القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية في الحراسة القضائية.







الحراسة القضائية عمل عام شرع لحماية أصحاب الحقوق المتخاصمين على السواء، وكل اتفاق بين الحارس القضائي وأحد طرفي الخصومة على مبلغ إضافي يتقاضاه الحارس منه مخالف للنظام العام لأنه قائم على تصرف غير مشروع وهو باطل.
(نقض رقم 158 أساس 86 تاريخ 29/3/1965 محامون ص120 لعام 1965)
3282 ـ رهن ـ ثمار المرهون ـ امتلاك الدائن للثمار ـ حارس قضائي:
إذا كان الشيء المرهون مما ينتج ثماراً فيفترض أن للدائن حق امتلاكها ولا يحول دون ذلك وجود حارس قضائي أو عدمه يقوم باستثمار المال المرهون.
 (نقض سوري رقم 415 أساس 509 تاريخ 1 / 5 / 1985 ـ سجلات محكمة النقض).
2584 ـ حراسة قضائية ـ قضاء مستعجل ـ حجز ـ خطر عاجل ـ اجراءات التقاضي ـ اختصاص:
إن الخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة القضائية، هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية. وإن القاضي يستقل في تقدير حالة الخطر الموجب لفرض الحراسة، ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض. وإن قاضي الامور المستعجلة غير مختص بتثبيت الحجز الاحتياطي، لأنه قضاء بأصل الحق. وإذا علق المدعي طلب اعتبار الحجز الاحتياطي منتهياً على شرط تسليم الحارس القضائي مهمته، فإن رفع الحراسة لا يؤدي إلى إلغاء الحجز الملقى.
 (نقض سوري رقم 85 أساس 1034 تاريخ 9 / 2 / 1975 مجلة المحامون ص 257 لعام 1975)
لا يحق لمحكمة الموضوع عند طلب وضع حارس قضائي على المزروعات التي بذرت من قبل الأفراد أن تبحث عن ملكية صاحب الأرض المزروعة وعن مدى حق صاحب حق الانتفاع باعتبار أن ذلك يتعلق بذات الموضوع وبأساس الحق.
 (نقض رقم 9 أساس 103 تاريخ 16 / 2 / 1956 مجلة نقابة المحامين ص 150 لعام 1956).
يشترط لاختصاص القضاء المستعجل اختصاصاً نوعياً بنظر دعوى الحراسة القضائية توافر أركانها وأن يتوفر أيضاً شرط اختصاصه من استعجال وعدم مساس بأصل الحق، كما يجب أن يكون الخطر ليس فقط خطراً عاجلاً بل أن يتخذ صورة حادة لا تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادي وحالات الخطر يترك تقديرها للقاضي الذي ينظر في دعوى الحراسة.
 (نقض رقم 85 تاريخ 9 / 2 / 1975 مجلة القانون ص 146 لعام 1975).
إن دعوى اعتراض الغير تعتبر دعوى متفرعة عن الدعوى الأصلية ويتم الفصل فيها وفقاً للأصول الخاضعة لها الدعوى الأصلية. وعليه فإن الاعتراض على قرار القضاء المستعجل المتضمن وضع الحراسة القضائية على أحد المحلات، لا يقبل الطعن بالنقض.
 (نقض رقم 590 تاريخ 19 / 12 / 1963 مجلة القانون ص 12 لعام 1964).
1719 ـ تقادم ـ وقف سريانه ـ حراسة قضائية ـ سقوط الحق:
إن إقامة الحارس القضائي العام من قبل دولة معادية لصاحب الحق على أمواله، تعتبر عذراً شرعياً يحول دون سريان التقادم طيلة فترة الحراسة، وهو سبب موقف لمرور الزمن وليس قاطعاً له. ومرور أكثر من خمسة عشر عاماً على الدعوى يؤدي لسقوط الحق بإقامتها.
 (نقض سوري رقم 401 تاريخ 7 / 8 / 1963 ـ مجلة القانون ص732 لعام 1963)
2584 ـ حراسة قضائية ـ قضاء مستعجل ـ حجز ـ خطر عاجل ـ اجراءات التقاضي ـ اختصاص:
إن الخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة القضائية، هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية. وإن القاضي يستقل في تقدير حالة الخطر الموجب لفرض الحراسة، ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض. وإن قاضي الامور المستعجلة غير مختص بتثبيت الحجز الاحتياطي، لأنه قضاء بأصل الحق. وإذا علق المدعي طلب اعتبار الحجز الاحتياطي منتهياً على شرط تسليم الحارس القضائي مهمته، فإن رفع الحراسة لا يؤدي إلى إلغاء الحجز الملقى.
 (نقض سوري رقم 85 أساس 1034 تاريخ 9 / 2 / 1975 مجلة المحامون ص 257 لعام 1975)
إن دعوى اعتراض الغير تعتبر دعوى متفرعة عن الدعوى الأصلية، ويتم الفصل فيها وفقاً للأصول الخاضعة لها الدعوى الأصلية، وعليه فإن الاعتراض على قرار القضاء المستعجل المتضمن وضع الحراسة القضائية على أحد المحلات لا يقبل الطعن بالنقض.
 (نقض رقم 590 تاريخ 19 / 12 / 1963 مجلة القانون ص12 لعام 1964)
حراسة قضائية
العامل الذي يعينه الحارس القضائي يعتبر عاملاً لدى المؤسسة التي القيت عليها الحراسة لا لدى الدائن
(249/508 6/3/1 972 م. عام 1973 ص 174 قا 193)
قانون العمل ـ عزت ضاحي وأحمد بدر ج4
ـ حراسة قضائية ـ تقدير فرضها ـ محكمة الموضوع ـ حارس قضائي ـ تسميته:
إن تقدير فرض الحراسة القضائية من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع وتستخلص من المستندات المبرزة أمامها وتقدير جدية الأسباب والخطر الحاصل المبرر للحراسة.
ـ إذا تم تقرير تسمية الحارس القضائي قضاء أو اتفاقاً فليس ما يمنع تنفيذ القرار القضائي بفرض الحراسة.
إن حكم محكمة الاستئناف الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا التنفيذ لا تأثير له على الأحكام.
(قرار أساس مخاصمة 897 قرار 171 تاريخ 11/4/1995 القاعدة رقم 177 صفحة 435 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)ـ حراسة قضائية ـ تحقق الخطر ـ اختصاص ـ محكمة الموضوع ـ قناعة ـ مستندات:
إن تقدير حالة الخطر الموجب لفرض الحراسة القضائية متروك لقناعة القاضي الناظر في الدعوى. ومهمة القاضي فحص ظاهر المستندات دون الخوض في موضوع النزاع.
(قرار أساس مخاصمة 660 قرار 483 تاريخ 23/7/1995 القاعدة رقم 179 صفحة 440 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)حراسة قضائية
الحراسة القضائية عمل عام شرع لحماية أصحاب الحقوق المتخاصمين على السواء، وكل اتفاق بين الحارس القضائي وأحد طرفي الخصومة على مبلغ إضافي يتقاضاه الحارس منه مخالف للنظام العام لأنه قائم على تصرف غير مشروع وهو باطل.
 (نقض رقم 158 أساس 86 تاريخ 29/3/1965 محامون ص120 لعام 1965)
حراسة قضائية
تشمل الحراسة كل أعمال الاستثمار والحفظ والدفاع عن الحقوق بما في ذلك رفع الدعاوي وسائر أعمال الإدارة.
قرار رقم * (140/151  18/4/1974) (م. 1974 ص 34 قا 183).
ـ حراسة قضائية ـ اختصاص:
إن البت بموضوع طلب الحراسة القضائية يعود إلى المحكمة المعروض النزاع أمامها أو إلى قاضي الأمور المستعجلة بدعوى مستقلة.
(نقض هيئة عامة رقم 98 تاريخ 18/3/1954 مجلة المحامون ص47 لعام 1954)
لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات