القائمة الرئيسية

الصفحات



امتناع رئيس جماعة عن تنفيذ حكم- تصفية الغرامة التهديدية- نعم.






تصفية الغرامة التهديدية

                             المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء
                    حكم عدد 858 صادر بتاريخ  13/04/2015

                                       باسم جلالة الملك
   

القاعدة:
- تصفية الغرامة التهديدية-الطبيعة القانونية-تعويض....نعم.
- مادامت الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة، فإن تعنت الإدارة في تنفيذها يبرر الحكم عليها بالتعويض تصفية للغرامة التهديدية

                                      وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتصفية الغرامة التهديدية والمحددة بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 216 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2014 والمؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21 يوليوز 2014 في مبلغ 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ الذي هو 31 أكتوبر 2012 إلى تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع ما يترتب على ذلك قانونا.
 وحيث دفع رئيس جماعة x بواسطة نائبه برفض الطلب بعلة أن القرار الاستئنافي تم تعديله بجعل الغرامة التهديدية في مواجهة الممثل القانوني للجماعة بصفته المرفقية.
وحيث إن امتناع رئيس الجماعة المدعى عليها ثابت بمقتضى محضر التنفيذ عدد 289/02/20 بتاريخ 16/09/2013.
وحيث إنه بثبوت امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم النهائي بتسوية وضعية المدعي وإدماجه في إطاره الصحيح بالرغم من صيرورة الحكم القاضي بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهته قابلا للتنفيذ وعدم تطلب التنفيذ لأية موارد مالية وإنما فقط قرار إداري بتمكينه من إطاره الأصلي يشكل خطأ من جانبها يتمثل في تعسفها وتعنتها عن التنفيذ بالمخالفة لقوة الشيء المقضي به التي تتمتع بها الأحكام القضائية بالنظر لصفة الإلزام التي تتمتع بها الأحكام  باعتبارها عنوان الحقيقة ومبعث الثقة في القضاء وسمو القانون وسيادة المشروعية.
وحيث إن اتصال عنصر الخطأ بالضرر اللاحق بالمدعي من جراء الامتناع عن التنفيذ وما تكبده من أضرار مادية ومعنوية تتمثل في الخسارة الحقيقية وفوات الكسب نتيجة حرمانه في الحق في الشغل إلى حين الإحالة على المعاش بما يرتبط ذلك من أمن واستقرار أسري يجعل عناصر المسؤولية قائمة في حق الإدارة المدعى عليها .
وحيث إن المحكمة وتبعا لسلطتها التقديرية في تحديد التعويض وأخذا بعين الاعتبار جسامة الخطأ وما ارتبط به من ضرر وتعنت الإدارة وعدم انصياعها للطابع التهديدي للغرامة التهديدية التي تؤول إلى تعويض طبقا للفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ، وتبعا لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ومراعاة للمصلحة العامة وحماية المال العام ، ارتأت تحديده في مبلغ 60.000.00 درهم.
وحيث يتعين تحميل الجماعة المدعى عليها الصائر.
المنطوق
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الموضوع: على الجماعة القروية للوليدية في شخص رئيسها بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره 60.000,00 درهم وتحميلها صائر الدعوى .

تعليقات