📁 آخر الأخبار

مجموعة قرارات محكمة النقض في المادة العقارية


 مجموعة قرارات محكمة النقض في المادة العقارية







قرار المجلس الأعلى عدد : 3365 المؤرخ في : 30/10/2002

ملف عقـــاري عدد : 1958/1/1/2002
الترجــــيح بين البيــنات
§         يعد الإستفسار من أسباب الترجيح بين البينات لأنه يقوم مقام التزكــية.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 753 المؤرخ في : 13/03/2003
ملف عقـــاري عدد : 1750/1/4/2002
الترجــــيح بين البيــنات
§    إن المقصود بقدم التاريخ المعتبر في ترجيح البينة الموجبة للملك هو قدم الحيازة والتصرف المشهود بهما للمالك على الوجه الموجب للملك وليس تاريخ تحرير البينة.
=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 731 المؤرخ في : 27/02/2002
ملف عقـــاري عدد : 1130/1/6/97
شفعـــــــــة عدم الجـــواب على دفع
§    عدم جواب المحكمة على دفع الطاعن - المشتري المتمثل في كونه شريكا على الشياع يترك له نصيبه ولو لم يطلبه بمقال يجعل الحكم مشوبا بعيب عدم الجواب عن دفع المنزل منزلة انعدام التعليل.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 894 المؤرخ في : 20/03/2003
ملف عقـــاري عدد : 1233/1/4/2002
أجــــــــل الشفعة
يحدد أجل الشفعة بالنسبة للشفيع الحاضر الذي يدعي عدم العلم في أربعة أعوام من تاريخ البيع لكفايتها في حصول العلم للشريك بظهور شريك جديد معه ولا يصدق فيما زاد عليها استنادا إلى ما ذهب إليه بعض فقهاء المالكية وفي طليعتهم ابن عبد الحكم ابن المواز والياجي وابن رشد والفشتالي.


=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 2737 المؤرخ في : ././……….
ملف عقـــاري عدد : 2657/1/4/2000
تحـــــديد المدعــــــى عليه
تقديم الدعوى في مواجهة المشفوع منه بحضور التابعين له لا يعتبر معه هذين الأخيرين المدعى عليهما لكونهما غير مطالبين لا بالشفعة ولا بالتخلي ولا بغيرهما لذلك فإن تطبيق الفصل 14 من ق.م.م للقول بأن المدعي قدم دعواه في مواجهة شخصين لا يجمعهما سند مشترك هو تطبيق في غير محله.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 476 المؤرخ في : 20/03/2003
ملف عقـــاري عدد : 2256/1/2/2002
التعويض عن الإستغلال
§    جواب المحكمة على دفع الطاعن بأن طلب التعويض عن الإستغلال لا يكون مبررا إلا بعد توجيه إنذار بالعلة التالية : '' يتعين اعتبار تاريخ تقديم مقال افتتاح الدعوى تاريخ مطالبة المستأنف عليه للمستأنف بالإفراغ وتاريخ توصل هذا الأخير بنسخة من عريضة هذه الدعوى هو تاريخ التوصل بالإشعار بالإفراغ'' يجعل قرارها محالا ومرتكزا على أساس.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 524 المؤرخ في : 20/02/2003
ملف عقـــاري عدد : 65/1/4/02
أجل دعوى استــرداد الحيـــازة
§    إن أجل السنة المحدد لرفع دعوى استرداد الحيازة يبتدئ من تاريخ صدور الحكم القاضي بالإدانة من أجل الفعل المخل بالحيازة.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 435 المؤرخ في : 06/02/2003
ملف عقـــاري عدد : 946/1/4/02
دعــــــــــــوى الإستحقاق
إن المدعي عليه في دعوى الإستحقاق يكفيه التمسك بالحوز والملك ولا يكلف ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى القائم بحجة تامة مستجمعة لشروط الملك والمنصوص عليها في قول خليل '' وصحة الملك بالتصرف، وعدم منازع وحوز طال كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم ''.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 244 المؤرخ في : 22/01/2003
ملف عقـــاري عدد : 662/1/2/2002
إشهاد العــدلـــــين بالأتميــة
§    إشهاد العدلين بـأتمية البائع يعني سلامة عقله وصحة إدراكه وتمييزه، وبالتالي فإنه لا يمكن إثبات عكس ذلك إلا عن طريق الطعن بالزور من البينة التي تشهد بذلـك.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 2994 المؤرخ في : 02/10/2002

ملف عقـــاري عدد : 800/1/1/2002
الطـــــــــعن في رسم الملكية
§    عدم جواب المحكمة على ما أبداه الطاعن من طعون منصبة على الملكية من كونها تفتقر لبعض شروط الملك من تصرف هادئ وعدم المنازع مدعما ذلك بقرار استئنافي وبوثائق إدارية تتعلق ببنائه لأرض النزاع و بكرائه للغير، يجعل حكمها مشوبا بعيب عدم التعليل.
=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1289 المؤرخ في : 10/04/2002

ملف عقـــاري عدد : 2774/1/4/2001
تجريــــــــــــح شهود الملكــــــية
§    عدم جواب المحكمة على دفع الطالب بأن له عداوة مع بعض شهود الملكية المدلى به من طرف المطلوب مؤيدا دفعه بحكمين جنحيين يجعل حكمها مشوبا بعيب عدم الجواب عن دفع المنزل منزلة انعدام التعليـل.
=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1324 المؤرخ في : 11/04/2002

ملف عقـــاري عدد : 1847/3/2/2000
دعـــــــوى التخلي في ملك مشاع
§  للمالكين على الشياع الحق في المطالبة بالتخلي عن الشيء المشاع المعتدى عليه من طرف الغير دون أن يكونوا ملزمين بتعيين نصيب كل واحد منهم في ذلك المشاع، ما دام أنهم تقدموا جميعهم بطلب التخلي عنه.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 194 المؤرخ في : 13/03/2002
ملف عقـــاري عدد : 534/2/1/99
قســـــــــــــمة - استئناف
§    لا يوجد أي نص قانوني يوجب على المحكوم عليه بإجراء قسمة توجيه استئنافه ضد محكوم عليه آخر، وإنما هو ملزم بتوجيهه ضد الطرف المحكوم لفائدتــه.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 2638 المؤرخ في : 24/07/2002
ملف عقـــاري عدد : 77/1/1/2002
حجية الأشرية المجردة المدعمة بالحيازة
§    إذا كانت القاعدة الفقهية تقضي بأن الأشرية المجردة لا ينزع بهما الملك من يد حائزه، فإن الأشرية المذكورة تكون عاملة إذا كانت مدعمة بالحيازة.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 125 المؤرخ في : 27/03/2003
ملف عقـــاري عدد : 290/2/1/01
حجية تقرير الخبرة
§    لما اعتبرت المحكمة الموجب اللفيفي متوفرا على شروطه ومثبتا لما يدعيه الطالبون ثم دحضته باستثناء بعض القطع الأرضية من القسمة اعتمادا فقط على تقرير الخبرة الذي لا حجية له إلا في المسائل التقنية ودون أن تلتجئ إلى وسائل التحقيق الأخرى المقررة قانونا لتتـأكد من عدم وجود تلك القطع قبل أن تقضي باستثنائها تكون قد جعلت قضائها منعدم الأساس.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 2679 المؤرخ في : 25/07/2002
ملف عقـــاري عدد : 1457/9/2/2000
حجية الأشرية الـمجردة
§    اعتماد المحكمة في قضائها بالتخلي عن نصف العقار المدعى فيه على عقد شراء مجرد يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني لقول التاودي في شرح التحفة : ''تقرر أن رسوم الأشرية بمجردها لا تفيد الملك ولا ينتزع بها من يد حائــز''
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 657 المؤرخ في : 25/09/2002
ملف عقــاري عدد : 6/2/1/99
الــحــــوز في الهبــــــــة
§  يتعين على الموهوب له عند وقوع نزاع في الحيازة إقامة لدليل على تصرفه فيما وقع التبرع به عليه تصرفا يدل على بسط يده عليه بالحرث والغرس أو البناء أو نحو ذلك، يقول صاحب العمل الفاسي : ''وعن معاينة حوز يكفي**عقد كراء ونحوه في الوقف'' والمحكمة حينما صرحت بأن العدلين نصا في رسم الهبة بأن الموهوب لها حازت الهبة حوزا تاما عيانا بما تحاز به الأجزاء المشاعة، و أن شهود اللفيف شهدوا لهما بالحيازة تكون قد ركزت قضاءها على أساس.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 423 المؤرخ في : 06/02/2003
ملف عقــاري عدد : 281/1/4/2002
قاعـــدة التحقيق المميز للمدعى فيه
§  من شروط المدعى فيه أن يكون محققا ومبينا لقول المتحف : '' والمدعى فيه له شرطان تحقق الدعوى مع البيان''
§  لما أثار الطاعن عن عدم انطباق حدود المدعى فيه لما يحوزه، و أدلى اثباتا بذلك بالموجب عدد 728 المؤرخ في 19/07/99، فقد كان على المحكمة أن تتأكد قبل البث في الدعوى من انطباق حجج المطلوبين على المدعى فيه حتى لا تخرق قاعدة التحقيق المميز للمدعى فيه.
=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 374 المؤرخ في : 16/03/2001
ملف عقــاري عدد : 371/4/1/99
ملك غابــوي - دعوى استحقاق
§    استنادا لحكم القاضي باستحقاق المدعي للمدعى فيه على إفادة الخبير بأن المدعى فيه لا يدخل ضمن الملك الغابوي دون وقوفه على مستندات الإدارة للتـأكد مما إذا كان المدعى فيه من مشمولات الملك الغابوي أم لا يجعل إفادته مجردة وتخمينية لا يمكن الارتكاز عليها.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 367 المؤرخ في : 15/03/2001
ملف عقـاري عدد : 898/5/1/98
التحديد الإداري للملك الغابوي
§    عدم جواب المحكمة على دفع الدولة المغربية بكون الأرض موضوع مطلب التحفيظ تابعة للملك الغابوي الذي بوشر تحديده إداريا تنفيذا للمرسوم رقم 321-84-2 الصادر بتاريخ 9-10-1984 يجعل حكمها ناقص التعليل.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 208 المؤرخ في : 21/01/2003
ملف عقــاري عدد : 2359/1/1/2002
تـــــــــــعـــرض
§    في حالة إثبات المتعرض لموضوع تعرضه فيجب على الطالب أن يبين وجه مدخله وسبب تملكه لموضوع مطلبه.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 3607 المؤرخ في : 26/11/2002
ملف عقــاري عدد : 2211/1/1/2002
§    بمقتضى الفصل 7 من ظهير 1963 فإن مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية إنما يحتاج إلى الإذن من المجلس الإداري في حالة مباشرة إقامة الدعاوى القضائية من طرفه.
§    إن الالتجاء إلى المحافظ بشأن طلب تسجيل حق عيني قبل إقامة الدعوة إنما هو إجراء اختاري لا يترتب عن عدم احترامه عدم قبول الدعوى.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 3821 المؤرخ في : 18/12/2002
ملف عقــاري عدد : 1019/1/6/97
رســــــــم عقـــــــاري
§   ما دام أن العبرة بالنسبة للعقار المحفظ هي بما هو مدون على الرسم العقاري، فإن الطالب كمدع للقسمة غير ملزم بالإدلاء بما يفيد كون باقي المحبس عليهم الغير المسجلين على الرسم العقاري غير موجودين.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 1116 المؤرخ في : 14/03/2000
ملف عقــاري عدد : 2309/1/9/95
§   إن من شروط إثبات الملك النسبة، كما جاء في العمل الفاسي، و أن التنصيص على ذكر النسبة في الوثيقة سواء كانت علمية أو استرعائية لازم،
§   تخلف إحدى الوارثات عن المقاسمة يبطل القسمة لعدم حضور جميع من له الحق في المقسوم.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 5202 المؤرخ في : 30/07/1998
ملف عقــاري عدد : 1966/1/9/95
§   إن موضوع النزاع هو استحقاق المدعى للمدعى فيه، والمحكمة عندما ردت تلك الدعوى مع يمين المدعى عليه باعتبار أن حجة المدعي - التي هي رسم الشراء المجرد عن أصل التملك ناقصة عن درجة الإعتبار، تكون قد طبقت تطبيقا سليما القاعدة الفقهية : ''البينة على المدعي واليمين على من أنكــر''.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 2997 المؤرخ في : 02/10/2002
ملف عقــاري عدد : 1128/1/6/97
§   إن المطالبة باستحقاق الكل مع الادلاء بما يثبت  استحقاق الجزء، يستوجب الحكم باستحقاق هذا الجزء.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 3567 المؤرخ في : 20/11/2002
ملف عقــاري عدد : 209/1/4/2002
§   إن أجل الشفعة بالنسبة لدعواها المرتبطة بالإستحقاق لا يبدأ إلا من تاريخ الحكم بهذا الإستحقاق.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 2819 المؤرخ في : 18/09/2002
ملف عقــاري عدد : 2985/1/4/2001
§   سحب الطالب لمبلغ العرض العيني المعروض عليه من طرف المطلوب جعل قبوله يتحد بإيجاب المطلوب وتمت بذلك الشفعة مما له يبقى معه للمطلوب كصاحب حق في الشفعة أي مبرر لاسترجاع  مبلغ العرض العينــي.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 564 المؤرخ في : 13/02/2002
ملف عقــاري عدد : 178/1/2/2000
       q   عدم تسجيل رسم المخارجة لمدعى وقوعها بين الطرفين على الرسم العقاري يجعله عديم الأثر القانونية بين طرفيه مما يعتبر معه العقار مشتركا شياعا بين الطرفين المتنازعين الفصل 67 من ظهير التحفيظ 12-08-1913

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 603 المؤرخ في : 27/02/2003
ملف عقــاري عدد : 1639/1/4/02
       q   إن الدعوى تهدف إلى الإستحقاق المنزل المحجوز استنادا إلى عقد الهبة المستدل به والذي يشترط لنفاذه وقوع الحوز قبل حصول المانع من موت أو فلس وأن الحوز لا يثبت إلا بمعاينة البينة له أو بأي إجراء قاطع آخر ولا يكفي فيه اعتراف الواهب بحصوله طبق لما هو مقرر في المشهور من الفقـه.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 3727 المؤرخ في : 11/12/2002
ملف عقــاري عدد : 2035/1/6/96
       q   إن الشريك لا يتحقق معناه إلا بوجود حظه المثبت لشركته شياعا في المطلوب شفعته. وإذا ثبت أن المبيع هو جميع المدعى فيه لا جزءا مشاعا منه فلا شفعة.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 207 المؤرخ في : 14/03/2002
ملف عقــاري عدد : 143/2/1/97
       q   إن المحكمة حين استبعدت عقد الشراء رغم كونه حجة بين عاقديه وورثتهما واعتمدت على شهادة المحافظ التي تشير إلى طلب تحفيظ الملك وإلى تعرض موروث المطلوبين عليه، واعتبرتها حجة على ملكية موروث المطلوبين لواجبه المفوت تكون بنت قضائها على غير أساس صحيح وعرفته للنقض.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 3990 المؤرخ في : 15/11/2001
ملف عقــاري عدد : 2017/7/2/2000
       q   إنه طبقا لمبدأ حجية الأمر المقضى به جنائيا بالنسبة للمدني، يتعين على المحكمة أن تبث في النزاع وفق ما هو ثابت من وقائع القرار الزجري المعتمد عليه، لا أن تتجاوزه إلى القول باسترداد حيازة القطع الأرضية الأخــرى

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 717 المؤرخ في : 04/07/2001
ملف عقاري عدد : 71/2/1/97
§   من المقرر فقها وقضاء أنه يشترط في صحة التبرع بدار السكنى إثبات الحيازة وإفراغ المتبرع للدار المتبرع بها من شخصه ومن شواغله و أمتعته، وأن لا يعود إليها مدة عام قبل حصول مانع من وفاة أو إفلاس

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 328 المؤرخ في : 02/05/2002
ملف شرعي عدد : 486/2/2/2001
§   لئن كان تقدير الأدلة وتقييمها يرجع للمحكمة، فإن ذلك منوط بأن تبرر ما انتهت إليه بأسباب سائغة.

=============================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 802 المؤرخ في : 09/10/2000
ملف اجتماعي عدد : 75/2/1/2000
§   القدر الـموصى به حدد في الثلث مـن متخلف الهالك في العقار وغيره للحفـدة الموجودين وغير الـموجودين للذكر مثل حظ الأنثيين،
§   عـدم تحديد عدد الموصى لهم لا تأثيرله على دعوى القسمة ما داموا ممثلين في الدعوى بصفتهم موصى لهم.
=============================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 42 المؤرخ في : 20/01/2000
ملف شرعـي عدد : 192/2/1/96
§   مــن الثـابت فقها أن الورثة ليسوا مسؤولين عن ديون الهالك مادام أنه لم يثبت أنه خلف متروكا لتقضى به ديونه على نسبة ما حازه كل واحد من الورثة في نصيبــه.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 21 المؤرخ في : 10/01/2002
ملف شرعــي عدد : 245/2/1/98
§   ادعــاء الزوجة استيلاء الزوج على حوائجها يستوجب عليها إثبات ذلك، لا يمكــن اعتبار جواب الزوج  بأخذها حوائجها، إقرارا منه بوجودها.

==============================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 1145 المؤرخ في : 06/12/2001
ملف شرعــي عدد : 275/99
§   الزوجة ملزمـة بالعيش مع زوجها حيث يقيم والالتحاق به في البيت الذي يختاره ما دام متوفرا على الشروط الشرعية وهي لم تتدرع بأي مانع يمنعها من ذلك.

=============================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 873 المؤرخ في : 20/09/2001
ملف شرعــي عدد : 187/2/2/2000
§   لئن كان الفصل 117 من مدونة الأحوال الشخصية يوجب على الزوج نفقة زوجته بمجرد الدخول بها، إلا أنه اشترط أن يكون قد عقد عليها عقدا صحيحا وعقد النكاح المبرم بين الطرفين قد فسخ بحكم نهائي.
=============================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 772 المؤرخ في : 07/11/2002
ملف شرعـي عدد : 359/2/2/2001
§   من المقرر فقها أن نفي الحمل باللعان لا يكون إلا في أول العلم به كاليوم أو اليومين مع ادعاء الاستبـراء.
==================================================
قرار المـجلس الأعلى عدد : 327 المؤرخ في : 02/05/2002
ملف شرعــي عدد : 488/2/2/2001
§   من الــمقرر فقها أن القول قول الزوج الغائب في ادعائـه الإنفاق إلا أن تكون الزوجة قد رفعت أمرها إلى القضاء فيكون حينئذ القول قولها ابتداء من تاريخ الرفع.
=============================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 897 المؤرخ في : 27/09/2001
ملف شرعــي عدد : 493/2/1/97
§   اكتساب الحـق في الحضــانة  في ظـل القانون القديـم لا يمكن المساس به بمقتضى التعديل الذي أدخل على الفصل 99 من مدونـة الأحوال الشخصية.

=============================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 3962 المؤرخ في : 26/12/2002
ملف شرعــي عدد : 322/2/2/01
§   الأخطـاء المادية سواء في أسماء الأطراف الشخصية أو العائلية  لا تشكل سببا من أسباب الطعن بالنقض، وإنما تخضع لمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية.

=============================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 83 المؤرخ في : 12/03/2003
ملف شـرعــي عدد : 447/2/1/2002
§   يتعين أن يتضمن مقال الإستئناف أسماء وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من الطرفين  ليكون سليما من الناحية الشكلية (الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية) ،
§   إن المحكمة  لما تبين لها أن المقال الإستئنافي لم يتضمن بالمرة ذكر المستأنف عليها ولم تعت به لمخالفته القانون، فإنها لم تكن في حاجة إلى مسطرة المقرر.
============================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 644 المؤرخ في : 19/09/2002
ملف شرعــي عدد : 116/2/1/2001
§   شهادة عدلي الإشهاد برسم الصدقة تشهد بمعاينتهما لحيازة المتصدق عليهما للمتصدق به، وهي شهادة أصلية مقدمة على الشهادة الإسترعائية.
§   إن من شأن النقض والإحالة إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض، ولا يمنع ذلك المحكمة من مناقشة الطلبات الواردة في الدعـوى.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 661 المؤرخ في : 26/09/2001
ملف شرعــي عدد : 91/2/2/2001
§   دعـوى نفي النسب حق للأب  المطلوب نفي النسب عنه، ولا تنتقل لورثته إلا بدعوى حق أو مال، حيث لا يكون النسب مطلوبا لذاته وإنما لاقتضاء حق يخوله.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 767 المؤرخ في : 30/10/2002
ملف شرعــي عدد : 144/2/1/2002
§   لما كانت المدعى عليها متزوجة من 1964 إلى 1994 برجل غير الهالك الشيء الذي يجعل زواجها من الهالك غير ممكن شرعا، على اعتبار أن من الأسباب المانعة من الزواج أن تكون المرأة في عصمة رجل أو في عدة أو استبراء ( الفصل 29 من مدونة الأحوال الشخصية)،
§   المحكمة لم تكن في حاجة إلى إجراء بحث بمحضر الشهود لثبوت المانع الشرعي من الزواج  وبالتالي يبقى رسم ثبوت الزوجية لا أساس له قانونا ويتعين التصريح بإبطالـه.
================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 583 المؤرخ في : 25/07/2002
ملف شرعــي عدد : 386/2/2/01
§   الإجراءات الإداريـة للطلاق لا تأثير لها على نوعه الذي يبقى تحديده عند النـزاع فيما إذا كان قد صدر قبل البناء أو بعده خاضعا لتقدير المحكمة،
§         ثبوت الخلوة يجعل القول قول الزوجة مدعية المسيس بعد اليمين.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 535 المؤرخ في : 11/07/2002
ملف شرعــي عدد : 315/2/2/2001
§   أجل استئناف حكم غيابــي في مواجهة قيم لا يسري إلا بعد تعليقه في اللوحة المعدة ، لذلك بالمحكمة التي أصدرته مدة ثلاثين يوما وإشهاره بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية (الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية)
================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 355 المؤرخ في : 30/01/2003
ملف شرعــي عدد : 110/1/4/02
§   إن تعريف العدلين المحررين للرسميين بالشهود بذكر أوصافهم يغني عن الإشارة إلى بطاقات تعريفـهم.
================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 116 المؤرخ في : 26/03/2003
ملف شرعــي عدد : 1/2/1/2003
§   بمقتضى الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية  فإنه لا يحكم بالتطليق للضرر إلا إذا عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.
§   عدم إجراء محاولة الصلح بين الطرفين ابتدائيا وكذا استئنافيا، مخالفة لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل المذكور تجعل القرار معرضا للنقض.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 900 المؤرخ في : 27/09/2001
ملف شرعــي عدد : 16/2/2/2000
§   إن المحكمة لما عللت قرارها بكون عدم إدلاء المستأنف عليها بما يفيد أن البنت لازالت على قيد الحياة، وبالتالي فالحكم بنفقتها يبقى غير ذي أساس في حين أنها أثبتت وجودها عندما ايدت الحكم المستأنف القاضي بتسجيلها في دفتر الحالة المدنية، الشيء الذي يكون معه القرار متناقضا في منطوقه مع حيثياتـه
=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1180 المؤرخ في : 27/12/2001

ملف شرعــي عدد : 511/2/2/99
q      شهادة الحياة التي اعتمدتها المحكمة هي عبارة عن تصريح تلقاه ضابط الحالة المدنية من المقدم وهو مجرد إخبار يحتمل الصدق والكذب طالما لم يصدر عن المداولة والطبيب المشرف.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 3323 المؤرخ في 2003.11.13 ملف مدني عدد 1746/1/6/2002
" سمي العامل غارسا ولاشيء له إلا بعد نبات الغرس وبلوغه الحق المشترط... لقول ابن رشد: ليس للعامل في الأرض ولا شجر حتى يبلغ الغرس ما شرط".
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 1903 المؤرخ في 2004.06.16 ملف مدني عدد 2769/1/5/2003
" طبقا لمقتضيات الفصلين 222 و 223 من مدونة الأحوال الشخصية يجب إصدار حكم مستقل بوفاة المفقود، والمحكمة لما اعتبرت المفقود متوفي دون مراعاة لما ذكر تكون قد عرضت قرارها للنقض."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 3744 المؤرخ في 2004.12.22 ملف مدني عدد 1900/1/7/2002
"اعتبار المحكمة في إطار سلطتها التقديرية لتقييم الوقائع أن القسمة العينية لا تحقق العدالة بين الأطراف لكون المدعى فيه يتوفر على عدة مرافق وبنايات وبئر ولا يمكن استغلال أي طرف لواجبه وانتفاعه به انتفاعا كليا إلا على حساب الطرف الآخر تكون بهذه العلة قد بررت قضاءها."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 2835 المؤرخ في 2004.10.06 ملف مدني عدد 3334/1/1/2003
"الأشرية المجردة عن أصل التملك لا ينزع بها الملك من يد حائزه".


قرار المجلس الأعلى عدد : 3130 المؤرخ في : 30/11/2005 ملف مدني عدد : 2879/1/7/2003
-"إذا ثبت أن السطح مملوك على الشياع، فإنه لا يحق لأحد المالكين التصرف فيه إلا بموافقة باقي المالكين"

قرار المجلس الأعلى عدد : 3140 المؤرخ في : 30/11/2005 ملف مدني عدد : 1145/1/3/2005
-"إن كل حق عيني مدعى به ، يعتبر غير موجود سواء بالنسبة للغير أو بين طرفي العقد إلا من تاريخ تسجيله بالرسم العقاري طبقا للفصلين 66-76 من ظهير التحفيظ العقاري" - "لمالك المحل على الشياع الحق في طرد كل محتل له عن طريق دعوى دون حاجة إلى إذن باقي المالكين على الشياع حفاظا على الشيء المشاع وتمشيا مع مقتضيات الفصل 967 من ظ.ل.ع".
قرار المجلس الأعلى عدد : 81 المؤرخ في : 12/01/2005 ملف مدني عدد : 2697/1/6/2003
-"عقد الكراء ليس حجة على التملك فهو مستقل عنه، وليس بالضرورة ناتجا عنه وأداء الضرائب عن عقار ليس دليلا على تملكه"

قرار المجلس الأعلى عدد : 606 المؤرخ في : 02/03/2005 ملف مدني عدد : 2068/1/4/2004
-"من المقرر فقها أنه إذا كان الحبس لجهة غير خيرية، والمحبس مذكور في الحبس، فلا يحكم بالتحبيس إلا بعد ثبوت ملكية المحبس لما حبسه يوم التحبيس، وبعد أن تتعين الأملاك المحبسة بالحيازة لها على ما تتم فيه الحيازة"
-"يعتبر الشيخ خليل ملكيه المجلس لما تم تحبيسه شرط صحة"
-"لاينتزع الشيء من يد حائزه إلا بيقين والمحكمة غير ملزمة بإنذار الطالب لإتمام حجته".

قرار المجلس الأعلى عدد : 1907 المؤرخ في : 29/06/2005 ملف مدني عدد : 4057/1/1/2004
-"المتعرض هو الذي يقع علي عبء إثبات أوجه تعرضه على مطلب التحفيظ"
-"وفقا لقاعدة نسبية العقود، فإن رسم إحصاء متروك لا حجية له في مواجهة من  لم يكن طرفا فيه".

قرار المجلس الأعلى عدد : 728 المؤرخ في : 09/03/2005 ملف مدني عدد : 1674/1/4/2004
-"طبقا لقاعدة الاستصحاب ، فإن الأصل هو الشياع ومن ادعى القسمة فعليه إثباتها"






قرار المجلس الأعلى عدد2917 المؤرخ في 13/10/2004 ملف مدني عدد 1886/1/1/2003
-" إن اللفيف ليس مقاما بطلب من الطاعنين، وليس هناك ما يمنعهما من تدعيم تعرضهما بحجة جديدة في حالة ما إذا ظهر أن حجتهما الأولى ناقصة أو غير عاملة، وبالتالي لا يمكن القول بان هذه الحجة مكذبة للأخرى، ومن جهة أخرى فان القرار المطعون فيه لم يبين بدقة شروط الملك التي لا تتضمنها حجج الطاعنين، مما كان معه ناقص التعليل "

قرار المجلس الأعلى عدد137 المؤرخ في 18/01/2006 ملف مدني عدد 929/1/4/2004
-" يلزم المحكمة البحث في تطبيق رسم الجعل بصفة كلية أو جزئية لتطبيق قاعدة الأجرة عن العمل الذي انتفع منه الجاعل "


قرار المجلس الأعلى عدد747 المؤرخ في 08/03/2006 ملف مدني عدد 1504/1/1/2004
-" إن عدم تسجيل عقد البيع في الرسم العقاري لا يعني بالضرورة افتقاره لمحل البيع، وان الفصل 67 المعتمد عليه أعلاه، لا يحول دون إمكانية إقامة دعاوي بين الأطراف بسبب عد تنفيذ اتفاقاتهم، وان تسليم المبيع الذي هو من التزامات البائع لا يتم في العقار المحفظ إلا بتسجيل عقد البيع في الرسم العقاري"

 

قرار المجلس الأعلى عدد1067 المؤرخ في 05/04/2006 ملف مدني عدد 3510/1/6/2003
- إن مقتضيات الفصلين 971 و 972 من قانون الالتزامات والعقود التي تحدد أن قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع دون أعمال التصرف أو إجراء تغيير في الاشتراك أو التعاقد على إنشاء التزامات جديدة مع مراعاة حق الأغلبية في الحالة الأخيرة بمباشرة ما يمنحهم إياه الفصل 115 من نفس القانون، هي قواعد تنظم العلاقة بين المالكين بعضهم ببعض ولا صفة للطاعن للتمسك بها"


قرار المجلس الأعلى عدد1947 المؤرخ في 14/06/2006 ملف مدني عدد 567/1/4/2004
-" أجل الشفعة في العقار غير المحفظ أجل سقوط "


قرار المجلس الأعلى عدد2245 المؤرخ في 05/07/2006 ملف مدني عدد 2981/1/1/2004
-" عدم مناقشة حجة الطاعنة والمتمثلة في المحضر المؤرخ في 23/10/1948 الموقع من طرف ممثل الملك الخاص للدولة والذي بموجبه وقع تخصيص الملك المخزني عدد 1119 ف ر للدولة كحديقة للمدرسة الإسلامية الإنجيل، يجعل القرار المذكور منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال "


قرار المجلس الأعلى عدد2240 المؤرخ في 05/07/2006 ملف مدني عدد 136/1/1/2005
-" إن البينة المتأخرة تاريخا هي الراجحة على المتقدمة عليه لأنها تشهد بالملك في زمان مضى"

قرار المجلس الأعلى عدد2372 المؤرخ في 19/07/2006 ملف مدني عدد 2185/1/4/2005
-" المحكمة لما عللت قضاءها وعن صواب بأنه في حالة تساوي الحجج تتناقض يعمل حينئذ بالحوز باعتباره مقدما على مجرد الدعوى فإنها تكون قد استندت في تعليلها هذا على ما نص عليه الشيخ الزقاق في لاميته : وان يعسر الترجيح فاحكم لحائز وبالتالي يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة بدون أساس "

 

قرار المجلس الأعلى عدد2459 المؤرخ في 26/07/2006 ملف مدني عدد 3337/1/1/2005
-" إدلاء الطاعن المتعرض بموجب تصرف في الملك يعتبر شاهد عرفي لفائدته فكان على المحكمة والحالة هذه أن تناقش حجة الطرفين وتبحث في حيازة الطاعن للمدعى فيه "

 

 

قرار المجلس الأعلى عدد2634 المؤرخ في 13/09/2006 ملف مدني عدد 571/1/3/2005

-" إن المحكمة عندما لم تأخذ بفحوى القرار النيابي المذكور الذي هو بمثابة إعادة وتوزيع الانتفاع بالأراضي الجماعية موضوع الدعوى بين الورثة والذي منح الحق للطالب وفق العرف الجاري به العمل رغم اكتسابه الحجية بين أطرافه الخصومة وليس بالملف ما يفي إلغائه من طرف مجلس الوصاية تكون قد خرقت الفصل الرابع من ظهير 27/04/19"

 

قرار المجلس الأعلى عدد2777 المؤرخ في 27/09/2006 ملف مدني عدد 1893/1/2005

-" إن كلا الطرفين يدعي حيازته للمدعى فيه من خلال رسم التصرف الذي أدلى به وانه كان على المحكمة أن تتخذ التدابير التكميلية للتحقيق بشان الحيازة المذكورة لما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع "

 

قرار المجلس الأعلى عدد2931 المؤرخ في 04/10/2006 ملف مدني عدد 3445/1/1/2004

-" إن بينة الحبس التي لا تسمى محبسا بعينه يكفي في شهادة شهودها بان الملك حبسي يحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها، وان الطاعنة تمسكت بالحيازة الطويلة والهادئة وبالتصرف في المدعى فيه عن طريق إكرائه للغير، وان الحيازة تعد قرينة قانونية على الملك ولا ينتزع الشيء من يد حائزه إلا بحجة أقوى "


تعليقات