📁 آخر الأخبار

صحة انعقاد إو بطلان الجمعيات العموميه للشركات

 اكثرمن أربعة عشر مبدأ بشأن صحة انعقاد،إوبطلان الجمعيات العموميه للشركات 


صحيفة طعن بالنقض بها العديد من المبادئ بشان بطلان الجمعيات العموميه للشركات

منها:-  

1- انه لا بطلان بغير نص، ولا يجوز للقاضي أن يقرر البطلان جزاء لمخالفة قاعدة لم يقرر الشارع لها هذا الجزاء

2- المشرع قصر صفة طالب البطلان على المساهمين الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، 

3- انه إذا ما صدر قرار الجمعية العامة العادية للشركة مستوفيًا لشرائط صحته، وَجبَ الالتزام به من جميع المساهمين سواء كانوا حاضري الاجتماع أو غائبين أو مخالفين فى الرأي لهذا القرار، باعتباره يمثل رأي أغلبية المساهمين، كما يلتزم مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار

4- انه من حق الجمعية العامه المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع. عملا بنص المادة 71 من القانون 159 لسنة 1981

5- ان عقد تأسيس الشركة المساهمة كغيره من سائر العقود الرضائية فيخضع نظامها الأساسى لمبدأ سلطان الإرادة، وأن العبرة فى تحديد حقوق وواجبات أطرافه هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهم للشروط الواردة فيه (يحيى سعد المحامى )

6- أن لائحة النظام الاساسى للشركة هى بمثابة عقد ملزم لكافة الشركاء ويحدد حقوقهم والتزاماتهم

7- وان كانت المادة 95 من القانون رقم 159 لسنة 1981قد نصت على انه"لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري بأية صورة كانت في شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من الجمعية العامة للشركة التي يتولى عضوية مجلس إدارتها. الا انها لم تنص على البطلان جزاء لمخالفة هذا النص وجوبا سواء كان بلفظة او بعبارة ناهية او نافية تقتضيه في حالة المخالفة

8- المشرع لم يضع جزاء البطلان على مخالفة المادة 71 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولم بنص على ان البطلان جزاء لمخالفة هذا النص جوبا سواء اكان بلفظه او بعبارة ناهية او نافيه تقتضيه في حالة المخالفة(يحيى سعد المحامى )

9- أن الأجراء لا يكون باطلا إلا إذا نص القانون صراحة علي بطلانه , وبذلك بات البطلان في مفهوم هذا القانون قاصرا علي البطلان المنصوص عليه صراحة بلفظه

10- المادة 20 من قانون المرافعات تقضى فى فقرتها الثانية بألا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء

11- ان المشرع فى المادة 76 سالفة البيان قصر محل البطلان على القرارات التى تصدر عن الجمعية العامة (عادية كانت أو غير عادية) فقط واشترط فى هذا المحل إما أن تكون القرارات صادرة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أيا كانت هذه المخالفة متى اتخذت شكل قرار صادر عن الجمعية العامة ، ومن ثم فالذى يبطل هو القرار المخالف وليس محضر اجتماع الجمعيه العموميه ككل بكل ما فيه من قرارات (يحيى سعد المحامى )

12-ان البطلان المتعلق بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك الطاعن به امام محكمة الموضوع 

13- ان المشرع فى المادة 76 سالفة البيان قصر محل البطلان على القرارات التى تصدر عن الجمعية العامة (عادية كانت أو غير عادية) فقط ( وليس محضر إجتماع الجمعية) ، ومن ثم فالذى يبطل هو القرار المخالف فقط وليس محضر اجتماع الجمعيه العموميه ككل بكل ما فيه من قرارات 

بالإضافة الى المبادئ والاحكام الأخرى الواردة بصحيفة الطعن

مع تمنياتى بالتوفيق للجميع 

يحيى سعد جاد الرب حجازى 

المحامى بالنقص والإدارية العليا

تعليقات