القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول المقاصة كسبب من أسباب انهاء الالتزام.






1607 ـ مقاصة قضائية ـ مبالغ موضوع نزاع:
في المقاصة القضائية يقبل طلب المبالغ ولو كانت موضوع نزاع. ولا يشترط خلوها من النزاع إلا في المقاصة القانونية.
 (نقض مدني سوري 677 أساس 805 تاريخ 24 / 12 / 1967 ـ المحامون ص111 لعام 1968)
1610 ـ تقاص ـ سند دين ـ تقادم ـ تلاقي الدينين:
إن العبرة في تحديد الوقت الذي يقع في التقاص، هي لوقت تلاقي الدينين المتقابلين متوافرة فيهما شروط المقاصة ولو تخلفت هذه الشروط بعد ذلك عند التمسك بالمقاصة، كأن يسقط الدين بالتقادم.
 (نقض سوري رقم 213 تاريخ 11 / 2 / 1964 ـ مجلة القانون ص356 لعام 1964)
1611 ـ مقاصة ـ قانونية وقضائية ـ دعوى عارضة ـ شروط المقاصة:
1 ـ في المقاصة لا بد من توفر شروط الخلو من النزاع، ومعلومية المقدار، وتقابل الدينين، وصلاحيتهما للمطالبة بهما قضاء، وقابليتهما للحجز، واستحقاقهما للأداء. وفي حين أن المقاصة القضائية تكون حين يتخلف من شروط المقاصة القانونية أحد شرطين: الخلو من النزاع، ومعلومية المقدار.
2 ـ متى تقدم المدعى عليه بطلب المقاصة، ولو بدعوى عارضة، وجب على المحكمة أن تفصل فيها مع الدعوى الأصلية أو مستقلة.
 (نقض سوري 734 أساس 1494 تاريخ 28 / 8 / 1973 ـ مجلة المحامون ص337 لعام 1973)
1613 ـ تقاص ـ اختلاف سبب الدين ـ جواز التقاص:
إن الادعاء بانقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء عن جزء من الدين المدعى به بطريق المقاصة جائز، ولو اختلف سبب الدينين.
(نقض سوري أساس 196 تاريخ 9 / 4 / 1952 ـ مجلة القانون ص417 لعام 1952)
1614 ـ مقاصة ـ اداة وفاء ـ شروطها ـ واقعة مادية:
المقاصة أداة وفاء وتقع بمجرد تلاقي الدينين متوفرة فيها الشروط التي جاء عليها المشرع في المادة 360 ق.م دون حاجة إلى اعلان عن الإرادة يوجه إلى الطرف الآخر، بحسبان ان المقاصة واقعة مادية يترتب عليها انقضاء الدين وليست تصرفاً قانونياً.
(نقض رقم 529 اساس 2639 تاريخ 30 / 4 / 1986 مجلة القانون ص299 لعام 1987)
1630 ـ تقاص ـ وديعة ـ عدم جواز التقاص ـ دعوى متقابلة:
1 ـ إن المقاصة تقع في جميع الديون أياً كان مصدرها، إلا إذا كان أحد الدينين شيئاً مودعاً وكان مطلوباً رده.
2 ـ لا يجوز سماع الدعوى المتقابلة بالتقاص في دعوى طلب إعادة الوديعة.
 (نقض سوري أساس 485 تاريخ 18 / 2 / 1952 ـ مجلة القانون ص539 لعام 1952)
1635 ـ استرداد غير المستحق ـ تقادم ـ مقاصة:
إذا كان المطلوب استرداده لم يكن تقادم بالتقادم الثلاثي يوم صارت المقاصة ممكنة، حكم بها قياساً على المادة 364 مدني.
 (نقض مدني سوري 81 أساس 246 تاريخ 8 / 2 / 1972 ـ مجلة المحامون ص6 لعام 1972)
1636 ـ مقاصة ـ تقادم ـ التمسك بالتقادم:
بفرض اعتبار أن المبلغ المطالب باسترداده هو مشمول بالتقادم بالاستناد للمادة 188 من القانون المدني، فإن ذلك ليس من شأنه أن يمنع وقوع المقاصة، لأن الدين إذا كان مشمولاً بالتقادم وجب التمسك بالمقاصة، فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة رغم تمسك الخصم بالتقادم ما دام أن مدة التقادم لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة، وذلك تطبيقاً لحكم المادة 364 من القانون المدني.
(نقض مدني سوري 928 أساس 826 تاريخ 31 / 12 / 1970 ـ مجلة المحامون ص116 لعام 1971)
1637 ـ التزام ـ مقاصة ـ تقادم:
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم، طالما أن هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
(نقض سوري رقم 2481 أساس 893 تاريخ 7 / 12 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
1638 ـ مقاصة ـ تقادم ـ سقوط احد الدينين ـ المطالبة:
إن سقوط الدين بالتقادم وقت طلب المقاصة لا يحول دون التمسك به إذا كانت مدة التقادم لم تنقض في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة، والعبرة هي لوقت تلاقي الدينين لا لوقت المطالبة.
 (نقض سوري رقم 6 تاريخ 21 / 1 / 1964 ـ مجلة القانون ص472 لعام 1964)
1639 ـ التزام ـ انقضاء ـ وفاء ـ فائدة فاحشة ـ مقاصة قانونية ـ تقادم ـ تمسك بالمقاصة:
1 ـ إن تأسيس مطلب انقضاء الالتزام على الوفاء نتيجة تقاضي فائدة فاحشة إنما يؤلف في حقيقته مطلب مقاصة. وهي مما يصح التمسك بها في أية حالة أو مرحلة تكون عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، بل وحتى بعد صدور حكم نهائي. وإن أثر هذا التمسك ينصرف فيما يتعلق بمراعاة حكم التقادم إلى تاريخ تلاقي الدينين وليس إلى تاريخ التمسك بها.
2 ـ إن المقاصة تقع من وقت تلاقي الدينين المتقابلين صالحين للمقاصة، فلا يتأخر وقوعها إلى وقت التمسك بها، بل هي مقاصة قانونية تقع بحكم القانون.
 (نقض سوري رقم 1299 أساس مدني 1482 تاريخ 17 / 10 / 1978 ـ مجلة المحامون ص540 لعام 1978)
1760 ـ تقادم ـ انقطاع التقادم ـ انتفاء الصفة في الدعوى ـ استمرار التقادم:
إذا ردت الدعوى لعلة انتفاء الصفة وليس لسبب يرجع إلى موضوع الحق، فليس من شأن هذه الدعوى قطع التقادم. ويعتبر انقطاع التقادم كأن لم يكن، وأن التقادم لا يزال سارياً منذ البداية.
 (نقض سوري رقم 1094 أساس 641 تاريخ 23 / 6 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض).
2915 ـ تركة ـ تصفية التركة ـ اعسار التركة ـ تقاص ـ مساواة الدائنين:
إذا كان الدين المترتب لصالح التركة قد نشأ بعد وفاة المؤرث وبعد أن تحدد مركزه القانوني كدائن للتركة، فإن انشغال ذمته بدين للتركة لا يخوله اجراء المقاصة لتعارض ذلك مع قواعد التصفية التي أقرت مبدأ المساواة بين الدائنين في التركات المعسرة.
 (نقض سوري رقم 421 تاريخ 23 / 8 / 1967 مجلة القانون ص 91 لعام 1967)
ان المقاصة القانونية لا تعدو كونها دفعا موضوعيا يمكن التمسك بها في الاستئناف لأول مرة لأنها ليست من الطلبات الجديدة.
(نقض رقم 732 تاريخ 23 / 8 / 1975 مجلة المحامون 58 / 1976).
(نقض رقم أساس 615 قرار 84 تاريخ 13 / 2 / 1974 مجلة المحامون 4 / 1974).
إن النفقة لا يجوز حجزها ولا اجراء التقاص عليها، لأنها مخصصة للطعام والكساء والسكنى.
 (نقض رقم 1076 تاريخ 30 / 5 / 1963 مجلة القانون ص621 لعام 1963)
لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع عليها إذا كان من الذين يتولون الدفاع فيها سواء أكان التعامل باسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً. وهذا يشمل كل ضروب التعامل في الحق المتنازع فيه من شراء أو مقاصة أو هبة أو مشاركة أو اقتراض وما إلى ذلك.
 (نقض رقم 556 اساس 1057 تاريخ 24 / 6 / 1974 مجلة المحامون ص261 لعام 1974)
إن طلب التقاص ولو قدم بصورة دعوى متقابلة تزيد عن مبلغ اختصاص محكمة الصلح يبقى من اختصاصها لأنها مختصة في الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية.
 (نقض رقم 169 تاريخ 30 / 3 / 1967 مجلة القانون ص 476 لعام 1967)
يشترط أن يكون موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة نقوداً أو مثليات، فإذا اختلف الموضوع، وجب رد الدعوى.
 (نقض رقم 1218، تاريخ 22 / 4 / 1954 مجلة القانون ص 527 / 1954).
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ الدفع قبل انقضاء مدة البطاقة ـ لا يجري التقاص بمبلغ غير ثابت:
على المستأجر أن يدفع ما يعتقده في ذمته قبل انقضاء مدة البطاقة ولا يجري التقاص بمبالغ غير ثابتة في ذمة المؤجر.
 (نقض سوري رقم 1571 أساس 3124 تاريخ 6 / 4 / 1966 مجلة المحامون ص 151 لعام 1966)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة مطالبة ـ امتناع عن الوفاء ـ قرر حجز احتياطي:
لا يجوز للمستأجر الذي أنذره المؤجر بالبطاقة لدلع أجرة مستحقة أن يمتنع عن الوفاء ولو كان استصدر قرار بحجز الأجور تحت يده احتياطياً تسديد لدين ما لم يصدر قرار تثبيت الحجز قبل إنهاء مدة البطاقة. إذ لا تقاص بين مطلوب لم يثبت بعد وأجرة ثابتة.
 (نقض سوري رقم 558 أساس 3120 تاريخ 6 / 4 / 1966 مجلة المحامون ص 15 لعام 1966)
تتم المقاصة القانونية ( مادة 360 مدني ) بين الأجور المستحقة والمبلغ المترتب للمستأجر بذمة المؤجر ولو اختلف سبب الدينين متى كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متعددة النوع والجودة وخاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء,
نقض سوري 533 أساس 533 تاريخ 31/8/1971 ـ مجلة القانون ص 194 لعام 1971,قاعدة 1542 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3072
إن العبرة في تحديد الوقت الذي يقع فيه التقاص، هي لوقت تلاقي الدينين المتقابلين متوافرة فيهما شروط المقاصة ولو تخلفت هذه الشروط بعد ذلك عند التمسك بالمقاصة. كأن يسقط الدين بالتقادم,
نقض سوري رقم 213 تاريخ 11/2/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 356 لعام 1964,قاعدة 1543 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3073
1-   في المقاصة لا بد من توفر شروط: الخلو من النزاع ومعلومية المقدار وتقابل الدينين وصلاحيتهما للمطالبة بهما قضاء وقابليتهما للحجز واستحقاقهما للأداء. وفي حين أن المقاصة القضائية تكون حين يتخلف من شروط المقاصة القانونية أحد شرطين: الخلو من النزاع، ومعلومية المقدار,
2-   متى تقدم المدعى عليه بطلب المقاصة ولو بدعوى عارضة وجب على المحكمة أن تفصل فيها مع الدعوى الأصلية أو مستقلة,
نقض سوري 734 أساس 1494 تاريخ 28/8/1973 ـ مجلة المحامون ص 337 لعام 1973,قاعدة 1544 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3076
إن الادعاء بانقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء عن جزء من الدين المدعى به بطريق المقاصة جائز ولو اختلف سبب الدينين,
نقض سوري أساس 196 تاريخ 9/4/1952 ـ مجلة القانون ـ ص 417 لعام 1952,قاعدة 1546 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3080
1-   إن المقاصة تقع في جميع الديون أيا كان مصدرها إلا إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا وكان مطلوبا رده,
2-   لا يجوز سماع الدعوى المتقابلة بالتقاص في دعوى طلب إعادة الوديعة,
نقض سوري أساس 485 تاريخ 18/2/1952 ـ مجلة القانون ص 539 لعام 1952,قاعدة 1562 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3094
إذا كان المطلوب استرداده لم يكن تقادم بالتقادم الثلاثي يوم صارت المقاصة ممكنة حكم بها قياسا على المادة 364 مدني,
نقض مدني سوري 81 أساس 246 تاريخ 8/2/1972 ـ مجلة المحامون ص 6 لعام 1972 / ونقض مدني سوري 61 أساس 254 تاريخ 21/1/1964 ـ مجلة المحامون ص 16 لعام 1964,قاعدة 1567 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3106
بفرض اعتبار أن المبلغ المطالب باسترداده هو مشمول بالتقادم بالاستناد للمادة 188 من القانون المدني فان ذلك ليس من شانه أن يمنع وقوع المقاصة لان الدين إذا كان مشمولا بالتقادم وجب التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة رغم تمسك الخصم بالتقادم ما دام أن مدة التقادم لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة وذلك تطبيقا لحكم المادة 364 من القانون المدني,
نقض مدني سوري 928 أساس 826 تاريخ 31/12/1970 ـ مجلة المحامون ص 116 لعام 1971,قاعدة 1568 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3107
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم طالما أن هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة,
نقض سوري رقم 2481 أساس 893 تاريخ 7/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 1569 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3108
إن سقوط الدين بالتقادم وقت طلب المقاصة لا يحول دون التمسك به إذا كانت مدة التقادم لم تنقض في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة والعبرة هي لوقت تلاقي الدينين لا لوقت المطالبة,
نقض سوري رقم 6 تاريخ 21/1/1964 ـ مجلة القانون ص 471 لعام 1964,قاعدة 1570 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3109
1-   إن تأسيس مطلب انقضاء الالتزام على الوفاء نتيجة تقاضي فائدة فاحشة إنما يؤلف في حقيقته مطلب مقاصة. وهي مما يصح التمسك بها في أية حالة أو مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بل وحتى بعد صدور حكم نهائي. وان اثر هذا التمسك ينصرف فيما يتعلق بمراعاة حكم التقادم إلى تاريخ تلاقي الدينين وليس إلى تاريخ التمسك بها,
2-   إن المقاصة تقع من وقت تلاقي الدينين المتقابلين صالحين للمقاصة، فلا يتأخر وقوعها إلى وقت التمسك بها بل هي مقاصة قانونية تقع بحكم القانون,
نقض سوري رقم 1299 أساس مدني 1482 تاريخ 17/10/1978 ـ مجلة المحامون ص 540 لعام 1978,قاعدة 1571 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3111
اذا كان الدين المترتب لصالح التركة قد نشأ بعد وفاة المؤرث وبعد أن تحدد مركزه القانوني كدائن للتركة فان انشغال ذمته بدين للتركة لا يخوله اجراء المقاصة لتعارض ذلك مع قواعد التصفية التي أقرت مبدأ المساواة بين الدائنين في التركات المعسرة,
نقض سوري رقم 421 تاريخ 23/8/1967 مجلة القانون ص 91 لعام 1967,قاعدة 2777 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6963
1-   ان التأمين المسجل بصورة قانونية يبقى حافظا رتبته ودرجته الى أن يقيد عقد الابراء في نفس السجل ودون حاجة الى معاملة جديدة,
2-   ان حق التأمين الذي حفظه التشريع العقاري لصاحب التسجيل لا يمكن أن يسقط بمضي الزمن لان مرور الزمن لا يعترض به على الحقوق المسجلة في السجل العقاري,
3-   لا يعتبر التقادم عاملا من عوامل انقضاء الالتزام الاصلي الذي وضع العقار ضمانا له لان ترقين التأمين بانقضاء الالتزام الاصلي لا يكون الا في حالات الوفاء بالدين أو استبداله بدين آخر أو بالمقاصة أو باتحاد الذمة أو الابراء أو بفسخ وبطلان الالتزام,
4-   الحقوق العينية المسجلة لا يمكن أن تزول باهمال استعمالها مما يستبعد معه سريان التقادم عليها,
نقض سوري رقم 563 تاريخ 2/12/1963 مجلة القانون ص 141 لعام 1964,قاعدة 3260 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8740
1-   ان التأمين المسجل بصورة قانونية يبقى حافظا لرتبته ودرجته الى أن يقيد عقد الابراء منه في نفس السجل,
2-   لا تنقضي الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري الا بانقضاء الالتزام الاصلي بالوفاء أو باستبدال الدين أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الابراء أو بطلان الالتزام مع استبعاد سريان التقادم وعدم انقضاء هذه الحقوق المسجلة بالتقادم,
نقض سوري رقم 150 أساس 365 تاريخ 22/3/1965 ـ مجلة المحامون ص 119 لعام 1965,قاعدة 3261 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8745
ان حق التأمين الذي حفظه التشريع العقاري لصاحب التسجيل لا يمكن أن يسقط بمرور الزمن لان ترقين التأمين عن العقار الذي وضع ضمانا له لا يكون الا في حالات الوفاء بالدين أو استبداله بدين آخر أو بالمقاصة أو اتحاد الذمة أو الابراء أو فسخ وبطلان الالتزام الاصلي. ولا بد لترقين التأمين من تحقق سبب من أسباب انقضاء الالتزام بأحد الوجوه المشار اليها,
نقض سوري رقم 563 تاريخ 2/12/1961 والقاعدة رقم 3260 من هذا الجزء,قاعدة 3268 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8812
لا تنقضي الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري الا بانقضاء الالتزام الاصلي بالوفاء أو باستبدال الدين أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الابراء أو بطلان الالتزام مع استبعاد سريان التقادم وعدم انقضاء هذه الحقوق المسجلة بالتقادم,
نقض سوري رقم 150 تاريخ 22/3/1965 والقاعدة رقم 3261 من هذا الجزء,قاعدة 3269 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8813
إذا كان الثمن مستحق الأداء و تخلف المشتري عن الوفاء به وجب على البائع اعذاره فإذا لم يدفع الثمن بعد اعذاره جاز للبائع أن يرفع دعوى على المشتري بطلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضى,يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك. كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام بجملته,إن عقد البيع قائم في الأصل مبدئياً على التوازن بين التزامات كل من البائع و المشتري حين إجراء العقد ووفقاً للشروط الواردة فيه. وان السماح للمدين بدرء الفسخ بإيداع الثمن أو بمنحه أجلاً من المحكمة رغم ثبوت الإخلال بالتزام دفع الثمن في موعده. لاسيما إذا كان هناك ضرر جسيم يلحق بالبائع من شأنه الإخلال بهذا التوازن و ينطوي على مخالفة القانون,بملاحظة ظاهرتي التضخم و ارتفاع الأسعار بشكل مستمر و بعد أن يضع المشتري نفسه في مركز المخل بالتزامه لم يعد من السائغ أن يستفيد من فرق السعر الكبير و أن يأتي بعد زمن فيتقي الفسخ رغم ترتبه بجانبه على حساب الطرف الآخر والضرر الكبير الذي لحق بالبائع,إذا أعطى القاضي أجلاً للمشتري في دعوى الفسخ وجب على المشتري دفع الثمن في غضون الأجل و ليس للقاضي أن يمنح المشتري أجلاً آخر. ويعتبر البيع مفسوخاً بعد انقضاء الأجل الممنوح دون أن يفي المشتري بالثمن,لا تقع المقاصة في دين ثابت مع دين قامت فيه من المدين منازعة جدية و لا في دين ثابت مع دين لا يزال أمام القضاء. ولا في دين ثابت مع دين في حاجة إلى حكم لتصفية و لا في دين معترف به مع دين في حاجة للإثبات. وقاضي الدعوى هو الذي يقدر ما إذا كانت المنازعة جدية أو غير جدية,إن دفع الثمن هو الالتزام الأساسي الواجب على المشتري ليقابل الالتزام الأساسي على البائع بنقل ملكية المبيع إذ البيع هو نقل ملكية المبيع في مقابل دفع الثمن,إذا كان الثمن مستحق الدفع ولم يدفعه المشتري فللبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع حتى يستوفي الثمن وهو في ذلك يستعمل حق حبس المبيع المقرر له,إذا حدد وقت واحد لكل من تسليم المبيع ودفع الثمن فإن الثمن يكون مستحق الأداء وقت تسليم المبيع ويثبت للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن إذا كان وقت دفع الثمن متقدماً أو معاصراً لوقت تسليم المبيع,إن التزام البائع بالتنفيذ الضمني لا يفيد تنازله عن حق طلب الفسخ في حال تأخر المشتري عن دفع الثمن بحسبان أن تنازل البائع عن حق طلب الفسخ يجب أن يكون واضحاً و أن يفسر تفسيراً ضيقاً شأن كل تنازل عن الحق,لا يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين وللمدين أن يفي بكل الدين لأي منهم. ومتى استوفى الدائن الدين فإن ذمة المدين تبرأ بالنسبة إلى الدائن الذي استوفى الدين وبالنسبة إلى سائر الدائنين. ذلك أن التضامن يجعل لكل دائن حقه في استيفاء الدين كله أصيلاً عن نفسه و نائباً عن سائر الدائنين بحسب حصصهم,
نقض رقم 524 أساس 354 تاريخ 16/4/1984 مجلة المحامون ص 915 لعام 1984,قاعدة 34 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 108
المقاصة أداة وفاء و تقع بمجرد تلاقي الدينين متوفرة فيها الشروط التي جاء عليها المشرع في المادة 360 ق.م دون حاجة إلى إعلان عن الإرادة يوجه إلى الطرف الآخر، بحسبان أن المقاصة واقعة مادية يترتب عليها انقضاء الدين وليست تصرفاً قانونياً,
نقض رقم 529 أساس 2639 تاريخ 30/4/1986 مجلة القانون ص 299 لعام 1987,قاعدة 69 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 222
إن إمكانية تناول المرتهن منفعة مجانية من العقار برضاء الراهن مقيدة بأن لا تتجاوز هذه المنفعة الفوائد القانونية التي يحق للمرتهن تقاضيها عن بدل الرهن لأن عقد الرهن في حال تجاوزها ينقلب إلى عقد مراباة مستتر لا ينفذ إلا في حدود الفائدة القانونية. و يخصم الزائد من رأس المال على ما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر,إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة. فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة,للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة نفسه,
نقض رقم 918 أساس 768 تاريخ 1/10/1985 مجلة المحامون ص 1141 لعام 1986,قاعدة 175 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 479
من حسن سير العدالة بت المحكمة في الطلب العارض الذي هو فرع من الطلب الأصلي وارتباط الطلبين أكثر أهمية في نظر القانون من قواعد الاختصاص,المقاصة القضائية، على خلاف القانونية، لا يشترط لإثارتها كطلب عارض في الدعوى أن تكون خالية من النزاع,
نقض رقم 417، تاريخ 10/11/1964 مجلة المحامون ص 355/1964,قاعدة 1188 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 96
في المقاصة القضائية يقبل طلب المبالغ ولو كانت موضوع نزاع ولا يشترط خلوها من النزاع إلا في المقاصة القانونية,
نقض رقم 677، تاريخ 24/12/1967 مجلة المحامون ص 111/1968,قاعدة 1190 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 98
إن المقاصة القانونية لا تعدو كونها دفعا موضوعيا يمكن التمسك بها في الاستئناف لأول مرة لأنها ليست من الطلبات الجديدة,
نقض رقم 732 تاريخ 23/8/1975 مجلة المحامون 58/1976,نقض رقم أساس 615 قرار 84 تاريخ 13/2/1974 مجلة المحامون 4/1974,قاعدة 1619 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 702
لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع عليها إذا كان من الذين يتولون الدفاع فيها سواء أكان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار و إلا كان العقد باطلاً.و هذا يشمل كل ضروب التعامل في الحق المتنازع فيه من شراء أو مقاصة أو هبة أو مشاركة أو اقتراض و ما إلى ذلك,
نقض رقم 556 أساس 1057 تاريخ 24/6/1974 مجلة المحامون ص 261 لعام 1974,قاعدة 2092 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 130
ـ إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن في أحكام قاضي الأمور المستعجلة وفي نزاع يتعلق بإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يصدر مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن ومهما كان نوع الخطأ فيه طالما أن المشرع أعطى الحكم المذكور صفة الإبرام,ـ إن حكم المحكمين الذي أعطي صيغة التنفيذ بموجب الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي لم يتضمن أقوال الخصوم والمستندات يعتبر أنه غير مراع للمادة 527 أصول محاكمات الواجبة التطبيق حتى في حال كون المحكمين مفوضين بالصلح وبالتالي معتلاً لمخالفته قواعد القانون وبالتالي يتوجب نقضه,ـ يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يبني حكمه على مبادئ الشريعة الإسلامية أو على العرف أو حتى على مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة حتى وإن كانت تتعارض مع القانون الوضعي صراحة ما دام أن أساس اعتقاده أن قواعد العدالة والإنصاف تقتضي ذلك,ـ يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يستمد عناصر قناعته من أي دليل دون التقيد بقواعد الإثبات المقررة في القانون,ـ يمكن للمحكم المفوض بالصلح أن يرفض تطبيق القواعد المتعلقة بالموضوع كأن يرفض الدفاع المبني على التقادم أو أن يقبل المقاصة في الحالات التي لا تتوفر فيها شروطها القانونية,ـ لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح الخروج عن مبادئ المحاكمة الأساسية المتعلقة بحق الدفاع واستماع أقوال الطرفين لأنها من أساسيات قواعد العدالة والإنصاف ولاتصالها بالنظام العام,ـ إنه وإن كان لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يصدر حكمه دون أي تعليل فإنه يكفي في هذه الحالة إيراد التعليل بصورة عامة تكفي للتدليل على الأساس الذي قام عليه الحكم,ـ يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن المحكم المفوض بالصلح صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين والتقيد بمدة التحكيم,ـ إن المحكم المفوض بالصلح مقيد بسائر بنود صك التحكيم فلا يجوز له الخروج عنها وتشميل النزاع إلى غير ما تضمنه صك التحكيم,
نقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12/3/1988 مجلة المحامون ص 989 لعام 1988,قاعدة 2354 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 324
يكون الإقرار المركب غير قابل للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة تستلزم حتماً وجود الواقعة الأصلية وهذه الحالة تشمل فسخ العقد وإقالته والإبراء والتجديد والوفاء الكلي أو الجزئي حتى ولو كان هذا الوفاء واقعاً من الغير أو للغير بطلب من الدائن. ويكون الإقرار المركب قابلاً للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم حتماً وجود الواقعة الأصلية كما في حالة الإقرار بالقرض مع وقوع المقاصة فيه بدين آخر,
قرار هيئة عامة رقم 10 تاريخ 21/3/1981 ـ مجلة القانون ص 16 لعام 1981,قاعدة 1063 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج3 ـ استانبولي ـ ص 1747
إن إقرار المدين المنطوي على ادعاء المقر أن له دين آخر على خصمه والواقع بالمقاصة هو إقرار مركب لا يتجزأ على صاحبه لأن مديونية أحد الخصمين قبل الآخر لا تستوجب أن يكون الآخر دائن الأول,
نقض سوري رقم 781 تاريخ 19/12/1968 ـ مجلة القانون ص 239 لعام 1969,قاعدة 1065 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج3 ـ استانبولي ـ ص 1752
ـ مقاصة:
ـ من المبادئ المقررة قانونا أن قاضي الأصل هو قاضي الدفع وإن طلب المقاصة والادعاء بها مسموع قانونا كدفع، يجب على القاضي النظر فيه والبت بأمره.
(قرار مخاصمة رقم أساس 174 قرار 123 تاريخ 2/4/1995 القاعدة رقم 592 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)ـ لا تقبل الدعوى المتقابلة إذا كان موضوعها أعياناً وكان موضوع الدعوى الأصلية نقوداً باعتبار أن المقاصة لا تجوز إلا إذا كان موضوع كل من الحقين نقوداً أو مثليات  متحدة في النوع والجودة.
(نقض أساس 1218 قرار 1639 تاريخ 22/4/1954 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 160)
ـ يجوز للمدين إجراء المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان كل منهما نقوداً وخالياً من النزاع ومستحق الأداء.
(نقض بالقرار 1631 تاريخ 23/6/1957 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 160)
ـ إن مفاعيل المقاصة القانونية التي تتوفر فيها شروط المادة /360/ وما بعدها من القانون المدني تتحقق حكماً وللمدعي عليه أن يتذرع بها في جميع أدوار المحاكمة على اعتبار أنها تشكل دفعاً لدعوى المدعي.
(نقض أساس 261 قرار 111 تاريخ 16/4/1962 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ
ـ تتم المقاصة القانونية (مادة 360 ق.مدني) بين الأجور المستحقة والمبلغ المترتب للمستأجر بذمة المؤجر ولو اختلف سبب الدينين متى كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة النوع والجودة وخالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء.
(نقض بالقرار 533 تاريخ 31/8/1971 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 161)
ـ في المقاصة القضائية يقبل طلب المبالغ ولو كانت موضوع نزاع ولا يشترط خلوها من النزاع إلا في المقاصة القانونية.
(نقض أساس 805 قرار 677 تاريخ 24/12/1967 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 162)
ـ المقاصة القضائية يجب تقديمها بدعوى مستقلة أو بطلب عارض في المحاكمة الابتدائية لا في الاستئنافية لأول مرة.
(نقض أساس 59 قرار 46 تاريخ 10/2/1968 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 162)
ـ المقاصة القضائية تكون حين يتخلف من شروط المقاصة القانونية أحد شرطين الخلو من النزاع ومعلومية المقدار. ومتى تقدم المدعي عليه بطلبها ولو بدعوى عارضة وجب على المحكمة أن تفصل فيها مع الدعوى الأصلية أو مستقلة.
(نقض أساس 1494 قرار 734 تاريخ 28/8/1973 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 162)
ـ إذا كان هناك حكم بالإصلاحات التي قام بها المستأجر في المأجور فكلفتها غير قابلة للمقاصة إلا بعد وضع ذلك الحكم موضع التنفيذ وامتناع المحكوم عليه بها عند التنفيذ.
(استئناف حلب أساس 2 قرار 99 تاريخ 18/3/1989 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 164)
المقاصة لا تجري حتماً بل بناء على طلب أحد الفريقين وإذا طلبت تعود مفاعيلها بصورة رجعية للتاريخ الذي توفرت فيه الشروط اللازمة للتزرع بها.
(نقض 10781/427  تاريخ 19/10/82  محا 83  563/341 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 70).
لا يجوز إجراء المقاصة بين الأجرة المستحقة على المستأجر وما هو مستحق من رسوم ومصاريف دعوى التخمين إذا لم يكن التخمين مكتسباً الدرجة القطعية قبل انقضاء مهلة الوفاء.
(نقض 813/816  تاريخ 19/5/70  محا 70  262/366 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 71).
المبالغ لقاء قيمة إصلاحات نفقات حكم أو ضريبة مسقفات هي التزامات عادية ومن غير الجائز المطالبة بإجراء المقاصة بين الدينيين باعتبار أن المقاصة تكون بين التزامين من نفس النوع والشدة.
(نقض 214/211  تاريخ 25/9/94  محا 95  722/295 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 71).
لا يجوز طلب مقاصة الأجرة المطلوبة بالفروقات التي له على المؤجر مادامت هذه الفروقات منازع فيها قبل انقضاء مهلة الوفاء بالأجرة.
(نقض 3124/571  تاريخ 6/4/66  محا 66  151/276 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 71).
0ـ للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو كان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء.
(حلب 293/275  تاريخ 27/6/96 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 72).
حكم بإلزام المستأجر بالأجور وحكم بإلزام المؤجر بالإصلاحات وثبوت تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ يجوز إجراء المقاصة.
(حلب 113/38  تاريخ 23/2/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 72).

القضية 1340 أساس لعام 1994
قرار 1311 لعام 1994
تاريخ 18/4/1994
المبدأ: أصول ـ مقاصة ـ طلب عارض ـ رسم قانوني.
ـ طلب المقاصة يشكل طلبا عارضا يوجب أداء الرسم القانوني لسماعه.
ـ الجهل بالقانون لا يعد عذرا.
القضية 214 أساس لعام 1994
قرار 211 لعام 1994
تاريخ 25/9/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التقصير بدفع الأجور ـ المطالبة للمواطن المختار ـ إجراء المقاصة مع الأجور.
ـ البند 3 ف آ مادة 5 من قانون الإيجارات حدد أصول تبليغ البطاقة البريدية.
ـ لا يشترط في حال إلصاق البطاقة أن يكون الشهود من الجوار وفق المادة 23 أصول محاكمات التي جاءت من أجل تبليغ مذكرات الدعوى.
ـ بطاقة المطالبة التي حددت بدقة العقار  بدل الإيجار والمدة المطالب بأجورها وتاريخ إرسالها وأن الأجور عن سنة الإيجار الحالية صحيحة وتنتج أثرها في الإخلاء.
ـلا بد من اعذار المؤجر بالموطن المختار حتى يمكن التمسك بآثار ذلك.
ـ إن وجود بطاقات مرسلة من وإلى مكتب المحامى لا يعني اختبار المستأجر مكتب المحامي موطنا مختارا.
ـ الاجتهاد استقر على أن مكان إقامة المستأجر هو الموطن الواجب التبليغ إليه في العلاقات الايجارية، ما لم يكن هناك دليل خطي على اتخاذ موطن مختار آخر وجرى اعلام المؤجر به.
ـ المبالغ التي يطالب بها المستأجر لقاء قيمة اصلاحات أو لقاء نفقات حكم أو ضريبة مسقفات هي التزامات عادية ومن غير الجائز المطالبة بإجراء المقاصة بين الدينين.
ـ المقاصة تكون بين التزامين من نفس النوع والشدة.
القضية 624 أساس لعام 1998
قرار 77 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقد ـ تعويض ـ الاتفاق عليه مقدماً ـ متى يخفض:
يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً التعويض، بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق، ولا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه.
ولا يطالب الدائن بإثبات الضرر بحال الاتفاق على التعويض. وعلى المدين بحال الادعاء بعدم وقوع الضرر أو المبالغة في تحديد التعويض أن يثبت ذلك.
(قرار نقض 587/12 تاريخ 19/1/1985).
لقضية: 1281 أساس لعام 1996
قرار: 925 لعام 1996
تاريخ: 30/6/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقد ـ صورة ـ صحتها.
ليس للمحكمة أن ترفض من تلقاء نفسها قبول صورة السند العادي إذا لم ينازع الخصم في صحة هذه الصورة ويطلب تقديم اصلها لأنه يعتبر مسلماً بمطابقة هذه الصورة للأصل.
مقاصة قضائية
طلب المقاصة القضائية لا يشترط خلو الحق المدعى به من النزاع، وإنما يقدم طالبها بطلب عارض في الدعوى ولا يمتنع سماعه.
 (نقض رقم 574 أساس 600 تاريخ 17/3/1965 محامون ص140 لعام 1965)
سند تجاري ـ تقادم ـ قرينة الوفاء
إن التقادم في السندات التجارية مبني على قرينة الوفاء. والمدين، وبالرغم من انقضاء التقادم، ملزم باليمين إذا وجهت إليه (مادة 503 تجارة).
وقرينة التقادم المبني على الوفاء يحول دون إمكان تمسك المدين به إذا تقم بدفوع تتناقض مع هذه القرينة (مقاصة ـ بطلان العقد ـ إنكار للدين الخ..).
 (نقض رقم 2327 تاريخ 21/10/1964 مجلة القانون ص63 لعا 1965)
المبدأ: أصول ـ مقاصة ـ طلب عارض ـ رسم قانوني.
ـ طلب المقاصة يشكل طلباً عارضاً يوجب اداء الرسم القانوني لسماعه.
ـ الجهل بالقانون لا يعد عذراً.
قرار رقم 1311 الغرفة   مدنية - 1340 اساس لعام 1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة التقصير بدفع الاجور ـ المطالبة للموطن المختار ـ اجراء المقاصة مع الاجور.
ـ البند 3 ف آ مادة 5 من قانون الايجارات حدد اصول تبليغ البطاقة البريدية.
ـ لا يشترط في حال الصاق البطاقة أن يكون الشهود من الجوار وفق المادة 23 أصول محاكمات الي جاءت من أجل تبليغ مذكرات الدعوى.
ـ بطاقة المطالبة التي حددت بدقة العقار بدل الايجار والمدة المطالب بأجورها وتاريخ إرسالها وان الاجور عن سنة الايجار الحالية صحيحة وتنتج اثرها في الاخلاء.
ـ لابد من اعذار المؤجر بالموطن المختار حتى يمكن التمسك بآثار ذلك.
ـ إن وجود بطاقات مرسلة من والى مكتب المحامي لا يعني اختيار المستأجر مكتب المحامي موطناً مختاراً.
ـ الاجتهاد استقر على أن مكان إقامة المستأجر هو الموطن الواجب التبليغ إليه في العلاقات الايجارية، ما لم يكن هناك دليل خطي على اتخاذ موطن مختار آخر وجرى اعلام المؤجر به.
ـ المبالغ التي يطالب بها المستأجر لقاء قيمة اصلاحات أو لقاء نفقات حكم أو ضريبة مسقفات هي التزامات عادية وم غير الجائز المطالبة بإجراء المقاصة بين الدينين.
ـ المقاصة تكون بين التزامين من نفس النوع والشدة.
قرار رقم 211 الغرفة   استئناف - 214 اساس لعام 1994
حيث أن هذا الاقرار الذي ينطوي على ادعاء المقر من أن له ديناً آخر على خصمه وواقع بالمقاصة بين الدينين إنما هو إقرار مركب يتجزأ على صاحبه عملاً بالمادة /101/ بينات لأن مديونية أحد الخصمين قبل الآخر لا تستوجب أن يكون الآخر دائن الأول.
قرار رقم * (نقض /781/ تا 19/12/1968. ق 239/1969).
لئن كانت الحوالة نافذة بحق المدين إلا أنه يحق لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه وبالدفوع المستمدة من عقد الحوالة (الانقضاء ـ البطلان ـ الانفساخ ـ المقاصة) وله اختصام المحيل لإثبات دفوعه في مواجهته.
قرار رقم * (نقض سوري 1454 أساس 263 تاريخ 28/6/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
يجوز للمدين إجراء المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين إذا كان كل منهما نقودا وخاليا من النزاع ومستحق الأداء.
قرار رقم *(نقض مدني سوري 1631 تاريخ 23/6/195- مجلة القانون ص 399 لعام 1957)
إن الادعاء بانقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء عن جزء من الدين المدعى به بطريق المقاصة جائز ولو اختلف سبب الدينين.
قرار رقم *(نقض سوري أساس 196 تاريخ 9/4/1952- مجلة القانون- ص 417 لعام 1952)
1- إن المقاصة تقع في جميع الديون أيا كان مصدرها إلا إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا وكان مطلوبا رده.
2- لا يجوز سماع الدعوى المتقابلة بالتقاص في دعوى طلب إعادة الوديعة.
قرار رقم *(نقض سوري أساس 458 تاريخ 18/2/1952- مجلة القانون ص 539 لعام 1952)
إذا كان المطلوب استرداده لم يكن تقادم بالتقادم الثلاثي يوم صارت المقاصة ممكنة حكم بها قياسا على المادة 364 مدني.
قرار رقم *(نقض مدني سوري 81 أساس 246 تاريخ 8/2/1972- مجلة المحامون ص 6 لعام 1972)
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم طالما أن هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
قرار رقم *(نقض سوري رقم 2481 أساس 893 تاريخ 7/12/1982- سجلات محكمة النقض)
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم طالما أن هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
قرار رقم *(نقض سوري رقم 2481 أساس 893 تاريخ 7/12/1982- سجلات محكمة النقض)
1- إن تأسيس مطلب انقضاء الالتزام على الوفاء نتيجة تقاضي فائدة فاحشة إنما يؤلف في حقيقته مطلب مقاصة. وهي مما يصح التمسك بها في أية حالة أو مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بل وحتى بعد صدور حكم نهائي. وإن أثر هذا التمسك ينصرف فيما يتعلق بمراعاة حكم التقادم إلى تاريخ تلاقي الدينين وليس إلى تاريخ التمسك بها.
2- إن المقاصة تقع من وقت تلاقي الدينين المتقابلين صالحين للمقاصة، فلا يتأخر وقوعها إلى وقت التمسك بها بل هي مقاصة قانونية تقع بحكم القانون.
(نقض سوري رقم 1299 أساس مدني 1482 تاريخ 17/10/1978- مجلة المحامون ص 540 لعام 1978)
1 ـ إن التأمين المسجل بصورة قانونية يبقى حافظاً لرتبته ودرجته إلى أن يقيد عقد الإبراء منه في نفس السجل.
2 ـ لا تنقضي الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري إلا بانقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء أو باستبدال الدين أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الإبراء أو بطلان الالتزام مع استبعاد سريان التقادم وعدم انقضاء هذه الحقوق المسجلة بالتقادم.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 150 أساس 365 تاريخ 22/3/1965 ـ مجلة المحامون ص 119 لعام 1965).
إن حق التأمين الذي حفظه التشريع العقاري لصاحب التسجيل لا يمكن أن يسقط بمرور الزمن لأن ترقين التأمين عن العقار الذي وضع ضماناً له لا يكون إلا في حالات الوفاء بالدين أو استبداله بدين آخر أو بالمقاصة أو اتحاد الذمة أو الإبراء أو فسخ وبطلان الالتزام الأصلي. ولا بد لترقين التأمين من تحقق سبب من أسباب انقضاء الالتزام بأحد الوجوه المشار إليها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 563 تاريخ 2/12/1961 والقاعدة رقم 3260 من هذا الجزء).
لا تنقضي الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري إلا بانقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء أو باستبدال الدين أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الإبراء أو بطلان الالتزام مع استبعاد سريان التقادم وعدم انقضاء هذه الحقوق المسجلة بالتقادم.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 150 تاريخ 22/3/1965 والقاعدة رقم 3261 من هذا الجزء).
تقاص
إن المقاصة تتم بمقتضى الماد 360 مدني عند تلاقي دينين موضوع كل منهما نقود أو مثليات متحددة في النوع والجودة خاليين من النزاع ومستحقي الأداء وصالحين للمطالبة القضائية فإذا توافرت هذه الشروط ترتب على ذلك انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. والتقادم يسري اعتباراً من وقت تلاقي الدينين وفقاً لما ذكر.
4536
تقاص
إذا طلبت المقاصة بين دينين وادعي أن أحدهما ساقط بالتقادم، وجب النظر إلى وقت التقاء الدينين وصلاحهما للتقاص، لا إلى وقت المطالبة، بالتقاص، لتقرير ما إذا كان الدين سقط بالتقادم أم لا.
قرار رقم * (213/102  11/2/1964) (م. 1964 ص 21 قا 53).
حقوق عينية عقارية
لا تنقضي الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري إلا بانقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء أو باستبدال الدين أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الإبراء أو بطلان الالتزام، ولا تنقضي بالتقادم.
قرار رقم * (150/365  22/3/1965) (م 1965 ص 119 قا 161).
حقوق عينية عقارية
لا تنقضي الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري إلا بانقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء أو باستبدال الدين أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الإبراء أو بطلان الالتزام، ولا تنقضي بالتقادم.
قرار رقم * (150/365  22/3/1965) (م 1965 ص 119 قا 161).
حقوق عينية عقارية
لا تنقضي الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري إلا بانقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء أو باستبدال الدين أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الإبراء أو بطلان الالتزام، ولا تنقضي بالتقادم.
قرار رقم * (150/365  22/3/1965) (م 1965 ص 119 قا 161).
حقوق عينية عقارية
لا تنقضي الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري إلا بانقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء أو باستبدال الدين أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الإبراء أو بطلان الالتزام، ولا تنقضي بالتقادم.
قرار رقم * (150/365  22/3/1965) (م 1965 ص 119 قا 161).
حقوق عينية عقارية
لا تنقضي الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري إلا بانقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء أو باستبدال الدين أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الإبراء أو بطلان الالتزام، ولا تنقضي بالتقادم.
قرار رقم * (150/365  22/3/1965) (م 1965 ص 119 قا 161).
لا تنقضي الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري إلا بانقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء أو باستبدال الدين أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الإبراء أو بطلان الالتزام، ولا تنقضي بالتقادم.
قرار رقم * (150/365  22/3/1965) (م 1965 ص 119 قا 161).
حقوق عينية عقارية
لا تنقضي الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري إلا بانقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء أو باستبدال الدين أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الإبراء أو بطلان الالتزام، ولا تنقضي بالتقادم.
قرار رقم * (150/365  22/3/1965) (م 1965 ص 119 قا 161).
حقوق عينية عقارية
لا تنقضي الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري إلا بانقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء أو باستبدال الدين أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الإبراء أو بطلان الالتزام، ولا تنقضي بالتقادم.
قرار رقم * (150/365  22/3/1965) (م 1965 ص 119 قا 161).
لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات