📁 آخر الأخبار

اجتهادات محكمة النقض السورية حول التأمين.






3337 ـ تأمين جبري ـ عقار الزوج ـ عدم تسجيل ـ بيع صوري:
التأمين الجبري المرتب للزوجة على عقار الزوج وإن لم يسجل في السجل العقاري يتيح للزوجة أن تتمسك بصورية بيع عقار الزوج نتيجة للتواطؤ.
 (نقض سوري رقم 226 أساس 65 تاريخ 18 / 6 / 1964 ـ مجلة المحامون ص 90 لعام 1964).
3345 ـ تأمين جبري ـ تقادم ـ انقضاء الالتزام الاصلي ـ انقضاء التأمين العقاري ـ تأمين مسجل:
1 ـ حق التأمين العقاري هو من الحقوق العينية التبعية يوضع على صحيفة العقار لضمان وفاء التزام سابق للتأمين العيني وهو تابع في الحكم للالتزام الاصلي وجوداً أو عدماً. فإذا انقضى معه حق التأمين، فإنقضاء الرهن العقاري رهن بانقضاء الدين الاصلي.
2 ـ إن إشارة التأمين المسجلة في صحيفة العقار لا تسقط بالتقادم إلا تبعاً لسقوط الالتزام الاصلي الذي وضعت إشارة التأمين لضمان الوفاء به.
(نقض سوري رقم 2044 أساس 709 تاريخ 21 / 12 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض).
 3336 ـ عقار ـ تأمين ـ حقوق مالك العقار ـ مرتبة الدين المؤمن ـ تسجيل عقاري ـ وجود عدة تأمينات ـ تزاحم التأمينات:
1 ـ إن التأمين لا يفقد المدين ملكيته للعقار ويحتفظ بسلطته عليه كمالك وحائز ويبقى له حق التصرف فيه مطلقاً. ولكن هذه التصرفات لا تؤثر في حق الدائن صاحب التأمين ولا تنفذ قبله ما دام حقه في التأمين أقدم تسجيلاً في الصحيفة العقارية.
2 ـ سلطة المالك المدين في تصرفاته لا تتقيد إلا بما يبقي للدائن حقه على العقار في أن يضمن الوفاء بالدين.
3 ـ كل تأمين مسجل بصورة قانونية في السجل العقاري يحتفظ برتبته وصحته وفي حال وضع عدة تأمينات على عقار واحد تعين رتبتها بحسب قيدها في السجل العقاري.
 (نقض سوري رقم 37 أساس مبالغ رقم 100 تاريخ 7 / 3 / 1973 ـ مجلة المحامون ص 303 لعام 1973).
3337 ـ تأمين جبري ـ عقار الزوج ـ عدم تسجيل ـ بيع صوري:
التأمين الجبري المرتب للزوجة على عقار الزوج وإن لم يسجل في السجل العقاري يتيح للزوجة أن تتمسك بصورية بيع عقار الزوج نتيجة للتواطؤ.
 (نقض سوري رقم 226 أساس 65 تاريخ 18 / 6 / 1964 ـ مجلة المحامون ص 90 لعام 1964).
1630 ـ تقاص ـ وديعة ـ عدم جواز التقاص ـ دعوى متقابلة:
1 ـ إن المقاصة تقع في جميع الديون أياً كان مصدرها، إلا إذا كان أحد الدينين شيئاً مودعاً وكان مطلوباً رده.
2 ـ لا يجوز سماع الدعوى المتقابلة بالتقاص في دعوى طلب إعادة الوديعة.
 (نقض سوري أساس 485 تاريخ 18 / 2 / 1952 ـ مجلة القانون ص539 لعام 1952)
2268 ـ شركة تضامنية ـ وفاة أحد الشركاء ـ حل الشركة ـ استمرار الورثة ـ قاصر ـ وصي:
1 ـ ينفسخ عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء ويصبح ورثته أحرارا في الاستمرار في أعمال الشركة أم لا. أما الوصي المنصوب على الورثة القاصرين. فلا يملك حق الاستمرار باسمهم في الشركة التضامنية.
2 ـ يعتبر الورثة مالكين لحصة مؤرثهم الشريك المتوفي منذ يوم انحلال الشركة بالوفاة وتبقى حصتهم بحكم الوديعة في يد الشركاء الآخرين.
 (نقض سوري رقم 273 تاريخ 21/5/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 549 لعام 1935)
2460 ـ عارية ـ اجل ـ انتهاء الاعارة ـ اجل القاضي:
إذا استندت الاعارة إلى عقد صحيح لم يعين أجلها، أنهي أجلها بطلب المعير. وإن علق العقد طلبها على إرادة المستعير، فاللقاضي أن يمنحه أجلاً معقول. ويعمل خلال ذلك بشرط اعتبارها بلا أجر.
 (نقض مدني سوري 594 أساس 543 تاريخ 21 / 6 / 1971 مجلة المحامون ص247 لعام 1971)
2574 ـ وديعة ـ طوارىء ـ ضمان ـ تقصير الوديع:
إن الطوارئ التي لا يكون للوديع يد فيها، لا تؤدي لإلزامه بالضمان، ما لم يكن مقصراً.
 (نقض سوري رقم أساس 2036 تاريخ 17 / 9 / 1953 ـ مجلة القانون ص 803 لعام 1953)
2575 ـ وديعة ـ حارس ـ تقصير الحارس ـ مكان الايداع:
إن احتجاز السيارة وايداعها في مرآب غير مسور بشكل يحجبها عن متناول عابري السبيل، فإنه وإن كان المرآب محروساً وقد حصلت سرقة السيارة منه، فإنه يجب معالجة القضية على أساس التقصير في العناية الواجبة من المودع لديه الحارس على المكان.
 (نقض سوري رقم 2257 أساس 1394 تاريخ 21 / 11 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2577 ـ وديعة ـ حفظ الوديعة ـ وديعة مأجورة ـ عناية الرجل المعتاد:
إن الوديع لا يلتزم سوى بالمحافظة على المال المودع وبذل عناية الرجل المعتاد في حفظ الشيء إذا كانت الوديعة مأجورة، وبمثل ما يبذله لحفظ ماله إذا كانت بغير أجر.
 (نقض سوري رقم 2556 تاريخ 31 / 10 / 1966 ـ مجلة القانون ص 393 لعام 1967)
2578 ـ وديعة ـ حفظ الوديعة ـ احلال الغير ـ اذن المودع ـ ضرورة ملحة:
ليس للوديع أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع، ما لم يكن مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملحة (مادة 687 مدني).
(نقض سوري رقم 1745 تاريخ 6 / 8 / 1964 مجلة القانون ـ ص 832 لعام 1964)
2580 ـ وديعة ـ علاقة ائتمان ـ وديعة ناقصة ـ قرض:
إذا تحولت العلاقة من علاقة ائتمان إلى وديعة ناقصة، أو علاقة استثمار، فإنها تنزل منزلة القرض أو منزلة الشراكة حسب واقعات الدعوى.
 (نقض مدني سوري 204 أساس 328 تاريخ 11 / 3 / 1972 مجلة المحامون ص74 لعام 1972)
2582 ـ مسؤولية ـ وديعة:
صاحب الفندق مسؤول عن عمل أحد المترددين عليه بإعطائه أحد الزبائن وصلاً باسم الفندق باستلام مبلغ من المال على سبيل الوديعة.
 (نقض سوري رقم 1091 أساس 979 تاريخ 30 / 12 / 1969 مجلة المحامون ص49 لعام 1970)
3107 ـ حيازة منقول ـ انتقال الحيازة ـ ملكية المنقول ـ استحقاق ـ عبء الاثبات ـ قواعد عامة:
1 ـ إن الحيازة تنتقل من السلف إلى الخلف العام بحكم القانون دون حاجة إلى أن يتسلم الخلف المال تسلماً فعلياً. وهذا هو الحكم الذي تقضي به طبيعة الأشياء.
2 ـ إن حيازة المنقول دليل على ملكيته. ويفترض أن الحائز هو المالك لما يحوزه ويحمل مدعي الاستحقاق عبء إثبات أن الحيازة لم تتوافر فيها الشروط المطلوبة ويسري في الإثبات القواعد العامة.
 (نقض سوري رقم 849 أساس 499 تاريخ 4 / 5 / 1981 ـ مجلة المحامون ـ ص 1171 لعام 1981)
للوديع في الوديعة الناقصة أن يتصرف بالأموال المودعة لديه شرط أن يعيدها عند الطلب أما في الوديعة فعليه أن يحفظ الوديعة ويردها عند الطلب إلا أنه إذا كانت الوديعة نقوداً وخلطها الوديع بما له وردها عند الطلب. فلا سبيل لمساءلته.
(سورية قرار جنحي 2840 تاريخ 13/6/971 س 11/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3111)
إن الوديع لا يلتزم سوى بالمحافظة على المال المودع وبذل عناية الرجل المعتاد في حفظ الشيء إذا كانت الوديعة مأجورة وبمثل ما يبذله لحفظ ماله إذا كانت بغير أجر,
نقض سوري رقم 2556 تاريخ 31 / 10 / 1966 مجلة القانون ص 393 لعام 1967,قاعدة 2356 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5271
ان ما ورد في المادة 686 مدني بشأن تحديد درجة العناية بالوديعة بما يبذله الوديع في حفظ ماله لم يرد بصفة ناهية تمنع الاتفاق على خلافه، مما يجيز للطرفين تعديل قواعد المسؤولية تشديداً أو تخفيفاً,
نقض سوري رقم 2852 تاريخ29/11/1964 ـ مجلة القانون ص 449 لعام 1965,قاعدة 2458 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5751
ان الوديع لا يلتزم سوى بالمحافظة على المال المودع وبذل عناية الرجل المعتاد في حفظ الشيء إذا كانت الوديعة مأجورة وبمثل ما يبذله لحفظ ماله إذا كانت بغير أجر,
نقض سوري رقم 2556 تاريخ 31 / 10 / 1966 ـ مجلة القانون ص 393 لعام 1967,قاعدة 2459 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5752
ليس للوديع أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون اذن صريح من المودع. ما لم يكن مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملحة ( مادة 687 مدني ),
نقض سوري رقم 1745 تاريخ 6 / 8 / 1964 مجلة القانون ـ ص 832 لعام 1964,قاعدة 2460 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5757
ان تسلم وارث الوديع عقود موجودة لدى مورثه على سبيل الوديعة كانت يده يد امانة تتطلب منه المحافظة عليها وردها بعينها عند أول طلب من صاحبها,
نقض مصري 8 / 2 / 1943 ـ مجموعة القواعد ـ 25 عاماً ـ جنائي ـ 19 ص 553,قاعدة 2461 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5767
اذا تحولت العلاقة من علاقة ائتمان إلى وديعة ناقصة أو علاقة استثمار فإنها تنزل منزلة القرض أو منزلة الشراكة حسب واقعات الدعوى,
نقض مدني سوري 204 أساس 328 تاريخ 11 / 3 / 1972 ـ مجلة المحامون ص 74 لعام 1972,قاعدة 2462 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5780
إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود اعتبر العقد قرضاً وهذا النص الخاص لوديعة النقود لا موجب معه للرجوع إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بالأمانة. والايداع الثابت بوثيقة خطية لا يسمح الدفع ضده إلا بسند,
نقض مدني سوري أساس 4504 تاريخ 31 / 12 / 1955 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 71 لعام 1956,قاعدة 2463 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5780
صاحب الفندق مسؤول عن عمل أحد المترددين عليه بإعطائه أحد الزبائن وصلاً باسم الفندق باستلام مبلغ من المال على سبيل الوديعة,
نقض سوري رقم 1091 أساس 979 تاريخ 30 / 12 / 1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 49 لعام 1970,قاعدة 2464 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5786
ان جرم المادة 656 عقوبات ( الاقدام قصدا على كتم أو اختلاس أو اتلاف أو تمزيق سند أو شيء منقول سلم على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجازة.... الخ ) لا يلاحق الا بناء على شكوى الفريق المتضرر كما نصت المادة 661 عقوبات,فإذا أسقط الشاكي حقه وجب اسقاط الدعوى العامة تبعا لاسقاط الشكوى,
نقض سوري ـ أحداث 1676 قرار 546 تاريخ 20/10/1981,قاعدة 1871 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1675
ان بدل المصالحة الذي يقبضه الوكيل لمصلحة الموكل بعقد مصالحة يعتبر وديعة يسأل عنها، و لا يجوز اثبات ما يخالف عقد المصالحة الا بالكتابة,
نقض سوري ـ جنحة 3299 قرار 2823 تاريخ 27/12/1980,قاعدة 1877 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1676
اذا سلم المبلغ على سبيل الامانة و الوديعة ولم يسلم لعمل معين أصبحت المادة 656 هي الواجبة التطبيق,
نقض سوري ـ جنحة 918 قرار 737 تاريخ 12/4/1966,قاعدة 1906 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1694
إذا كان المبلغ قد سلم للمدعى عليه على سبيل الأمانة والوديعة ليحفظه لديه لحين الطلب ولو يسلم إليه لعمل معين مما يعرض المدعى عليه في حالة عدم إعادة المبلغ للعقوبة المنصوص عنها في المادة 656 عقوبات التي لا تشترط وقوع الإنذار وإن فعلة هذا لا يدخل في مفهوم المادة 657 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 737 تاريخ 12/4/966 قق 759 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3003)
للوديع في الوديعة الناقصة أن يتصرف بالأموال المودعة لديه شرط أن يعيدها عند الطلب أما في الوديعة فعليه أن يحفظ الوديعة ويردها عند الطلب إلا أنه إذا كانت الوديعة نقوداً وخلطها الوديع بما له وردها عند الطلب. فلا سبيل لمساءلته.
(سورية قرار جنحي 2840 تاريخ 13/6/971 س 11/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3111)
تعتبر الدعوى القائمة على هدم البناء وإزالة التجاوز دعوى قابلة للتقدير ومقدرة بقيمة الأرض المتجاوز عليها وما أحدث عليها من بناء.
(هيئة عامة أساس 39 قرار 11 تاريخ 3/4/1969 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
وديعة ـ محافظة الوديع
إن ما ورد في المادة 686 مدني بشأن تحديد درجة العناية بالوديعة بما يبذله الوديع في حفظ ماله لم يرد بصيغة ناهية تمنع الاتفاق على خلافه، مما يجيز للطرفين تعديل قواعد المسؤولية تشديداً أو تخفيضاً.
 (نقض رقم 2852 تاريخ 29/11/1964 مجلة القانون ص449 لعام 1965)
وديعة
إذا سرقت الوديعة مع مال المودع، فعلى المحكمة أن تتحرى عما إذا كان مقصراً في حفظ المال المودع في حدود الضوابط القانونية التي وضعتها المادة 686 مدني قبل أن تحكم بقيمة الوديعة.
 (نقض رقم 2556 أساس 962 تاريخ 21/10/1966 محامون ص385 لعام 1966)
إذا كان المبلغ قد سلم للمدعى عليه على سبيل الأمانة والوديعة ليحفظه لديه لحين الطلب ولو يسلم إليه لعمل معين مما يعرض المدعى عليه في حالة عدم إعادة المبلغ للعقوبة المنصوص عنها في المادة 656 عقوبات التي لا تشترط وقوع الإنذار وإن فعله هذا لا يدخل في مفهوم المادة 657 عقوبات.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 737 تا 12/4/966 قق 759).
1- إن المقاصة تقع في جميع الديون أيا كان مصدرها إلا إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا وكان مطلوبا رده.
2- لا يجوز سماع الدعوى المتقابلة بالتقاص في دعوى طلب إعادة الوديعة.
قرار رقم *(نقض سوري أساس 458 تاريخ 18/2/1952- مجلة القانون ص 539 لعام 1952)
1 ـ ينفسخ عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء ويصبح ورثته أحراراً في الاستمرار في أعمال الشركة أم لا. أما الوصي المنصوب على الورثة القاصرين. فلا يملك حق الاستمرار باسمهم في الشركة التضامنية.
2 ـ يعتبر الورثة مالكين لحصة مؤرثهم الشريك المتوفي منذ يوم انحلال الشركة بالوفاة وتبقى حصتهم بحكم الوديعة في يد الشركاء الآخرين.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 273 تاريخ 21/5/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 549 لعام 1935).
إذا تحولت العلاقة من علاقة ائتمان إلى وديعة ناقصة أو علاقة استثمار فإنها تنزل منزلة القرض أو منزلة الشراكة حسب واقعات الدعوى.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 204 أساس 328 تاريخ 11/3/1972 ـ مجلة المحامون ـ ص 74 لعام 1972).
إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود اعتبر العقد قرضاً وهذا النص الخاص بوديعة النقود لا موجب معه للرجوع إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بالأمانة.
والإيداع الثابت بوثيقة خطية لا يسمع الدفع ضده إلا بسند.
قرار رقم * (نقض مدني سوري أساس 4504 تاريخ 31/12/1955 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 71 لعام 1956).
وكيل ـ إنفاق
ما يستعمله الوكيل من مال لينفقه في وجه معين يعتبر في يده وديعة، ويجوز للوكيل أن يثبت قيامه بالإنفاق بالشهادة لأن هذا الإنفاق من الأعمال المادية.
قرار رقم * (1136/768  16/5/1965) (م 1965 ص 312 قا 473).
بحرية ـ مسؤولية ناقل
1 ـ إن المؤتمن على السفينة يملك تمثيل صاحبتها عند غياب ربانها.
2 ـ الناقل بحكم الأمين المودع الذي يجب عليه أن يقوم بتأمين إيصال البضاعة كما تسلمها حسب المبدأ القانوني المستمد من أحكام الوديعة مما لا يعفى الناقل م مسؤولية فقد البضاعة كلها أو بعضها.
إن المادة 216 من قانون التجارة البحرية تنص على أن حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك أو ضرر يسقط بالتقادم بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة وهي غير مقيدة بالمادة 218.
إذا سقطت البضاعة من تحت الروافع لا من ظهر السفينة فلا مجال للبحث بالمادة 208.
قرار رقم
* (169  26/5/1958) (م 1958 ص 54 قا 163).
مطالبة غير قضائية
دعوى الدين والوديعة لا تسمع بعد تركها خمس عشرة سنة وان المطالبة في غير مجلس القاضي المنصوب لفصل الخصومات لا تدفع سريان مرور الزمن.
قرار رقم * (361/458  25/5/1960) (م. عام 1960 ص 126 ج 4 قا 122).
شريك ـ في الملك ـ كسب ملكية
لا يحق لأحد الشركاء في الملك أن يكتسب ملكية العقار المشترك بالتصرف لأنه بحكم الوكيل عن شركائه وحصصهم تكون بذلك وديعة في يده.
قرار رقم * (278  22/11/1956) (م 1957 ص 57 قا 53).
وديعة
إذا تحولت العلاقة من علاقة ائتمان إلى وديعة ناقصة أو علاقة استثمار فإنها تنزل منزلة القرض أو منزلة الشراكة حسب واقعات الدعوى.
قرار رقم * (204/328  11/3/1972) (م 1972 ص 74 قا 82).
وديعة ـ شروط
يجوز في عقد الوديعة الاتفاق على شروط أشد من الشروط القانونية فيما يتعلق بحفظها.
قرار رقم * (2852/2172  29/11/1964) (م 1964 ص 382 قا 685).
وديعة ـ مسؤولية وديع
إذا سرقت الوديعة مع مال الوديع فعلى المحكمة أن تتحرى عما إذا كان مقصراً قبل أن تحكم عليه بقيمتها، وذلك على ضوء الضوابط القانونية في المادة 686 مدني.
قرار رقم * (2556/992  31/10/1966) (م 1966 ص 385 قا 603).
وديعة ـ محافظة الوديع
إن ما ورد في المادة 686 مدني بشأن تحديد درجة العناية بالوديعة بما يبذله الوديع في حفظ ماله لم يرد بصيغة ناهية تمنع الاتفاق على خلافه، مما يجيز للطرفين تعديل قواعد المسؤولية تشديداً أو تخفيضاً.
 (نقض رقم 2852 تاريخ 29/11/1964 مجلة القانون ص449 لعام 1965)

لصالح منتدى كلية الحقوق



تعليقات