📁 آخر الأخبار

قرارات محكمة النقض المغربية تتعلق بالشفعة.



قرارات محكمة النقض المغربية تتعلق بالشفعة.


12-11

محكمة النقض

 لا يقضى بالتحسينات و المطالبة بها في مواجهة الشفيع ما لم يقع إثباتها بمقبول.

القرار عدد 5472 المؤرخ في 11-12-2012 ملف مدني عدد 1557/1/4/2012

936

2012-12-11

محكمة النقض

 تمارس الشفعة ضد المشتري الذي باع الحصة المبيعة للغير و سجل ذلك بالرسم العقاري بعد علمه برغبة الشفيع في ممارسة حق الشفعة.

القرار عدد 5471 المؤرخ في 11-12-2012 ملف مدني عدد 1081/1/4/2012

1198

2012-12-11

محكمة النقض

 المدني – الشفعة لا يقضى بالتحسينات و المطالبة بها في مواجهة الشفيع ما لم يقع إثباتها بمقبول.

قرار محكمة النقض عدد 5472 المؤرخ في 11122012 ملف مدني عدد 1557142012

5448

2012-12-04

محكمة النقض

 يعتبر تنازلا عن ممارسة حق الشفعة سكوت الشفيع عن ممارسة حقه مع علمه بكون المشتري قد هدم أو بنى أو غير من معالم الملك المشترى, و لو كانت مدة الشفعة لم تنقض بعد.

القرار عدد 5390 المؤرخ في 04-12-2012 ملف مدني عدد 1556/1/4/2012

1275

2012-10-16

محكمة النقض

 يجب لممارسة الشفعة في عقار في طور التحفيظ سلوك مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ باعتبار التحفيظ مسطرة خاصة تخضع لقواعد خاصة.

القرار عدد 4494 المؤرخ في 16-10-2012 ملف مدني عدد 539/1/4/2011

1263

2012-09-11

محكمة النقض

 يتوجب على الشفيع عرض وإيداع الثمن الذي صرح به في عقد البيع وكذا المصاريف الثابتة التي أنفقها المشفوع منه بمناسبة الشراء ولا يلزم بأداء المصاريف الضريبية.

القرار عدد 3846 المؤرخ في : 11/09/2012 ملف مدني عدد 1044/1/4/2011

1116

2012-08-28

محكمة النقض

 لا يقبل التمسك أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع أو يخالفه.

القرار عدد 3536 المؤرخ في 28-08-2012 ملف مدني عدد 3148/1/4/2010

917

2012-01-24

محكمة النقض

 يتوجب ممارسة حق الشفعة في العقار المحفظ داخل سنة من تاريخ تسجيل البيع بالرسم العقاري.

القرار عدد 448 المؤرخ في 24-01-2012 ملف مدني عدد 3149/1/4/2010

1209

2011-04-26

محكمة النقض

 يتقادم بشهرين حق الشريك في ممارسة الشفعة متى كان حاضرا مجلس العقد.

القرار عدد 1963 المؤرخ في 26/04/2011 ملف مدني عدد 624/1/4/2009

904

2011-04-26

محكمة النقض

 يعتبر الطلب إضافيا إذا تضمن طلبات جديدة و لو أشير فيه إلى كونه طلبا إصلاحيا, إذ العبرة في وصف الطلبات بمقاصدها و معانيها و ليس بمبانيها.

القرار عدد 1963 المؤرخ في 26/04/2011 ملف مدني عدد 624/1/4/2009

1039

2011-03-29

محكمة النقض

 لا يمكن استنتاج حضور الشفيع مجلس العقد بمجرد علمه بفشل القسمة.

القرار عدد 1405 المؤرخ في 29/03/2011 ملف مدني عدد 3004/1/4/2009

1013

2009-11-25

محكمة النقض

 صدور القرار الاستئنافي لقسمة تصفية لقار محفظ، وعدم إشهاره في الرسم العقاري، يخول الشريك في العقار من ممارسة دعوى الشفعة ما دامت حلة الشياع بين الشفيع وباقي شركائه، وبين المشفوع منه بعد أن سجل شراءه في الرسم العقاري.

القرار عدد: 4311 المؤرخ في: 25/11/2009 ملف مدني عدد: 682/1/4/2008

2535

2008-12-31

محكمة النقض

 : حقوق عينية شفعة: المستقر فقها وقضاء أن الأخذ بالشفعة استحقاق وليس بيعا وبذلك فطبقا للفصل 897 ل ع إذا استحق الشىء المكتري تبت للمستحق الخيار في بين أن يحتفظ بالكراء القائم وبين أن يفسخه ومن جهة ثانية فإن المشترى المشفوع منه غلة الشقص وتماره إلى وقت الأخذ بالشفعة.

قرار محكمة النقض عدد: 4504 المؤرخ في: 31122008 ملف مدني عدد:2226132007

5726

2008-09-10

محكمة النقض

 حقوق عينية شفعة : يحدد تاريخ التقييد الاحتياطي رتبة الحق في الأولوية لدعوى الشفعة.

قرار محكمة النقض عدد 3069 المؤرخ في : 10092008 ملف مدني عدد 2921112007

5719

2008-09-10

محكمة النقض

 حقوق عينية شفعة : يحدد تاريخ التقييد الاحتياطي رتبة الحق في الأولوية لدعوى الشفعة.

قرار محكمة النقض عدد 3069 المؤرخ في : 10092008 ملف مدني عدد 292111



02

محكمة النقض

 حقوق عينية: شفعة: يتعين التشطيب على الشفيع الذي قيد حقه على الحصة المشفوعة بناء على قرار استئنافي وقع الفاؤه نقضا.

قرار محكمة النقض عدد 2488 المؤرخ في : 02072008 ملف مدني عدد 3703112006

5721

2008-07-02

محكمة النقض

 حقوق عينية: شفعة: يقوم الشياع صحيحا إن ثبت بمقتضى قرار استئنافي قضي بذلك، و لا يمكن هدم القرينة القضائية إلا بالطعن فيه بالطرق المقررة قانونا.

قرار محكمة النقض عدد : 2555 المؤرخ في : 02072008 ملف مدني عدد : 2163122006

5723

2008-05-28

محكمة النقض

 حقوق عينية – شفعة: إن الدعوى المستندة على قرار نهائي ومحضر تنفيذه خاصة وأن التنفيذ يعتبر آخر مرحلة في عمرالدعوى تكون قد اقيمت على حجة فيما فصل فيه من استحقاق تلك العقارات ،ومحضر تنفيذه و تكون سندا لإفراغ المشفوع منه.

قرار محكمة النقض عدد: 2017 المؤرخ في:28052008 ملف مدني عدد: 158132007

5729

2008-01-23

محكمة النقض

 مدونة لحقوق العينية: شفعة. يجب على طالب الشفعة ان يقدم المصاريف والتحسينات الإضافية او التي لم يكن عالما بها ولكن في مقابل اثبات.

قرار محكمة النقض عدد : 235 المؤرخ في : 2312008 ملف مدني عدد : 4128142006

5521

2008-01-07

محكمة النقض

 حقوق عينية: شفعة: لا يعتبر المشفوع منه محتلا من غير سند قانوني و لو بعد استحقاق الشفعة للشفيع قضاء، إن كان له مدخلا اخر للتواجد في المحل كالكراء و غيره.

قرار محكمة النقض عدد 60 المؤرخ في :07012008 ملف مدني عدد :2480132007

5724

2007-12-21

محكمة النقض

 : حقوق عينية – شفعة: إن إيداع الشفيع لمبلغ الشفعة المحكوم به بصندوق المحكمة لفائدة المشفوع منه ، يجعله قد أخلى ذمته بخصوص المبلغ المحكوم به كثمن للمبيع المشفوع فيه، وأن سحب المشفوع منع لمبلغ الشفعة من عدمه لا يبرر احتلاله للخصة المشفوعة.

قرار محكمة النقض عدد 4107 المؤرخ في : 12212007 ملف مدني عدد : 2584132006

5725

2007-06-13

محكمة النقض

 حقوق عينية: شفعة : . لما كانت الشفعة من الحقوق التي لا يجب تجزئتها وفي غياب أي دليل يثبت رغبة باقي الشركاء في الأخذ بها فانه لا يسوغ ممارسة الشفعة إلا بالنسبة لجميع المبيع مقابل ثمن البيع والمصروفات بين الورثة مادام لم يثبت إجراء أية قسمة بثية في المتروك.

قرار محكمة النقض عدد 2072 المؤرخ في : 13062007 ملف مدني عدد : 2474142005

5730

2004-02-25

محكمة النقض

 الشفعة – بطلان البيع – سقوطها (نعم).

قرار محكمة النقض عدد :576 المؤرخ في : 2522004 ملف مدني
تعليقات