القائمة الرئيسية

الصفحات



دعوى إبطال عقد صدقة – عقد عرفي – الدفع بالأمية – وجوب إجراء ب







القرار عدد 128

الصادر بتاريخ 17 مارس 2015

في الملف الشرعي عدد 613/2/1/2013

                        دعوى إبطال عقد صدقة – عقد عرفي – الدفع بالأمية – وجوب إجراء بحث.

إن المحكمة لما لم تتحقق مما دفعت به الطاعنات من أميتها وجهلهما بمحتوى العقد الموقع من قبلهما خاصة لتزامنه مع عقد البيع وعقد الوكالة لفائدة المطلوب الذي أجاب بأنهما قد استفادتا من عقد الصدقة دون أن يبين الفائدة التي حصلتا عليها منه، ولم تبحث في ماهية العقد واكتفت بالجواب عن تقادم دعوى التدليس مع أن ماهية العقد تتعلق بمدى مطابقة الإيجاب والقبول وليس بعيوب الرضى، تكون قد عللت قضاءها تعليلا ناقصا.

نقض وإحالة

بـــاسم جــــلالــــة المــــلك و طبقـــــا للقانـــــون

حيث يستفاد من مستندات الملف ، والقرار المطعون فيه رقم 2621/1 الصادر بتاريخ 24/05/2012 في الملف عدد 4042/2/2010 عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أن المسمتين مينة (ب) وخديجة (و) التي هي نفسها خديجة (ع) ادعتا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 13/02/2009 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنهما أبرمتا عقد صدقة عرفي مصادق عليه بتاريخ 01/02/2007 مضمنه أنهما تصدقتا على المدعى عليه أحمد (ش) بجميع واجبهما المشاع في العقار المسمى – المسعودية – موضوع الرسم العقاري بالمحافظة العقارية بالنواصر الدار البيضاء عدد  15151/س وذلك بعد تدليس واحتيال المدعي على المدعيتين وإيهامها بأنه عقد قرض وليس عقد صدقة، وأن العقد المذكور لا يتةفر على ما يتطلبه الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود وأنه مجهول الواجب المتصدق به ومجهول الثمن الحقيقي  ويفتقر للحيازة، والتمست المدعيتان في آخر مقالهما الحكم بإبطال العقد المذكور وبإرجاع طرفيه إلى نفس الحالة التي كانا عليها وقت إنشائه وقبل إنشائه، والحكم على المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالمحافظة العقارية بالنواصر الدارالبيضاء بالتشطيب على العقد المذكور وبالتالي التشطيب على اسم المدعى عليه احمد (ش) من الرسم العقاري المذكور، وأرفق المقال بمجموعة من المستندات من بينها عقد الصدقة موضوع الدعوى. وأجاب المدعى عليه بأن طلب الإبطال للتدليس جاء بعد مضي سنة عن تاريخ إبرام عقد الصدقة المنصوص عليه في الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود. وبخصوص الدفع بالأمية، فالمدعيتان تقران بالتوقيع على العقد موضوع الدعوى وأن مجرد توقيعهما يعتبر اعترافا بما جاء في العقد عملا بمقتضيات الفصل 431 من قانون  الالتزامات والعقود، وأن الأمية المقصود بها في الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود الشخص الذي لا يعرف التوقيع بالمرة. وفي الواقع ، فإن  المدعيتان أقدمتا على صفقة عادت عليهما بالفائدة، ذلك أن العقارين كانا مشغولين بالكراء لمدة غير محدودة ومثقلان بتقييدين احتياطيين والعقار موضوع الرسم العقاري عدد 15151/س المتصدق به مثقل بارتفاق يتعلق بمرور عمومي يخترقه، وأن العارض تحمل جميع المخاطر وقام بتخليص العقارين من مجموعة من التحملات مقابل أداءات مالية، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب التقادم واحتياطيا الحكم برفضها. وبعد انتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 9/7/2009 في الملف عدد 564/21/09 قضى برفض الطلب، استأنفه المدعيتان فأيدته محكمة الاستئناف بمقضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفتين بوسبلتين:

حيث تعيبان عليه في الوسيلة الأولى المتخدة من خرق قاعدة مسطرية أضر بالطالبتين، ذلك أن القرا المطعون فيه لم يرد على جميع أسباب الاستئناف ولا مذكرة التعقيب ولا المذكرات اللاحقة التي تتعلق بماهية العقد حيث دفعتا بأنهما تعتقدان أنه عقد رهن وأكدتا على الدفع بالأمية فهما لا تقرأن ولا تكتبان خلاف المتصدق عليه والذي حرر عقدين عرفيين دون اللجوء إلى موثق أو عدلين وأن العلامة الموضوعة على العقد هي لأمي وليست لمن يقرأ ويكتب كما هو واضح من ظاهرها. وتعيبان عليه في الوسيلة الثانية المتخدة من عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بالتدليس طبقا للفصل 312 من قانون الالتزامات والعقود لأنه لا علم للطالبتين بالصدقة إلا قبل تاريخ المقال بما لا يزيد على سبعة أشهر بالنظر إلى حالتهما من جهل وأمية وتقدم في السن والمحكمة لم تبحث في ذلك.

حيث صح ما عابته الطالبتان على القرار المطعون فيه، ذلك أنهما تمسكتا في جميع مراحل الدعوى بأنهما وقعتا عقد الصدقة لفائدة المطلوب في النقض على أساس اعتقادهما أنهما أنجزتا رهنين على حصيتهما في الرسمين العقاريين عدد 13707/س و 15151/س للحصول على دين من أجل قيام المطلوب ضده على تمكينهما من بقعة أرضية وبناء مسكن لهما عليها وأنهما أميتان لا تعرفان القراءة والكتابة ولا محتوى ما  وقعتا عليه. فكلتاهما أرملتان فقيرتان كما ثبت ذلك من شهادة العدم وإحداهما تقطن بالبادية وعمرها أكثر من 80 سنة في حين أن المطلوب في النقض استغل ظروفهما وتفادى إبرام العقد أمام موثق أو عدلين كي لا تعلما بمضمونهما. والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تتحقق مما دفعت به الطالبات من أميتهما وجهلهما بمحتوى العقد الموقع من قبلهما خاصة لتزامنه مع عقد البيع  وعقد الوكالة لفائدة المطلوب في النقض الذي أجاب بأنهما قد استفادتا من عقد الصدقة دون أن يبين الفائدة التي حصلتا عليها منه. وما دامت المحكمة لم تبحث في ماهية العقد واكتفت بالجواب عن تقادم دعوى التدليس مع أن ماهية العقد تتعلق بمدى مطابقة الإيجاب والقبول وليس بعيوب الرضى تكون قد عللت قضاءها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضت قضاءها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بنزهة – المقرر : السيد امحمد لفطح – المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.

تعليقات