📁 آخر الأخبار

أحكام الحجز في القانون المصري

 


أحكام الحجز في القانون المصري


 

حجز قضائى

=================================

الطعن رقم  0859     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 133

بتاريخ 13-02-1933

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز قضائى                                        

فقرة رقم : 1

إن الحجز ما دام قد وقع بصفة قضائية فهو واجب الإحترام ، و ليس لأحد الإخلال به . و من يدعى بطلانه فعليه أن يرفع أمر ذلك للقضاء ، لا أن يخل بالحجز و يختلس الأشياء المحجوزة ، فإذا أقدم على إختلاسها فجريمة إختلاسها تتحقق حتماً ، و هى فى ذاتها جريمة ضارة ، سواء أطلب الحاجز تعويضاً عن هذا الإختلاس أم لم يطلب .

 

                       ( الطعن رقم 859 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0351     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 67 

بتاريخ 08-01-1940

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز قضائى                                        

فقرة رقم : 1

يجب لتطببق المادة 323 من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة محجوزاً عليها من الجهة القضائية أو الإدارية . و أول شرط لقيام الحجز أن توضع الأشياء التى حجزت عليها تحت يد حارس للمحافظة عليها و تقديمها وقت طلبها للتنفيذ عليها . و يستوى فى الحارس أن يكون المالك للمحجوز أو غير المالك ، فإن هذه الحراسة هى المظهر الخارجى للحجز و لا يعتبر له وجود بدونها . فإذا كان من أوقع الحجز - محضراً كان أو صرافاً - لم يعين وقت الحجز حارساً على ما حجز عليه ، و لم يتخذ بعد الحجز الإجراء اللازم لإقامة الحارس ، فإن هذه الأشياء - طيلة بقائها من غير حارس - تعتبر غير محجوزة ، و تصرف مالكها فيها لا يقع تحت طائلة العقاب . و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الصراف عند ما أوقع الحجز على المحصولات لم يجد من يقبل الحراسة عليها فبقيت بدون حارس حتى إستلمها صاحب الأرض وفاء للأجرة المستحقة له عند المستأجر المالك للمحصولات المذكورة ، فذلك لا يعتبر إختلاساً معاقباً عليه .

 

                    ( الطعن رقم 351 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/8 )

=================================

  

حجز ادارى

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 80 

بتاريخ 22-10-1951

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 81 لسنة 1933 قد أجاز لوزارة الأوقاف أن تطلب توقيع الحجز طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 ، على أن يكون لها أن تنتدب من تشاء للحضور أثناء الحجز و البيع ، و قد بين المرسوم بقانون المشار إليه هذه الإجراءات فى المادتين 2 ، 3 . و طبقاً لما ورد بهاتين المادتين فإنه متى كانت هذه الوزارة قد إستصدرت أمراً كتابياً من المديرية بتوقيع الحجز الإدارى و كان الحجز قد وقع ممن ندبته المديرية لذلك ، كما أن هذا المندوب هو الذى قام بإجراء البيع فى اليوم المحدد له و لم تزد وزارة الأوقاف على أن ندبت من جانبها من يحضر البيع طبقاً لما خوله القانون لها - فإن هذه الإجراءات تكون قد تمت وفقاً للقانون .

 

               ( الطعن رقم 849 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/22 )

=================================

الطعن رقم  1009     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 102

بتاريخ 22-10-1951

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 و القانون رقم 81 لسنة 1933 قد نظما الإجراءات الواجب إتباعها فى شأن الحجوز الإدارية التى يطلب توقيعها وفاء للإيجارات أو المبالغ المستحقة لوزارة الأوقاف ، فأوجب المرسوم بقانون المذكور فى المادة الثانية منه أن يوقع الحجز بموجب أمر كتابى يصدر من المدير أو المحافظ الذى تقع الأرض فى دائرة مديريته أو محافظته بناء على طلب المصلحة ذات الشأن بعد تقديم عقد الإيجار أو أى مستند آخر ، و جاء بالمادة الثالثة أن يقوم مندوب من المديرية أو المحافظة التى تكون الأرض فى دائرتها بتوقيع الحجز بحضور شاهدين من مشايخ البلد أو غيرهم على أن يكون لوزارة الأوقاف أن تندب من قبلها من يحضر الحجز و البيع ، و هذا يستفاد منه عدم جواز تكليف هذا المندوب بهذه المهمة ، و إذن فإذا كان الطاعن قد أقام دفاعه أمام محكمة الموضوع على بطلان الحجز لأن الذى قام بتوقيعه هو فراش بوزارة الأوقاف ، و كان الحكم لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده ، فإنه يكون حكماً معيباً متعيناً نقضه .

 

              ( الطعن رقم 1009 سنة 21 ق ، جلسة 1951/10/22 )

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1317

بتاريخ 25-12-1956

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ادارى                                        

فقرة رقم : 2

إن المادة 20 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 سنة 1955 و الصادر فى 22 من يونيه سنة 1955 و التى إعتبرت الحجز الإدارى كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه ، هو نص إجرائى لا شأن له بقواعد التجريم فلا يسرى حكمه إلا بأثر مباشر على إجراءات الحجز و البيع التى تمت بعد صدوره .

 

            ( الطعن رقم 1028 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 44 

بتاريخ 15-01-1962

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ادارى                                        

فقرة رقم : 1

يجوز لمندوب الحاجز - عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى - إذا لم يجد فى مكان الحجز عند توقيعه من يقبل الحراسة - أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر و لا يعتد برفضه إياها . فإذا كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن المتهمة مستأجرة للعين محل الحجز من المدين فإنها تكون حائزة لها قانوناً بطريق الإجازة ، و إذ كانت قد كلفت الحراسة فرفضتها فإنه لا يعتد برفضها ، و من ثم فإن ما انتهى إليه الحكم من تبرئتها من تهمة اختلاس الأشياء المحجوزة بمقولة إنها مستأجرة و ليست مدينة و أنها رفضت قبول الحراسة - ما إنتهى إليه الحكم من ذلك يكون معيباً بالخطأ فى القانون متعيناً نقضه .

 

                       ( الطعن رقم 909 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0752     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 219

بتاريخ 29-03-1943

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : حجز ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إن حق المدين فى بيع المحصول المحجوز إدارياً نظير الأموال الأميرية ينعدم بالحجز على ذات المحصول حجزاً قضائياً فإن هذا الحجز يقتضى من الحارس ألا يتصرف فى المحجوز لأى سبب من الأسباب .

 

                      ( الطعن رقم 752 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/29 )

=================================

 

تعيين الحارس بمحضر الحجز

=================================

الطعن رقم  1398     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 532

بتاريخ 10-04-1956

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : تعيين الحارس بمحضر الحجز                         

فقرة رقم : 1

مجال الأخذ بحكم المادتين 508 و 512 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها هذا القانون و بهذا الحجز القضائى يصبح الشئ بمجرد أمر القاضى بحجزه محتبساً على ذمة السلطة القضائية خاضعاً لتصرفها طبقاً لأحكام القانون ، و لا يتعدى حكم هذه القاعدة إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة و حدد له شروطاً نص عليها فأوجب دائماً لإنعقاد الحجز الإدارى تعيين حارس على الأشياء المحجوزة لتنتقل لعهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز و يصبح أميناً مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز ، أما إذا لم يعين الحارس و لم تسلم إليه الأشياء المحجوزة إدارياً تسليماً فعلياً أو حكمياً بعدم قبوله الحراسة فإن الحجز الإدارى لا ينعقد

و يكون العيب الذى يلحق محضره فى هذه الصورة هو عيب جوهرى يبطله ، مما لا محل معه لتطبيق أى المادتين 323 أو 241 من قانون العقوبات .

 

             ( الطعن رقم 1398 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0240     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 561

بتاريخ 09-05-1961

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : تعيين الحارس بمحضر الحجز                          

فقرة رقم : 1

لا يسوغ فى تقرير المسئولية الجنائية الأخذ بنصوص قانون المرافعات التى تقضى بإعتبار الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها بمحضر الحجز ، أو بمبدأ الحراسة المفترضة المشار إليها فى المادة 512 من هذا القانون ، و التى لم يأخذ بها الشارع بشأن الحجز الإدارى إلا من تاريخ لاحق لتاريخ التهمة بمقتضى القانون رقم 181 لسنة 1959 - ما دام القانون الذى وقعت الجريمة فى ظله قد أوجب لإنعقاد الحجز الإدارى عناصر و شروطاً مخصوصة منها وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة . فإذا كانت الإجراءات فى الحجز قد وقفت عند ترك الأشياء المحجوزة فى حراسة المتهم على الرغم من رفضه الحراسة ، و لم يعين عليها حارس آخر أو يعهد بها إلى أحد رجال الإدارة ، فإن الحجز لا يكون قائماً قانوناً ، و لا يمكن و الحالة هذه مساءلة المتهم عن تصرفه فى الأشياء المحجوزة .

 

                    ( الطعن رقم 240 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/9 )

=================================

بطلان الحجز

=================================

الطعن رقم  2111     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 421

بتاريخ 19-05-1964

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحجز                                      

فقرة رقم : 4

البطلان طبقاً للفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات و إن كان يقع بقوة القانون إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام ، فهو مقرر لمصلحة المدين و يسقط حقه فى التمسك به إذا نزل عنه بعد إكتساب الحق فيه .

 

                 ( الطعن رقم 2111 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/5/19 )

 

اعتبار الحجز كأن لم يكن

=================================

الطعن رقم  1097     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 273

بتاريخ 22-12-1952

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن                          

فقرة رقم : 1

إن المادة 519 من قانون المرافعات تنص على أن الحجز يعتبر كأنه لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه ، فإذا كان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن دفع أمام المحكمة الإستئنافية ببطلان الحجز ، إستناداً إلى هذه المادة ، لأن البيع لم يتم فى خلال ستة أشهر من توقيع الحجز ، و كان الحكم قد قضى برفض إستئنافه

و بتأييد الحكم المستأنف القاضى بإدانته بالتبديد ، دون أن يشير إلى هذا الدفاع ، أو يرد عليه - فإن الحكم يكون معيباً لقصوره ، واجباً نقضه .

 

              ( الطعن رقم 1097 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1317

بتاريخ 25-12-1956

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن                          

فقرة رقم : 1

إن مجال تطبيق نص المادة 519 من قانون المرافعات من إعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائى الذى يوقعه القاضى بالشروط التى نص عليها القانون و لا يتعدى إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 535

بتاريخ 21-05-1957

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن                          

فقرة رقم : 1

إن مجال الأخذ بحكم المادة 519 من قانون المرافعات من إعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها القانون و لا يتعدى حكم هذه القاعدة إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 535

بتاريخ 21-05-1957

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن                          

فقرة رقم : 2

لا يعتبر القانون رقم 308 سنة 1955 الذى أورد حكم المادة 1/519 من قانون المرافعات قانوناً أصلح للمتهم إذ لا شأن له بقواعد التجريم و العقاب و إنما هو نص جزائى أورد حكماً خاصاً بإعتبار الحجز كأن لم يكن إذا مضت ستة شهور من تاريخ توقيعه قبل أن تتم إجراءات البيع و لم يدر بخلد المشرع حين وضعه أن يسرى على الحجوز الماضية و الوقائع السابقة على صدوره .

 

                     ( الطعن رقم 60 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/21 )  

 

 

=================================

الطعن رقم  1808     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 427

بتاريخ 14-04-1959

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن                          

فقرة رقم : 1

جرى نص المادة 20 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على إعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه - فإذا كان الثابت من الأوراق أن اليوم الذى حدد للبيع بعد صدور القانون 308 لسنة 1955 و بعد إنقضاء الفترة المحددة بالمادة 20 منه مما يجعل الحجز الذى توقع كأن لم يكن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة المتهم عن جريمة التبديد يكون مخطئاً فى القانون لعدم قيام هذه الجريمة قانوناً بسبب تخلف أركانها ، مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة المتهم .

 

               ( الطعن رقم 1808 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 558

بتاريخ 19-05-1959

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن                          

فقرة رقم : 1

الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقرر فى القانون لمصلحة المدين دون الحارس .

 

 

=================================

الطعن رقم  2212     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 131

بتاريخ 12-02-1963

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن البطلان المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات ، و إن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين و لا يتعلق بالنظام العام ، و لذلك يسقط حق المدين فى الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد إكتسابه ،

و لما كان الطاعن لم يدفع بسقوط الحجز و إعتباره كأن لم يكن إستناداً إلى حكم تلك الفقرة فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0745     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 868

بتاريخ 14-06-1970

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن                          

فقرة رقم : 1

متى كان دفاع الطاعن بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال ستة شهور من تاريخ توقيعه من الدفوع الجوهرية التى كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة ، لأنه يتجه إلى نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة و لا يكفى لإطراحه إستناد الحكم إلى ما شهد به المجنى عليه فى محضر ضبط الواقعة من أن البيع أوقف بسبب دعوى إسترداد رفعها إبن شقيق الطاعن ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو بما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكمهاً لسواه . و لما كان الثابت أن المحكمة لم تتحقق بنفسها من واقعة البيع بسبب رفع الدعوى إسترداد و إعتمد فى ذلك كلية على ما قرره فى محضر ضبط الواقعة الذى لا يعدو فى حقيقته أن يكون مجرد قول مرسل لصاحبه يخضع لإحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب إلى أن يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و إنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يتعين نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 745 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0259     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 614

بتاريخ 07-05-1973

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه من الدفوع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة ، لأنه يتجه إلى نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة . و لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن الحاضر مع الطاعن دفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن للسبب المشار إليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب الحكم الإبتدائى الذى قضى بإدانة الطاعن ، دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له و رداً عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .

 

                        ( الطعن رقم 259 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0646     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1104

بتاريخ 02-12-1973

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن                          

فقرة رقم : 1

إن كان نص المادة 375 من قانون المرافعات قد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون ، فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة - دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به ، فيزول الحجز و تزول الآثار التى ترتبت على قيامه ، و لما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين ، فإن عليه أن يتمسك به و إلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً . و من ثم فقد إفترق الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجود البطلان التى تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات و التى لا مشاحة فى إنها تمس الإحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الإختصاص . لما كان ذلك ، فإن ما  قررته المحكمة فى ردها على هذا الدفع - الذى يتجه إلى نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة - من قولها : " إن توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الإختصاص . إذ أن مخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لا تتيح إختلاس المحجوزات " . يكون هذا قد أوقعها فى خطأ فى تطبيق القانون حال بينها و بين أن تحقق بنفسها عن مدى سلامة ما أثاره الطاعن لديها من الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن إعمالاً لحكم المادة 375 من قانون المرافعات لفوات المدة المنصوص عليها فيها فبات حكمها معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

 

                      ( الطعن رقم 646 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1142     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1283

بتاريخ 30-12-1973

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن                          

فقرة رقم : 6

من المقرر أن إعتبار الحجز كأن لم يكن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 مرافعات و إن كان يقع بقوة القانون إلا أنه جزاء مقرر لمصلحة المدين و لا يتعلق بالنظام العام و لذلك يسقط حق المدين فى الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد إكتسابه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2074     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 172

بتاريخ 04-02-1980

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن                           

فقرة رقم : 2

لما كان نص المادة 375 من قانون المرافعات ، و قد جرى على أن الحجز يعتبر كان لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون ، فقد دل بذلك على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة - دون وقف مبرر . يعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز و تزول الآثار التى تترتب على قيامه و لما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين فإن عليه أن يتمسك به و إلا سقط الحق فيه ، و من ثم فقد أفترق الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التى تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقرر له أو البيع المحجوزات التى لا مراء فى أنها تمس الإحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الإختصاص و إذ كان يبين من الحكم أنه عندما أخذ بالدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن الذى تمسك به المطعون ضده و لا تمارى الطاعنة فى أن له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى- قد ألتزم بهذا النظر القانونى السليم فإن النعى على الحكم قضاءه بالبراءة - المؤسس على ذلك - بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس و يتعين رفضه موضوعاً .

 

                 ( الطعن رقم 2074 لسنة 48 ق ن جلسة 1980/2/4 )

 

=================================

الطعن رقم  6310     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 404

بتاريخ 10-04-1984

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن                          

فقرة رقم : 1

لما كان نص المادة 375 من قانون المرافعات قد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون ، فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز و تزول الآثار التى ترتبت على قيامه ، و لما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين ، فإن عليه أن يتمسك و إلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً . و من ثم فقد إفترق الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التى تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات التى لا مشاحة فى أنها لا تمس الإحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الإختصاص. لما كان ذلك ، فإن ما قررته المحكمة فى ردها على هذا الدفع - و هو من الدفوع الجوهرية إذ يتجه إلى نفى عنصراً أساسى من عناصر الجريمة - يكون قد أوقعها فى خطأ فى تطبيق القانون حال بينها و بين أن تتحقق بنفسها من مدى سلامة ما أثارته الطاعنة لديها بشأنه ، ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو بما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاؤه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد وقف فى رده على دفاع الطاعنة عند حد إعتماده كلية على ما أورده من أن الحكم بإعتبار الحجز كأن لم يكن إنما صدر بعد وقوع جريمة التبديد ، فقد بات معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة . 

 

                  ( الطعن رقم 6310 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/10 )

=================================

  

اثر توقيع الحجز

=================================

الطعن رقم  01197    لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 318

بتاريخ 24-12-1951

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز                                  

فقرة رقم : 2

إن القانون لا يشترط توقيع أحد مشايخ البلد لا على محضر الحجز و لا على محضر

التبديد .

 

                    ( الطعن رقم 1197 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0401     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1126

بتاريخ 21-05-1951

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز                                  

فقرة رقم : 1

الحجز التحفظى واجب الإحترام و لو لم يحكم بتثبيته ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه .

 

                    ( الطعن رقم 401 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 240

بتاريخ 06-12-1954

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز                                  

فقرة رقم : 2

إن الحجز التحفظى واجب الإحترام و لو لم يحكم بتثبيته ما دام لم يصدر من جهة الإختصاص حكم ببطلانه .

 

                 ( الطعن رقم 977 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 558

بتاريخ 19-05-1959

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز                                  

فقرة رقم : 2

يجب دائماً إحترام الحجز - و لو كان مشوباً بما يبطله - مادام لم يقض ببطلانه ، فمخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات - بفرض وقوعها - لا تبيح إختلاس هذه المحجوزات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1351     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 979

بتاريخ 28-12-1965

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز                                  

فقرة رقم : 1

يؤخذ من نصوص المادتين 517 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، 25 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى اللتين نظمتا الإجراءات التى يتعين إتباعها عند تعدد الحجوز القضائية و الإدارية أن القانون فرض على الحارس فى الحجز الأول إخطار المحضر أو مندوب الحاجز فى الحجز الثانى بالحجز الأول و أن يعرض عليه صورة محضره و يقدم له الأشياء المحجوزة كاملة ثم ناط بالمحضر أو مندوب الحجز فى الحجز الثانى أن يجرد تلك الأشياء و أن يثبتها فى محضره ويعين حارس الحجز الأول حارساً عليها و أن يعطى صورة من محضره لكل من الحاجز الأول و المدين و الحارس فيه إذا لم يكن حاضراً و المحضر أو المندوب الذى أوقعه ليكون هذا بمثابة معارضة فى رفع الحجز الأول و حجز تحت يد ذلك المحضر أو المندوب عنه على المبالغ المتحصلة من البيع الذى يتعين توحيد إجراءاته فى الحجزين و الذى يتم طبقاً لأحكام القوانين التى تحكم الحجز الأول . و بأنه فى حالة رفع أحد الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولاً عنها حتى يقرر إعفاؤه أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر و يعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارساً عليها . و لما كان مفاد كل ما تقدم أن الواجبات المفروضة على حارس الحجز الأول تنحصر فى إخبار القائم بالحجز الثانى بالحجز الأول و أن يعرض عليه صورة محضره و يقدم له الأشياء المحجوزة التى يظل مكلفاً بالمحافظة عليها إلى أن يتم رفع الحجزين أو إلى أن تباع بمعرفة مندوب أيهما و أن واجباته تقف عند تلك الحدود فلا تتعداها ، و من ثم فلا يجوز له أن يمتنع عن تقديم الأشياء المحجوزة لمندوب الحاجز تنفيذاً لأى حجز من الحجوز الموقعة عليه ، بل إن واجبه يقتضى تقديم المحجوز عليه يوم البيع للمأمور المكلف ببيعه ثم تركه بما يراه تحت مسئوليته وحده .

 

              ( الطعن رقم 1351 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0545     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 741

بتاريخ 30-05-1967

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز                                  

فقرة رقم : 2

توقيع الحجز يقتضى إحترامه و لو كان مشوباً بالبطلان ، ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الإختصاص .

 

                  ( الطعن رقم 545 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/30 )

=================================

الطعن رقم  1195     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 158

بتاريخ 17-02-1975

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز                                  

فقرة رقم : 1

من المقرر أن توقيع عدة حجوزات على شىء واحد يوجب تقديمه للمحضر لبيعه تنفيذاً لأى حجز .

 

 

=================================

الطعن رقم  0091     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 363

بتاريخ 30-11-1931

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز                                  

فقرة رقم : 3

كون الحجز قد وقع باطلاً لعدم مراعاة الأوضاع القانونية الواجب إتباعها فيه لا ينفى سوء القصد و لا يرفع المسئولية الجنائية عن المختلس .

 

                     ( الطعن رقم 91 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1150     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 670

بتاريخ 01-06-1942

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز                                  

فقرة رقم : 1

يجب لتطبيق المادة 323 عقوبات أن يكون هناك حجز قائم . و الحجز - قضائياً كان أو إدارياً - لا يتصور قيامه قانوناً إلا إذا كانت الأشياء قد وضعت تحت يد حارس ليحافظ عليها و يقدمها وقت طلبها إذ ذلك هو المظهر الخارجى للحجز حتى يعتبر له وجود . و إذن فإذا كان الصراف بعد أن أوقع الحجز على زراعة المتهم طلب إليه أن يتسلمها ليكون حارساً عليها فرفض فتركها فى عهدته دون أن يعين عليها حارساً فإن تصرف مالكها فيها لا عقاب عليه . 

 

                   ( الطعن رقم 1150 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/1 )

=================================

الطعن رقم  0536     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 161

بتاريخ 15-02-1943

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز                                  

فقرة رقم : 1

إن الحجز التحفظى ، متى وقعه الموظف المختص ، يكون واجب الإحترام و لو لم يحكم بتثبيته ، أو لم يعلن به ذوو الشأن فى الميعاد القانونى . و ذلك ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه .

 

                       ( الطعن رقم 536 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 704

بتاريخ 24-04-1945

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز                                   

فقرة رقم : 1

إن المادة 444 من قانون المرافعات حين نصت على وجوب إشتمال محضر الحجز على تنبيه جديد للمدين بدفع الدين قد علقت ذلك على شرط أن يكون الحجز حاصلاً فى نفس محل المدين أو بحضوره . فإذا كان الثابت بالحكم أن الحجز وقع على زراعة قطن قائمة فى الغيط ، و بغير حضور المدين ، فإن التنبيه المذكور لا يكون لازماً ، و يكون الحجز صحيحاً . و مع ذلك فإن البطلان الناشىء عن عدم إشتمال محضر الحجز على مثل هذا التنبيه إنما قرر لمصلحة المدين فلا يصح التمسك به إلا له هو وحده .

 

                 ( الطعن رقم 640 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/24 )

=================================

الطعن رقم  1200     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1438

بتاريخ 22-12-1969

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اثر توقيع الحجز                                  

فقرة رقم : 3

من المقرر أن توقيع الحجز يقتضى إحترامه و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً البطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة .

 

 

=================================

  

اثر الوفاء بالدين

=================================

الطعن رقم  1913     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 748

بتاريخ 19-11-1962

الموضوع : حجز                     

 الموضوع الفرعي : اثر الوفاء بالدين                                

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية بأنه سدد ما كان مطلوباً منه للحكومة قبل اليوم المحدد للبيع و أن بنك التسليف قبل تقسيط المبلغ المطلوب منه ، و كان الحكم قد عول فى الإدانة عن التبديد على ما قاله من أن الطاعن لم يسدد كامل المبلغ المحجوز من أجله قبل اليوم المحدد للبيع دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع و دون أن يبين قيمة المحجوزات منسوبة إلى المبلغ الذى أوفاه الطاعن قبل يوم البيع ، ذلك أن المسئولية عن التبديد تنتفى إذا ما تم الوفاء بما يعادل قيمة الأشياء المحجوز عليها قبل اليوم المحدد للبيع . إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المسألة فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون و يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 1913 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/19 )




تعليقات