق الإدارى على معاينة أجراها مهندس التنظيم أثبت فيها أن أعمال البناء قد تمت فى مساحة 132 متراً مربعاً من الدور الخامس العلوى ، قيمتها 1188 ج و أنها لو إستكملت لبلغت التكاليف 2574 ج ، و إنتهى التحقيق الإدارى بمجازاة محرر المحضر ، و كان شرط قيام جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه - قبل موافقة اللجنة المختصة بالتطبيق للقانون رقم 55 لسنة 1964 - أن تكون قيمة الأعمال المطلوب إقامتها تزيد عن الألف جنيه ، الأمر الذى لا يمكن تحقيقه إلا بالمعاينة الفعلية من واقع الطبيعة ، و إذ ثبت أن التحقيقات الإدارية و ما كشفت عنه من وقائع كانت مجهولة من المحكمة و المتهمة إبان المحاكمة ، إذ لم تحدث و لم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً فى الدعوى، و كانت بذاتها حاسمة فى النيل من دليل إدانة الطالبة بالنسبة إلى قيمة المبانى موضوع التهمة الثالثة ، و ما يترتب على ذلك من أثر فى تقدير قيمة ما تلزم بأدائه ، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب و القضاء بإلغاء الحكم موضوع الطلب فيما قضى به فى التهمة الثالثة و الإحالة .

                     ( الطعن رقم 637 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/3 )
=================================
الطعن رقم  0448     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 884
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 1
ندب رئيس النيابة لأحد أعضاء النيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة جائز عند الضرورة عملاً بنص المادة 127 من القانون رقم 43 سنة 1965 فى شأن السلطة القضائية - و هذا الندب يكفى ثبوت حصوله فى أوراق الدعوى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن وكيل النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه بإعتباره منتدباً لذلك من رئيس النيابة فإن هذا الذى أثبته يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش .


=================================
الطعن رقم  4077     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 435
بتاريخ 17-03-1988
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص النائب العام                              
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن قانون السلطة القضائية قد تضمن النص على أن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ، و مقتضى ذلك أنه يملك فى دائرة إختصاصه المحلى كافة إختصاصات النائب العام سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته و يكون لرؤساء نيابة الإستئناف الذين يعملون مع المحامى العام الأول ما لهذا الأخير فى أن يقوموا بأعمال النيابة فى الإتهام و التحقيق فى جميع الجرائم التى تقع فى دائرة محكمة الإستئناف ، و هذا الإختصاص أساسه تفويض من المحامى العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا محل لتعييبه .


=================================




اختصاص وكلاء النيابة العامة
=================================
الطعن رقم  1147     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1283
بتاريخ 24-12-1956
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 1
صدور إذن بالضبط و التفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه فى أى جهة تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذى أصدر الإذن بإعتباره مختصاً بالتحقيق فى الحوادث التى تقع فى هذه الدائرة و ذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح .

             ( الطعن رقم 1147 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 486
بتاريخ 12-05-1958
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 2
إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال لتحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها دون حاجة إلى ندب منه بذلك .

                      ( الطعن رقم 70 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/12 )
=================================
الطعن رقم  1919     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 124
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 9
لوكلاء النيابة الكلية إختصاص شامل فى تحقيق جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى يتبعونها .

=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 509
بتاريخ 21-04-1969
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 2
إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، و ذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ، تفويضاً أصبح على هذا النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض و لا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح . و إذا كان ذلك ، و كان لم يقم فى الأوراق ما يشير إلى توافر هذا النهى فى حق وكيل النيابة الكلية الذى باشر تحقيق الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من النعى ببطلان الإجراءات و خطأ الحكم فى تطبيق القانون بصدد إطراحه الدفع لا يكون سديداً .


=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 673
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 3
جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، و هذا الإختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ، تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، و لذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه .


=================================
الطعن رقم  0785     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1018
بتاريخ 06-10-1969
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 1
إن مؤدى نص المادتين 193 من قانون الإجراءات الجنائية و 28 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية أن المحامى العام الأول لا يملك التقرير بالطعن بالنقض فى الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة أو التوقيع على أسباب الطعن إلا فى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه ، و فيما عدا هذه الحالات الثلاث فإنه لا يباشر حق الطعن أو التوقيع على الأسباب إلا بتوكيل خاص من النائب العام ، و إذ كان ما تقدم و كانت النيابة العامة لم تقدم ما يدل على أن النائب العام قد قام لديه سبب من الأسباب الثلاثة المار ذكرها حتى يمكن أن يقوم ذلك سنداً كاشفاً عن أن توقيع المحامى العام الأول على أسباب الطعن إنما جرى بوصفه قائماً بأعمال النائب العام ، و كان الثابت من مذكرة أسباب الطعن أن الموقع عليه هو المحامى الأول ، فإن تقرير أسباب الطعن يكون قد صدر من غير ذى صفة .


=================================
الطعن رقم  0846     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1110
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 1
إن قرار وزير العدل الصادر فى 18 من فبراير سنة 1958 بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة قد جعل إختصاص هذه النيابة بالتحقيق و التصرف فى الجنايات و الجنح المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و القوانين المعدلة له شاملاً لما يقع بدائرة محافظة القاهرة و قسم أول و قسم ثانى الجيزة . و لما كانت منطقة الدقى ، التى جرى فيها التفتيش ، تقع بدائرة القسم الأخير ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن إنحسار إختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة بإصدار الإذن و إقتصاره على محافظة القاهرة وحدها يكون على غير أساس من القانون .


=================================
الطعن رقم  1449     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 292
بتاريخ 22-03-1960
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 1
إحالة أعمال النيابة العسكرية على وكيل النيابة لا يسلبه إختصاصه بعمله الذى له أن يباشره دائماً ما لم يمنع من ذلك منعاً صريحاً و لم يخصص فى أمر الندب الصادر إليه بأعمال النيابة العسكرية وحدها .


=================================
الطعن رقم  1449     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 292
بتاريخ 22-03-1960
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، و ذلك بناء على تفويضهم من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض و لا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح .

                    ( الطعن رقم 1449 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/22 )
=================================
الطعن رقم  1776     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 377
بتاريخ 28-03-1961
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 1
العبرة فى الإختصاص المكانى لوكيل النيابة مصدر الإذن إنما تكون بحقيقة الواقع و إن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة .


=================================
الطعن رقم  1776     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 377
بتاريخ 28-03-1961
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 2
ليس فى القانون ما يوجب ذكر الإختصاص المكانى مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .

                  ( الطعن رقم 1776 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/28 )
=================================
الطعن رقم  1780     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 143
بتاريخ 30-01-1961
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 1
إختصاص وكلاء النيابة الكلية بالقيام بتحقيق جميع الجوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها إنما أساسه تفويض من رئيس النيابة إقتضاه نظام العمل فأصبح فى حكم المفروض - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - و لذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه - أما ما يورد فى الفترة الأخيرة من المادة 75 من قانون إستقلال القضاء المقابلة للمادة 128 من قانون السلطة القضائية فى فقرتها الأخيرة - فمقصود به قاعدة أخرى تتصل بتنظيم العمل عند ما يحيل رئيس النيابة أعمال نيابة جزئية على وكيل نيابة جزئية أخرى و ذلك عند الضرورة ليقابل هذا الحق حق النائب العام المخول له فى الفترة الثانية من المادة 75 فى الأحوال العادية ، ومتى تقرر ذلك فإن الحق المخول لوكلاء النيابة الكلية فى مباشرة التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة - سواء أكان ذلك تحقيقاً كاملاً لتلك الحوادث أم القيام بإجراء أو أكثر من هذا التحقيق - هذا الحق يتعارض مع النطاق الذى يجرى فيه تطبيق الفترة الأخيرة من المادة 75 .

                     ( الطعن رقم 1780 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/30 )
=================================
الطعن رقم  1787     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 380
بتاريخ 28-03-1961
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وكلاء النيابة العامة                      
فقرة رقم : 1
لا يقبل الطعن شكلاً إذا كان التقرير به فى قلم الكتاب حاصلاً من كاتب المحامى بناء على توكيل صادر له من المحامى الموكل أصلاً فى هذا الطعن يخول له فيه الطعن فى الحكم الصادر ضد الموكل ، و مثل هذا التوكيل باطل لما فيه من إسباغ ولاية من المحامى على كاتبه فى أمر قضائى بحت هو الطعن فى الحكم مما لا يملك المحامى أن ينيب عنه فيه من لا تتوافر فيه الأهلية القانونية للقيام به .

                 ( الطعن رقم 1787 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/28 )
=================================




التحقيق بمعرفة النيابة العامة
=================================
الطعن رقم  0341     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 688
بتاريخ 30-04-1956
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    
فقرة رقم : 1
معاون النيابة هو أحد أعضاء النيابة العمومية و هم جميعاً من مأمورى الضبط القضائى فإذا أجرى التحقيق فى ذات إختصاصه المكانى فلا يمكن أن يطعن على محضره بالبطلان و كل ما يمكن أن يوجه إلى هذا المحضر هو أنه لا يعتبر محضر تحقيق بالمعنى المعروف فى القانون .


=================================
الطعن رقم  1378     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 52
بتاريخ 21-01-1957
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    
فقرة رقم : 3
معاون النيابة من مأمورى الضبطية القضائية و ندبه للتحقيق من وكيل النيابة الجزئية المختص صحيح فى القانون .


=================================
الطعن رقم  1378     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 52
بتاريخ 21-01-1957
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    
فقرة رقم : 4
متى كان معاون النيابة الذى تولى التحقيق قد تلقى إنتداباً بإجرائه من وكيل النيابة
و حصل التحقيق بحضور محامى المتهم بدون إعتراض منه سقط حقه فى الدفع ببطلان التحقيق كما تنص على ذلك المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .

                ( الطعن رقم 1378 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/21 )
=================================
الطعن رقم  0939     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 782
بتاريخ 07-10-1958
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    
فقرة رقم : 1
لا يشترط  لإتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق ، و من ثم فلا يبطل التحقيق الذى صدر على أساسه الإذن أن يكون مأمور الضبطية القضائية الذى ندب لإجرائه أهمل فى تحليف الشاهد اليمين .


=================================
الطعن رقم  0989     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 135
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    
فقرة رقم : 8
ما تنص عليه المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية من أنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " - هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ينتج أثره القانونى بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه و أن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها و أن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأمورى الضبط المختصين مكانياً و نوعياً.

                       ( الطعن رقم 989 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/12 )
=================================
الطعن رقم  1899     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 235
بتاريخ 26-03-1963
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    
فقرة رقم : 1
التحقيق الذى لا تملك النيابة إجراؤه هو الذى يكون متعلقاً بذات المتهم الذى قدمته للمحاكمة و عن الواقعة نفسها ، لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت ، أما إذا كان التصرف خاصاً بمتهم أخر ساهم فى وقوع الحادث فإن النيابة العامة بعد تقديم الدعوى للمحكمة - بل من واجبها - تحقيق ما يطرأ أثناء سيرها مما ترى فيه جريمة جديدة و لو كان منشؤها الدعوى المنظورة . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان تحقيقات النيابة التى أجرتها معه بعد تقديمها الدعوى للمحكمة لمحاكمة متهمة أخرى عن ذات الجريمة ، و ما رتبه على ذلك من عدم جواز الإستناد إلى شىء منها لا يكون له محل ، ما دام الثابت أن الطاعن ساهم فى إرتكاب الجريمة .


=================================
الطعن رقم  0324     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 696
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    
فقرة رقم : 1
أجاز الشارع بمقتضى القانونين رقمى 630 لسنة 1956 و 43 لسنة 1965 للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها ، و مفاد ذلك أن الشارع قد جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة و تحقيق غيره من أعضائها و أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره و قيمته عن التحقيق الذى يجريه غيره من أعضاء النيابة فى حدود إختصاصهم .


=================================
الطعن رقم  5544     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 32
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    
فقرة رقم : 1
لما كانت القرارات التى تصدر من النيابة العامة و تحوز حجية الأمر المقضى ، هى تلك التى تصدر منها فى نطاق سلطتها القضائية - كسلطة تحقيق تباشر التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق - فصلاً فى بعض أوجه النزاع المعروضة عليها ، كالدفع بعدم الإختصاص المبدئى من أحد الخصوم ، أو فى طلب رد الأشياء المضبوطة ، أو فى قبول المدعى بالحقوق المدنية أو الفصل فى كفاية الأدلة المطروحة عليها بإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، و هى قرارات تقبل - بحسب الأصل - الطعن فيها إعمالاً بالمواد 163 ، 165 ، 166 ، 199 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما القرارات التى تصدرها النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق مستهدفة بها حسن إدارته لا فصلاً فى نزاع أثير أمامها أو تصرفاً فى تحقيق ، فإنها لا تعتبر من أوامر التحقيق ، و لا تقبل الطعن و يجوز لها العدول عنها ، و من ثم فإنها لا تحوز حجية الأمر المقضى . لما كان ذلك ، و كان قرار النيابة العامة بإرسال أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية للإختصاص ، لم يصدر عنها فصلاً فى دفع أبدى أمامها ، و إنما أصدرته - النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بناء على ما إرتأته من أن المتهم من أفراد القوات المسلحة - فإن هذا القرار - لا يحوز حجية تمنع النيابة العامة - إذا ما أعيدت إليها الدعوى - من التصرف فيها ، و إذا خالفت الحكم المطعون فيه - هذا النظر فإنه - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ما يعيبه بما يوجب نقضه و إذ حجبت المحكمة نفسها - بهذا الخطأ - عن نظر الموضوع فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

                    ( الطعن رقم 5544 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )
=================================
الطعن رقم  6823     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 207
بتاريخ 14-02-1989
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    
فقرة رقم : 1
من المقرر أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة - حالياً المحامى العام - مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها و هذا الإختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة - حالياً المحامى العام - أو من يقون مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض .


=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 732
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة النيابة العامة                    
فقرة رقم : 3
لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من إختصاصه ، و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و يتيح أثره القانونى بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه و أن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير إستجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق المندوب له خارج دائرة إختصاصه المكانى طالما كان هذا الإجراء فى صدد دعوى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى دائرة إختصاصه و إنعقد الإختصاص فيها لسلطة التحقيق النادبة .


=================================




امر الاحالة
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 370
بتاريخ 28-02-1950
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد أحيل حضورياً إلى محكمة الجنايات بتهمة جنحة مرتبطة بجناية فإن هذه المحكمة تكون قد إتصلت فعلاً بالدعوى ، و لا يكون هناك محل إذا ما إتضح أن الواقعة المنسوبة إليه هى جناية أن تقرر بإعادة الأوراق إلى النيابة ، بل يكون عليها أن تمضى فى نظر الدعوى بما لها من السلطة المخولة بالقانون . فإذا هى أخطأت فقررت إعادة الأوراق إلى النيابة و أحيل المتهم بعد ذلك إليها من قاضى الإحالة غيابياً بقرار لاحق فإن هذا لا يؤثر فى سلامة الإجراءات المترتبة على قرار قاضى الإحالة الأول الذى صدر حضورياً فى حقه ، لأن كل ما يتطلبه القانون فى المادتين 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و 224 من قانون تحقيق الجنايات أنه إذا حضر المتهم أمام محكمة الجنايات و لم يكن قد حضر أمام قاضى الإحالة فيعتبر الإجراء كما لو كانت القضية لم تقدم إليه ، أما إذا كان قد حضر أمامه و أبدى دفاعه عن الواقعة موضوع المحاكمة بذاتها فإن الإجراءات تكون سليمة .

                    ( الطعن رقم 7 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/28 )
=================================
الطعن رقم  1266     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 4  
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 2
الإحالة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التى رسمها القانون المذكور فى مختلف نصوصه ، و إنما هى إحالة إدارية مبناها صريحة من الشارع عبر عنها فى تلك المادة و لا مجال معها للإحتجاج بما جاء مغايراً لها فى تشريع سواه . أما ما ورد بعجز هذه المادة إيجاباً على النيابة العامة بأن تتخذ الإجراءات الواجبة فى هذا الشأن ، فإن دلالة سياق النص لا تدع مجالاً للشك فى أن مراد الشارع قد تعلق بخطابه للنيابة العامة بأن تتخذ ما يمليه القانون فى شأن إعلان القضايا و إرسالها إلى المحاكم العادية التى أصبحت مختصة بنظرها و الفصل فيها بالنظر إلى الدور الذى تشغله النيابة العامة فى التنظيم القضائى الجنائى العام .


=================================
الطعن رقم  0842     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 941
بتاريخ 30-10-1980
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 2
لما كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أنه بتاريخ 1975/3/27 أمر رئيس نيابة شبين الكوم بإحالة الطاعن إلى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية بشبين الكوم لمعاقبته طبقاً لأحكام المادتين 1/234 ، 1/242 من قانون العقوبات وقت أن كانت هذه المحكمة مختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 240 إلى 243 من قانون العقوبات إعمالاً لأمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1973 المعدل بالأمر رقم 7 لسنة 1974 - إلا أن الأمرين المذكورين قد ألغيا بأمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة 1976 الصادر فى 1976/6/29 - أى بعد إحالة الطاعن من النيابة العامة فى 1975/3/27 للمحاكمة و قبل صدور الحكم بإدانته فى 1977/4/23 ثم صدر أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1976/7/11 و نصت المادة الأولى على أنه " تلغى أوامر رئيس الجمهورية أرقام 81 ، 83 ، 84 ، 85 لسنة 1975 بتعيينات بمحاكم أمن الدولة العليا و الجزئية العسكرية و تحال القضايا المنظورة أمام هذه المحاكم بحالتها إلى محاكم أمن الدولة و المحاكم العادية المختصة حسب الأحوال " . و قد آثر الشارع بمقتضى هذا النص أن تحال تلك القضايا القائمة أمام محاكم أمن الدولة العليا و الجزئية العسكرية إدارياً بحالتها التى بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى نظيرتها فى النظام القضائى العام و هى المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق ما دام أن تلك القضايا كانت قد تعدت مرحلتى التحقيق و الإحالة و تجاوزتهما إلى مرحلة المحاكمة التى بلغتها فعلاً أمام محاكم أمن الدولة العليا الجزئية العسكرية و سعت إليها بإجراءات صحيحة فى ظل القانون المعمول به و قتذاك و ليس من شأن إلغائه نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها عبر المرحلة السابقة على المحاكمة ، ذلك أن الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً و خاضعاً لأحكام هذا القانون و ليس فى قانون الإجراءات الجنائية ما يقضى بإبطال إجراء تم و إنتهى صحيحاً وفقاً للتشريع الذى حصل الإجراء فى ظله ، و إذ كانت الدعوى المطروحة قد أضحت بين يدى القضاء وغدت منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها وفقاً للقانون المعمول به فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التى لا تملك بعد إنحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء - حتى التصرف فيها على وجه آخر ، و من ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات و تلك الدعاوى إلى سلطة التحقيق فى النظام القضائى العام و لا يسوغ الإحتجاج بعدم إلتزام الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى إحالة القضايا فى مواد الجنايات إلى محكمة الجنايات ذلك أن الإحالة المنصوص عليها فى أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التى رسمها القانون فى مختلف نصوصه و إنما هى إحالة إدارية عبر عنها الشارع فى المادة الأولى من هذاالأمر بقوله " تحال القضايا ... بحالتها ... " . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن قد أحيلت فعلاً من النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية - قبل صدور أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 الذى ألغى هذا النوع من المحاكم - فإنها تكون قد أصبحت بين يدى القضاء و خرجت من ولاية سلطة التحقيق و تكون إحالتها إدارياً و بحالتها إلى محكمة الموضوع المختصة وهى محكمة الجنايات ،و من ثم لا يسوغ القول بوجوب إعادتها إلى النيابة العامة أو عرضها على مستشار الإحالة .
 

=================================
الطعن رقم  2154     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 260
بتاريخ 19-03-1981
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية و أنه يجوز إستثناء لمحكمة الجنايات إذا رأت فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع و تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها و التصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون و لا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها و ذلك عملاً بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة إذ دانت الطاعن عن واقعة إحراز مخدر الأفيون و هى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه لواقعتها و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجرءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب فى صورة الطعن الحالى - هو إنعدام جدواه ذلك بأن الحكم لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة - و هى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات و غرامة ثلاثة آلاف جنيه - و هى عقوبة إحراز و حيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار التى ثبت لمحكمة الموضوع إرتكابه لها و من ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الصدد و بمخالفة القانون فيما يثيره من أنه لا عقاب على إحراز آثار الأفيون - بفرض صحته - تكون منتفية إذ من المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى و عاقبه على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المواد المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها فإنه بذلك تنتفى مصلحة الطاعن بالتمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم .


=================================
الطعن رقم  2352     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 36
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : ب
1) لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبنى عليه بطلانه ، و أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و أن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً فى المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، فضلاً عن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد إتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، و هو غير جائز بإعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، و أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعنان معاً على عدم إعلانهما بأمر الإحالة يكون فى غير محله .

   2) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر شيئاً عما ينعاه فى أسباب طعنه عن بطلان التسجيلات التى أجرتها الشرطة فليس له من بعد أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم ، هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات - على فرض بطلانها - على أنها عنصر من عناصر الإستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالمناقشة .

   3) لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان كافة الإجراءات التى أتبعت مع الطاعن فقد سبق فى عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

   4) لما كان الحكم قد حصل دفع الطاعن الأول ببطلان إعترافه و إستجوابه ، و بعد أن رد عليه بما يكفى لإطراحه عن أن إعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة و موافقته على إستجوابه و إجابته بما لا يخرج عما تضمنه تحقيق النيابة العامة يؤكد عدم صحة هذا الدفع ، و إذ كان الطاعن لا يجادل فيما أسنده إليه الحكم فى هذا الخصوص ، فإن ما يثيره فى شأنه يكون غير سديد .

   5) من المقرر أن العذر المعفى من عقوبة الرشوة وفق المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصوراً على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة - كما هو الحال فى واقعة الطعن ، فإن منعى الطاعن فى شأن تمتعه بالإعفاء لا يكون له محل .

   6) لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن الأول إعمال حكم المادة 109 مكرراً ثانياً فى حقه و رد عليه فى قوله " ... فإنه واضح من عبارة المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات و ما كشفت عنه الأعمال التشريعية لهذه المادة أن المشرع هدف بهذه المادة المستحدثة عل مجرد عرض الوساطة فى الرشوة أو قبول هذه الوساطة وأن يقف الأمر عند هذا الحد دون أن يصل الأمر إلى إسهامه فى عرض الرشوة ، و واضح أن عرض الوساطة غير عرض الرشوة و الثابت فى حق المتهم أنه قام بعرض الرشوة و لم يقف أمره عند حد عرض الوساطة " و إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى إطراح هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم .

   7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يتمسك بسماع شهود - على خلاف ما ذهب إليه فى أسباب طعنه - فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم إتخاذها إجراء لم يطلبه منها .  

   8) لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذى سعى بنفسه إلى رئيس المحكمة المبلغ فى منزله ثم فى الأماكن الأخرى التى إتفقا على اللقاء فيها ، و أنه هو الذى عرض و قدم مبلغ الرشوة بناء على الإتفاق الذى جرى بينهما و الطاعن الثانى ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذى إنزلق إلى مقارفة جريمة عرض الرشوة و كان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة . و إذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً لإدانة الطاعن الأول بجريمة عرض الرشوة ، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغ هو الذى حرضه على إرتكاب الجريمة ، أو أن الحكم لم يفصح عن الأفعال المادية التى صدرت منه - لا يكون صحيحاً .

   9) لما كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً و تقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته ، فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التى أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التى أوقعها على المحكوم عليه الآخر ، لا يكون مقبولاً .

  10) من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن رجال السلطة القضائية يدخلون فى عداد الموظفين العموميين الذين عناهم الشارع فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأن رجال القضاء لا يعدون من الموظفين العموميين فى صدد تطبيق هذا النص و بإنحسار هذه الصفة عن المبلغ لفقدانه صلاحية الفصل فى الدعوى و رد عليه بأنه قول ظاهر الفساد " إذ أنه من المقرر أن المراد بالموظف العام بحسب " قصد الشارع فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات كل شخص من رجال الحكومة بيده نصيب من السلطة العامة ، و لا عبرة بالنظام القانونى الذى يحكم طائفة معينة من الموظفين ، فلا يشترط خضوعه للقانون الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة إذ أن هناك طوائف من الموظفين يخضعون لأنظمة خاصة كأعضاء الهيئات القضائية و هيئة التدريس بالجامعات و أفراد القوات المسلحة و الشرطة ، و لم يثر أى جدال أو خلاف فى أنهم يدخلون فى نطاق الموظفين العموميين بالنسبة لتطبيق المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات أما القول بأن رئيس المحكمة بعد أن جالس المتهم المعروض أمر قضيته عليه قد فقد صلاحيته و إنقطعت صلته بالدعوى فهو قول يتضمن مغالطة كبيرة إذ أن المتهمين و هما يعرضان عليه الرشوة كانا يعلمان بأنه القاضى الذى سيفصل فى الإستئناف المرفوع من المتهم الثانى و صاحب الإختصاص " . و كان ما أورده الحكم فيما سلف صحيحاً فى القانون ذلك بأن فقد القاضى صلاحيته للفصل فى دعوى معينة لاصلة له - بحسب الأصل - بولايته للقضاء ، و لا يترتب عليه إنحسار صفة الوظيفة العامة عنه فى خصوص المادة 109 مكرراً سالفة الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى شأن ذلك لا يكون له محل .

  11) من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستخلص جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بضعاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

  12) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين .

  13) إن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، بل يكفى أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة .

  14) إذ كان البين من الحكم أن مجموع ما أورده كاف و سائغ فى تفهم ما خلص إليه من أنه إتفاقاً تم بين الطاعنين و رئيس المحكمة - المبلغ عن دفع مبلغ الرشوة للأخير مقابل إصداره حكماً ببراءة الطاعن الثانى فى قضية تهريب كانت منظورة أمامه ، مما مقتضاه صحة مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً أصلياً ، فإنه بإنتهاء الحكم إلى ذلك يكون قد أصاب صحيح القانون .  

  15) لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثانى بأن المبلغ الذى دفعه كان أتعاباً للطاعن الأول بإعتباره مدافعاً عنه و رد عليه بقوله " فإن هذا الأمر يكذبه أنه كان قد وكل محامياً ليتولى الدفاع عنه و أقفل باب المرافعة و من ثم لم يكن هناك ما يدعو إلى توكيل محام آخر ، كما يقطع بكذبه فيما ذهب إليه من مقابلته و معه المتهم الأول لرئيس المحكمة بفندق هلتون و تحدثه معه فى شأن قضيته و إن كان الحديث لم يتضمن صراحة أمر الرشوة إلا أنه كان معروفاً ضمناً من ظروف هذا اللقاء أن رشوة ستدفع مقابل حصوله على حكم بالبراءة و إن كانت آداب الحديث حالت دون التصريح بأمر الرشوة إلا أن أمرها كان مستقراً فى يقين المتهمين و هو ما عبر عنه المتهم الأول فى حديثه مع رئيس المحكمة عند مقابلته بمنزله يوم 31-12-1981 و المسجل بالصوت و الصورة من أن المعنى فى بطن الشاعر . و كان هذا الذى أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى إطراح دفاع الطاعن الثانى من أن ذلك بمثابة أتعاب للمحامى لا رشوة ، فإن نعيه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

  16) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة أما النعى على الحكم بالتناقض و إختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه أورد فى شق منه أن المجنى عليه إستجاب لعرض الرشوة و قبلها ثم أدانته الطاعن الثانى بجريمة عرض رشوة لم تقبل فمردود بما هو بين من مدونات الحكم من أنه إنتهى إلى الإدانة بناء على يقين ثبت لديه من أن الجريمة القائمة هى جريمة عرض رشوة لم تقبل و إنما تظاهر المبلغ بقبولها ، و ما كان إيراده لما أشار إليه الطاعن الثانى بأسباب طعنه إلا بمناسبة إستعراضه للوقائع بما لا ينفى هذا التظاهر ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثانى فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

  17) لما كان ما أسنده الحكم للطاعن الثانى من أنه طلب من المجنى عليه الحكم ببراءته من قضية التهريب المتهم بها له صدى فى أقوال هذا الأخير بمحضر جلسة المحاكمة ، كما أن الطاعن الأول أقر بمحضر الجلسة ذاتها بتسليمه النقو للمجنى عليه ، على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثانى فى أسباب طعنه فإن دعوى الخطأ فى الإسناد تكون فى غير محلها .

                       ( الطعن رقم 2352 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )
=================================
الطعن رقم  1069     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 134
بتاريخ 20-02-1933
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 1
إن المادة 236 تحقيق جنايات تمنع صراحة من الطعن فى أمر الإحالة ، أى من تناوله بالمناقشة من جهة ما قرره من وجوب محاكمة المتهم على التهمة التى يسندها إليه . فمتى صدر هذا الأمر فليس للمتهم أن يطعن ، لا فيه و لا فيما تقدمه من إجراءات التحقيق ، بل له فقط أن يتناول موضوع الدعوى المطروح على المحكمة و يتناقش فى ثبوته و عدم ثبوته ، و فى تكوينه إجراماً قانونياً و عدم تكوينه . و المعول عليه فى كل ذلك هو ما تبديه سلطة الإتهام لدى المحكمة من أوجه الإثبات ، و ما يبديه هو من أوجه الدفاع ، و ما تقوم به المحكمة نفسها من التحقيق . فإذا كان فى التحقيق الإبتدائى خلل قانونى و إعتمدت عليه سلطة الإتهام فى الإثبات فله أن ينبه المحكمة إلى هذا الخلل و هى تقدره بما ترى ، على أن كل ما أجازته المادة 236 المذكورة إنما هو الطعن فى الإجراءات السابقة على إنعقاد الجلسة ، أى التى تحصل فى الفترة من بعد صدور أمر الإحالة إلى يوم جلسة المحاكمة و هى فى العادة ليست سوى الإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور . و مع ذلك فإن أوجه البطلان الذى يقع فيها ليس من النظام العام ، بل الدعوى به تسقط إن لم يحصل سماع شهادة أول شاهد ، أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود .

                      ( الطعن رقم 1069 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/20 )
=================================
الطعن رقم  0392     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 346
بتاريخ 06-01-1941
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 2
إن الأمر الذى يصدره قاضى الإحالة طبقاً للمادة الأولى من القانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 بإحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح إذا ما إقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة لا تجوز - بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون - المعارضة فيه إلا من النائب العمومى دون غيره . فإذا هو لم يفعل فإن الأمر يحوز قوة الشئ المحكوم فيه و لو كان قد وقع فيه خطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله . و ذلك لأن القانون المذكور فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة قد نهى محاكم الجنح عن أن تحكم بعدم الإختصاص فى هذه الجنايات ما لم يكن قد إستجدت وقائع لم يتناولها التحقيق تغير التهمة إلى جناية أشد . و فى هذا ما يدل على أن أمر الإحالة يكسب المتهم الحق فى ألا توقع عليه عقوبة الجناية و فى أن يحاكم أمام محكمة الجنح .

                    ( الطعن رقم 392 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/6 )
=================================
الطعن رقم  1216     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 661
بتاريخ 11-05-1942
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 1
لا يجوز بمقتضى المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأمر الصادر بالإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر فى أصل الدعوى . و العلة فى ذلك أن هذا الأمر غير ملزم للمحكمة فيما إشتمل عليه ، فلها أن تصحح كل خطأ فيه ، كما أن للمتهم أن يبدى إعتراضاته على وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، فإذا لم تستدرك المحكمة الخطأ من نفسها ، أو بناء على طلبه ، كان له أن يطعن أمام محكمة النقض فى الحكم ذاته لا فى أمر الإحالة .


=================================
الطعن رقم  0183     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 76
بتاريخ 28-12-1942
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر مما ورد فى أمر قاضى الإحالة أنه بعد أن تعرض للدفاع الشرعى و أثبت أن المتهم كان فى حالة من حالاته لكنه تجاوز بنية سليمة الحدود المرسومة له فى القانون ، و بعد أن بين أن المادة التى تجب معاملة المتهم بمقتضاها هى المادة 251 من قانون العقوبات ، قد قال إن الواقعة المقدمة إليه جنحة ، و إنه لذلك يعيد القضية إلى النيابة لتقدمها إلى محكمة الجنح لتفصل فيها ، فإنه يكون فى حقيقة الواقع قد قصد بهذا الأمر إحالة الدعوى إلى القاضى الجزئى للحكم فيها على أساس أن العقوبة الواجب توقيعها هى عقوبة الجنحة طبقاً للقانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 بجعل بعض الجنايات جنحاً و لم يكن قصده القضاء بإعتبار الواقعة جنحة كما يتبادر مما قاله متجوزاً فى التعبير . و إذن فإنه يتعين أن يعد هذا الأمر فىالقانون أمراً بجعل جناية جنحة لا أمراً بإعتبار جناية جنحة ، و أن ترتب عليه بالتالى كل الأحكام القانونية التى يجب أن ترتب على الأوامر التى تصدر على مقتضى القانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 .

                      ( الطعن رقم 183 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/28 )
=================================
الطعن رقم  0353     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 386
بتاريخ 17-01-1944
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 2
إذا أمر قاضى الإحالة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم ، أولهم طبقاً للمواد 230 و 231 و 232 عقوبات و باقيهم طبقاً للمواد 45 و46 و230 و231 و232 ع لأن الأول قتل عمداً فلاناً و فلاناً بأن أطلق عليهما أعيرة نارية قاصداً بذلك قتلهما ... و ذلك مع سبق الإصرار و الترصد ، و لأنه شرع مع الباقين فى قتل آخرين " ذكرت أسماؤهم " عمداً بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية ... إلخ و لم يذكر أن ذلك كان مع سبق الإصرار و الترصد ، ثم فى الجلسة قررت محكمة الجنايات رفع الدعوى على بعض المتهمين لأنهم إشتركوا بطريق الإتفاق و المساعدة مع المتهم الأول فى جناية القتل المسندة إليه ، و فى جلسة المرافعة نظرت الدعوى على أساس هذه الأوصاف كلها ، و قالت النيابة فى مرافعتها إن المتهمين كانوا متربصين ببنادقهم فى مكان الحادث ، و ترافع الدفاع على أساس التصوير الذى صورت به النيابة الواقعة ، ففى هذه الصورة يكون عدم ذكر سبق الإصرار و الترصد فى تهمة الشروع فى القتل ، كما وردت فى أمر الإحالة ، إنما هو من قبيل السهو ، بدليل طلب تطبيق المواد الخاصة بهذين الظرفين على التهمة المذكورة فى أمر الإحالة ذاته . و مثل هذا السهو يجوز للمحكمة ، طبقاً للمادة 36 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، أن تتداركه . ليس للمتهمين أن يعترضوا بأن تداركه من شأنه الإضرار بدفاعهم . لأن جريمة القتل التى كانت موجهة إلى المتهم الأول وصفت بأنها وقعت مع سبق الإصرار و الترصد ، و تهمة الإشتراك فى القتل التى وجهتها المحكمة إلى باقى المتهمين فى الجلسة إشتملت أيضاً على هذين الظرفين ، و جرائم الشروع فى القتل المسندة إلى المتهمين إرتكبت فى نفس الظروف التى إرتكبت فيها جريمة القتل بحيث إن هذه الجرائم كلها تعد فى الحقيقة حادثة واحدة ، و قد ترافعت النيابة على أساس أنها حصلت مع سبق الإصرار و الترصد و ترافع المتهمون على هذا الإعتبار .

                   ( الطعن رقم 353 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/17 )
=================================
الطعن رقم  2388     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 750
بتاريخ 10-01-1949
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة قد بنت حكمها بإدانة المتهم فى إحراز مخدر على أساس أن ضبط المخدر معه كان بناءً على إجراءات صحيحة ، و لم تكن قد إستنفدت بحث الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى ، فإنه يتعين مع نقض الحكم لبطلان الإجراءات المذكورة إحالة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد .

                       ( الطعن رقم 2388 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/10 )
=================================
الطعن رقم  0281     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 418
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 1
أمر قاضى الإحالة الذى يصدر بإحالة جناية لمحكمة الجنح لوجود ظروف مخففة طبقاً لمرسوم 19 أكتوبر سنة 1925 هو أمر صحيح لا يمنع من نفاذه سبق حكم محكمة الجنح نهائياً بعدم إختصاصها لما فيها من الدلائل على كونها جناية .


=================================
الطعن رقم  1745     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 17
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 1
من المقرر فى القانون أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم  2560     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1157
بتاريخ 23-12-1985
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أمر الإحالة و عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى لعدم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى ورد عيه بما أورده من ان الطاعن زالت عنه صفة القاضى بقبول إستقالته قبل رفع الدعوى ، و كانت الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه " و فيما عدا ما ذكر لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية او جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة و بناء على طلب النائب العام " و قد أل أختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثاثلة من القانون رقم 35  لسنة 1984 بشأن تعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية .


=================================
الطعن رقم  1455     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 935
بتاريخ 11-11-1987
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 2
من المقرر أن النقض أو الخطأ الذى يثوب أمر الإحالة فى بيان إسم المتهم و لقبه و سنه و صناعته و إختصاص مصدر ذلك الأمر بإصداره ، لا يترتب عليه البطلان ، ما دام ليس من شأنه التشكيك فى شخص المتهم و إتصاله بالدعوى الجنائية المقامة ضده ، لأنه و إن نصت المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يشمل أمر الإحالة إسم و لقب و سن المتهم و محل ميلاده و صناعته ، إلا إنها لم ترتب البطلان على خطأ أمر الإحالة فيها أو حصول نقص فيه بشأنها ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن أمر الإحالة نهائى بطبيعته ، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه ، و إلا ترتب على ذلك إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد إتصالها بقضاء الحكم ، و هو غير جائز ، و أن كل ما للمتهم أن يطلب إلى المحكمة إستكمال مافات أمر الإحالة بيانه و إبداء دفاعه بشأنه أمام المحكمة .


=================================
الطعن رقم  1455     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 935
بتاريخ 11-11-1987
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 3
لما كان الأصل فى الإجراءات الصحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك ، و كان القانون لا يوجب فى نصوصه على مصدر أمر الإحالة ، الإشارة فيه إلى إختصاصه ، فإن النعى على الحكم بهذا كله ، يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  4946     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1353
بتاريخ 21-12-1988
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 2
لما كان الشارع قد حدد فى المادتين 160 ، 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية البيانات التى يتعين أن يشتمل عليها أمر الإحالة فنص فى المادة 160 على أنه " تشتمل الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق طبقاً للمواد 154 ، 155 ، 156 ، 158 على إسم و لقب و سن المتهم و محل ميلاده و سكنه و صناعته و بيان الواقعة المنسوبة إليه و وصفها القانونى " . كما نص فى الفقرة الثانية من المادة 214 على أنه : " ترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير إتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها و كافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة و مواد القانون المراد تطبيقها " . و قد إستهدف الشارع من ذلك تحديد شخصية المتهم و التهمة الموجهة له .


=================================
الطعن رقم  04537    لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 164
بتاريخ 14-01-1988
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 9
لما كان ما يثيره الطاعن من منعى على النيابة العامة بتعجيلها إصدار . قرار الإحالة فى الجناية ........... قبل أن تستكمل التحقيق فى الجناية ........... رغم وجود الإرتباط بينهما ، لا يجديه نفعاً بعد أن أصدرت المحكمة قرارها بضم الجناية الأولى إلى الجناية الثانية ليصدر فيهما حكم واحد و إعتبرت الجرائم التى قارفها الطاعن و تضمنتها هاتان الجنايتان جريمة واحدة و قضت بمعاقبته بعقوبة واحدة عنها جميعاً هى العقوبة الأشد لجريمة الإستيلاء على مال مملوك لإحدى الجهات التابعة للدولة المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات و عملاً بأحكام المادة 32 من القانون ذاته و من ثم يكون نعيه فى هذا الصدد غير مقبول .

=================================




اختصاص وزير العدل
=================================
الطعن رقم  1739     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 865
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : اختصاص وزير العدل                                
فقرة رقم : 5
رئاسة وزير العدل لأعضاء النيابة العامة رئاسة إدارية محضة لا يترتب عليها أى أثر قضائى .

               ( الطعن رقم 1739 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/15 )
=================================



تعليقات