القائمة الرئيسية

الصفحات



عقد الشغل ‐ إغلاق مقاولة الشغل من أجل الإصلاح ‐ حقوق الأجير






عقد الشغل ‐ إغلاق مقاولة الشغل من أجل الإصلاح ‐ حقوق الأجير:

قرار محكمة النقض عدد 1162
الصادر بتاريخ 22 شثنبر 2011
في الملف الاجتماعي عدد 2010/1/5/160
   
القاعدة:
عقد الشغل ‐ تنفيذ ‐ توقف العمل‐إغلاق مقاولة الشغل من أجل الإصلاح‐حقوق الأجير.
إذا كان من حق المشغلة بصفتها مالكة لمؤسسة الشغل حق التصرف فيها بما هو مسموح به قانونا، فإن إغلاقها المؤسسة بداعي إصلاحها، وإيقاف تنفيذ عقد الشغل الرابط بينها والأجير، دون أن تعمد إلى الحفاظ على حقوقه أو تنهي عقد الشغل معه بما يستوجبه القانون، يعد بمثابة إنهاء تعسفي لعقد الشغل.

                                                 رفض الطلب

                                          باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ1994/7/1 باجر شهري مبلغه 700 درهم إلى أن قررت هذه الأخيرة إغلاق المؤسسة بتاريخ  2006/12/22  وصرفها إلى حين الرجوع لأخذ  مستحقاتها وهو ما لم يتحقق حيث تم هدم المحل دون تمكينها من حقوقها الشيء الذي اعتبرته طردا طالبت بسببه بما هو مسطر بمقالها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعية عن الضرر مبلغ 04،36167 درهم وعن الفصل مبلغ 15301،44 درهم وعن الإخطار مبلغ 4018،56 درهم وعن الفرق بين الأجرين مبلغ 21937،92 درهم وعن العطلة مبلغ 1622،88 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الفرق بين الأجرين والعطلة وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها ورف ض باقي الطلبات استأنفته المشغلة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار انعدام الأساس وفساد التعليل وخرق القانون، ذلك أنه بعدما أقر بحقها في هدم المحل وإعادة بنائه اعتبر بأن ذلك لا يشفع لها في التحلل تجاه المطلوبة بأداء أجرتها أو أداء تعويض عن مدة التوقف المؤقت لعقد الشغل دون تبيان أساس ما ذهب إليه لا واقعا ولا قانونا إذ الأجر لا يؤدى إلا مقابل عمل والتعويض لا يستحق إلا بإثبات موجبه، وأنه تبعا لذلك فإن أداء الأجر دون القيام بعمل لا مبرر له فضلا عن أن التعويض والأجر لم يقدم طلب بشأنهما اعتمادا على التوقف المؤقت لعقد الشغل، والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن المحكمة يجب أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يجوز لها أن تغير موضوعها .ما يجعل ما ذهب إليه القرار بخصوص أداء الأجر و التعويض منعدم الأساس ويعد خارجا عن نطاق الدعوى، كما أن القرار قرر أنه ليس من العدل تحميل الأجير مخاطر توقف عقد الشغل مؤقتا بسبب رغبة المشغل في إعادة بناء عمله لأن من شأن ذلك الإضرار به لحرمانه من مصدر عيشه واعتبر أن الهدم بغض النظر عن مشروعيته قد أضر بالمطلوبة المرتبطة معها بعقد شغل وأن قيامها بإنهاء العقد المذكور دون مراعاة حقوق المطلوبة أو على الأقل الاتفاق معها على إرجاعها للعمل بعد إعادة البناء أو تعويضها عن ذلك أو إنهاء العقد معها رضائيا يعد فسخا تعسفيا للعقد إلا أن هذا التعليل فاسد ومنعدم الأساس القان وني باعتبار أن من حقها بصفتها مشغلة ومالكة لمحل العمل التصرف في ملكها وفقا لما يقضي به الفصل 9 من ظهير 19 رجب 1331 الناص على أن حق الملكية العقارية يخول صاحبه التمتع والتصرف في العقار ولم يقيد هذا الحق إلا بعدم مخالفته للقوانين أو الأنظمة وهو ما لم يثبت تح ققه، وقد أثارت أمام قضاة الموضوع مقتضيات الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أنه لا محل للمسؤولية المدنية إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله وتمسكت بعدم إدلاء المطلوبة بما يثبت خلاف ذلك إذ هي الملزمة بالإثبات عملا بأحكام الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود إلا أن القرار لم يجب على ما أثارته من دفوع وذهب إلى أن الهدم يشكل ضررا بالنسبة للمطلوبة والحال أن مجرد الضرر وحده غير كاف لتقرير المسؤولية في حالة قيام الشخص بغير قصد الإضرار بما له الحق في فعله، كما أن ما جاء بالقرار من عدم مراعاة حقوق المطلوبة والاتفاق معها على إرجاعها إلى عملها بعد البناء أو تعويضها أو إنهاء العقد معها رضائيا لا سند قانوني له إذ تشريع الشغل حدد حقوق الأجير وأسباب استحقاقها وليس منها ما يلزمها بالقيام بما ذكر مما يجعل القرار بما انتهى إليه منعدم الأساس ومشوب بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يعرضه للنقض.
لكن، وخلافا ما نعته الوسيلة على القرار فإنه إذا كان من حقوق الطاعنة بصفتها مشغلة حق التصرف في ملكها بما هو مسموح به قانونا ومنه هدم وإعادة بناء مقر العمل، فإن ذلك لا يجب أن يمس بمصالح أجرائها التي يجب الحفاظ عليها، مما يجعل إقدامها على هدم المحل وإيقاف المطلوبة عن عملها دون الحفاظ على حقوقها أو إنهاء العقد الرابط بينهما بما يستوجبه القانون بمثابة إنهاء تعسفي للعقد، وهو ما طبقه القرار بقضائه للمطلوبة بما هو مترتب عن إنهاء العقد دون مبرر مشروع من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر وتكملة الأجر بين ما كانت تتقاضاه والحد الأدنى للأجور وهو ما طالبت به والذي لا يعتبر حكما بالأجور خلافا لما جاء بالوسيلة إذ الأجور لم تكن محل أية مطالبة والقرار لم يقض بها، مما يجعله بما انتهى إليه معللا بما فيه الكفاية ولم يشبه أي خرق للمقتضيات المستدل بها والوسيلة على غير أساس.

                لهذه الأسباب
قضى اﻟﻤﺠلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير
المقرر: السيد عبد اللطيف الغازي
المحامي العام: السيد محمد صادق.

تعليقات