أهم مبادئ صحة انعقاد وبطلان الجمعيات العمومية للشركات المساهمة

أهم مبادئ صحة انعقاد وبطلان الجمعيات العمومية للشركات المساهمة

تستند صحة انعقاد وقرارات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة إلى مجموعة من القواعد الأساسية المحددة في القانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون المرافعات، بالإضافة إلى الأحكام والمبادئ القضائية الصادرة عن محكمة النقض. نستعرض في هذا المقال أهم المبادئ القانونية المستخلصة من صحيفة طعن بالنقض أعدها الأستاذ يحيى سعد جاد الرب حجازي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، والمتعلقة ببطلان قرارات الجمعيات العمومية وضوابط انعقادها.

المبادئ العامة المحددة للبطلان وإلزامية القرارات

1- لا بطلان بغير نص: أنه لا بطلان بغير نص، ولا يجوز للقاضي أن يقرر البطلان جزاء لمخالفة قاعدة لم يقرر الشارع لها هذا الجزاء.

2- الصفة في طلب البطلان: المشرع قصر صفة طالب البطلان على المساهمين الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول.

3- إلزامية قرار الجمعية العامة العادية: أنه إذا ما صدر قرار الجمعية العامة العادية للشركة مستوفياً لشرائط صحته، وجب الالتزام به من جميع المساهمين سواء كانوا حاضري الاجتماع أو غائبين أو مخالفين في الرأي لهذا القرار، باعتباره يمثل رأي أغلبية المساهمين، كما يلتزم مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار.

ضوابط المداولة ولائحة النظام الأساسي في القانون رقم 159 لسنة 1981

4- حق المداولة في الوقائع الخطيرة: أنه من حق الجمعية العامة المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع عملاً بنص المادة 71 من القانون 159 لسنة 1981.

5- مبدأ سلطان الإرادة في عقد التأسيس: أن عقد تأسيس الشركة المساهمة كغيره من سائر العقود الرضائية فيخضع نظامها الأساسي لمبدأ سلطان الإرادة، وأن العبرة في تحديد حقوق وواجبات أطرافه هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهم للشروط الواردة فيه.

6- القوة الإلزامية للائحة النظام الأساسي: أن لائحة النظام الأساسي للشركة هي بمثابة عقد ملزم لكافة الشركاء ويحدد حقوقهم والتزاماتهم.

7- حكم المادة 95 من القانون رقم 159 لسنة 1981: وإن كانت المادة 95 من القانون رقم 159 لسنة 1981 قد نصت على أنه "لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري بأية صورة كانت في شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من الجمعية العامة للشركة التي يتولى عضوية مجلس إدارتها"، إلا أنها لم تنص على البطلان جزاء لمخالفة هذا النص وجوباً سواء أكان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه في حالة المخالفة.

8- غياب جزاء البطلان عن مخالفة المادة 71: المشرع لم يضع جزاء البطلان على مخالفة المادة 71 من قانون الشركات المساهمة القانون رقم 159 لسنة 1981 ولم ينص على أن البطلان جزاء لمخالفة هذا النص وجوباً سواء أكان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه في حالة المخالفة.

القواعد الإجرائية للبطلان والمادة 20 من قانون المرافعات والمادة 76

9- اقتصار البطلان على النصوص الصريحة: أن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون صراحة علي بطلانه، وبذلك بات البطلان في مفهوم هذا القانون قاصراً علي البطلان المنصوص عليه صراحة بلفظه.

10- أثر تحقق الغاية من الإجراء: المادة 20 من قانون المرافعات تقضي في فقرتها الثانية بألا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

11- اقتصار البطلان على القرار المخالف دون كامل المحضر: أن المشرع في المادة 76 سالفة البيان قصر محل البطلان على القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة (عادية كانت أو غير عادية) فقط واشترط في هذا المحل إما أن تكون القرارات صادرة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أيًّا كانت هذه المخالفة متى اتخذت شكل قرار صادر عن الجمعية العامة، ومن ثم فالذي يبطل هو القرار المخالف وليس محضر اجتماع الجمعية العمومية ككل بكل ما فيه من قرارات.

12- البطلان المتعلق بالنظام العام: أن البطلان المتعلق بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع (في إطار القواعد العامة الصادرة بشأن دعوى البطلان والطعن بالنقض).

13- تخصيص نطاق البطلان طبقاً للمادة 76: أن المشرع في المادة 76 سالفة البيان قصر محل البطلان على القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة (عادية كانت أو غير عادية) فقط (وليس محضر اجتماع الجمعية)، ومن ثم فالذي يبطل هو القرار المخالف فقط وليس محضر اجتماع الجمعية العمومية ككل بكل ما فيه من قرارات.

بالإضافة إلى المبادئ والأحكام الأخرى الواردة بصحيفة الطعن بالنقض الموقعة من الأستاذ يحيى سعد جاد الرب حجازي، المحامي بالنقض والإدارية العليا.

المصدر: محكمة النقض

تعليقات