القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض حول القوة القاهرة والحادث الفجائي في المسؤولية المدنية.






اجتهادات في القوة القاهرة


582 ـ تعويض ـ قوة قاهرة ـ حادث مفاجىء:
1
ـ يشترط لانتفاء المسؤولية بسبب القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ عدم نسبة الحادث إلى المطالب بالتعويض وعدم إمكان توقع الحادث واستحالة مقاومته.
2
ـ على المدعى عليه أن ينفي خطأه وتسببه بالضرر وما يمنع مساءلته.
(نقض سوري رقم 3004 تاريخ 13/12/1964 مجلة القانون ص131 لعام 1965)
591 ـ مسؤولية ـ ركوب سيارة مجانية ـ قوة قاهرة ـ كومة احجار:
1
ـ إن ركوب المؤرث سيارة مجانية غير معدة لنقل الركاب لا يعتبر خطأ ولا يؤثر على طلب التعويض لجبر الضرر.
2
ـ إن وجود كومة أحجار في طريق السيارة لا يشكل سبباً أجنبياً أو قوة قاهرة وكان عليه أن يأخذ بالحسبان أثناء قيادته وجود كومة الأحجار في طريق.
(نقض سوري 727 أساس 4295 تاريخ 14/4/1981 سجلات محكمة النقض 1981)
658 ـ مسؤولية ـ ضرر ـ سبب اجنبي ـ قوة قاهرة ـ تعويض:
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجىء أو قوة قاهرة كان غير ملزم بتعويض الضرر على صاحبه.
(نقض مدني سوري 2810 تاريخ 30/11/1958 ـ مجلة القانون ـ ص106 لعام 1959)
661 ـ مسؤولية ـ حادث سيارة ـ قوة قاهرة ـ شروطها:
يشترط في الحادث الذي يؤلف القوة القاهرة بمقتضى المادة 166 من القانون المدني التي تنفي الالتزام بتعويض الضرر أن يكون أجنبياً عن سبب الضرر. فإذا وقع الضرر من السيارة التي كان يقودها السائق بسبب كسر المقود أو تعطل المكابح أو انفجار الدولاب أو كسر الإكس فإن هذه الأمور وإن كانت لا يمكن توقعها إلا أنها لا تشكل قوة قاهرة تعفي من المسؤولية طالما أنها حادث من داخل السيارة لا من خارجها.
(نقض سوري رقم 597 أساس جنحة 512 تاريخ 15/3/1976 ـ مجلة القانون ص165 لعام 1978)
662 ـ حادث ـ قوة قاهرة ـ شروطها:
يشترط في الحادث الذي يؤلف القوة القاهرة أن يكون أجنبياً عن مسبب الضرر والحوادث التي تكون من داخل السيارة لا من خارجها لا تشكل القوة القاهرة.
(نقض سوري 1393 أساس 544 تاريخ 7/6/1981 ـ مجلة المحامون ـ ص542 لعام 1982)
664 ـ مسؤولية ـ قوة قاهرة ـ انفجار انابيب:
إن انفجار أنبوب المياه لا يشكل حادثاً مفاجئاً وإنما قرينة على ترتب المسؤولية.
(نقض سوري 369 أساس 281 تاريخ 18/3/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
أسلاك الكهرباء من الأشياء الخطرة وتتطلب عناية خاصة، ومؤسسة الكهرباء مسؤولة عما تحدثه من أضرار للغير، وهذه المسؤولية مفترضة. وإن الرياح والعواصف في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة وليست قوة قاهرة أو سبباً أجنبياً للإعفاء من المسؤولية.
(نقض رقم 405 أساس 5667 تاريخ 9/3/1992 محامون ص473 لعام 1995)
حائز المركبة الآلية مسؤول مدنياً عن الأضرار الجسمانية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة. ويعفى من هذه المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ خطير من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطيئة ما.
2
ـ المسؤولية المدنية مفروضة قانونياً على حائز السيارة بمجرد أن يثبت المتضرر وقوع الضرر له والصلة بين الضرر والمركبة، ولا يلزم المتضرر بإثبات أي خطأ ما دام مفروضاً قانونياً.
(نقض رقم 393 أساس 1538 تاريخ 9/3/1992 محامون ص483 لعام 1993)
850 ـ مسؤولية ـ مصارف المياه ـ هطول امطار ـ قوة قاهرة:
إن البلدية مسؤولة بحكم مهامها عن تأمين مرفق تصريف المياه المالحة لدرء الخطر عن دور المواطنين. وإن احتمال هطول الأمطار بكثرة من الأمور المتوقعة في فصل الشتاء ولا يمكن اعتبارها قوة قاهرة.
(نقض مدني سوري 1952 تاريخ 27/12/1980 ـ مجلة المحامون ص343 لعام 1981)
851 ـ مسؤولية ـ حارس الشيء ـ خطأ مفترض ـ قوة قاهرة:
إذا كان حارس الشيء لا يستطيع أن يدفع المسؤولية عن نفسه بنفي الخطأ لأنه مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، إلا أنه يستطيع لدفع المسؤولية أن ينفي علاقته السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع، بأن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجىء أو خطأ المصاب أو خطأ الغير.
(نقض مدني سوري 517 أساس 11195 تاريخ 27/5/1973 ـ مجلة القانون ص266 لعام 1974)
856 ـ مسؤولية عن الاشياء الجامدة ـ حراسة ـ سبب اجنبي ـ خطأ مفترض:
إن مسؤولية البلدية عن الأشياء الجامدة الخطرة في طبيعتها تتحقق عندما لا تستطيع البلدية إقامة الدليل على أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي.
(نقض مدني سوري 755 تاريخ 9/11/1960 ـ مجلة القانون ص235 لعام 1961)
862 ـ مسؤولية ـ حراسة اشياء ـ قرينة مفترضة ـ قوة قاهرة:
المسؤولية عن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة قرينة مفترضة لا تقبل إثبات العكس. ولكن يمكن التحلل منها بإثبات القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء أو خطأ الغير.
(نقض مدني سوري 671 أساس 1149 تاريخ 26/7/1971 ـ مجلة المحامون ص304 لعام 1971)
870 ـ مسؤولية ـ سلاح ـ عناية ـ قوة قاهرة:
إن السلاح شيء تتطلب حراسته عناية خاصة، وإن حارسه مسؤول عما يحدثه من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بقوة قاهرة.
(نقض سوري 99 أساس 2082 تاريخ 31/1/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
872 ـ مسؤولية ـ حارس ـ سيارة ـ سيطرة فعلية ـ قوة قاهرة ـ اثباتها:
إن مالك السيارة وسائقها مسؤولين مدنياً عن الأضرار الجسمية والمادية التي تنتج عن استعمال المركبة، إلا إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ خطير من المتضرر أو شخص ثالث. والحراسة ليست في يد المالك بالضرورة، إنما الحراسة هي السيطرة الفعلية على السيارة سواء استندت إلى حق مشروع أم لم تستند.
(نقض سوري 1907 أساس 301 تاريخ 1/12/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
1460 ـ التزام غير قابل للانقسام ـ تعدد المدينين ـ أداء الدين:
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للإنقسام يكون الالتزام كلا لا يقبل التجزئة. ولى كل مدين أداؤه كاملاً للدائن حتى ولو لم يكن هناك تضامن بين المدينين ويبقى لمن يوفي بالدين حق الرجوع على الباقين.
(نقض سوري رقم 157 أساس 231 تاريخ 30/1/1981 ـ سجلات محكمة النقض)
2385 ـ ايجار ـ قوة قاهرة ـ هلاك المأجور ـ بناء جديد ـ فسخ العقد:
إذا تم الهدم نتيجة قوة قاهرة كان يجري بإنذار من البلدية لظهور خطره وتصدعه فإنه يطبق في هذه الحالة حكم الهلاك الكلي للعين المؤجرة ويعتبر العقد منفسخاً من تلقاء نفسه.
لما كانت أسباب الطعن تلخص بأن القانون 48 المعدل لإحكام قانون الإيجارات راعى حالة القوة القاهرة المترتبة عن الإخلاء نتيجة الرغبة بالبناء فمن باب أولى أن يحتفظ حق المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد إذا تم إخلاؤه بنتيجة القوة القاهرة الناتجة عن إنذار البلدية بالهدم.
(نقض سوري رقم 1130 تاريخ 1/6/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 630 لعام 1964)
2492 ـ مقاولة ـ قوة قاهرة ـ مدة العقد:
يتعين لقبول الدفع بالقوة القاهرة أو الحادث المفاجىء أن يقعا خلال الأجل المضروب لتنفيذ العقد. فإذا حصلت بعد انتهائه وبدون عذر مقبول فإنها لا تعفي الملتزم من المسؤولية لأنه لو قام بالتزامه خلال الاجل لأمكنه التنفيذ قبل وقوع الحادث الذي يشكل القوة القاهرة.
(نقض رقم 100 اساس 455 تاريخ 12/2/1976 سجلات النقض)
قيام حالة حرب قريبة من قرية الطاعن يعتبر من القوة القاهرة التي توقف سريان المواعيد حتى تاريخ وقف إطلاق النار.
(نقض رقم 893 قرار 545 تاريخ 9 / 6 / 1975 مجلة المحامون 590 / 1975).
اخلاء ـ هدم وبناء ـ رغبة المالك باعاة البناء:
إن حق المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد ينحصر في حالة التخلية برغبة المالك وإرادته. أما إذا تم الهدم بنتيجة قوة قاهرة كان يجري بإنذار من البلدية لظهور خطره وتصدعه فإنه يطبق في هذه الحالة حكم الهلاك الكلي للعين المؤجرة.
(نقض سوري رقم 1130 تاريخ 1 / 6 / 1964 مجلة القانون ص 630 لعام 1964)
اخلاء ـ هدم وبناء ـ تجزئة العقار ـ قوة قاهرة:
إن إلحاق البلدية جزءاً من العقار المرخص بهدمه وتجديد بنائه بالشارع لا يمنع المالك من طلب الإخلاء لتجديد البناء باعتبار أن التجزئة ناشئة عن قوة قاهرة وليست إرادية.
(نقض سوري رقم 45 تاريخ 29 / 1 / 1967 ـ مجلة القانون ـ ص 230 لعام 1967)
هدم بقوة قاهرة ـ انذار بلدية ـ هلاك كلي للمأجور:
إن حق المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد، ينحصر في حالة التخلية برغبة المالك وإرادته. أما إذا تم الهدم بنتيجة قوة قاهرة، كأن يجري بإنذار من البلدية لظهور خطره وتصدعه فإنه يطبق في هذه الحالة حكم الهلاك الكلي للعين المؤجرة.
(نقض رقم 1130 تاريخ 1 / 6 / 1964 مجلة القانون ص 630 لعام 1964)
اخلاء ـ علة السكنى ـ تسجيل عقاري ـ قوة قاهرة ـ حكم قضائي:
لا يحق لطالب التخلية أن يطلبها ما لم تكن ملكيته مسجلة في السجل العقاري إلا في حال وجود قوة قاهرة تمنع التسجيل فيعتبر الحكم القضائي أو الانتظار للبت في مشروع الإفراز فيعتبر الحكم القضائي ومنها منع التسجيل في المنطقة لخضوعها لأعمال الإفراز والتجميع لذلك.
(نقض سوري رقم 518 أساس 494 تاريخ 21 / 4 / 1973 مجلة المحامون ص 147 لعام 1973)
ـ لا يجوز استثبات وجود سند براءة ذمة من مبلغ يزيد عن المائة ليرة لدى شخص ثالث بالبينة الشخصية، لأنها لا تقبل إلا في حالة فقدان السند بقوة قاهرة أو ظرف أجنبي.
«
أصبح نصاب الشهادة مبلغ 500 ليرة سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1979».
(نقض سوري رقم 847 أساس 688 تاريخ 21 / 12 / 1970 مجلة المحامون ص17 لعام 1971)
السائق الذي يقبل بقيادة سيارة مع علمه بخلل مكابحها يكون مشتركاً بالمسؤولية معه.
إذا كان المؤسسة مسؤولة بسبب سماحها بتسيير سياراتها مع وجود خلل مكابحها كما جاء في الحكم المطعون فيه. فإن السائق الذي قبل بقيادة هذه السيارة مع اطلاعه على هذا الخلل يكون مشتركاً في هذه المسؤولية لأنه لا بد للسائق الذي يسوق سيارته لا سيما ضمن المدينة التي يشعر بأي خلل في المكابح بعد أمتار من استعمالها إذ أنه ملزم باستعمالها عند كل توقف وكل منعطف أو تهدئته للسير.
'
ن حالة السكر والتسمم لا تثبت إلا بتقرير طبي يشير إلى ضعف الوعي والإرادة فضلاً عن أن تطبيق المادة 235 عقوبات لا يتم إلا إذا كانت حالة التسمم ناتجة عن قوة قاهرة أو حادث طارئ.
(سورية قرار جنائي 59 تاريخ 26/1/963 قق 2174 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 623)
ترتب المسؤولية بسبب التهريب بمجرد توافر العناصر المادية للمخالفة، ولا يجوز الدفع بحسن النية، ولا يعفى المخالف من المسؤولية الا إذا اثبت انه كان ضحية قوة قاهرة.
ان تقدير قيمة البضاعة المهربة غير ملزمة تجاه المخالف وله اقامة الدليل على خلافه وفق القانون.

(نقض رقم 959 أساس 910 تاريخ 16 / 5 / 1983 مجلة القانون ص1119 / 1983).
تترتب المسؤولية على ناقل البضاعة الممنوعة بمجرد توفر العناصر المادية المخالفة المتمثلة بنقل البضاعة ولا يجوز الدفع بحسن النية ـ كي يعفى المخالف من المسؤولية عليه ان يثبت انه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجىء.
(نقض رقم 1925 أساس 1442 تاريخ 28 / 9 / 1983 مجلة القانون ص385 لعام 1984).
لا تعتبر سرقة البضاعة من قبيل القوة القاهرة الا إذا كانت غير ممكن توقع حصولها وغير ممكن دفعها وان يصبح التعهد مستحيلا ودون خطأ من جانب المدين.. فاذا كانت استحالة التنفيذ ناجمة عن خطأ من جانب المدين لم تكن قوة قاهرة. وعليه فسرقة البضاعة من سيارة ليلا أثناء وضعها امام منزل صاحبها لا تعفيه من مخالفة استيراد البضاعة تهريباً.
(نقض رقم 708 تاريخ 30 / 4 / 1980).
ان سرقة السيارة المدخلة مؤقتا بعد انتهاء مهلة الادخال المؤقت لا يعتبر قوة قاهرة وليس من شأنه ان يجب المخالفة التي تتحقق وتستكمل عناصرها قبل حدوث السرقة وبمجرد انقضاء تلك المهلة دون تمديدها أو اخراج السيارة أو تسوية وضعها مع الجمارك.
(نقض رقم 130 أساس 1046 تاريخ 20 / 1 / 1979).

القضية 3728 أساس لعام 1990
قرار 1071 لعام 1990
تاريخ 16/5/1990
المبدأ: قوة قاهرة ـ ضبط منظم وفق الأصول والقانون ـ مشاهدة حسية:
وحيث أنه كان حرياً بالقرار المطعون فيه قبل قضائه بعدم المساءلة أن يتحرى حقيقة هلاك السفينة بسبب غرقها وبيان عدم إمكانية إنقاذها وتعذر إعادتها إلى سوريا نظراً لهلاكها الكلي بسبب الغرق الذي يشكل ظرفاً قاهراً.
وحيث أن القرار المطعون فيه لم يسر على هدى ما تقدم فيكون قد خالف الأصول والقانون مما يجعل أسباب الطعن ترد عليه وتنال منه على وجه يملي نقضه.
القضية 1427 أساس لعام 1993
قرار 2864 جنحة
تاريخ 6/12/1993
المبدأ: تعويض ناجم عن الوفاة ـ تركة ـ قوة قاهرة.
ـ الاجتهاد مستقر على أن التعويض الناجم عن الوفاة من مشتملات التركة ويجوز لأحد الورثة الإدعاء باسم التركة.
ـ إن الشروط التي يجب توفرها حتى يكون الحادث قوة قاهرة أو حادثا فجائيا أن يكون الحادث غير ممكن التوقع فإذا أمكن توقعه حتى لو استحال دفعه أو أمكن دفعه حتى ولو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة.
ـ إن انفجار دولاب السيارة بسبب السرعة أو سواه هو حادث ممكن توقعه.
القضية 140 أساس لعام 1995
قرار 76 لعام 1995
تاريخ 25/4/1995
المبدأ: قوة قاهرة ـ توفر شروطها ـ محكمة الموضوع:
استقر الاجتهاد القضائي على أن تقدير توفر شروط القوة القاهرة يدخل في صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان سائغاً.
القضية 1417 أساس لعام 1995
قرار 1012 لعام 1995
تاريخ 31/12/1995
المبدأ: جمارك ـ متى يعفى المرء من المسؤولية:
لا مسؤولية على من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، وكذلك من أثبت أنه لم يرتكب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو كانت سببا في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها (م 208 جمارك).
تفريق ـ انتخاب المحكمين والمرجع معاً:
انتخاب المحكمين والمرجح معاً في دعاوى التفريق لا يستلزم البطلان على أن لا يبدأ عمل المرجح قبل اختلاف الحكمين.
(هيئة عامة قرار 3 تاريخ 22/3/1973 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

القضية 1000 أساس لعام 1999
قرار 989 لعام 1999
تاريخ 28/7/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ سيارة مدخلة إلى القطر ولم تخرج ـ تقصي الأسباب والظروف.
على المحكمة البحث في سبب بقاء السيارة في القطر زمناً طويلاً ومبرر هذا البقاء، وأن تتقصى ما تعرضت له السيارة وهل يؤلف ظرفاً قاهراً أم لا.

358 ـ ارتفاع اسعار ـ ظروف اقتصادية ـ ظروف استثنائية ـ رد الالتزام:
إن ارتفاع الاسعار بشكل غير مألوف ومفاجىء من جراء تغيير الظروف الإقتصادية التي كانت قائمة وقت العقد، وبصورة يهدد بخسارة فادحة، يعتبر من قبيل الظروف الاستثنائية غير المتوقعة التي تجيز للقاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول (مادة 148 مدني).
(نقض مدني سوري رقم 160 تاريخ 2/4/1962 مجلة القانون ص 305 لعام 1962)
2043 ـ التزام ـ استحقاق الثمن ـ عدم الاتفاق على تاريخ الدفع:
إن الثمن يكون مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. وعدم الإشارة أو عدم الاتفاق على تاريخ الدفع لا يعتبر من المسائل الجوهرية التي تؤثر على كيان العقد.
(نقض سوري رقم 1544 أساس 883 تاريخ 26 / 10 / 1981 سجلات محكمة النقض)
359 ـ عقد ـ ارهاق ـ ظروف طارئة ـ قوة قاهرة ـ نظام عام"
1
ـ يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يطالب بالتعويض عن الارهاق الناجم عن الظروف الطارئة، بعد أن يكون قد قام بتنفيذ التزامه التعاقدي، ولو انتهت المدة التي أبرم بشأنها العقد.
2
ـ إن الحوادث الطارئة هي غير القوة القاهرة التي تؤدي إلى استحالة التنفيذ. وعليه فإن الاتفاق على الاعفاء من تحمل التبعة الناجمة عن الحوادث الطارئة باطل لمخالفته النظام العام، عملاً بالمادة 148 مدني.
(نقض مدني سوري 211 تاريخ 6/3/1961 مجلة القانون ص 427 لعام 1961)
364 ـ ظروف طارئة ـ تعديل العقد ـ رد الالتزام ـ زوال اثر الحادث الطارىء:
إن نظرية الظروف الطارئة التي تخول القاضي حق تعديل العقد عندما يصبح مرهقاً للمدين الواردة في المادة 148 من القانون المدني تسري على العقود المتراخية الأجل التي أبرمت قبل نفاذ هذا القانون فيما يتعلق بوقائع التنفيذ التي تستجد بعد نفاذه، مما يحق معه للقاضي أن يرد الالتزام إلى الحد المعقول بالنسبة إلى الحاضر دون الالتفات إلى ظروف المستقبل غير المعروفة باعتبار أن العقد الاصلي يستبعد قوته الملزمة التي كانت له قبل التعديل عند زوال أثر الحادث الطارئ.
(نقض مدني سوري 488 تاريخ 13/12/1955 مجلة القانون ص124 لعام 1956)
368 ـ ظروف طارئة ـ حادث استثنائي ـ تعديل العقد:
الارتفاع أو الانخفاض الفاحشين في الأسعار يشكل حادثاً استثنائياً عاماً غير متوقع تسوده نظرية الظروف الطارئة، ويخول القاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول واعادة التوازن الاقتصادي للعقد.
(نقض رقم 52 اساس هيئة عامة 27 تاريخ 1/11/1986 مجلة القانون ص54 لعام 1987)
اخلاء ـ تملك المستأجر ـ تملك عقار جديد ـ تملك لاحق للايجار:
1)
ـ إن اجتهاد محكمة الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 25 لعام 1979 عالج حالة المستأجر المالك لعقار سكني صالح لسكناه مشغل استئجار من الغير ويمكنه إخلاءها بمقتضى القوانين النافذة ومن ثم لا فرق أن يكون هذا التملك سابقاً أو لاحقاً لبدء الإجارة. أما إذا تملك المستأجر عقاراً بعد الإجارة فإنه يبقى من الواجب تطبيق أحكام الفقرة (ط) لا أحكام الفقرة (ح) واجتهاد الهيئة العامة المشار إليه.
2)
ـ على فرض جواز إخلاء المستأجر إذا باع عقاره للغير فإنه يترتب على المحكمة أن تناقش أسباب البيع وهل تم لظروف مالية أو صحية أم عائلية لا يد للمستأجر فيها.
(نقض سوري رقم 225 أساس 1685 تاريخ 24 / 5 / 1987 سجلات محكمة النقض وهذا القرار صادر نفعاً للقانون)


تعليقات