القائمة الرئيسية

الصفحات



حادثة سير ‐ تعويض ذوي الحقوق - تطبيق القانون الأجنبي


حادثة سير ‐ تعويض ذوي الحقوق - تطبيق القانون الأجنبي:
قرار محكمة النقض عدد 371
الصادر بتاريخ 22 مارس 2012
في الملف الجنحي عدد 2011/11/6/13571
   
القاعدة:
حادثة سير ‐ تعويض ذوي الحقوق ‐فقد مورد العيش- تطبيق القانون الأجنبي.
لما كان المصاب المتوفى في حادثة سير من جنسية فرنسية فإنه يرجع في استحقاق ذوي حقوقه التعويض عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاته من جراء الحادثة إلى ما يقرره القانون الفرنسي طبقا لقاعدة الإسناد المنصوص عليها في المادة 4 من ظهير 2 أكتوبر 1984 التي تحيل صراحة إلى استحقاق هذا التعويض ممن كانت تجب على المصاب نفقته وفقا لنظام أحواله الشخصية، والذي بالرجوع إليه وتحديدا المادة 205 من القانون المدني يتبين أن إلزام الولد بالإنفاق على والديه وباقي أصوله مؤسس على عنصر الاحتياج، وهو ما يتوجب إثباته من طرف هؤلاء لاستحقاقهم التعويض المذكور.

                                                  نقض وإحالة
         باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 4 من ظهير 1984/10/2  وانعدام الأساس القانوني وخرق المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، ذلك أن الحكم الابتدائي خرق المادة 4 من ظهير 1984 ، باعتبار أن والدي الهالك لم يثبتا فقدانهما مورد عيشهما بسبب وفاة ابنهما المرحوم دومنيك (ل) في حادثة السير التي أودت بحياته، والتمست الطاعنة إلغاء الحكم الابتدائي ورفض التعويض المادي، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بعلة أن القاعدة هي أن نفقة الأبناء تقع على الآباء والعكس صحيح، والتعليل الذي أوردته هو تعليل فاسد وقلبا لقاعدة الإثبات وخرقا للفصل 399 ق.ل.ع ومسا بالفصل 4 من ظهير 1984 الذي يوجب على الطرف المتضرر من ذوي حقوق المصاب إثبات ما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته، إلا أن والدي الهالك لم يثبتا فقدهما لمورد عيشهما وأن ابنهما تجب عليه نفقتهما مما يعرض القرار للنقض.
بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إنه بمقتضى المادة 4 من ظهير 1984/10/2 إذا نتج عن الإصابة وفاة  المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته.
وحيث إنه بمقتضى المادة 205 من القانون المدني الفرنسي: "أن الأبناء مطالبين بالنفقة على أبيهم وأمهم أو غيرهم من الأصول في حالة احتياج". وحيث إن المقتضيات التي تضمنتها المادة 205 من القانون المدني الفرنسي لا تناقض تلك التي تضمنتها المادة 4 من ظهير 1984 /10/2 بخصوص تطبيق نظام الأحوال الشخصية للمصاب وإثبات الإنفاق من طرف ذويه.
وحيث إن الهالك فرنسي الجنسية وأهليته المدنية تخضع لقانون أحواله الشخصية، كما أن وضعية والديه المطالبين بالحق المدني الفرنسي الجنسية تحكمها نفس قواعد القانون المذكور.
وحيث لما كانت المادة 205 من القانون المدني الفرنسي تؤسس استحقاق التعويض المادي للأبوين على توفر عنصر الاحتياج، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مادي لوالدي الهالك دومنيك (ل) بعلة: "أن القاعدة هو أن نفقة الأبناء تجب على الآباء والعكس صحيح، وأن الدفع بتطبيق قاعدة الإسناد بالرجوع إلى ما سطره التشريع الفرنسي لا عمل له به لكون التعويض ناتج عن شبه جريمة وليس إرثا بين ورثة الهالك، وأن الاستثناء من القاعدة على مثيره عبر إثباته"، والحال أنه لا يبين من وثائق الملف أنهما أثبتا عدم توفرهما على مورد عيش وأنهما كان يعيشان على نفقة الفرع المتوفى وهما الملزمين قانونا بهذا الإثبات تكون قد خالفت قاعدة الإسناد التي تحيل مباشرة على قانون الأحوال الشخصية للهالك وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص.
        من أجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيدة الشياظمي السعدية – المقرر: السيدة فاطمة
بوخريس – المحامي العام: السيد عبد العزيز الهلالي.

تعليقات