القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض حول الاثراء بلا سبب.







883 ـ اثراء بلا سبب ـ حكم قضائي ـ قوة القضية المقضية ـ شرعية الاثراء:
لما كان الإثراء بلا سبب يشترط فيه أن يثري المرء على حساب شخص آخر. لذلك فإن الإثراء بسبب حكم حاز قوة القضية المقضية ينفي عن هذا السبب الصفة غير المشروعة.
 (نقض مدني سوري 845 تاريخ 5/12/1960 ـ مجلة القانون ص27 لعام 1961)
884 ـ اثراء بلا سبب ـ شروطه ـ تجرده عن السبب القانوني:
إن دعوى الإثراء بلا سبب مشروع تقوم على ثلاثة أركان: الإثراء من جانب المدين وخسارة تلحق بالجانب الدائن، وانعدام السبب القانوني لهذا الإثراء. فإذا توفر الإثراء للجانب الأول ولم يتم الشرط بلحوق الخسارة في الجانب الثاني، أو كان للإثراء سبب قانوني فلا مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب مشروع والحكم بالتعويض.
 (نقض مدني سوري 533 تاريخ 30/10/1962 مجلة القانون ـ ص799 لعام 1962)
887 ـ اثراء بلا سبب ـ تحسينات ـ استملاك ـ حفر بئر:
إذا كان البئر التي أوجدها أحد الشركاء في الأرض أدت إلى تقديرها على أساس مروية عند استملاكها، فله الحق بالعودة على شركائه بمقتضى نظرية الإثراء بلا سبب.
 (نقض سوري 59 أساس 518 تاريخ 17/1/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
888 ـ التزام ـ اثراء بلا سبب ـ هبة ـ عدم جواز التمسك بالاثراء بلا سبب:
إذا كان التنازل مثار النزاع ينطوي على وجود هبة، وأن هذه الهبة معقودة بالإكراه، فمع وجود سبب الالتزام لم يعد من الجائز التمسك بدعوى الإثراء بلا سبب.
 (نقض مدني سوري 182 أساس 67 تاريخ 8/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
889 ـ التزام المشتري للسيارة بها ـ اثراء بلا سبب ـ تأمينات عمالية:
يلتزم مشتري السيارة باشتراكات التأمين عن العامل على السيارة ولو لم يخطر بائعها مؤسسة التأمينات الإجتماعية عن ترك العامل لديه، وعمله لدى المشتري. ويعود البائع على المشتري بما دفعه تأسيساً على مبدأ الإثراء غير المشروع.
 (نقض مدني سوري 72 أساس 260 تاريخ 15/1/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
899 ـ اثراء بلا سبب ـ استرداد غير المستحق ـ شروط الدعوى:
إن الدعوى المقامة على غير المدين لا تصلح لقطع التقادم.
ـ إن قاعدة الإثراء بلا سبب مصدر لا تعاقدي، فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد أو أي سبب قانوني آخر يمكن أن يرتكز عليه الالتزام.
ـ يشترط لدعوى استرداد غير المستحق أن يكون الوفاء لدين غير مستحق ابتداء أو أن يكون الوفاء لدين كان مستحقاً ثم أصبح غير مستحق لزوال سببه.
 (نقض سوري 717 أساس 313 تاريخ 15/5/1978 ـ مجلة المحامون ص272 لعام 1978)
961 ـ دفع غير المستحق ـ تقادم ـ تاريخ العلم:
تاريخ العلم بدفع غير المستحق هو الذي يعتبر في احتساب التقادم الثلاثي على دعوى دفع غير المستحق.
 (نقض رقم 453 اساس 5209 تاريخ 15/3/1993 سجلات النقض)
2366 ـ ايجار ـ تصليحات ضرورية ـ اصلاحات كمالية ـ اصلاحات بلدية ـ اعذار ـ نظرية الاثراء بلا سبب:
إن حق المستأجر بالرجوع على المؤجر بالمبالغ التي أنفقها على التصليحات التي أجراها في العقار المأجور. يقتصر على نفقات التصليحات الضرورية دون الكمالية والتي تتطلبها مهنته توفيقا مع أوامر البلدية وذلك تطبيقاً لنظرية الإثراء بلا سبب وهي تجاوز عن الأعذار.
 (نقض سوري رقم 1 تاريخ 17/1/1967 ـ مجلة القانون ـ ص 234 لعام 1968).
2477 ـ مقاولة ـ عقد ـ فسخ العقد ـ حلول الاجل ـ انجاز الاعمال ـ تعويض:
العقد الذي تفوض الاوقاف بموجبه شخصاً بإحصاء عقاراتها وجباية حقوقها من أجور وبدلات استبدال لقاء حصة مئوية، هو عقد مقاولة وليس وكالة. ويجوز لرب العمل طلب فسخ هذا العقد دون انتظار حلول أجله إذا كان من غير الممكن انجاز الأعمال المطلوبة خلال المدة الباقية. والتعويض الذي يستحقه المقاول في هذه الحالة يستند إلى مبدأ الاثراء بلا سبب لا بموجب المقاولة.
الذي طلب الفسخ وتعويضه عنها تعويضاً عادلاً.
(نقض سوري رقم 1037 أساس 1363 تاريخ 2 / 12 / 1974 ـ محامون ص 65 لعام 1975)
905 ـ استرداد غير المستحق ـ حرم جمركي ـ رسم تخزين ـ حجز ـ اكراه:
إن رسم التخزين لا يكون متوجباً إلا إذا كانت البضاعة قد حجزت خارج الحرم الجمركي. وأما إذا حجزت وهي بداخله فلا يتوجب. وإن امتناع الجمارك عن الإفراج عن البضاعة حتى تأدية الرسم المذكور يشكل نوعاً من الإكراه يخول صاحبها استرداده عملاً بالمادتين 128 و 182 مدني. (نقض سوري 41 أساس 94 تاريخ 21/1/1975 ـ مجلة المحامون ص144 لعام 1975)
906 ـ دفع غير المستحق ـ ضريبة ـ حجز ـ اكراه ـ مزاد علني:
إن تسديد المكلف ضريبة للمالية بعد إنذارها له بالدفع خلال مدة معينة تحت طائلة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني يعتبر تسديداً جارياً بالإكراه وبالتالي فإن المادة 182/2 لا تمنع من إلزام المالية بإعادة غير المستحق منها له.
 (نقض سوري 681 أساس 1178 تاريخ 8/5/1978 ـ مجلة القانون ـ ص428 لعام 1977)
909 ـ دفع غير المستحق ـ حجز ـ اكراه ـ تقادم ثلاثي ـ اختصاص ـ فعل ضار ـ نفيه من الناحيتين الجزائية والمدنية:
إن الحجز من شأنه أن يؤلف عنصراً إكراهياً يحمل المدعي على الدفع صيانة لسمعته وكرامته وعدم الإعتراض على الحجز لا يمنع من الإدعاء بأصل الحق استرداد مادفع بدون وجه حق.
 (نقض سوري 2578 أساس 989 تاريخ 25/12/982 - سجلات محكمة النقض 1982)
910 ـ دفع غير المستحق ـ اكراه ـ علم ـ اختصاص:
1- إن رفع المبالغ المطلوب استردادها دون خيار وبالإكراه وتوفر العلم لا ينفي العلم لا ينفي وجوب الرد عملاً بأحكام المادة 182 مدني.
2- إن الادعاء باسترداد ما استوفته البلدية بدون حق يتعلق بأصل الحق وهو من اختصاص القضاء العادي.
 (نقض سوري 493 أساس مدني 971 تاريخ 26/5/975 - مجلة المحامون ص 609/لعام 1975)
911 ـ استرداد دفع غير المستحق ـ اكراه ـ تهديد بالحجز ـ تقادم:
1- إن نص المادة 182 مدني يجيز طلب استرداد دفع غير المستحق إذا كان الأداء قد وقع إكراهاً. وتتوفر حالة الإكراه إذا تمت التأدية دفعاً للحجز.
2- بداية التقادم على الإسترداد تعتبر منذ علم صاحب العلاقة بحقه في الإسترداد.
 (نقض سوري 2083 أساس 2395 تاريخ 26/12/981 - سجلات محكمة النقض 1981)
912 ـ استرداد غير المستحق ـ اكراه ـ انذار وحجز ـ تقادم ثلاثي ـ اختصاص:
1- إذا قامت الجهة الطاعنة بإستيفاء المبالغ المطلوب استردادها بعد أن أكرهت المدعي بالإنذار والتهديد بالحجز انتفى الأداء الطوعي والتذرع بأحكام المادة 182 مدني واصبح الإسترداد يخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 188 مدني مما يوجب التحقق من كيفية دفع المبلغ المطلوب استرداده.
2- علاقة البائع بالمشتري تخرج عن اختصاص قاضي الصلح لأنها أصبحت بعد صدور القانون 163 لعام 1958 علاقة تجارية وليست بعلاقة ايجارية.
 (نقض سوري 61 أساس 1465 تاريخ 17/1/982 - سجلات محكمة النقض 1982)
956 ـ استرداد غير المستحق ـ ماليه ـ حجز ـ التزام ـ اكرته معنوي ـ تقادم:
إن قرارات الحجز الصادرة عن المالية يجب أن تكون واضحة تماماً وأن تتضمن سبب الالتزام الذي تم الحجز بموجبه. وإن ثبوت الاستيفاء بالإكراه المعنوي ينفي خضوع الوفاء للتقادم القصير المنصوص عنه في المادة 188 مدني ويجعله مشمولاً بالتقادم الطويل. وذلك لأن التقادم القصير يسري من تاريخ علم الدافع بحقه في الاسترداد، وهذا العلم لا يمكن أن يتوفر إلا بعد وجود الوسيلة التي تزيل الإكراه المعنوي والتي يشار إليها إلى إمكان الاسترداد كالحصول على سند التمليك الذي يثبت مشروعية تصرف الدافع بالعقار وعدم قانونية جباية الأجور منه.
 (نقض مدني سوري 622 أساس 167 تاريخ 18/4/1979 ـ مجلة المحامون ص407 لعام 1979)
959 ـ استرداد غير المستحق ـ اكراه ـ انذار وحجز ـ تقادم:
إذا قامت الجهة الطاعنة باستيفاء المبالغ المطلوب استردادها بعد أن أكرهت المدعي بالإنذار والتهديد بالحجز انتقى الأداء الطوعي والتذرع بأحكام المادة 182، وأصبح الاسترداد يخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 188 من القانون المدني مما يوجب التحقق عن كيفية دفع المبلغ المطلوب استرداده.
(نقض سوري رقم 61 أساس 1465 تاريخ 17/1/1982)

لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات